التجمع الوطني الديمقراطي www-rnd-dz.org
صفحة 1 من اصل 1
رد: التجمع الوطني الديمقراطي www-rnd-dz.org
http://www.rnd-dz.org/spip.php?article593
لمكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يقرّر إحالة كل من السيد الطيب زيتوني والسيد بودينة مختار والسيدة نورية حفصي والسيد زغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للحزب لخرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط.
وتطبيقا لهذا القرار أصدر السيد الأمين العام للحزب تعليمة لأمناء المكاتب الولائية المعنية لإحالة المعنيين على لجان الانضباط الولائية المنتمين إليها نظاميا، وفيما يلي النص الكامل للتعليمة الموقّعة من طرف السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.
رقم : 175/أ.ع/2016 الجزائر في،04 نوفمبر 2016
من السيد الأمين العام
إلى
السادة أمناء المكاتب الولائية للحزب لولايات : الجزائر، سعيدة ، برج بوعريريج.
يشرفني لفت انتباهكم إلى تصرفات بعض المناضلين، الذين تقلّد البعض منهم حتى مسؤوليات نظامية في حزبنا، التي يتطاولون بموجبها، من حين إلى آخر على عائلتنا السياسية من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في مؤتمرنا الخامس وفي عمل القيادة الوطنية لحزبنا.
ولقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط.
وقد تمثلت آخر محاولة من هذا القبيل، في البيان الصادر بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، والذي حمل توقيع المناضلين الآتية أسماؤهم :
- السيدين الطيب زيتوني ومختار بودينة، من ولاية الجزائر،
- السيدة نورية حفصي من ولاية سعيدة،
- السيد سماتي الزغبي من ولاية برج بوعريريج.
ويجدر بي التذكير في هذا المقام، حرص التجمع الوطني الديمقراطي الدائم ، على مر السنين، تعزيز روح العائلة السياسية المرتكزة على التضامن والحوار في صفوفه، عائلة تسهر في نفس الوقت على احترام نصوصه الأساسية والتقيّد التام بها.
صحيح أنّ هذه المعاملات والقواعد قد افتقدها حزبنا، في فترة ظرفية، أثناء زحف الفوضى التي خلقت أزمة في التجمع وكادت أن تؤدي به للانهيار لولا صمود وثبات قواعده. غير أننا عازمون اليوم، عزما راسخا، على إعادة الاعتبار كلية لتلك المعاملات والقواعد من أجل تعزيز بيت حزبنا الذي استرجع، والحمد لله، عافيته، بفضل مناضلينا المشكورين على مساهمتهم في ذلك.
وعليه، وأمام تسجيل استمرار التصرفات الفوضوية المشار إليها أعلاه، فقد قرّر المكتب الوطني للحزب خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، اللجوء إلى أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع المتعلقة بالانضباط في حق الأشخاص المذكورين أعلاه، وفي حق أية حالة أخرى ذات صلة، ولاسيما أنّ أصحابها هم أقلية قليلة متكونة من أشخاص انقطعوا كلية عن الهياكل النظامية للحزب المنتمون إليها.
ومثلما سبق لي التأكيد عليه، فإنّ عهد فرض ديكتاتورية الأقلية قد ولّى في التجمع الوطني الديمقراطي، وأنّ الكلمة والقرار عاد للأغلبية في هياكل وهيئات حزبنا.
وفي هذا الإطار :
1-أرجو من السيد أمين المكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة دعوة لجنة الانضباط الولائية للتكفل بخروقات بنود النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط من طرف السيد الطيب زيتوني والسيد مختار بودينة.
2- أرجو من السيد أمين المكتب الولائي للحزب لولاية سعيدة دعوة لجنة الانضباط الولائية للتكفل بخروقات بنود النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط من طرف السيدة نورية حفصي.
3-أرجو من السيد أمين المكتب الولائي للحزب لولاية برج بوعريريج دعوة لجنة الانضباط الولائية للتكفل بخروقات بنود النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط من طرف السيد زغبي سماتي.
كما أرجو من كل واحد منكم، وكذا من لجان الانضباط الولائية المعنية، احترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي ذات الصلة، فيما يتعلق باستدعاء المعنيين ودراسة ملفاتهم وكذا حقهم في الطعن.
مع فائق تحياتي الأخوية والنضالية.
الأمين العام
للتجمع الوطني الديمقراطي
أحمد أويحيى
نسخة (على سبيل الاطلاع) :
السيدات والسادة أعضاء المكتب الوطني للحزب.-
- السيدة والسادة أمناء المكاتب الولائية.
رد: التجمع الوطني الديمقراطي www-rnd-dz.org
التجمع الوطني الديمقراطي
RASSEMBLEMENT NATIONAL DEMOCRATIQUE
أمل ... عمل... تضامن
تشكيلة و مهام أعضاء الأمانة الوطنية
1- السيد أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة.
2- السيد محمد الشريف عباس = مراقب عام للحزب
3- السيد عبد السلام بوشوارب = مكلف بالعلاقات الخارجية و الجالية بالخارج
4- السيد الصديق شهاب = مكلف بالاتصال و الناطق الرسمي
5- السيد بومدين خالدي = رئيس لجنة الانضباط
6- السيد محمد العيد قاسم = مكلف بالمنتخبين الوطنيين
7- السيد محمد قيجي = مكلف بالمنتخبين المحليين
8- السيد بوجمعة طورشي = المساعد الأول للمراقب العام للحزب
9- السيدة نوارة سعدية جعفر = مكلفة بشؤون المرأة و العائلة
10- السيد علي رزقي = مكلف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية
11- السيد عز الدين ميهوبي = مكلف بالمسائل الثقافية و التاريخية
12- السيد محمد مباركي = مكلف بالمسائل الاجتماعية و التكوين
13- السيد الطيب زيتوني =مكلف بالمسائل الاقتصادية
14- السيدة فوزية بن سحنون = منسقة وطنية للمناضلات، مسؤولة منطقة الوسط
15- السيدة نادية لوجرتني = منسقة مساعدة للمناضلات، مسؤولة منطقة الشرق
16- السيدة رتيبة عياد = منسقة مساعدة للمناضلات، مسؤولة منطقة الغرب
17- السيدة فاطمة قاسمي = منسقة مساعدة للمناضلات، مسؤولة منطقة الجنوب
18- السيد بلعباس بلعباس = المساعد الثاني للمراقب العام للحزب
19- السيد بكير قارة عمر = مكلف بتهيئة الإقليم
20- السيد علي حسكر = مكلف بالتنمية المحلية
21- السيد منذر بودن = مكلف بالمناضلين الشباب
رد: التجمع الوطني الديمقراطي www-rnd-dz.org
مسألة إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في ظل وضعها الحالي يرتبط بأهمية وجود دراسات أكاديمية وخبراء في الإقتصاد والسياسة والقانون للوصول إلى قرارات حكيمة مدروسة لمصلحة الجزائر أولا وأخيرا
والإجابة على التساؤل المطروح يتطلب منا الصدق والواقعية بعيدا عن العاطفة والتهور والإرتجالية
الأستاذ عزالدين بن عبد الله الجلفة
رد: التجمع الوطني الديمقراطي www-rnd-dz.org
لـديبـــاجـة
إنّ التجمع الوطني الديمقراطي الـمؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح نوفمبر 1954، هو تنظيم سياسي وطني، يعبّر عن ضمير الأمة، ويستجيب لطموحات الـمواطنين والـمواطنات الأحرار، متفتّح لا يدّعي الاحتكار، ولا يسلك الإقصاء، لا يتنكر لانتماء الأمة الحضاري، ولا يذوب في أوعية الغير، غير منغلق على نفسه، يناضل من أجل الحداثة والعصرنة، منطلقاته الأساسية ومرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة.
تجمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية وبالتناوب على السلطة بالطرق السلمية، يدافع عن الحرية ويعمل على استقطاب القوى الحيّة من الشعب، من أجل تحقيق أهداف وطنية.
تجمع يناضل من أجل التعبير الحر وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتجسيد مبدأ التضامن الوطني ويعمل من أجل تطوير الجزائر ورقيها في ظل الأمن والاستقرار والوئام.
تجمع يسعى لتحقيق التطور الاقتصادي الـمتكامل، الـمتزن والشامل بما يكفل تنمية متوازنة تجعل من البعد الاجتماعي عاملا جوهريا في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
تجمع وطني فـي منطلقاته وأهدافه، ديمقراطي فـي منهجه وممارساته.
تجمع الأصالة، الحرية والعدالة يخضع في تنظيمه وفي قواعد عمله لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية، ويحدد له هذا القانون الأساسي مبادئه وأسسه وأهدافه ويضبط مختلف هياكله وهيئاته التنظيمية ويضع قواعد العمل الأساسية فيه.
الباب الأول:
أحكام أساسية
الفصل الأول: التسمية، الشخصية، المقر ومجال النشاط
المادة الأولى:
التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي، يدعى في صلب النص: "التجمع". أنشئ طبقا لأحكام الدستور، وقوانين الجمهورية مفتوح لكل المواطنين و المواطنات الذين يؤمنون بفلسفة التجمع ومبادئه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق النضال السياسي السلمي والنزيه. شعاره : "أمل، عمل، تضامن".
المادة 02:
يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وله أهلية التقاضي.
المادة 03:
المقر المركزي للتجمع كائن بالجزائر العاصمة.
المادة 04:
يمارس التجمع نشاطه في كل التراب الوطني.
الفصل الثاني: المرجعية والمبادئ الأساسية
المادة05:
مرجعية التجمع ومبادئه الأساسية هي:
الرصيد التاريخي للحركة الوطنية،
بيان أول نوفمبر 1954،
مواثيق الثورة التحريرية،
أرضية ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في سبتمبر 1996،
الدستور،
وحدة الشعب ووحدة الوطن،
العدالة الاجتماعية،
احترام النظام الجمهوري والديمقراطي للدولة،
احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
النضال من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب،
اعتماد الأسلوب الحضاري للحوار والتشاور من أجل تعبئة أفضل لقدراتنا الوطنية.
الفصل الثالث: الأهــــــــــداف
المادة 06:
يعمل التجمع على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :
ضمان استمرار روح أول نوفمبر 1954 وتكريس مبادئه ومثله العليا،
نبذ العنف والإكراه في العمل السياسي وممارسة السلطة والتنديد بذلك،
توطيد الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري والديمقراطي للدولة،
التمسك بالديمقراطية واحترام القيم الوطنية،
التمسك بالتعددية السياسية،
الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعة لكل الموطنين واحترام حقوق الإنسان،
العمل على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد،
الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجسيدها وحمايتها،
العمل على تطوير وترقية مشاركة المرأة في بناء المجتمع وتماسكه،
العمل على محاربة الآفات الاجتماعية بكل أشكالها، من رشوة، ومحسوبية، وإقصاء، وتهميش، وتعصب...
العمل على نشر قيم التسامح وثقافة الأخوة والحوار والتعايش والتضامن والوفاق في أسمى وأرقى صورها،
الحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها فيما يخدم المصالح العليا للوطن وللأمة،
العمل على تشجيع التوجه العلمي المستقبلي والاستراتيجي لنشاطات التجمع،
العمل على تهذيب الممارسة السياسية،
العمل على نشر مبادئ التجمع وفلسفته وأهدافه في نفوس الشباب والأجيال الصاعدة ضمانا للمحافظة عليها وترقيتها وتواصلها بهدف تجنيد الشباب للمساهمة في بناء جزائر الغد،
التكفل بتطلعات الشباب في ميادين التكوين النوعي والعمل اللائق وتشجيع النشاط الترفيهي،
العمل على التجسيد الميداني لشعار التجمع أمل، عمل ، تضامن)،
التكفل بقضايا وانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج،
العمل على تعزيز مكانة الجزائر ودورها المميز إقليميا، جهويا ودوليا،
الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في العالم.
تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل المسؤوليات العامة.
المادة 07:
يسهر التجمع ويعمل على جعل مبادئه وأهدافه قواسم مشتركة بين جميع مناضليه.
الباب الثاني:
الانتماء، واجبات وحقوق المناضل
الفصل الأول: الانتماء
المادة 08:
الانتماء للتجمع مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من أجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالانخراط.
يسهر التجمع على ترقية مكانة الشباب والمرأة والكفاءات ضمن صفوفه.
الفصل الثاني: شروط الانخراط
المادة 09:
يشترط للانخراط في التجمع:
الجنسية الجزائرية،
أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،
أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف،
أن لا يكون قد وقف موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،
أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب وأن لا يكون له موقف مضاد للمصالح العليا للوطن.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
تحدّد الشروط الأخرى في النظام الداخلي للتجمع.
الفصل الثالث: فقدان العضوية
المادة 10:
تفقد العضوية في التجمع في إحدى الحالات التالية:
الاستقالة،
العزل المقرّر وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي،
عدم تسديد الاشتراك السنوي،
عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب أو عضو الحكومة المناضل في التجمع،
الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة،
الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة تتعلق بالرشوة أو الفساد أو مخلة بالشرف،
فقدان العضوية من صفوف التجمع يكون بقرار تتخذه الهيئة المعنية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للتجمع.
الفصل الرابع: الواجبات
المادة 11:
يلتزم كل مناضل في التجمع، أساسا بما يلي:
النضال الفعلي من أجل تجسيد البرنامج السياسي للتجمع وتطبيقه،
احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع والامتثال لأحكامهما،
احترام المبادئ الأساسية للتجمع،
العمل على تقوية الانسجام داخل التجمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،
تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع في إطار القوانين السارية المفعول،
التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي،
وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية،
محاربة الآفات الاجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،
احترام الانضباط النظامي للتجمع،
العمل على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات على الانتماء إليه ولا سيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،
الانضباط والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهاته.
تسديد الاشتراك والمساهمة السنوية بانتظام،
عدم الانتساب لأي تنظيم سياسي آخر،
عدم انتقاد التجمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه،
عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أي مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع وتوجهاته،
عدم الانخراط أو المشاركة في النشاط الجمعوي الذي لا يتوافق مع المبادئ الإيديولوجية والسياسية للتجمع.
الفصل الخامس: الحقوق
المادة 12:
مناضلو التجمع متساوون في الحقوق والواجبات.
المادة 13:
لكل مناضل في التجمع الحق في:
أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي،
أن يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه،
أن يقدم الانتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج السياسي للتجمع ولنصوصه الأساسية،
المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا،
أن يرفع، نظاميا، أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات العليا،
أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه،
الاستقالة وفي العدول عنها قبل أن تصبح نافدة.
الفصل السادس: واجبات وحقوق المنتخبين.
المادة 14:
بالإضافة إلى واجباتهم كمناضلين، يتعين على منتخبي التجمع في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية والولائية تكريس عهدتهم الانتخابية لخدمة المصلحة العامة، والالتزام بما يأتي:
- الامتناع في كل الحالات، عن استغلال عهدتهم الانتخابية لأغراض شخصية.
- الامتناع في كل الحالات، عن القيام بأي تصرف أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والتنظيم الساري المفعول.
- الامتناع عن الاستعمال غير اللائق لصفة المنتخب في الحياة اليومية،
- المحافظة على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي التجمع وذلك بتكثيف العمل الجواري وتعميق الروابط مع المواطنين ونقل انشغالاتهم إلى المجالس الشعبية التي هم أعضاء فيها وتقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم بانتظام،
- توثيق الارتباط المنتظم بهيئات الحزب والمشاركة في نشاطاته،
- يلتزم منتخبو التجمع في غرفتي البرلمان بفتح مداومات على مستوى ولاياتهم.
المادة 15:
بالإضافة إلى حقوقهم كمناضلين، يؤمّن التجمع الدعم والحماية لمنتخبيه على مستوى البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية في إطار ممارستهم لمهامهم المتّصلة بعهدتهم الانتخابية.
المادة 16:
تسهر المجموعتان البرلمانيتان للتجمع في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على تفعيل مشاركة منتخبي التجمع في النشاط البرلماني، كما يجب عليهما تبليغهم التوجيهات السياسية للمكتب الوطني.
تسهر مجموعات التنسيق على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية على تنسيق وتثمين مشاركة المنتخبين المحليين للتجمع.
يحدّد النظام الداخلي كيفيات تنفيذ مهام المجموعات البرلمانية ومجموعات التنسيق موضوع هذه المادة.
الباب الثالث:
قواعد العمل في التجمع
الترشح – الانتخابات
الفصل الأول: الترشح والانتخابات.
المادة 17:
تنتخب الهيئات القيادية للتجمع في جميع المستويات عن طريق الاقتراع السري أو بالمصادقة على الاقتراح المعروض على الهيئة الناخبة، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يتضمنها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
حق الترشح في الانتخابات المحلية والوطنية مضمون ومكفول لجميع المناضلين والمناضلات وفقا للشروط التي يحددها القانون، وللمقاييس والمعايير والكيفيات التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 18:
يحق لكل مناضل تتوفر فيه الشروط القانونية والتنظيمية أن يشغل منصب مسؤولية ضمن هيئات وهياكل التجمع وكذا تمثيله في المجالس المنتخبة.
المادة 19:
يجوز الجمع بين المهام والوظائف في الحالات التي تخدم المصلحة العليا للحزب وفي الحدود التي يقرّها النظام الداخلي للتجمع.
المادة 20:
يسهر التجمع على ضمان ترقية الكفاءات وتمثيل المناضلين والمناضلات في صفوفه بنسبة 30% للمرأة و20% للشباب.
تحدد، عند الضرورة ، كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
الباب الرابع:
المتعاطف.
المادة 21:
الانتماء للتجمع بصفة متعاطف يتم فردياً على مستوى الهيئات القاعدية وفقا للإجراءات الـمحدّدة في النظام الداخلي للحزب.
يحدّد النظام الداخلي للتجمع القواعد الخاصة بكيفية انتماء المتعاطفين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج.
المادة 22:
يشترط لكسب صفة الـمتعاطف:
- الجنسية الجزائرية،
- العمر 18 سنة كاملة،
- أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف،
- أن لا يكون قد وقف موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954،
- أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب ولـم يكن له موقف مضاد للمصالح العليا للبلاد.
- أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية والسياسية كاملة.
المادة 23:
يحدّد النظام الداخلي للحزب حقوق وواجبات الـمتعاطف.
الباب الخامس:
هيئات التجمع
المادة 24:
هيئات التجمع الوطنية والمحلية هي:
على المستوى الوطني:
- الـمؤتمر،
- الأمين العام،
- الـمجلس الوطني،
- المكتب الوطني،
- اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج.
على الـمستوى الـمحلي:
- الخلية،
- الجمعية العامة البلدية،
- المجلس البلدي،
- الـمكتب البلدي،
- مكتب التنسيق للدائرة،
- مكتب الولاية المنتدبة،
- الـمجلس الولائي،
- الـمكتب الولائي.
الفصل الأول: الهيئات الوطنية
الفرع الأول: المؤتمر
المادة 25:
المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للتجمع.
المادة 26:
ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل خمس (05) سنوات ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية باستدعاء من الأمين العام أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني.
المادة 27:
ترسل الدعوة للمؤتمر وجدول أعماله وكل الوثائق اللازمة لأشغاله إلى الهيئات والمعنيين بها وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 28:
ينتخب المناضلون في القاعدة مندوبيهم إلى المؤتمر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وحسب الكيفيات التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 29:
يشارك في المؤتمر:
- أعضاء المجلس الوطني،
- أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة المنتمين للتجمع،
- المندوبون المنتخبون من القاعدة وفق الشروط التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
- المندوبون المعينون من طرف الأمين العام في حدود الحصة التي تحدّدها له اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.
المادة 30:
للمؤتمر كامل السيادة في ممارسة الصلاحيات الآتية:
- انتخاب مكتب المؤتمر،
- المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله،
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما،
- المصادقة على القانون الأساسي للتجمع أو تعديله،
- تحديد السياسة العامة للتجمع والمصادقة عليها،
- تناول القضايا ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية واتخاذ المواقف بشأنها،
- مناقشة اللوائح والتوصيات والمصادقة عليها،
- انتخاب الأمين العام للتجمع،
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني مع التقيّد بأحكام القانون الأساسي الخاصة بضمان تواجد النساء والشباب ضمن هيئات الحزب.
الفرع الثاني : الأمين العام
المادة 31:
ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
تخضع عهدة الأمين العام للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه.
المادة 32:
يجسد الأمين العام وحدة القيادة وبهذه الصفة يضطلع بالمهام الآتية:
- يمثل التجمع لدى الهيئات الوطنية والدولية،
- يستدعي ويرأس اجتماعات المجلس الوطني والمكتب الوطني واللجنة الاستشارية للتفكير والترويج.
- يمكنه أن يفوض جزء من صلاحياته إلى من ينوبه أو يساعده، باستثناء صلاحية استدعاء المؤتمر أو المجلس الوطني أو المكتب الوطني،
- يعد جدول أعمال المجلس الوطني في دوراته العادية والاستثنائية،
- يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني،
- هو الناطق الرسمي باسم التجمع، وله أن يفوض هذه المهمة لعضو من المكتب الوطني،
- يسهر على السير الحسن لهيئات وهياكل التجمع على كل المستويات،
- يقدم عرضا عن نشاط المكتب الوطني إلى المجلس الوطني،
- ينسق بين أقسام المكتب الوطني و يتابع نشاطاتها،
- يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمكتب الوطني،
- يوجه هيئات التجمع على ضوء قرارات وتوصيات المؤتمر،
- يعين من ينوبه عند المانع وفقا للحالات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للتجمع،
- يقدم التقرير الأدبي والمالي للمؤتمر،
- يعين أعضاء المجلس الوطني في حدود الحصة التي يقررها المؤتمر،
- يؤسس لجنة الانضباط الوطنية ويحدّد تشكيلتها وصلاحيتها وقواعد عملها،
- يحدث الهياكل والأقسام اللازمة لإدارة وتسيير شوؤن الحزب على المستوى المركزي.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 33:
في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، يجتمع المجلس الوطني وجوبا لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمينا عاما بالنيابة يتولى مهامه، ويستدعي مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام التجمع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إثبات الشغور.
يمكن للمجلس الوطني، عندما تستدعي الضرورة ذلك، ولا سيما لما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية، إرجاء استدعاء المؤتمر الاستثنائي إلى آجال أقصاها اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إثبات الشغور.
الفرع الثالث: المجــلس الوطنـي
المادة 34:
المجلس الوطني هو الهيئة القيادية العليا للتجمع بين مؤتمرين .
المادة 35:
يتشكل المجلس الوطني من:
أ. الأمين العام للتجمع،
ب. الأعضاء المنتخبون من طرف المؤتمر طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
ج. الأعضاء بحكم الصفة وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
المادة 36:
أعضاء المجلس الوطني بحكم الصفة هم مناضلو التجمع الذين يشغلون إحدى المناصب الآتية:
أ. رئيس مجلس الأمة،
ب. رئيس المجلس الشعبي الوطني،
ج. الوزير الأول،
د. الوزراء، إن لم يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس الوطني،
ه. رئيسا المجموعتين البرلمانيتين،
و. نواب رئيسا غرفتي البرلمان،
ز. رؤساء اللجان الدائمة للتجمع في مجلس الأمة وفي المجلس الشعبي الوطني، إن لم يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس الوطني،
ح. أمناء المكاتب الولائية لمدة عهدتهم في هذا المنصب، إن لم يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس الوطني،
عندما يتولى مناضل في التجمع، ما بين مؤتمرين، إحدى المهام المذكورة في الفقرات أعلاه، يشارك في المجلس الوطني ابتداء من الدورة التي تلي توليه المهمة المذكورة.
المادة 37:
أعضاء المجلس الوطني المنتخبون من طرف المؤتمر هم:
أ- الأعضاء المنتخبون من قبل مندوبي كل ولاية وكل مقاطعة للجالية الوطنية في الخارج طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
ب- الأعضاء المقترحون من طرف الأمين العام في حدود حصة قدرها 10 % كأقصى حد من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني المنتخبون من قبل مندوبي الولايات ومقاطعات للجالية الوطنية في الخارج.
المادة 38:
لكل ولاية ودائرة انتخابية للجالية الوطنية في الخارج عدد من أعضاء المجلس الوطني المنتخبين يعادل نصف مجموع مقاعد النواب المخصصة لها في المجلس الشعبي الوطني زائد مقعد واحد. وفي حالة ما إذا كان عدد مقاعد النواب فردياً يحتسب النصف بالزيادة باعتماد العدد الموالي له.
عندما يكون عدد مقاعد أعضاء المجلس الوطني الناتج عن القاعدة المشار إليها أعلاه أدنى من العدد المقرّر من طرف آخر مؤتمر، تحتفظ الولاية أو المقاطعة المعنية بنفس العدد الذي اكتسبته في المؤتمر السابق.
المادة 39:
يتعيّن على كل ولاية ومقاطعة للجالية الوطنية في الخارج الحرص خلال انتخاب ممثليها في المجلس الوطني على ضمان تمثيل النساء والشباب طبقا للحصص المقرّرة في المادة 20 من هذا القانون الأساسي.
المادة 40:
تنتخب كل ولاية وكل مقاطعة أعضاءها المستخلفين في المجلس الوطني لشغل مقعد في حالة شغور المناصب. يقدر عدد الأعضاء المستخلفين بنصف مجموع مقاعد الأعضاء الأساسيين في المجلس الوطني للولاية أو المقاطعة، وفي كل الحالات أدنى عدد هو ثلاثة (3) مقاعد لكل ولاية وكل مقاطعة.
يتعين على كل ولاية وكل مقاطعة، الحرص عند انتخاب أعضائها المستخلفين في المجلس الوطني ضمان تمثيل النساء بحصة 30 % والشباب بحصة 20 % مثلما هو مقرّر في هذا القانون الأساسي.
المادة 41:
تتمثل صلاحيات المجلس الوطني على الخصوص فيما يأتي:
- انتخاب المكتب الوطني،
- المصادقة على النظام الداخلي للتجمع،
- السهر على احترام وتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي،
- السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمرين،
- تحديد الأهداف الرئيسية للنشاط الحزبي للتجمع،
- تحديد التوجهات والمواقف السياسية للتجمع انطلاقا من توصيات وقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية،
- تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين،
- مناقشة تقارير المكتب الوطني،
- تحديد مبلغ الاشتراك السنوي للمناضلين ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين وأعضاء الحكومة المنتمين للتجمع،
- تحديد الأهداف العامة للتكوين السياسي لمناضلي التجمع،
- تحديد سياسة التجمع فيما يخص العمل المشترك والتحالفات مع الأحزاب الأخرى،
- تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر،
المادة 42:
يعقد المجلس الوطني أولى دوراته في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انعقاد المؤتمر.
يحدّد الأمين العام للتجمع جدول أعمال الدورة.
المادة 43:
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء باستدعاء من الأمين العام للتجمع أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
الفرع الرابع : الـمكتب الوطني
المادة 44:
المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني والذي هو مسؤول أمامه.
المادة 45:
يتشكل المكتب الوطني من (15) إلى (21) عضوا، وهم:
أ. الأمين العام للتجمع،
ب. أعضاء المكتب الوطني.
ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب الوطني المقترحون من طرف الأمين العام من بين أعضائه وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، بما فيها الأحكام المتعلقة بتمثيل النساء والشباب ضمن هيئات الحزب.
مدة عهدة المكتب الوطني هي خمسة (5) سنوات، وهي خاضعة للتقييم سنويا من طرف المجلس الوطني.
المادة 46:
يحدد الأمين العام للتجمع أقسام المكتب الوطني.
المادة 47:
يكلّف المكتب الوطني بما يأتي :
- إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي المجلس الوطني،
- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني،
- تحضير الميزانية السنوية للتجمع والمصادقة عليها،
- إعداد برنامج النشاط الدوري للتجمع،
- دراسة مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية والدولية واتخاذ موقف التجمع بشأنها،
- متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية للتجمع،
- تأمين الرقابة على الهيئات المحلية للتجمع،
- متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف المجالس وممثليه في مختلف الهيئات الوطنية والمحلية،
الفرع الخامس: اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج
المادة 48:
اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج المسماة فيما يأتي بـ "اللجنة" هي هيئة استشارية تضم كفاءات الحزب في مختلف الميادين، تعمل على تثمين معارفهم واستغلالها في إعداد التحاليل وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتنفيذ لوائح الحزب أو تلك الخاصة بالاستشراف.
يساهم أعضاء اللجنة كذلك في الترويج لمواقف الحزب وتصوراته، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع مناضلي الحزب، أو مع عامة المواطنين.
المادة 49:
تتشكل اللجنة من مناضلين ومتعاطفين يختارهم الأمين العام على أساس خبراتهم المهنية أو كفاءاتهم العلمية، في حدود 100 عضو على أقصى تقدير. تجتمع اللجنة تحت رئاسة الأمين العام أو عضو المكتب الوطني المفوض من طرفه.
يؤسس للجنة لجان فرعية متخصصة يترأسها أعضاء معينين من طرف الأمين العام.
تحدّد توجيهات الأمين العام بهذا الخصوص، تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.
الفصل الثاني: الهيئات المحلية
الفرع الأول : الخلية
المادة 50:
ينتظم التجمع محليا في خلايا على مستوى التجمعات السكانية والأحياء والقرى.
المادة 51:
تشكل الخلية الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف التجمع في أوساط المواطنين.
المادة 52:
تستمد الخلية نشاطها من برنامج التجمع وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وتوجيهات هيئاته القيادية. يحدّد النظام الداخلي تشكيلة الخلية وقواعد عملها.
الفرع الثاني: الجمعية العامة البلدية
المادة 53:
تتشكل الجمعية العامة البلدية من جميع المناضلين المهيكلين على مستوى البلدية وتجتمع مرة واحدة في السنة بدعوة من أمين المكتب البلدي.
الفرع الثالث : المجلس البلدي
المادة 54:
المجلس البلدي هو الهيئة المسيّرة للتجمع على مستوى البلدية، ينتخب من طرف الجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. يجتمع المجلس البلدي بدعوة من أمين المكتب البلدي.
يحدّد النظام الداخلي تشكيلة المجلس البلدي وصلاحياته وقواعد عمله.
الفرع الرابع : الــمكتب البلدي.
الـمادة 55:
الـمكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية للتجمع على الـمستوى البلدي. يتشكل من سبعة (07) أعضاء على الأقل، من بينهم امرأة وشاب، ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات.
ينتخب الـمكتب البلدي أمينه من بين أعضائه لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات. يتولى أمين المكتب البلدي رئاسة الـمكتب البلدي وتسييره وتوزيع الـمهام على أعضائه.
الـمادة 56:
يجتمع الـمكتب البلدي بدعوة من أمين الـمكتب البلدي.
الـمادة 57:
الـمكتب البلدي مسؤول أمام الـمجلس البلدي الذي يقيّم أشغاله ويصادق على حصيلة نشاطاته.
الـمادة 58:
يمكن للمكتب البلدي إنشاء لجان متخصصة للقيام بمهام دقيقة ومحدّدة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي.
المادة 59:
بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 ساكن، يمكن القيام بهيكلتها إلى عدّة مناطق، على أن يكون لكل منها جمعية عامة بلدية، ومجلس بلدي ومكتب بلدي.
المادة 60:
يمكن إنشاء فروع نسوية خاصة بالمناضلات على مستوى البلدية عندما تستدعي الضرورة ذلك.
الـمادة61:
يعتبر أمين المكتب البلدي الذي لا يتقيّد باحترام مواعيد عقد اجتماعات المكتب البلدي والمجلس البلدي المحدّدة في النصوص القانونية للحزب، لمرتين متتاليتين، دون أن يبلّغ مسؤوله الـمباشر بتعذر قيامه بذلك لظروف قاهرة، مستقيلا من هذا الـمنصب.
الفرع الخامس : مكتب التنسيق للدائرة.
الـمادة 62:
مكتب التنسيق للدائرة هو هيئة دعم للمكتب الولائي في متابعة وتطبيق قراراته.
المادة 63:
ينشأ مكتب التنسيق للدائرة حسب الحاجة باقتراح من أمين المكتب الولائي وبقرار من الأمين العام. يجتمع في مقر الـمكتب البلدي لمقر الدائرة.
المادة 64:
يتشكل مكتب التنسيق للدائرة من أمناء المكاتب البلدية للدائرة المعنية. يضطلع بأمانة مكتب التنسيق للدائرة أمين المكتب البلدي لبلدية مقر نفس الدائرة.
الفرع السادس
مكتب الولاية المنتدبة
المادة 65:
مكتب الولاية المنتدبة هو هيكل يهدف إلى تحضير تماشي الهيئات المحلية للحزب مع إنشاء ولايات جديدة مستقبلاً.
مكتب الولاية المنتدبة جزء لا يتجزأ من هيئات الحزب على مستوى الولاية، وهو يخضع لسلطة أمين المكتب الولائي.
المادة 66:
يتشكل مكتب الولاية المنتدبة من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، من كل مكتب بلدي لبلديات المقاطعة المعنية، من بينهم امرأة وشاب عن كل بلدية. ينتخب المكتب أمينه من بين أعضائه.
يحدّد النظام الداخلي مهام مكتب الولاية المنتدبة وتنظيمه.
الفرع السابع: المجلس الولائي
المادة 67:
المجلس الولائي هو الهيئة المسيرة على مستوى الولاية وهو يتشكل من:
أ. أعضاء المجلس الوطني المنتمين للولاية،
ب. البرلمانيين المنتمين للولاية،
ج. أمناء مكاتب الولايات المنتدبة،
د. أمناء مكاتب التنسيق للدائرة،
ه. أمناء المكاتب البلدية،
و. مسؤولة المناضلات على مستوى كل مكتب بلدي،
ز. مسؤول المناضلين الشباب على مستوى كل مكتب بلدي،
ح. رئيس المجلس الشعبي الولائي إذا كان من التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذا المجلس،
ط. رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المناضلون في التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذه المجالس.
يجتمع المجلس الولائي تحت رئاسة أمين المكتب الولائي، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء.
الفرع الثامن : الــمكتب الولائي
المادة 68:
المكتب الولائي هو الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، يتشكل من سبعة (07) إلى خمسة عشر (15) عضوا، على الأقل، ينتخبهم المجلس الولائي من بين أعضائه لعهدة مدتها خمس (05) سنوات.
يجب أن تكون تشكيلة المكتب الولائي متضمنة لأعضاء نساء وشباب وفق الحصص المحدّدة في المادة 20 من القانون الأساسي، كما يجب أن تكون المناطق الكبرى للولاية ممثلة فيها.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
يجتمع المكتب الولائي تحت رئاسة أمينه، كما يمكنه أن يجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك، بدعوة من أمين المكتب الولائي.
المادة 69:
تكلّف مناضلة عضو في المكتب الولائي بمهمة تسيير الانخراطات وتنشيط المناضلات تحت سلطة أمين المكتب الولائي.
المادة 70:
يكلّف شاب لا يتجاوز سنه 35 سنة عضو في المكتب الولائي بمهمة تسيير انخراط المناضلين الشباب تحت سلطة أمين المكتب الولائي.
المادة 71:
يمكن للمكتب الولائي إنشاء أفواج عمل خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة يرأسها أعضاء من المكتب الولائي.
الفرع التاسع
أمين المكتب الولائي
المادة 72:
يعيّن أمين المكتب الولائي من طرف الأمين العام للتجمع من بين أعضاء المكتب الولائي. كما يمكن للأمين العام تعيينه من بين أعضاء المجلس الولائي، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 73:
يكلّف أمين المكتب الولائي بتنشيط وتنسيق أعمال المكتب الولائي، ويستدعي بهذه الصفة، المجلس الولائي ويترأس اجتماعاته، وهو مسؤول عن انعقاد دورات المجلس الولائي واجتماعات المكتب الولائي طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 74:
يعتبر أمين المكتب الولائي الذي لا يتقيد باحترام مواعيد عقد اجتماعات المكتب الولائي والمجلس الولائي المحدّدة في النصوص القانونية للحزب، لمرتين متتاليتين، دون أن يبلّغ مسؤوله الـمباشر بتعذر قيامه بذلك لظروف قاهرة، مستقيلا من هذا الـمنصب.
الفصل الثالث: قواعد عمل هيئات الحزب
المادة 75:
تنعقد الاجتماعات الدورية والاستثنائية لكل هيئة من هيئات الحزب بعد تبليغ مشروع جدول أعمالها إلى أعضائها في الآجال المحدّدة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 76:
لا تصح اجتماعات هيئات الحزب إلا بتوفر نصابها المحّدد في النظام الداخلي للتجمع، وهي تتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين بعد استنفاذ النقاش.
تلتزم الأقلية بالقرارات المتّخذة من طرف الأغلبية وتساهم في تنفيذها مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن رأيها ضمن الهيئات المداولة التي تنتسب إليها.
المادة 77:
تعرض الهيئات التنفيذية حصيلة أعمالها ونشاطاتها على الهيئات التي انتخبتها لتقييمها من طرفها.
المادة 78:
يحدّد النظام الداخلي للحزب آجال عقد الاجتماعات الدورية للهيئات المحلية للتجمع.
الباب السادس: الانضباط والرقابة
الفصل الأول: الانضباط
المادة 79:
يخضع جميع المناضلين والمناضلات في التجمع لقواعد الانضباط وجوبا.
المادة 80:
يتعين على كل مناضل في صفوف التجمع احترام أحكام هذا القانون الأساسي وتدابير النظام الداخلي وكل لوائح وتعليمات القيادة الوطنية للتجمع.
المادة 81:
يتولى الفصل في حالات الإخلال بالانضباط هيئات وطنية ومحلية يحدّد تشكيلها وعملها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 82:
لا تتخذ الإجراءات التأديبية في حق أي مناضل إلا بعد الاستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
يعتبر رفض المثول أمام هيئة الانضباط خطأ جسيما يؤدي إلى تجميد العضوية في الحزب بصفة مؤقتة إلى غاية الفصل النهائي في القضية من طرفها.
في حالة إصرار المعني على عدم المثول أمام هيئة الانضباط فإنه يعتبر فاقداً لصفته كمناضل في صفوف التجمع.
المادة 83:
يحدّد النظام الداخلي للتجمع الأخطاء التأديبية وتصنيفها كما يبيّن العقوبات المترتبة عنها وطرق الإحالة على هيئات الانضباط والطعن في قراراتها.
الفصل الثاني: الرقابة
المادة 84:
تنشأ لدى الأمانة العامة للتجمع مفتشية عامة تكلف بالرقابة المنتظمة والدورية لتسيير وتنشيط هيئات الحزب عن طريق الفحص والتدقيق والمراجعة وعمليات التفتيش الخاصة.
المادة 85:
تختص المفتشية العامة للتجمع بمراقبة كيفية تنفيذ المهام والوظائف الممارسة داخل الحزب لاسيما ما يتعلق بمسائل المالية وممتلكات الحزب والتسيير الإداري وتنفيذ برامج التكوين وكذا حالات الإخلال بالانضباط والنشاطات والمبادرات السياسية والاجتماعية.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 86:
يعيّن الأمين العام للتجمع المسؤول عن المفتشية العامة للحزب من بين أعضاء المكتب الوطني وينهي مهامه.
الباب السابع: الموارد المالية للتجمع
المادة 87:
تتكون الموارد المالية للتجمع من:
- اشتراكات ومساهمات مناضليه،
- الهبات والوصايا والتبرعات،
- مداخيل نشاطاته وممتلكاته،
- الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة،
- الإعانات السنوية التي يقررها القانون لفائدة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
المادة 88:
يحدّد المجلس الوطني مبلغ المساهمات السنوية لمناضلي الحزب الأعضاء في الحكومة والبرلمانيين، كما يحدّد مبلغ المساهمات السنوية لباقي المناضلين.
المادة 89:
يمتنع الحزب عن تلقي أي دعم مالي أو مادي بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت.
المادة 90:
يخضع التسيير المالي والمحاسبي للتجمع وجرد أملاكه العقارية والمنقولة للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة السارية المفعول.
المادة 91:
يحدّد الأمين العام للتجمع كيفية تطبيق أحكام القانون الأساسي المتعلقة بالموارد المالية بما في ذلك توزيعها وتسييرها.
الباب الثامن: أحكام خاصة
المادة 92:
تتم إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل القضائي أو الإداري للتجمع وفقا للتدابير القانونية السارية المفعول.
المادة 93:
توضح كيفية تطبيق وتفسير أحكام هذا القانون الأساسي، حسب الحاجة، في النظام الداخلي للتجمع.
الباب التاسع: أحكام انتقالية
المادة 94:
يعتبر المؤتمر الاستثنائي المنعقد أيام 5 و 6 و 7 ماي 2016 مؤتمراً خامسا عاديا للتجمع الوطني الديمقراطي.
إنّ التجمع الوطني الديمقراطي الـمؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح نوفمبر 1954، هو تنظيم سياسي وطني، يعبّر عن ضمير الأمة، ويستجيب لطموحات الـمواطنين والـمواطنات الأحرار، متفتّح لا يدّعي الاحتكار، ولا يسلك الإقصاء، لا يتنكر لانتماء الأمة الحضاري، ولا يذوب في أوعية الغير، غير منغلق على نفسه، يناضل من أجل الحداثة والعصرنة، منطلقاته الأساسية ومرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة.
تجمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية وبالتناوب على السلطة بالطرق السلمية، يدافع عن الحرية ويعمل على استقطاب القوى الحيّة من الشعب، من أجل تحقيق أهداف وطنية.
تجمع يناضل من أجل التعبير الحر وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتجسيد مبدأ التضامن الوطني ويعمل من أجل تطوير الجزائر ورقيها في ظل الأمن والاستقرار والوئام.
تجمع يسعى لتحقيق التطور الاقتصادي الـمتكامل، الـمتزن والشامل بما يكفل تنمية متوازنة تجعل من البعد الاجتماعي عاملا جوهريا في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
تجمع وطني فـي منطلقاته وأهدافه، ديمقراطي فـي منهجه وممارساته.
تجمع الأصالة، الحرية والعدالة يخضع في تنظيمه وفي قواعد عمله لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية، ويحدد له هذا القانون الأساسي مبادئه وأسسه وأهدافه ويضبط مختلف هياكله وهيئاته التنظيمية ويضع قواعد العمل الأساسية فيه.
الباب الأول:
أحكام أساسية
الفصل الأول: التسمية، الشخصية، المقر ومجال النشاط
المادة الأولى:
التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي، يدعى في صلب النص: "التجمع". أنشئ طبقا لأحكام الدستور، وقوانين الجمهورية مفتوح لكل المواطنين و المواطنات الذين يؤمنون بفلسفة التجمع ومبادئه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق النضال السياسي السلمي والنزيه. شعاره : "أمل، عمل، تضامن".
المادة 02:
يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وله أهلية التقاضي.
المادة 03:
المقر المركزي للتجمع كائن بالجزائر العاصمة.
المادة 04:
يمارس التجمع نشاطه في كل التراب الوطني.
الفصل الثاني: المرجعية والمبادئ الأساسية
المادة05:
مرجعية التجمع ومبادئه الأساسية هي:
الرصيد التاريخي للحركة الوطنية،
بيان أول نوفمبر 1954،
مواثيق الثورة التحريرية،
أرضية ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في سبتمبر 1996،
الدستور،
وحدة الشعب ووحدة الوطن،
العدالة الاجتماعية،
احترام النظام الجمهوري والديمقراطي للدولة،
احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
النضال من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب،
اعتماد الأسلوب الحضاري للحوار والتشاور من أجل تعبئة أفضل لقدراتنا الوطنية.
الفصل الثالث: الأهــــــــــداف
المادة 06:
يعمل التجمع على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :
ضمان استمرار روح أول نوفمبر 1954 وتكريس مبادئه ومثله العليا،
نبذ العنف والإكراه في العمل السياسي وممارسة السلطة والتنديد بذلك،
توطيد الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري والديمقراطي للدولة،
التمسك بالديمقراطية واحترام القيم الوطنية،
التمسك بالتعددية السياسية،
الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعة لكل الموطنين واحترام حقوق الإنسان،
العمل على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد،
الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجسيدها وحمايتها،
العمل على تطوير وترقية مشاركة المرأة في بناء المجتمع وتماسكه،
العمل على محاربة الآفات الاجتماعية بكل أشكالها، من رشوة، ومحسوبية، وإقصاء، وتهميش، وتعصب...
العمل على نشر قيم التسامح وثقافة الأخوة والحوار والتعايش والتضامن والوفاق في أسمى وأرقى صورها،
الحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها فيما يخدم المصالح العليا للوطن وللأمة،
العمل على تشجيع التوجه العلمي المستقبلي والاستراتيجي لنشاطات التجمع،
العمل على تهذيب الممارسة السياسية،
العمل على نشر مبادئ التجمع وفلسفته وأهدافه في نفوس الشباب والأجيال الصاعدة ضمانا للمحافظة عليها وترقيتها وتواصلها بهدف تجنيد الشباب للمساهمة في بناء جزائر الغد،
التكفل بتطلعات الشباب في ميادين التكوين النوعي والعمل اللائق وتشجيع النشاط الترفيهي،
العمل على التجسيد الميداني لشعار التجمع أمل، عمل ، تضامن)،
التكفل بقضايا وانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج،
العمل على تعزيز مكانة الجزائر ودورها المميز إقليميا، جهويا ودوليا،
الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في العالم.
تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل المسؤوليات العامة.
المادة 07:
يسهر التجمع ويعمل على جعل مبادئه وأهدافه قواسم مشتركة بين جميع مناضليه.
الباب الثاني:
الانتماء، واجبات وحقوق المناضل
الفصل الأول: الانتماء
المادة 08:
الانتماء للتجمع مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من أجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالانخراط.
يسهر التجمع على ترقية مكانة الشباب والمرأة والكفاءات ضمن صفوفه.
الفصل الثاني: شروط الانخراط
المادة 09:
يشترط للانخراط في التجمع:
الجنسية الجزائرية،
أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،
أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف،
أن لا يكون قد وقف موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،
أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب وأن لا يكون له موقف مضاد للمصالح العليا للوطن.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
تحدّد الشروط الأخرى في النظام الداخلي للتجمع.
الفصل الثالث: فقدان العضوية
المادة 10:
تفقد العضوية في التجمع في إحدى الحالات التالية:
الاستقالة،
العزل المقرّر وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي،
عدم تسديد الاشتراك السنوي،
عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب أو عضو الحكومة المناضل في التجمع،
الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة،
الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة تتعلق بالرشوة أو الفساد أو مخلة بالشرف،
فقدان العضوية من صفوف التجمع يكون بقرار تتخذه الهيئة المعنية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للتجمع.
الفصل الرابع: الواجبات
المادة 11:
يلتزم كل مناضل في التجمع، أساسا بما يلي:
النضال الفعلي من أجل تجسيد البرنامج السياسي للتجمع وتطبيقه،
احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع والامتثال لأحكامهما،
احترام المبادئ الأساسية للتجمع،
العمل على تقوية الانسجام داخل التجمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،
تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع في إطار القوانين السارية المفعول،
التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي،
وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية،
محاربة الآفات الاجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،
احترام الانضباط النظامي للتجمع،
العمل على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات على الانتماء إليه ولا سيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،
الانضباط والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهاته.
تسديد الاشتراك والمساهمة السنوية بانتظام،
عدم الانتساب لأي تنظيم سياسي آخر،
عدم انتقاد التجمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه،
عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أي مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع وتوجهاته،
عدم الانخراط أو المشاركة في النشاط الجمعوي الذي لا يتوافق مع المبادئ الإيديولوجية والسياسية للتجمع.
الفصل الخامس: الحقوق
المادة 12:
مناضلو التجمع متساوون في الحقوق والواجبات.
المادة 13:
لكل مناضل في التجمع الحق في:
أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي،
أن يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه،
أن يقدم الانتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج السياسي للتجمع ولنصوصه الأساسية،
المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا،
أن يرفع، نظاميا، أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات العليا،
أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه،
الاستقالة وفي العدول عنها قبل أن تصبح نافدة.
الفصل السادس: واجبات وحقوق المنتخبين.
المادة 14:
بالإضافة إلى واجباتهم كمناضلين، يتعين على منتخبي التجمع في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية والولائية تكريس عهدتهم الانتخابية لخدمة المصلحة العامة، والالتزام بما يأتي:
- الامتناع في كل الحالات، عن استغلال عهدتهم الانتخابية لأغراض شخصية.
- الامتناع في كل الحالات، عن القيام بأي تصرف أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والتنظيم الساري المفعول.
- الامتناع عن الاستعمال غير اللائق لصفة المنتخب في الحياة اليومية،
- المحافظة على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي التجمع وذلك بتكثيف العمل الجواري وتعميق الروابط مع المواطنين ونقل انشغالاتهم إلى المجالس الشعبية التي هم أعضاء فيها وتقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم بانتظام،
- توثيق الارتباط المنتظم بهيئات الحزب والمشاركة في نشاطاته،
- يلتزم منتخبو التجمع في غرفتي البرلمان بفتح مداومات على مستوى ولاياتهم.
المادة 15:
بالإضافة إلى حقوقهم كمناضلين، يؤمّن التجمع الدعم والحماية لمنتخبيه على مستوى البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية في إطار ممارستهم لمهامهم المتّصلة بعهدتهم الانتخابية.
المادة 16:
تسهر المجموعتان البرلمانيتان للتجمع في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على تفعيل مشاركة منتخبي التجمع في النشاط البرلماني، كما يجب عليهما تبليغهم التوجيهات السياسية للمكتب الوطني.
تسهر مجموعات التنسيق على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية على تنسيق وتثمين مشاركة المنتخبين المحليين للتجمع.
يحدّد النظام الداخلي كيفيات تنفيذ مهام المجموعات البرلمانية ومجموعات التنسيق موضوع هذه المادة.
الباب الثالث:
قواعد العمل في التجمع
الترشح – الانتخابات
الفصل الأول: الترشح والانتخابات.
المادة 17:
تنتخب الهيئات القيادية للتجمع في جميع المستويات عن طريق الاقتراع السري أو بالمصادقة على الاقتراح المعروض على الهيئة الناخبة، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يتضمنها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
حق الترشح في الانتخابات المحلية والوطنية مضمون ومكفول لجميع المناضلين والمناضلات وفقا للشروط التي يحددها القانون، وللمقاييس والمعايير والكيفيات التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 18:
يحق لكل مناضل تتوفر فيه الشروط القانونية والتنظيمية أن يشغل منصب مسؤولية ضمن هيئات وهياكل التجمع وكذا تمثيله في المجالس المنتخبة.
المادة 19:
يجوز الجمع بين المهام والوظائف في الحالات التي تخدم المصلحة العليا للحزب وفي الحدود التي يقرّها النظام الداخلي للتجمع.
المادة 20:
يسهر التجمع على ضمان ترقية الكفاءات وتمثيل المناضلين والمناضلات في صفوفه بنسبة 30% للمرأة و20% للشباب.
تحدد، عند الضرورة ، كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
الباب الرابع:
المتعاطف.
المادة 21:
الانتماء للتجمع بصفة متعاطف يتم فردياً على مستوى الهيئات القاعدية وفقا للإجراءات الـمحدّدة في النظام الداخلي للحزب.
يحدّد النظام الداخلي للتجمع القواعد الخاصة بكيفية انتماء المتعاطفين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج.
المادة 22:
يشترط لكسب صفة الـمتعاطف:
- الجنسية الجزائرية،
- العمر 18 سنة كاملة،
- أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف،
- أن لا يكون قد وقف موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954،
- أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب ولـم يكن له موقف مضاد للمصالح العليا للبلاد.
- أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية والسياسية كاملة.
المادة 23:
يحدّد النظام الداخلي للحزب حقوق وواجبات الـمتعاطف.
الباب الخامس:
هيئات التجمع
المادة 24:
هيئات التجمع الوطنية والمحلية هي:
على المستوى الوطني:
- الـمؤتمر،
- الأمين العام،
- الـمجلس الوطني،
- المكتب الوطني،
- اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج.
على الـمستوى الـمحلي:
- الخلية،
- الجمعية العامة البلدية،
- المجلس البلدي،
- الـمكتب البلدي،
- مكتب التنسيق للدائرة،
- مكتب الولاية المنتدبة،
- الـمجلس الولائي،
- الـمكتب الولائي.
الفصل الأول: الهيئات الوطنية
الفرع الأول: المؤتمر
المادة 25:
المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للتجمع.
المادة 26:
ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل خمس (05) سنوات ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية باستدعاء من الأمين العام أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني.
المادة 27:
ترسل الدعوة للمؤتمر وجدول أعماله وكل الوثائق اللازمة لأشغاله إلى الهيئات والمعنيين بها وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 28:
ينتخب المناضلون في القاعدة مندوبيهم إلى المؤتمر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وحسب الكيفيات التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 29:
يشارك في المؤتمر:
- أعضاء المجلس الوطني،
- أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة المنتمين للتجمع،
- المندوبون المنتخبون من القاعدة وفق الشروط التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
- المندوبون المعينون من طرف الأمين العام في حدود الحصة التي تحدّدها له اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.
المادة 30:
للمؤتمر كامل السيادة في ممارسة الصلاحيات الآتية:
- انتخاب مكتب المؤتمر،
- المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله،
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما،
- المصادقة على القانون الأساسي للتجمع أو تعديله،
- تحديد السياسة العامة للتجمع والمصادقة عليها،
- تناول القضايا ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية واتخاذ المواقف بشأنها،
- مناقشة اللوائح والتوصيات والمصادقة عليها،
- انتخاب الأمين العام للتجمع،
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني مع التقيّد بأحكام القانون الأساسي الخاصة بضمان تواجد النساء والشباب ضمن هيئات الحزب.
الفرع الثاني : الأمين العام
المادة 31:
ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
تخضع عهدة الأمين العام للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه.
المادة 32:
يجسد الأمين العام وحدة القيادة وبهذه الصفة يضطلع بالمهام الآتية:
- يمثل التجمع لدى الهيئات الوطنية والدولية،
- يستدعي ويرأس اجتماعات المجلس الوطني والمكتب الوطني واللجنة الاستشارية للتفكير والترويج.
- يمكنه أن يفوض جزء من صلاحياته إلى من ينوبه أو يساعده، باستثناء صلاحية استدعاء المؤتمر أو المجلس الوطني أو المكتب الوطني،
- يعد جدول أعمال المجلس الوطني في دوراته العادية والاستثنائية،
- يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني،
- هو الناطق الرسمي باسم التجمع، وله أن يفوض هذه المهمة لعضو من المكتب الوطني،
- يسهر على السير الحسن لهيئات وهياكل التجمع على كل المستويات،
- يقدم عرضا عن نشاط المكتب الوطني إلى المجلس الوطني،
- ينسق بين أقسام المكتب الوطني و يتابع نشاطاتها،
- يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمكتب الوطني،
- يوجه هيئات التجمع على ضوء قرارات وتوصيات المؤتمر،
- يعين من ينوبه عند المانع وفقا للحالات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للتجمع،
- يقدم التقرير الأدبي والمالي للمؤتمر،
- يعين أعضاء المجلس الوطني في حدود الحصة التي يقررها المؤتمر،
- يؤسس لجنة الانضباط الوطنية ويحدّد تشكيلتها وصلاحيتها وقواعد عملها،
- يحدث الهياكل والأقسام اللازمة لإدارة وتسيير شوؤن الحزب على المستوى المركزي.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 33:
في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، يجتمع المجلس الوطني وجوبا لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمينا عاما بالنيابة يتولى مهامه، ويستدعي مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام التجمع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إثبات الشغور.
يمكن للمجلس الوطني، عندما تستدعي الضرورة ذلك، ولا سيما لما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية، إرجاء استدعاء المؤتمر الاستثنائي إلى آجال أقصاها اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إثبات الشغور.
الفرع الثالث: المجــلس الوطنـي
المادة 34:
المجلس الوطني هو الهيئة القيادية العليا للتجمع بين مؤتمرين .
المادة 35:
يتشكل المجلس الوطني من:
أ. الأمين العام للتجمع،
ب. الأعضاء المنتخبون من طرف المؤتمر طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
ج. الأعضاء بحكم الصفة وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
المادة 36:
أعضاء المجلس الوطني بحكم الصفة هم مناضلو التجمع الذين يشغلون إحدى المناصب الآتية:
أ. رئيس مجلس الأمة،
ب. رئيس المجلس الشعبي الوطني،
ج. الوزير الأول،
د. الوزراء، إن لم يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس الوطني،
ه. رئيسا المجموعتين البرلمانيتين،
و. نواب رئيسا غرفتي البرلمان،
ز. رؤساء اللجان الدائمة للتجمع في مجلس الأمة وفي المجلس الشعبي الوطني، إن لم يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس الوطني،
ح. أمناء المكاتب الولائية لمدة عهدتهم في هذا المنصب، إن لم يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس الوطني،
عندما يتولى مناضل في التجمع، ما بين مؤتمرين، إحدى المهام المذكورة في الفقرات أعلاه، يشارك في المجلس الوطني ابتداء من الدورة التي تلي توليه المهمة المذكورة.
المادة 37:
أعضاء المجلس الوطني المنتخبون من طرف المؤتمر هم:
أ- الأعضاء المنتخبون من قبل مندوبي كل ولاية وكل مقاطعة للجالية الوطنية في الخارج طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
ب- الأعضاء المقترحون من طرف الأمين العام في حدود حصة قدرها 10 % كأقصى حد من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني المنتخبون من قبل مندوبي الولايات ومقاطعات للجالية الوطنية في الخارج.
المادة 38:
لكل ولاية ودائرة انتخابية للجالية الوطنية في الخارج عدد من أعضاء المجلس الوطني المنتخبين يعادل نصف مجموع مقاعد النواب المخصصة لها في المجلس الشعبي الوطني زائد مقعد واحد. وفي حالة ما إذا كان عدد مقاعد النواب فردياً يحتسب النصف بالزيادة باعتماد العدد الموالي له.
عندما يكون عدد مقاعد أعضاء المجلس الوطني الناتج عن القاعدة المشار إليها أعلاه أدنى من العدد المقرّر من طرف آخر مؤتمر، تحتفظ الولاية أو المقاطعة المعنية بنفس العدد الذي اكتسبته في المؤتمر السابق.
المادة 39:
يتعيّن على كل ولاية ومقاطعة للجالية الوطنية في الخارج الحرص خلال انتخاب ممثليها في المجلس الوطني على ضمان تمثيل النساء والشباب طبقا للحصص المقرّرة في المادة 20 من هذا القانون الأساسي.
المادة 40:
تنتخب كل ولاية وكل مقاطعة أعضاءها المستخلفين في المجلس الوطني لشغل مقعد في حالة شغور المناصب. يقدر عدد الأعضاء المستخلفين بنصف مجموع مقاعد الأعضاء الأساسيين في المجلس الوطني للولاية أو المقاطعة، وفي كل الحالات أدنى عدد هو ثلاثة (3) مقاعد لكل ولاية وكل مقاطعة.
يتعين على كل ولاية وكل مقاطعة، الحرص عند انتخاب أعضائها المستخلفين في المجلس الوطني ضمان تمثيل النساء بحصة 30 % والشباب بحصة 20 % مثلما هو مقرّر في هذا القانون الأساسي.
المادة 41:
تتمثل صلاحيات المجلس الوطني على الخصوص فيما يأتي:
- انتخاب المكتب الوطني،
- المصادقة على النظام الداخلي للتجمع،
- السهر على احترام وتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي،
- السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمرين،
- تحديد الأهداف الرئيسية للنشاط الحزبي للتجمع،
- تحديد التوجهات والمواقف السياسية للتجمع انطلاقا من توصيات وقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية،
- تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين،
- مناقشة تقارير المكتب الوطني،
- تحديد مبلغ الاشتراك السنوي للمناضلين ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين وأعضاء الحكومة المنتمين للتجمع،
- تحديد الأهداف العامة للتكوين السياسي لمناضلي التجمع،
- تحديد سياسة التجمع فيما يخص العمل المشترك والتحالفات مع الأحزاب الأخرى،
- تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر،
المادة 42:
يعقد المجلس الوطني أولى دوراته في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انعقاد المؤتمر.
يحدّد الأمين العام للتجمع جدول أعمال الدورة.
المادة 43:
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء باستدعاء من الأمين العام للتجمع أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
الفرع الرابع : الـمكتب الوطني
المادة 44:
المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني والذي هو مسؤول أمامه.
المادة 45:
يتشكل المكتب الوطني من (15) إلى (21) عضوا، وهم:
أ. الأمين العام للتجمع،
ب. أعضاء المكتب الوطني.
ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب الوطني المقترحون من طرف الأمين العام من بين أعضائه وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، بما فيها الأحكام المتعلقة بتمثيل النساء والشباب ضمن هيئات الحزب.
مدة عهدة المكتب الوطني هي خمسة (5) سنوات، وهي خاضعة للتقييم سنويا من طرف المجلس الوطني.
المادة 46:
يحدد الأمين العام للتجمع أقسام المكتب الوطني.
المادة 47:
يكلّف المكتب الوطني بما يأتي :
- إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي المجلس الوطني،
- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني،
- تحضير الميزانية السنوية للتجمع والمصادقة عليها،
- إعداد برنامج النشاط الدوري للتجمع،
- دراسة مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية والدولية واتخاذ موقف التجمع بشأنها،
- متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية للتجمع،
- تأمين الرقابة على الهيئات المحلية للتجمع،
- متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف المجالس وممثليه في مختلف الهيئات الوطنية والمحلية،
الفرع الخامس: اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج
المادة 48:
اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج المسماة فيما يأتي بـ "اللجنة" هي هيئة استشارية تضم كفاءات الحزب في مختلف الميادين، تعمل على تثمين معارفهم واستغلالها في إعداد التحاليل وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتنفيذ لوائح الحزب أو تلك الخاصة بالاستشراف.
يساهم أعضاء اللجنة كذلك في الترويج لمواقف الحزب وتصوراته، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع مناضلي الحزب، أو مع عامة المواطنين.
المادة 49:
تتشكل اللجنة من مناضلين ومتعاطفين يختارهم الأمين العام على أساس خبراتهم المهنية أو كفاءاتهم العلمية، في حدود 100 عضو على أقصى تقدير. تجتمع اللجنة تحت رئاسة الأمين العام أو عضو المكتب الوطني المفوض من طرفه.
يؤسس للجنة لجان فرعية متخصصة يترأسها أعضاء معينين من طرف الأمين العام.
تحدّد توجيهات الأمين العام بهذا الخصوص، تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.
الفصل الثاني: الهيئات المحلية
الفرع الأول : الخلية
المادة 50:
ينتظم التجمع محليا في خلايا على مستوى التجمعات السكانية والأحياء والقرى.
المادة 51:
تشكل الخلية الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف التجمع في أوساط المواطنين.
المادة 52:
تستمد الخلية نشاطها من برنامج التجمع وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وتوجيهات هيئاته القيادية. يحدّد النظام الداخلي تشكيلة الخلية وقواعد عملها.
الفرع الثاني: الجمعية العامة البلدية
المادة 53:
تتشكل الجمعية العامة البلدية من جميع المناضلين المهيكلين على مستوى البلدية وتجتمع مرة واحدة في السنة بدعوة من أمين المكتب البلدي.
الفرع الثالث : المجلس البلدي
المادة 54:
المجلس البلدي هو الهيئة المسيّرة للتجمع على مستوى البلدية، ينتخب من طرف الجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. يجتمع المجلس البلدي بدعوة من أمين المكتب البلدي.
يحدّد النظام الداخلي تشكيلة المجلس البلدي وصلاحياته وقواعد عمله.
الفرع الرابع : الــمكتب البلدي.
الـمادة 55:
الـمكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية للتجمع على الـمستوى البلدي. يتشكل من سبعة (07) أعضاء على الأقل، من بينهم امرأة وشاب، ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات.
ينتخب الـمكتب البلدي أمينه من بين أعضائه لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات. يتولى أمين المكتب البلدي رئاسة الـمكتب البلدي وتسييره وتوزيع الـمهام على أعضائه.
الـمادة 56:
يجتمع الـمكتب البلدي بدعوة من أمين الـمكتب البلدي.
الـمادة 57:
الـمكتب البلدي مسؤول أمام الـمجلس البلدي الذي يقيّم أشغاله ويصادق على حصيلة نشاطاته.
الـمادة 58:
يمكن للمكتب البلدي إنشاء لجان متخصصة للقيام بمهام دقيقة ومحدّدة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي.
المادة 59:
بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 ساكن، يمكن القيام بهيكلتها إلى عدّة مناطق، على أن يكون لكل منها جمعية عامة بلدية، ومجلس بلدي ومكتب بلدي.
المادة 60:
يمكن إنشاء فروع نسوية خاصة بالمناضلات على مستوى البلدية عندما تستدعي الضرورة ذلك.
الـمادة61:
يعتبر أمين المكتب البلدي الذي لا يتقيّد باحترام مواعيد عقد اجتماعات المكتب البلدي والمجلس البلدي المحدّدة في النصوص القانونية للحزب، لمرتين متتاليتين، دون أن يبلّغ مسؤوله الـمباشر بتعذر قيامه بذلك لظروف قاهرة، مستقيلا من هذا الـمنصب.
الفرع الخامس : مكتب التنسيق للدائرة.
الـمادة 62:
مكتب التنسيق للدائرة هو هيئة دعم للمكتب الولائي في متابعة وتطبيق قراراته.
المادة 63:
ينشأ مكتب التنسيق للدائرة حسب الحاجة باقتراح من أمين المكتب الولائي وبقرار من الأمين العام. يجتمع في مقر الـمكتب البلدي لمقر الدائرة.
المادة 64:
يتشكل مكتب التنسيق للدائرة من أمناء المكاتب البلدية للدائرة المعنية. يضطلع بأمانة مكتب التنسيق للدائرة أمين المكتب البلدي لبلدية مقر نفس الدائرة.
الفرع السادس
مكتب الولاية المنتدبة
المادة 65:
مكتب الولاية المنتدبة هو هيكل يهدف إلى تحضير تماشي الهيئات المحلية للحزب مع إنشاء ولايات جديدة مستقبلاً.
مكتب الولاية المنتدبة جزء لا يتجزأ من هيئات الحزب على مستوى الولاية، وهو يخضع لسلطة أمين المكتب الولائي.
المادة 66:
يتشكل مكتب الولاية المنتدبة من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، من كل مكتب بلدي لبلديات المقاطعة المعنية، من بينهم امرأة وشاب عن كل بلدية. ينتخب المكتب أمينه من بين أعضائه.
يحدّد النظام الداخلي مهام مكتب الولاية المنتدبة وتنظيمه.
الفرع السابع: المجلس الولائي
المادة 67:
المجلس الولائي هو الهيئة المسيرة على مستوى الولاية وهو يتشكل من:
أ. أعضاء المجلس الوطني المنتمين للولاية،
ب. البرلمانيين المنتمين للولاية،
ج. أمناء مكاتب الولايات المنتدبة،
د. أمناء مكاتب التنسيق للدائرة،
ه. أمناء المكاتب البلدية،
و. مسؤولة المناضلات على مستوى كل مكتب بلدي،
ز. مسؤول المناضلين الشباب على مستوى كل مكتب بلدي،
ح. رئيس المجلس الشعبي الولائي إذا كان من التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذا المجلس،
ط. رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المناضلون في التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذه المجالس.
يجتمع المجلس الولائي تحت رئاسة أمين المكتب الولائي، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء.
الفرع الثامن : الــمكتب الولائي
المادة 68:
المكتب الولائي هو الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، يتشكل من سبعة (07) إلى خمسة عشر (15) عضوا، على الأقل، ينتخبهم المجلس الولائي من بين أعضائه لعهدة مدتها خمس (05) سنوات.
يجب أن تكون تشكيلة المكتب الولائي متضمنة لأعضاء نساء وشباب وفق الحصص المحدّدة في المادة 20 من القانون الأساسي، كما يجب أن تكون المناطق الكبرى للولاية ممثلة فيها.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
يجتمع المكتب الولائي تحت رئاسة أمينه، كما يمكنه أن يجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك، بدعوة من أمين المكتب الولائي.
المادة 69:
تكلّف مناضلة عضو في المكتب الولائي بمهمة تسيير الانخراطات وتنشيط المناضلات تحت سلطة أمين المكتب الولائي.
المادة 70:
يكلّف شاب لا يتجاوز سنه 35 سنة عضو في المكتب الولائي بمهمة تسيير انخراط المناضلين الشباب تحت سلطة أمين المكتب الولائي.
المادة 71:
يمكن للمكتب الولائي إنشاء أفواج عمل خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة يرأسها أعضاء من المكتب الولائي.
الفرع التاسع
أمين المكتب الولائي
المادة 72:
يعيّن أمين المكتب الولائي من طرف الأمين العام للتجمع من بين أعضاء المكتب الولائي. كما يمكن للأمين العام تعيينه من بين أعضاء المجلس الولائي، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 73:
يكلّف أمين المكتب الولائي بتنشيط وتنسيق أعمال المكتب الولائي، ويستدعي بهذه الصفة، المجلس الولائي ويترأس اجتماعاته، وهو مسؤول عن انعقاد دورات المجلس الولائي واجتماعات المكتب الولائي طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 74:
يعتبر أمين المكتب الولائي الذي لا يتقيد باحترام مواعيد عقد اجتماعات المكتب الولائي والمجلس الولائي المحدّدة في النصوص القانونية للحزب، لمرتين متتاليتين، دون أن يبلّغ مسؤوله الـمباشر بتعذر قيامه بذلك لظروف قاهرة، مستقيلا من هذا الـمنصب.
الفصل الثالث: قواعد عمل هيئات الحزب
المادة 75:
تنعقد الاجتماعات الدورية والاستثنائية لكل هيئة من هيئات الحزب بعد تبليغ مشروع جدول أعمالها إلى أعضائها في الآجال المحدّدة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 76:
لا تصح اجتماعات هيئات الحزب إلا بتوفر نصابها المحّدد في النظام الداخلي للتجمع، وهي تتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين بعد استنفاذ النقاش.
تلتزم الأقلية بالقرارات المتّخذة من طرف الأغلبية وتساهم في تنفيذها مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن رأيها ضمن الهيئات المداولة التي تنتسب إليها.
المادة 77:
تعرض الهيئات التنفيذية حصيلة أعمالها ونشاطاتها على الهيئات التي انتخبتها لتقييمها من طرفها.
المادة 78:
يحدّد النظام الداخلي للحزب آجال عقد الاجتماعات الدورية للهيئات المحلية للتجمع.
الباب السادس: الانضباط والرقابة
الفصل الأول: الانضباط
المادة 79:
يخضع جميع المناضلين والمناضلات في التجمع لقواعد الانضباط وجوبا.
المادة 80:
يتعين على كل مناضل في صفوف التجمع احترام أحكام هذا القانون الأساسي وتدابير النظام الداخلي وكل لوائح وتعليمات القيادة الوطنية للتجمع.
المادة 81:
يتولى الفصل في حالات الإخلال بالانضباط هيئات وطنية ومحلية يحدّد تشكيلها وعملها القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
المادة 82:
لا تتخذ الإجراءات التأديبية في حق أي مناضل إلا بعد الاستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
يعتبر رفض المثول أمام هيئة الانضباط خطأ جسيما يؤدي إلى تجميد العضوية في الحزب بصفة مؤقتة إلى غاية الفصل النهائي في القضية من طرفها.
في حالة إصرار المعني على عدم المثول أمام هيئة الانضباط فإنه يعتبر فاقداً لصفته كمناضل في صفوف التجمع.
المادة 83:
يحدّد النظام الداخلي للتجمع الأخطاء التأديبية وتصنيفها كما يبيّن العقوبات المترتبة عنها وطرق الإحالة على هيئات الانضباط والطعن في قراراتها.
الفصل الثاني: الرقابة
المادة 84:
تنشأ لدى الأمانة العامة للتجمع مفتشية عامة تكلف بالرقابة المنتظمة والدورية لتسيير وتنشيط هيئات الحزب عن طريق الفحص والتدقيق والمراجعة وعمليات التفتيش الخاصة.
المادة 85:
تختص المفتشية العامة للتجمع بمراقبة كيفية تنفيذ المهام والوظائف الممارسة داخل الحزب لاسيما ما يتعلق بمسائل المالية وممتلكات الحزب والتسيير الإداري وتنفيذ برامج التكوين وكذا حالات الإخلال بالانضباط والنشاطات والمبادرات السياسية والاجتماعية.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للتجمع.
المادة 86:
يعيّن الأمين العام للتجمع المسؤول عن المفتشية العامة للحزب من بين أعضاء المكتب الوطني وينهي مهامه.
الباب السابع: الموارد المالية للتجمع
المادة 87:
تتكون الموارد المالية للتجمع من:
- اشتراكات ومساهمات مناضليه،
- الهبات والوصايا والتبرعات،
- مداخيل نشاطاته وممتلكاته،
- الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة،
- الإعانات السنوية التي يقررها القانون لفائدة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
المادة 88:
يحدّد المجلس الوطني مبلغ المساهمات السنوية لمناضلي الحزب الأعضاء في الحكومة والبرلمانيين، كما يحدّد مبلغ المساهمات السنوية لباقي المناضلين.
المادة 89:
يمتنع الحزب عن تلقي أي دعم مالي أو مادي بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت.
المادة 90:
يخضع التسيير المالي والمحاسبي للتجمع وجرد أملاكه العقارية والمنقولة للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة السارية المفعول.
المادة 91:
يحدّد الأمين العام للتجمع كيفية تطبيق أحكام القانون الأساسي المتعلقة بالموارد المالية بما في ذلك توزيعها وتسييرها.
الباب الثامن: أحكام خاصة
المادة 92:
تتم إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل القضائي أو الإداري للتجمع وفقا للتدابير القانونية السارية المفعول.
المادة 93:
توضح كيفية تطبيق وتفسير أحكام هذا القانون الأساسي، حسب الحاجة، في النظام الداخلي للتجمع.
الباب التاسع: أحكام انتقالية
المادة 94:
يعتبر المؤتمر الاستثنائي المنعقد أيام 5 و 6 و 7 ماي 2016 مؤتمراً خامسا عاديا للتجمع الوطني الديمقراطي.
مواضيع مماثلة
» أحمد أويحى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي RND
» مسابقات الماجستير عبر التراب الوطني
» تهنئة لنواب المجلس الشعبي الوطني
» تخفيض سعر الانترنيت بمناسبة اليوم الوطني للانترنيت
» البيان الذي اصدره التحاد الوطني لمنظمات المحامين
» مسابقات الماجستير عبر التراب الوطني
» تهنئة لنواب المجلس الشعبي الوطني
» تخفيض سعر الانترنيت بمناسبة اليوم الوطني للانترنيت
» البيان الذي اصدره التحاد الوطني لمنظمات المحامين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى