منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

l'huissier de justice

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

l'huissier de justice Empty l'huissier de justice

مُساهمة من طرف عزالدين بن عبد الله الجمعة يناير 11, 2008 9:04 am

http://www.joradp.dz/JO2000/2006/014/F_Pag.htm
عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله

عدد الرسائل : 1410
الأوسمة : l'huissier de justice Dcsdff10
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://azzedine.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

l'huissier de justice Empty رد: l'huissier de justice

مُساهمة من طرف عادل شايب راشو الأحد مارس 23, 2008 11:12 am

السلام عليكم اعضاء المنتدى
تحية طيبة سادتي وبعد
بصفتي جزائري فاردت التعريف بمهنة المخضر القضائي على عجل ودون الرجوع إلى المراجع في هذا الموضوع سائلا المولى ان يوفقني واو لا يكون في ما ساقول زلل او سهو او شطط

لقدعرفت مهنة المحضر القضائي ونقول مخضر بضم المين وفتخ الحاء وكسر الضاد شكلين اولا منذ صدور القانون الإجراءات المدنية الجزائري حيث عهد باعمال المحضر القضائي إلى مصلحة التنفيذ حيث يتولى كاتب الضبط او غثنان تخت غشراف قاضي القيام باعمال المخضر القضائي إلا ان هذا النظام اظهر قصورا خصوصا في مسالة التنفيذ لانه عهد بهذه المسالة إلى رجال ليس لهم تكوين في القانون زد إلى ذلك أن هذا العمل يحتاج إلى توفير امكانات مادية تفتقر لها مصلحة التنفيذ سيما عندما يتعلق الامر بالمعاينات والانتقال وكذا الحجز وما يتطلب من امكانيات وهذا ما نتج عنه تراكم لقضايا التنفيذ بالمحاكم غلا انه وبعد استحداث مهنة المحضر القضائي بموجب القانون 91/03 عهد بتلك المهمة إلى شخص سمي بالمححضر القضائي والذي هو ضابط عمومي يقوم بخدمة عامة وله ختم الدولة يمارس مهامة تحت إشراف السيد وكيل النيابة ولقد تم تعديل القانون 91/03 بموجب القانون 06/03 ولقد عرفت المادة 4 منه المحضر القضائي بقولها انه ضابط عمومي يقوم بخدمة عامة باسم السلطة العامة ويسر مكتب لحسابه الخاص وتخت مسؤوليته وله ختم الدولة ويمارس مهامه كل ما طلب منه تحت اشراف السيد وكيل الجمهورية ولقد حددت المواد 12 و13 منه مهام المحضر القضائي وتتلخص في التكليف بالحضور وتبليغ الاخكام والاوراق القضائية وشبه القضائية من تنبيهات وإنذارات واعذارات وعروض سواء عينية او حقيقية والرسائل والقيام بالمعاينات المادية واخيرا تنفيذ الأحكام كما انه يمكن ان ينتدب للخدمة لدى الجهات القضائية وما تجدر الإشارة اليه ان جميع الاوراق الصادرة من المحضر القضائي في غطار اختصاصه والمدموغة بختم الدولة اوراق رسمية بمفهوم المادة 324 مدني جزائري ولا يمكن الطعن فيها إلاعن طريق التزوير ويخرج عن هذا بعض الارساليات كالاستعاءات التي عادة لا تدمغ بختم الدولة عمليا وكل وثيقة مدموغة بختم الدولة تعتبر ورقة رسمية ولقد نجح هذا النظام خيث بلغت نسبة التنفيذ في الجزائر 85بالمئة وتبوأت بها الجزائر المراتب الألى عاليميا وهي في تزايد مستمر إلا هذه النسبة في نظري غير دقيقة وغير واقعية لأنه بتحرير المحضر القضائي محضر عدم وجود ويفشل الحجز العقاري يغلق الملف بالنسة له وللوزارة ويعد ملفا منفذا في حين الطالب لم يستوف خقه .
ولقد عرف المشرع الجزائري اشكال ممارسة المهنة في ديوان عمومي مستقل (مكتب) او مكاتب متجمعة او شركات مدنية وهذا تطورا لا باس به وهو ما استحدث بالقانون 06/03 لان الواقع يفرض ذلك نظرا للظغط على مكاتب المحضرين في الجزائر مما استدعى الوزارة إلى تنظيم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وفعلا تم ذلك اصبخ تعداد المحضرين في الجزائر 1884 حسب تصريح وزير العدل
هذا والله اعلم

عادل شايب راشو

عدد الرسائل : 83
الأوسمة : l'huissier de justice Tmqn3
تاريخ التسجيل : 10/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى