l'huissier de justice
2 مشترك
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله :: فضاء المنتدى :: الإستشارة القانونية منبر خاص بالأساتذة محامين محضرين موثقين خبراء
صفحة 1 من اصل 1
رد: l'huissier de justice
السلام عليكم اعضاء المنتدى
تحية طيبة سادتي وبعد
بصفتي جزائري فاردت التعريف بمهنة المخضر القضائي على عجل ودون الرجوع إلى المراجع في هذا الموضوع سائلا المولى ان يوفقني واو لا يكون في ما ساقول زلل او سهو او شطط
لقدعرفت مهنة المحضر القضائي ونقول مخضر بضم المين وفتخ الحاء وكسر الضاد شكلين اولا منذ صدور القانون الإجراءات المدنية الجزائري حيث عهد باعمال المحضر القضائي إلى مصلحة التنفيذ حيث يتولى كاتب الضبط او غثنان تخت غشراف قاضي القيام باعمال المخضر القضائي إلا ان هذا النظام اظهر قصورا خصوصا في مسالة التنفيذ لانه عهد بهذه المسالة إلى رجال ليس لهم تكوين في القانون زد إلى ذلك أن هذا العمل يحتاج إلى توفير امكانات مادية تفتقر لها مصلحة التنفيذ سيما عندما يتعلق الامر بالمعاينات والانتقال وكذا الحجز وما يتطلب من امكانيات وهذا ما نتج عنه تراكم لقضايا التنفيذ بالمحاكم غلا انه وبعد استحداث مهنة المحضر القضائي بموجب القانون 91/03 عهد بتلك المهمة إلى شخص سمي بالمححضر القضائي والذي هو ضابط عمومي يقوم بخدمة عامة وله ختم الدولة يمارس مهامة تحت إشراف السيد وكيل النيابة ولقد تم تعديل القانون 91/03 بموجب القانون 06/03 ولقد عرفت المادة 4 منه المحضر القضائي بقولها انه ضابط عمومي يقوم بخدمة عامة باسم السلطة العامة ويسر مكتب لحسابه الخاص وتخت مسؤوليته وله ختم الدولة ويمارس مهامه كل ما طلب منه تحت اشراف السيد وكيل الجمهورية ولقد حددت المواد 12 و13 منه مهام المحضر القضائي وتتلخص في التكليف بالحضور وتبليغ الاخكام والاوراق القضائية وشبه القضائية من تنبيهات وإنذارات واعذارات وعروض سواء عينية او حقيقية والرسائل والقيام بالمعاينات المادية واخيرا تنفيذ الأحكام كما انه يمكن ان ينتدب للخدمة لدى الجهات القضائية وما تجدر الإشارة اليه ان جميع الاوراق الصادرة من المحضر القضائي في غطار اختصاصه والمدموغة بختم الدولة اوراق رسمية بمفهوم المادة 324 مدني جزائري ولا يمكن الطعن فيها إلاعن طريق التزوير ويخرج عن هذا بعض الارساليات كالاستعاءات التي عادة لا تدمغ بختم الدولة عمليا وكل وثيقة مدموغة بختم الدولة تعتبر ورقة رسمية ولقد نجح هذا النظام خيث بلغت نسبة التنفيذ في الجزائر 85بالمئة وتبوأت بها الجزائر المراتب الألى عاليميا وهي في تزايد مستمر إلا هذه النسبة في نظري غير دقيقة وغير واقعية لأنه بتحرير المحضر القضائي محضر عدم وجود ويفشل الحجز العقاري يغلق الملف بالنسة له وللوزارة ويعد ملفا منفذا في حين الطالب لم يستوف خقه .
ولقد عرف المشرع الجزائري اشكال ممارسة المهنة في ديوان عمومي مستقل (مكتب) او مكاتب متجمعة او شركات مدنية وهذا تطورا لا باس به وهو ما استحدث بالقانون 06/03 لان الواقع يفرض ذلك نظرا للظغط على مكاتب المحضرين في الجزائر مما استدعى الوزارة إلى تنظيم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وفعلا تم ذلك اصبخ تعداد المحضرين في الجزائر 1884 حسب تصريح وزير العدل
هذا والله اعلم
تحية طيبة سادتي وبعد
بصفتي جزائري فاردت التعريف بمهنة المخضر القضائي على عجل ودون الرجوع إلى المراجع في هذا الموضوع سائلا المولى ان يوفقني واو لا يكون في ما ساقول زلل او سهو او شطط
لقدعرفت مهنة المحضر القضائي ونقول مخضر بضم المين وفتخ الحاء وكسر الضاد شكلين اولا منذ صدور القانون الإجراءات المدنية الجزائري حيث عهد باعمال المحضر القضائي إلى مصلحة التنفيذ حيث يتولى كاتب الضبط او غثنان تخت غشراف قاضي القيام باعمال المخضر القضائي إلا ان هذا النظام اظهر قصورا خصوصا في مسالة التنفيذ لانه عهد بهذه المسالة إلى رجال ليس لهم تكوين في القانون زد إلى ذلك أن هذا العمل يحتاج إلى توفير امكانات مادية تفتقر لها مصلحة التنفيذ سيما عندما يتعلق الامر بالمعاينات والانتقال وكذا الحجز وما يتطلب من امكانيات وهذا ما نتج عنه تراكم لقضايا التنفيذ بالمحاكم غلا انه وبعد استحداث مهنة المحضر القضائي بموجب القانون 91/03 عهد بتلك المهمة إلى شخص سمي بالمححضر القضائي والذي هو ضابط عمومي يقوم بخدمة عامة وله ختم الدولة يمارس مهامة تحت إشراف السيد وكيل النيابة ولقد تم تعديل القانون 91/03 بموجب القانون 06/03 ولقد عرفت المادة 4 منه المحضر القضائي بقولها انه ضابط عمومي يقوم بخدمة عامة باسم السلطة العامة ويسر مكتب لحسابه الخاص وتخت مسؤوليته وله ختم الدولة ويمارس مهامه كل ما طلب منه تحت اشراف السيد وكيل الجمهورية ولقد حددت المواد 12 و13 منه مهام المحضر القضائي وتتلخص في التكليف بالحضور وتبليغ الاخكام والاوراق القضائية وشبه القضائية من تنبيهات وإنذارات واعذارات وعروض سواء عينية او حقيقية والرسائل والقيام بالمعاينات المادية واخيرا تنفيذ الأحكام كما انه يمكن ان ينتدب للخدمة لدى الجهات القضائية وما تجدر الإشارة اليه ان جميع الاوراق الصادرة من المحضر القضائي في غطار اختصاصه والمدموغة بختم الدولة اوراق رسمية بمفهوم المادة 324 مدني جزائري ولا يمكن الطعن فيها إلاعن طريق التزوير ويخرج عن هذا بعض الارساليات كالاستعاءات التي عادة لا تدمغ بختم الدولة عمليا وكل وثيقة مدموغة بختم الدولة تعتبر ورقة رسمية ولقد نجح هذا النظام خيث بلغت نسبة التنفيذ في الجزائر 85بالمئة وتبوأت بها الجزائر المراتب الألى عاليميا وهي في تزايد مستمر إلا هذه النسبة في نظري غير دقيقة وغير واقعية لأنه بتحرير المحضر القضائي محضر عدم وجود ويفشل الحجز العقاري يغلق الملف بالنسة له وللوزارة ويعد ملفا منفذا في حين الطالب لم يستوف خقه .
ولقد عرف المشرع الجزائري اشكال ممارسة المهنة في ديوان عمومي مستقل (مكتب) او مكاتب متجمعة او شركات مدنية وهذا تطورا لا باس به وهو ما استحدث بالقانون 06/03 لان الواقع يفرض ذلك نظرا للظغط على مكاتب المحضرين في الجزائر مما استدعى الوزارة إلى تنظيم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وفعلا تم ذلك اصبخ تعداد المحضرين في الجزائر 1884 حسب تصريح وزير العدل
هذا والله اعلم
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
مواضيع مماثلة
» l'huissier de justice 2
» enquête sur les huissiers de justice reportage complet
» .Huissier de justice
» huissier de justice
» http://www.huissier-justice.fr/
» enquête sur les huissiers de justice reportage complet
» .Huissier de justice
» huissier de justice
» http://www.huissier-justice.fr/
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله :: فضاء المنتدى :: الإستشارة القانونية منبر خاص بالأساتذة محامين محضرين موثقين خبراء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى