الإعتراف بالدين
+15
sattar
speed
aloumda
درسة
avocmer
المحضرة
نور
boucif
auresnet
kaled34200
elabdelbakia
عزالدين بن عبد الله
خالدي
وداد
عبدو
19 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الإعتراف بالدين
قال لي أحد الأصدقاء بأن عقد الإعتراف بالدين لايوجد فيه إكراه بدني فهل هذا صحيح لأنه عقد مدني وقال بأن الوديعة أفضل منه لأنه ينجر عنه مسؤولية جزائية
elabdelbakia- عدد الرسائل : 20
العمر : 43
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
رد: الإعتراف بالدين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهelabdelbakia كتب:قال لي أحد الأصدقاء بأن عقد الإعتراف بالدين لايوجد فيه إكراه بدني فهل هذا صحيح لأنه عقد مدني وقال بأن الوديعة أفضل منه لأنه ينجر عنه مسؤولية جزائية
نرحب بك أولا ونلقى عليك السلام وبعدها نتناقش
عبدو- عدد الرسائل : 143
1 : 2
تاريخ التسجيل : 09/01/2008
رد: الإعتراف بالدين
نعم يا أخي عقد الاعتراف بدين لا يجوز الاكراه البدني فيه لان الإكراه البدني في المواد المدنية قد ألغي ولكن تبقى فرصة أخرى للتنفيذ وتتمثل في استصدار الصيغة التنفيذية للعقد حين يصل أجل التسديد من عند الموثق الذي اصدر العقد ثم ينفذ مباشرة كأي سند تنفيذي آخر ويقوم المحضر القضائي بالحجز على أموال المدين وهكذا لا يلجأإلى الاكراه البدني أمل الوديعة فأنا لا أعرف كيف تتم ارجو منك التوضيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وداد- عضو مميز
- عدد الرسائل : 7
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 26/01/2008
رد: الإعتراف بالدين
إذا لم يجد المحضر ما يحجز فهل يكون هناك إكراه بدني فهذا هوبيت القصيد
elabdelbakia- عدد الرسائل : 20
العمر : 43
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
رد: الإعتراف بالدين
طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر فإنه لا يجوز سجن أي إنسان بسبب عجزه عن الوفاء بإلتزاماته التعاقدية
kaled34200- عدد الرسائل : 6
تاريخ التسجيل : 24/02/2008
رد: الإعتراف بالدين
السلام عليكم : سمعت أن هذا العقد الذي كان يحرر من طرف الموثق قد الغي ( لا يحرره الموثقون) فهل هذا صحيح؟؟؟؟
auresnet- عدد الرسائل : 1
تاريخ التسجيل : 25/02/2008
رد: الإعتراف بالدين
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، أما بعد :يعتبر عقد الاعتراف بدين من العقود التصريحية التي يحررها الموثق ، وعلية فإن هذا النوع من العقود مازال يحررها الموثق
boucif- عدد الرسائل : 3
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: الإعتراف بالدين
لا يسلط الإكراه البدني في الإعتراف بالدين بل لا يسلط في جميع المواد المدنية و هذا بعدما امضت و صادقت الجزائر على إتفاقية دولية تمنع تسليط الإكراه البدني لمجرد وجود دين و سأعطيك هذه الإتفاقية لاحقا.شكرا
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد الإعتراف بالدين
حسب آخر تعديل في القانون المدني الجزائري فإذا تجاوز مبلغ الدين 10 ملايين سنتيم فلا يجوز إثباته بالبينة كشهادة الشهود مثلا بل يتعين على الدائن إثابته بالكتابة أي بعقد يتضمن الإعتراف بالدين.
و القانون المدني لا يشترط أن يكون الإعتراف بالدين محررا من طرف الموثق بل يعطي قيمة قانونية للإعتراف بالدين العرفي ، غير أنه يفضل أن يحرر عقد الإعتراف بالدين أمام الموثق لأنه أكثر مصداقية و سريع في التنفيذ إذ بمجرد انقضاء مدة الإعتراف بالدين المحددة في العقد يلجأ الدائن إلى الموثق للحصول على الصيغة التنفيذية الخاصة بالعقد باعتباره سند تنفيذي ثم يسلمه للمحضر القضائي قصد القيام بإجراءات التنفيذ و ذلك بتوجيه إلزاما بالدفع إلى المدين و يمنحه مدة 20 يوم القانونية للتنفيذ تحت طائلة حجز أمواله المنقولة و العقارية.شكرا
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد: الإعتراف بالدين
انا انصح الجميع بعدم اللجوء الى عقد الاعتراف بدين الا إذا كان الدائن لديه املاك تغطي قيمة الدين او موظف لدى الدولة حتى يتم الحجز على حسابه الجاري
وإلا فلا و الافضل اللجوء الى الشيك ، رغم انه اداة وفاء و ليس ضمان
فالشيك يمكن من خلاله متابعة الشخص جزائيا
وإلا فلا و الافضل اللجوء الى الشيك ، رغم انه اداة وفاء و ليس ضمان
فالشيك يمكن من خلاله متابعة الشخص جزائيا
المحضرة- مشرفة
- عدد الرسائل : 109
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 12/07/2008
رد: الإعتراف بالدين
يمكن تسليط الاكراه البدني انطلاقا من عقد الاعتراف بدين كيف
aloumda- عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
بالرجوع الى نص المادة407 من قانون الاجراءات المدنية الجزائري(ق.ا.م.ج)نشتشف أن الاكراه البدني يجوز في المواد التجارية وقروض النقود ومثال ذلك كان يلتجا الدائن والمدين الى الموثق ويتعاقدا على مبلغ من المال على أساس تجارة مع احصاء هذا النوع من البضاعة في العقد الى أن يرد الثمن في أجل مسمىن أو قروض النقود وهنا المجال مفتوح غير محصر فقروض النقود كما قد تكون اقتراض من الأشخاص قد تكون من البنوك وهنا الدين مدني.
ونص المادة ها هو:يجوز في المواد التجارية، وقروض النقود ، أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيئ المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمئة دينار بطريق الاكراه البدني.
المقصود من هذه المادة تبعا لما سبق ذكره هو أنك حينما تحمل عقد اعتراف بدين فانك لايمكنك أن تلجأ الى القضاء بطلب الاكراه البدني الا بعد استنفاء كافة الاجراءات القانونية وهي على التوالي:
ـالتأشير على عقد الاعتراف بالدين بالصيغة التنفيذية عند الموثق
ـ قيام المحضر القضائي بتحرير محضر الزام بالدفع قصد استيفاء الدين والمصاريف
ـ في حالة السلب أي أن المدين تقعس بعدم الدفع خلال 20يوما ، فان المحضر القضائي يقوم بتحرير محضر الامتناع.
ـ في هذه المرحلة تبدأ اجراءات التنفيذ الجبري، اذ يلجأ الى السيد رئيس المحكمة من أجل استصدار أمر باجراء الحجز على منقولات المدين
ت يطلب من السيدج وكيل الجمهورية بالتسخيرة القوة العمومية من اجل الانتقال الى المدين والقيام بعملية الحجز في اطار مبلغ الدين اظافة الى المصاريف
ـ قد ينتقل المحضر رفقة القوة العمومية ويصطدم بأن المدين لايملك أي منقولات ، أو أنها لاتكفي الدين والمصاريف
ففي هذه الحالة يحرر محضر عدم وجود ما يحجز عليه
وبمعنى أعم يكون الدائن قد اسنتفذ كافة طرق التنفيذ كالحجز على المنقول الذي سبق ذكره و الحجز على العقار بعد ذلك.
بعد ذلك كله، يمكن للدائن القيام بالاجراءات التالية رفع دعوى استعجالية مرفقة بكافة المستندات الجهة الواقع
في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ وكافة المحاضر
بعد التثبث من طرف القاضي يصدر أمر بتوقيع الاكراه البدني، الذي يتعين تبليغه الى المحكوم عليه ـ المدين ـ وبعد استنفاذ أجال الاستئناف والطعن بالنقض، تأتي مرحلة التنفيذ على مستوى النيابة العامة.
ـ بعد استنفاذ طالب التنفيذ كافة اجراءات المحاكمة يلجأ الى وكيل الجمهورية، ويقدم له طلب رفقة المستندات التي بحوزته بتوقيع الاكراه البدني ضذ المحكوم عليه اذا لم يستجب ويسدد الدين والمصاريف.
ـ بعد الدراسة للملف يحرر وكيل الجمهورية انذار بالاستجابة يلزمه بالسداد ويمهله 10 أيام يبذا احتسابها من يوم استلامه الانذار.
ـ في حالة عدم الاستجابة يصدر وكيل الجمهورية أمر بحبس المعني بالأمر الى القوة العمومية لاحضاره أمامه لمعرفة حقبقة المر فقد يستجيب أمامه ويدفع ماعليه فيترك سبيله ، أو أن يظطلع على حقائق كانت خفية كضروف المعيشية فيمنحه مهلة أخرى مع مراعاة طالب التنفيذ، أو أن يحبس .
ت قد يعود اليك طالب التنفيذ
ونص المادة ها هو:يجوز في المواد التجارية، وقروض النقود ، أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيئ المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمئة دينار بطريق الاكراه البدني.
المقصود من هذه المادة تبعا لما سبق ذكره هو أنك حينما تحمل عقد اعتراف بدين فانك لايمكنك أن تلجأ الى القضاء بطلب الاكراه البدني الا بعد استنفاء كافة الاجراءات القانونية وهي على التوالي:
ـالتأشير على عقد الاعتراف بالدين بالصيغة التنفيذية عند الموثق
ـ قيام المحضر القضائي بتحرير محضر الزام بالدفع قصد استيفاء الدين والمصاريف
ـ في حالة السلب أي أن المدين تقعس بعدم الدفع خلال 20يوما ، فان المحضر القضائي يقوم بتحرير محضر الامتناع.
ـ في هذه المرحلة تبدأ اجراءات التنفيذ الجبري، اذ يلجأ الى السيد رئيس المحكمة من أجل استصدار أمر باجراء الحجز على منقولات المدين
ت يطلب من السيدج وكيل الجمهورية بالتسخيرة القوة العمومية من اجل الانتقال الى المدين والقيام بعملية الحجز في اطار مبلغ الدين اظافة الى المصاريف
ـ قد ينتقل المحضر رفقة القوة العمومية ويصطدم بأن المدين لايملك أي منقولات ، أو أنها لاتكفي الدين والمصاريف
ففي هذه الحالة يحرر محضر عدم وجود ما يحجز عليه
وبمعنى أعم يكون الدائن قد اسنتفذ كافة طرق التنفيذ كالحجز على المنقول الذي سبق ذكره و الحجز على العقار بعد ذلك.
بعد ذلك كله، يمكن للدائن القيام بالاجراءات التالية رفع دعوى استعجالية مرفقة بكافة المستندات الجهة الواقع
في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ وكافة المحاضر
بعد التثبث من طرف القاضي يصدر أمر بتوقيع الاكراه البدني، الذي يتعين تبليغه الى المحكوم عليه ـ المدين ـ وبعد استنفاذ أجال الاستئناف والطعن بالنقض، تأتي مرحلة التنفيذ على مستوى النيابة العامة.
ـ بعد استنفاذ طالب التنفيذ كافة اجراءات المحاكمة يلجأ الى وكيل الجمهورية، ويقدم له طلب رفقة المستندات التي بحوزته بتوقيع الاكراه البدني ضذ المحكوم عليه اذا لم يستجب ويسدد الدين والمصاريف.
ـ بعد الدراسة للملف يحرر وكيل الجمهورية انذار بالاستجابة يلزمه بالسداد ويمهله 10 أيام يبذا احتسابها من يوم استلامه الانذار.
ـ في حالة عدم الاستجابة يصدر وكيل الجمهورية أمر بحبس المعني بالأمر الى القوة العمومية لاحضاره أمامه لمعرفة حقبقة المر فقد يستجيب أمامه ويدفع ماعليه فيترك سبيله ، أو أن يظطلع على حقائق كانت خفية كضروف المعيشية فيمنحه مهلة أخرى مع مراعاة طالب التنفيذ، أو أن يحبس .
ت قد يعود اليك طالب التنفيذ
aloumda- عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
يجوز الضغط على المدين ادا حركت النيابة الدعوى على اساس
الاحتيال و قد جربت هده الاجراءات و نجحت
الاحتيال و قد جربت هده الاجراءات و نجحت
درسة- عدد الرسائل : 41
تاريخ التسجيل : 26/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
على أي أساس قانوني استندت النيابة في تكيفها الاحتيالن رغم أن الدين مدني ن والاحتيال له قواعد تحكمهن والدين بموجب عقد
aloumda- عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
aloumda كتب:على أي أساس قانوني استندت النيابة في تكيفها الاحتيالن رغم أن الدين مدني ن والاحتيال له قواعد تحكمهن والدين بموجب عقد
وضح سؤالك لاتمكن من الجواب عليه من فضلك.
avocmer- مشرفة
- عدد الرسائل : 147
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 17/07/2008
رد: الإعتراف بالدين
هذا جواب وليس سؤال
المحامون ذوى الخبرة يفهمون قصدى بالجواب و كيف تتدخل النيابة
فى هذه القاضايا المتعلقة بالاموال و خاصة نية المدين الدى يعلم ان
ليس بامكانه رد مبلغ الدين و مع ذلك قام بابرام عقد اليس هذا فى حد داته
حيلة استولى بها على اموال
المحامون ذوى الخبرة يفهمون قصدى بالجواب و كيف تتدخل النيابة
فى هذه القاضايا المتعلقة بالاموال و خاصة نية المدين الدى يعلم ان
ليس بامكانه رد مبلغ الدين و مع ذلك قام بابرام عقد اليس هذا فى حد داته
حيلة استولى بها على اموال
درسة- عدد الرسائل : 41
تاريخ التسجيل : 26/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
ما سمعت البتة أن النيابة العامة تتدخل في الديون المدنية أفيدون يأهل القانون، أصبحنا نسمع فقط
aloumda- عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
القانون يبنى على الظاهر وليس له علاقةى بالبواطن فكيف يستسيغ للنيابة العامة أن تتدخل في نية المدين المستقبلية والاحتمالية بأنه استعمل الحيلة للوصول الى أخذ دين يا أخ المحامي الذي لم نفهم قصدك.
المعلوم لذى القاصي والداني أن النيابة العامة لاتتحرك الا بوجود شكوى ن التي تبنى على أسس قانونية ، فاذا كان الدين مدني منصب على عقد اعتراف بدين فانه على الدائن أن يطلب التنفيذ من المحضر القضائي ويبدا بالتنفيذ الاختياري [ان يمنح المدين مدة 20 يوما فهو يخيره لجمع الدين وايفائه ، فان قضيت المدة وفق المادة 330 من ق.ا.م .ج ن فان الطالب يعاود الاتصال بجناب المحضر للقيام بالتنفيذ الجبري ، ومن هنا تبدا اجراءات أخرى بتحصل المحضر القضائي على اذن من رئيس المحكمة للقيام بعملية الحجز والاتصال بالسيد وكيل الجمهورية وذلك من أجل الحصول على رخصة استعمال القوة العمومية من اجل التنفيذى لعقد الدين ـ مع العلم يكون العقد ممهور بالصيغة التنفيذية التي يضعها الموثق على العقد ـ
وحين مباشرة التنفيذ كثيرا ما يصطدم المحضر القضائي بعدم وجود ما يحجز عليه ، فيحررمحضر عدم وجود المنقولات او عدم كفايتها كونها لاتغطي الدين.
بعدها قد يعاود الدائن الاتصال بالاسيد المحضر للقيام باجراءات الحجز العقاري ويواصل الاجرات بالاتصال بالسيد رئيس المحكمة للحصول على أمر الحجز العقاري ومن السيد وكيل الجمهورية على القوة العمومية ان تطلب المر ذلك بالتدخل لحماية المحضر وتسهيل مهمته
وقد يصطدم أن المدين لاحول ولاقوة له فانه لايملك قيد انملة فهنا يحرر محضر عدم وجود ويسلمه الى طالب التنفيذ
هنا بيت القصيد فان الدائن ليس له بد الا أن يحرك شكوى طالبا الاكراه البدني وهنا كما سبق وقلنا وقال الزملاء قد تستمر الاجراءات وقدج تصطدم بالاتفاقية الأمم المتحدة
على الدائن اذن التربص بالمدين في انتظار أن يمكتلك
المعلوم لذى القاصي والداني أن النيابة العامة لاتتحرك الا بوجود شكوى ن التي تبنى على أسس قانونية ، فاذا كان الدين مدني منصب على عقد اعتراف بدين فانه على الدائن أن يطلب التنفيذ من المحضر القضائي ويبدا بالتنفيذ الاختياري [ان يمنح المدين مدة 20 يوما فهو يخيره لجمع الدين وايفائه ، فان قضيت المدة وفق المادة 330 من ق.ا.م .ج ن فان الطالب يعاود الاتصال بجناب المحضر للقيام بالتنفيذ الجبري ، ومن هنا تبدا اجراءات أخرى بتحصل المحضر القضائي على اذن من رئيس المحكمة للقيام بعملية الحجز والاتصال بالسيد وكيل الجمهورية وذلك من أجل الحصول على رخصة استعمال القوة العمومية من اجل التنفيذى لعقد الدين ـ مع العلم يكون العقد ممهور بالصيغة التنفيذية التي يضعها الموثق على العقد ـ
وحين مباشرة التنفيذ كثيرا ما يصطدم المحضر القضائي بعدم وجود ما يحجز عليه ، فيحررمحضر عدم وجود المنقولات او عدم كفايتها كونها لاتغطي الدين.
بعدها قد يعاود الدائن الاتصال بالاسيد المحضر للقيام باجراءات الحجز العقاري ويواصل الاجرات بالاتصال بالسيد رئيس المحكمة للحصول على أمر الحجز العقاري ومن السيد وكيل الجمهورية على القوة العمومية ان تطلب المر ذلك بالتدخل لحماية المحضر وتسهيل مهمته
وقد يصطدم أن المدين لاحول ولاقوة له فانه لايملك قيد انملة فهنا يحرر محضر عدم وجود ويسلمه الى طالب التنفيذ
هنا بيت القصيد فان الدائن ليس له بد الا أن يحرك شكوى طالبا الاكراه البدني وهنا كما سبق وقلنا وقال الزملاء قد تستمر الاجراءات وقدج تصطدم بالاتفاقية الأمم المتحدة
على الدائن اذن التربص بالمدين في انتظار أن يمكتلك
aloumda- عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
رد: الإعتراف بالدين
لقد تم الغاء الإكراه البدني في التشريع المدني الجزائري ودلك تماشيا مع توقيع الجزائر لاتفاقيات دولية تحرم تسليط الإكراه البدني في التصرفات المدنية . ولكن ينفد العقد .بالطرق القانونية الأخري كالحجز على المنقول وان لم يكن على العقار.... .
speed- عدد الرسائل : 7
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
رد: الإعتراف بالدين
السلام عليكم و رحمة الله و براكته ارجو منكم يسادة ياكرام و برك الله فيكم جميع و دمتم في عون اخوتكم الله يثبت اجركم في يوم ليتنفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
الله يفقكم جميع الى الخير اما بعد انا موظف و مسؤول بالحالة المدنية اكتشفت ثقرة قانونية و معيبة جدا و هي كتالي كما يعلم الجميع ان احكام القضاء و كذلك الوثائق التي تصدر من الموثثقين تمنح نسخة طبق الاصل للمواطن وان المواطن ملزم عند حاجته الى نصوير الحكطم او الوثيقة و عند قدومه للمصاقة عليها ارفضها بحجة عدم تملك الشخص للوثيقة الاصلية و اصبحت اتلاقى مشاكل من المسؤولين و كذلك المواطنين حيث وصلت هذه المشلكة للوكيل الجمهورية ولم يبث فيها و بقي المشكل مطروح افدوني جزاكم الله خير بالنصوص القانونية
الله يفقكم جميع الى الخير اما بعد انا موظف و مسؤول بالحالة المدنية اكتشفت ثقرة قانونية و معيبة جدا و هي كتالي كما يعلم الجميع ان احكام القضاء و كذلك الوثائق التي تصدر من الموثثقين تمنح نسخة طبق الاصل للمواطن وان المواطن ملزم عند حاجته الى نصوير الحكطم او الوثيقة و عند قدومه للمصاقة عليها ارفضها بحجة عدم تملك الشخص للوثيقة الاصلية و اصبحت اتلاقى مشاكل من المسؤولين و كذلك المواطنين حيث وصلت هذه المشلكة للوكيل الجمهورية ولم يبث فيها و بقي المشكل مطروح افدوني جزاكم الله خير بالنصوص القانونية
sattar- عدد الرسائل : 9
تاريخ التسجيل : 07/08/2009
رد: الإعتراف بالدين
السلام عليكم أرى والله الموفق ان هذا الاعتراف بالدين عقد مختلق لم نعرف من قبل والصحيح هو القرض لان اسمه عقد اعتراف بدين وكانه تصريح يثبت تسلم المدين مبلغا ممن المال من قبل الدائن وقد يثبت هذا بمحضر تلقي تصريحات مخرر من قبل المحضر القضائي إلا انه غير تنفيذي فعلى الدائن التحصل على حكم
إلا ان الموثقين يضعون بندا بان يتم إرجاع المال محل العقد في أجل ما وبمضي ذاك الاجل تنشا مسؤولية المدين بإرجاعه وعليه على الموثقين النظر في تسمية هذا العقد هذا والله أعلم
إلا ان الموثقين يضعون بندا بان يتم إرجاع المال محل العقد في أجل ما وبمضي ذاك الاجل تنشا مسؤولية المدين بإرجاعه وعليه على الموثقين النظر في تسمية هذا العقد هذا والله أعلم
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: الإعتراف بالدين
السلام عليكم أرى والله الموفق ان هذا الاعتراف بالدين عقد مختلق لم نعرف من قبل والصحيح هو القرض لان اسمه عقد اعتراف بدين وكانه تصريح يثبت تسلم المدين مبلغا ممن المال من قبل الدائن وقد يثبت هذا بمحضر تلقي تصريحات مخرر من قبل المحضر القضائي إلا انه غير تنفيذي فعلى الدائن التحصل على حكم
إلا ان الموثقين يضعون بندا بان يتم إرجاع المال محل العقد في أجل ما وبمضي ذاك الاجل تنشا مسؤولية المدين بإرجاعه وعليه على الموثقين النظر في تسمية هذا العقد هذا والله أعلم
إلا ان الموثقين يضعون بندا بان يتم إرجاع المال محل العقد في أجل ما وبمضي ذاك الاجل تنشا مسؤولية المدين بإرجاعه وعليه على الموثقين النظر في تسمية هذا العقد هذا والله أعلم
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: الإعتراف بالدين
شكرا لحضراتكم على المعلومة القيمة
منى حاتم- عدد الرسائل : 26
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
رد: الإعتراف بالدين
أستاذما الفاضل, السلام عليكم.
من فضلكم سيدي كيف يحرر العقد العرفي؟ ومن هو الشخص المؤهل لتحريره ؟ وشكرا.
من فضلكم سيدي كيف يحرر العقد العرفي؟ ومن هو الشخص المؤهل لتحريره ؟ وشكرا.
hamimid bachir- عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
رد: الإعتراف بالدين
إعتراف بالدين
أنا الممضي أسفله :
- السيد نوسي xxx المولود 07/05/1969 بعين تموشنت الساكن ....... حي 100/707 مسكن رقم 26 بعين تموشنت و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من عين تموشنت بتاريخ 13/09/2003 و المعلم عليها تحت رقم
*- إأصرح بشرفي أن المدعو :
- السيد فولااااااان المولود في 02/09/1964 ببني صاف الساكن بحي ....... رقم 48.
- بأنه سلم لي مبلغ قدره 93.000دج عن طريق الإقتراض و أني قد أودعت مقابل هذا المبلغ مصوغي و هو كما يلي ( سلسلتين –قرن كافي وزنها 26 غرام و أخرى أمريكا وزنها 33 غرام) و ذلك لمدة شهرين إلى غاية نهاية جوان 2008 و إرجاع لي سلسلتين المودعتين لديه كضمان إلى حين تسديد هذا القرض.
بكل هذا حررنا هذا التصريح لرجوع إليه عند الحاجة.
حرر بعين تموشنت يوم 20/06/2007
الإمضاء
المقترض المقترض له
أنا الممضي أسفله :
- السيد نوسي xxx المولود 07/05/1969 بعين تموشنت الساكن ....... حي 100/707 مسكن رقم 26 بعين تموشنت و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من عين تموشنت بتاريخ 13/09/2003 و المعلم عليها تحت رقم
*- إأصرح بشرفي أن المدعو :
- السيد فولااااااان المولود في 02/09/1964 ببني صاف الساكن بحي ....... رقم 48.
- بأنه سلم لي مبلغ قدره 93.000دج عن طريق الإقتراض و أني قد أودعت مقابل هذا المبلغ مصوغي و هو كما يلي ( سلسلتين –قرن كافي وزنها 26 غرام و أخرى أمريكا وزنها 33 غرام) و ذلك لمدة شهرين إلى غاية نهاية جوان 2008 و إرجاع لي سلسلتين المودعتين لديه كضمان إلى حين تسديد هذا القرض.
بكل هذا حررنا هذا التصريح لرجوع إليه عند الحاجة.
حرر بعين تموشنت يوم 20/06/2007
الإمضاء
المقترض المقترض له
الهامل الهامل- عدد الرسائل : 1
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 30/08/2013
استفسار
اقرضت شخصا مال بورقة تصريح باستلام مصادق عليها بالبلدية ما هو تأثير هذه الورقة من الناحية القانونية وهل يمكنني استعمالها للمطالبة باموالي وهل تعتبر إعتراف بدين
So4uad- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى