اشكالات التنفيذ
+2
نور
عزالدين بن عبد الله
6 مشترك
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله :: فضاء المنتدى :: الإستشارة القانونية منبر خاص بالأساتذة محامين محضرين موثقين خبراء
صفحة 1 من اصل 1
اشكالات التنفيذ
اشكالات التنفيذ
فى قانون المرافعات المصرى
1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقفيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه
2)طبيعة الاشكال
بما ان الاشكال هو منازعة وقفيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقفيه وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وفقية حتى يفضل القاضى في المنازعة العضوية
أ-الاستعجال
لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء
ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها
ب- رجحان وجود احق
تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38
3- شروط الاشكال
يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ، ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه ، اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
(ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )
4- الغير في اشكال التنفيذ
الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يترك هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي 0
5- المحكمة المختصه
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه
6- اجراءات رفع الاشكال
للاشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون 0
ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الناده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال
7 – اثر رفع الاشكال
ويجب التفرقه بين حالتين هما
أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته 0
ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول 0 مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )
استثناء
متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟
قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ 0
فى قانون المرافعات المصرى
1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقفيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه
2)طبيعة الاشكال
بما ان الاشكال هو منازعة وقفيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقفيه وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وفقية حتى يفضل القاضى في المنازعة العضوية
أ-الاستعجال
لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء
ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها
ب- رجحان وجود احق
تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38
3- شروط الاشكال
يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ، ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه ، اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
(ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )
4- الغير في اشكال التنفيذ
الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يترك هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي 0
5- المحكمة المختصه
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه
6- اجراءات رفع الاشكال
للاشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون 0
ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الناده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال
7 – اثر رفع الاشكال
ويجب التفرقه بين حالتين هما
أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته 0
ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول 0 مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )
استثناء
متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟
قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ 0
رد: اشكالات التنفيذ
السلام عليكم اعضاء المنتدى القانوني الذي تشرفت بالعضوية فيه مؤخرا سائلا المولى ان ينفعنا به ويجزي القائمين على شؤونه واعضائه خير الجزاء وبعد:
اريد ان استعرض بعض الامور في موضوع الاشكال التنفيذي في القانون الجزائري والذي تعرض له المشرع الجزائري في المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية
واقول ان الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتية وشروطه هي
اولا :طابع الإستعجال وهو الضرورة الحالة او الخطر محدق بحق أو مركز قانوني
ثانيا :ان يكون الاشكال قانوني وهو بمثابة واقعة قانونية طرات على الامر تحول دون إتمام التنفيذ وتخرج من دائرة الإشكال في التنفيذ العقبات المادية والتي هي تزال بالقوة العمومية بنص المادة 320من قانون الإجراءات المدنية وعليه الاشكال التنفيذي منازعة وقتية تخص عقبة قانونية وشروط هذه الواقعة ان تكون لاحقة للفصل في الدعوى لا ان تكون فصل فيها من قبل لان المكلف بالتنفيذ وهو المحضر القضائي مكلف بإخراج الحكم والذي هو تصور إلى أرض الواقع تنفيذ لمنطوقه بحذافيره وهو ليس بصدد مناقشة عدالة الحكم فهو غن صح التعبير قاض تنفيذ لا غير
ثالثا : ان يكون الإشكال جدي غير تافه والمحضر القضائي هو الذي يقرر ذلك
رابعا: ان يرفع الاشكال في التنفيذ قبل تمام التنفيذ امام رئيس الجهة القضائية المختصة
وما تجدر الإشارة اليه ان المحضر القضائي هو من يقرر وجود إشكال او لا وفي القانون الجزائري يمكن تصور شكلين لطريقة الاشكال في التنفيذ وهي ان يجد المحضر القضائي اشكال فيحرر المحضر اشكال في التنفيذ ويستدعي الاطراف ويمكنهم من نسخة من المحضر وللغير ان يمكن من المحضر إذا كانت له مصلحة في ذلك ويلجا الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية في أجل 15 يوما للبت في الامر والذي يحدد جلسة لذلك وللاطراف تقديم اوجه دفاعهم ولهم كذلك تقديم ملاحظات شفوية في جلسة البت في الاشكال وللقاضي المختص ان يامر بإحدى حالتين غعتبار الاشكال كان لم يكن والامر بمواصلة التنفيذ او الامر بوقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية زوال الاشكال بينما الحالة الثانية ان يلجا احد الاطراف او الغير الى المحضر القضائي ويطلب منه تحرير محضر اشكال ولا يرى المحضر القضائي ذلك فيلجا صاحب المصلحة إلى رئيس الجهة القضائية المختص مقدما ما يعرف بالاستشكال وهو طلب لوقف التنفيذ على أساس وجود عائق قانوني لتمامه او استحالته .
والاشكال في التنفيذ كما سبق يكون طلبا لتوقيف التنفيذ او لإتمامه كما توجد منازعة موضوعية في التنفيذ وهي دعوى الاسترداد
اريد ان استعرض بعض الامور في موضوع الاشكال التنفيذي في القانون الجزائري والذي تعرض له المشرع الجزائري في المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية
واقول ان الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتية وشروطه هي
اولا :طابع الإستعجال وهو الضرورة الحالة او الخطر محدق بحق أو مركز قانوني
ثانيا :ان يكون الاشكال قانوني وهو بمثابة واقعة قانونية طرات على الامر تحول دون إتمام التنفيذ وتخرج من دائرة الإشكال في التنفيذ العقبات المادية والتي هي تزال بالقوة العمومية بنص المادة 320من قانون الإجراءات المدنية وعليه الاشكال التنفيذي منازعة وقتية تخص عقبة قانونية وشروط هذه الواقعة ان تكون لاحقة للفصل في الدعوى لا ان تكون فصل فيها من قبل لان المكلف بالتنفيذ وهو المحضر القضائي مكلف بإخراج الحكم والذي هو تصور إلى أرض الواقع تنفيذ لمنطوقه بحذافيره وهو ليس بصدد مناقشة عدالة الحكم فهو غن صح التعبير قاض تنفيذ لا غير
ثالثا : ان يكون الإشكال جدي غير تافه والمحضر القضائي هو الذي يقرر ذلك
رابعا: ان يرفع الاشكال في التنفيذ قبل تمام التنفيذ امام رئيس الجهة القضائية المختصة
وما تجدر الإشارة اليه ان المحضر القضائي هو من يقرر وجود إشكال او لا وفي القانون الجزائري يمكن تصور شكلين لطريقة الاشكال في التنفيذ وهي ان يجد المحضر القضائي اشكال فيحرر المحضر اشكال في التنفيذ ويستدعي الاطراف ويمكنهم من نسخة من المحضر وللغير ان يمكن من المحضر إذا كانت له مصلحة في ذلك ويلجا الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية في أجل 15 يوما للبت في الامر والذي يحدد جلسة لذلك وللاطراف تقديم اوجه دفاعهم ولهم كذلك تقديم ملاحظات شفوية في جلسة البت في الاشكال وللقاضي المختص ان يامر بإحدى حالتين غعتبار الاشكال كان لم يكن والامر بمواصلة التنفيذ او الامر بوقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية زوال الاشكال بينما الحالة الثانية ان يلجا احد الاطراف او الغير الى المحضر القضائي ويطلب منه تحرير محضر اشكال ولا يرى المحضر القضائي ذلك فيلجا صاحب المصلحة إلى رئيس الجهة القضائية المختص مقدما ما يعرف بالاستشكال وهو طلب لوقف التنفيذ على أساس وجود عائق قانوني لتمامه او استحالته .
والاشكال في التنفيذ كما سبق يكون طلبا لتوقيف التنفيذ او لإتمامه كما توجد منازعة موضوعية في التنفيذ وهي دعوى الاسترداد
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
الإشكال في التنفيذ
السلام عليكم سأتطرق إلى الإشكال في تنفيذ الاحكام و القرارات من الناحية التعملية و ليس من الناحية النظرية،و عليه فإن الإشكال في التنفيذ نصت عليه المادتين 172 و 183 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري و تثار الإشكالات في التنفيذ بمناسبة تنفيذ الاحكام الممهورة بالصيغة التنفيذية من طرف المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ ،ذلك انه إذا وجد إشكال جدي في تنفيذ الحكم يجب على المنفذ ضده او محاميه توجيه طلب كتابي للمحضر القضائي يلتمس من خلاله من هذا الاخير تحرير محضر إشكال في التنفيذ و يقوم المحضر القضائي بعرض الإشكال في التنفيذ على القاضي الإستعجالي الذي هو في العادة رئيس المحكمة و يستدعي طالب التنفيذ و المنفذ ضده للحضور للجلسة التي يحددها رئيس القسم الإستعجالي و بعد تبادل المذكرات تدرج القضية في المداولة و عندئذ إذا وجد القاضي الإستعجالي ان الإشكال مؤسس قانونا يصدر امرا إستعجاليا بوقف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال في التنفيذ دون المساس بأصل الحق لحين تدارك النقص او الخطا في الحكم المستشكل من طرف قاضي الموضوع اي من طرف القاضي الذي اصدر الحكم موضوع الإشكال،و مثال عن الإشكال في تنفيذ حكم هو ان يحكم القاضي العقاري بطرد شخص من المسكن غير انه عند انتقال المحضر القضائي لتنفيذ الحكم يكتشف ان المسكن من طرف شخص او اشخاص آخرين و هنا يتعذر عليه تنفيذ الحكم بل عليه ان يحرر محضر إشكال في التنفيذ و يعرض الاطراف على القاضي الإستعجالي الذي لا شك انه يأمر بإجراء تحفظي و هو وقف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال في التنفيذ لحين تدراك النقص او الخلل في منطوق الحكم الذي أصدره قاضي الموضوع و عندما يعرض النزاع من جديد امام قاضي العقاري فإنه يضيف لمنطوق الحكم عبارة طرد مثلا زيد و كل شاغل بإذنه و عندئذ يزول الغشكال في التنفيذ.
غير انني أعيب شخصيا على المادتين 172 و 183 من قانون الإجراءات المدنية التي جعلت وجود الغشكال في التنفيذ بيد المحضر القضائي ففي الكثير من الاحيان يطلب من المحضر القضائي تحرير محضر إشكال في التنفيذ لكنه يرفض و يعتبر ان الغشكال غير موجود و يواصل التنفيذ ،و انه إذا حاول المنفذ ضده عرض الغشكال في التنفيذ بدون محضر الإشكال في التنفيذ فإن دعواه عادة ترفض شكلا لانعدام محضر الغشكال و هذا يعتبر خلل في قانون الإجراءات المدنية لأن المحضر القضائي في إشكالات التنفيذ يصبح هو القائم بالتنفيذ و هو الحكم في نفس الوقت و هذا ليسي عدلا،و أرجو أن تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي يصدر مؤخرا أن يتدراك هذا الخلل و شكرا
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد: اشكالات التنفيذ
السلام عليكم وبعد
عندي حالة في اشكالات التنفيذ لم تتطرقوا اليها وهي:
عندما يكون هناك تنفيذ على شيء عقار مثلا غير العقار الأصلي ثم اكتشف صاحب العقار انه تم التنفيذ على ارضه ماهي الاجراءات التي يجب انا يتبعها في هذه الحالة؟
عندي حالة في اشكالات التنفيذ لم تتطرقوا اليها وهي:
عندما يكون هناك تنفيذ على شيء عقار مثلا غير العقار الأصلي ثم اكتشف صاحب العقار انه تم التنفيذ على ارضه ماهي الاجراءات التي يجب انا يتبعها في هذه الحالة؟
belladeo- عدد الرسائل : 5
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
رد: اشكالات التنفيذ
السلام عليكم
بعد الانقطاع الذي دام بعض الأيام من المشاركة في منتداكم المبارك إخوتي اعود وردا على ما قرات اعلاه أقول
إن المحضر القضائي هو من يقرر وجود اشكال في التنفيذ أو لا حسب ما هو معلوم ان يكون جديا وقانونيا بناءا على وجود وقائع جديدة خارجة عن منطوق الخكحكم ولم تتم مناقشتها حيث إذا قدر المحضر القضائي ذلك يقوم بتحرير محضر اشكال في التنفيذ ويسلمه للطالب والمطلوب ولصاحب المصلحة إن وجد ولصاحب المصلة عرض الاشكال على السيد رئيس المحكمة للبت فيه ويوجد خطا شائع هو ان يقوم المحضر بإحالتهم عليه او أن ينتقل إلى السيد رئيس المحكمة مستشيرا إياه هل يحرر محضر بالاشكال في التنفيذ أو لا وهذا تنازل منه على حق وصلاحية مقررة قانونا هذه الحالة الأولى أما إذا تقدم صاحب المصلحة من ديوان المحضر القضائي طالبا تحرير محضر بالاشكال في لالتانفيذ وراى المحضر عدم جديته لهذا الأخير رفع ما يعرف بالاستشكال في التنفيذ ويقبل طلبه من السيد رئيس المحكمة الذي يحدد جلسة للبت في الأمر باستدعاء الحصوم وحضور المحضر القضائي وقد يصدر أمره بوقف التنفيذ ولم لا إذا كالن الأمر جديا وبقاء هذه الصلاحية للمحضر القضائي فيها فائدة كبيرة لأن كل المطلوبيتن عادة يلجاون إلى طلب الاشكال في التنفيذ وهذا هدر للوقت والجهد يؤدي إلى صياع الحقوق وإن جانب المحضر القضائي ورفض تحرير محضر الاشكال في التنفيذ واتم إجراءات التنفيذ ولخق بالمطلوب ضرر فلهذا الاحير رفع الاستشكال لوقف التنفيذ ودعوى موضوعية بطلب التعويض ضد المحضر البقضائي كمسؤول مدنيا عن الضرر اللاحق به وبهذايكونالقانون قد انصف الطرفين الطالب والمطلوب والمحضر القضائي ساع بينهما .
هذا والله اعلم
بعد الانقطاع الذي دام بعض الأيام من المشاركة في منتداكم المبارك إخوتي اعود وردا على ما قرات اعلاه أقول
إن المحضر القضائي هو من يقرر وجود اشكال في التنفيذ أو لا حسب ما هو معلوم ان يكون جديا وقانونيا بناءا على وجود وقائع جديدة خارجة عن منطوق الخكحكم ولم تتم مناقشتها حيث إذا قدر المحضر القضائي ذلك يقوم بتحرير محضر اشكال في التنفيذ ويسلمه للطالب والمطلوب ولصاحب المصلحة إن وجد ولصاحب المصلة عرض الاشكال على السيد رئيس المحكمة للبت فيه ويوجد خطا شائع هو ان يقوم المحضر بإحالتهم عليه او أن ينتقل إلى السيد رئيس المحكمة مستشيرا إياه هل يحرر محضر بالاشكال في التنفيذ أو لا وهذا تنازل منه على حق وصلاحية مقررة قانونا هذه الحالة الأولى أما إذا تقدم صاحب المصلحة من ديوان المحضر القضائي طالبا تحرير محضر بالاشكال في لالتانفيذ وراى المحضر عدم جديته لهذا الأخير رفع ما يعرف بالاستشكال في التنفيذ ويقبل طلبه من السيد رئيس المحكمة الذي يحدد جلسة للبت في الأمر باستدعاء الحصوم وحضور المحضر القضائي وقد يصدر أمره بوقف التنفيذ ولم لا إذا كالن الأمر جديا وبقاء هذه الصلاحية للمحضر القضائي فيها فائدة كبيرة لأن كل المطلوبيتن عادة يلجاون إلى طلب الاشكال في التنفيذ وهذا هدر للوقت والجهد يؤدي إلى صياع الحقوق وإن جانب المحضر القضائي ورفض تحرير محضر الاشكال في التنفيذ واتم إجراءات التنفيذ ولخق بالمطلوب ضرر فلهذا الاحير رفع الاستشكال لوقف التنفيذ ودعوى موضوعية بطلب التعويض ضد المحضر البقضائي كمسؤول مدنيا عن الضرر اللاحق به وبهذايكونالقانون قد انصف الطرفين الطالب والمطلوب والمحضر القضائي ساع بينهما .
هذا والله اعلم
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: اشكالات التنفيذ
شكرا على الموضوع القيم و العملي و الحاصل فعلا أن بعض القانونيين قضاة، محامون و محضرون لا يفرقون ما بين الاشكال في التنفيذ و الاستشكال فيه و قد حدث أن تقدمت بدعوى استعجالية استشكل في تنفيذ حكم تضمن منطوقه إخلاء قطعة أرض بينما المحضر القضائي أراد تجاوز المنطوق لينفذه على عقار سكني و هنا دفع المدعى عليه- طالب التنفيذ- بعدم وجود محضر اشكال في التنفيذ و حاولت أن أوضح بأن الأمر يتعلق بالاستشكال في التنفيذ ما دام المحضر القضائي رفض القيام بإجراءات الإشكال فيه و رفضت الدعوى لعدم وجود المحضر. لذلك أرى لهذا الموضوع أهمية يجب أن يدركها القاضي و المتقاضي و منفذ الحكم.
أم هيفاء- عدد الرسائل : 23
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 11/05/2008
رد: اشكالات التنفيذ
السلام عليكم
إن المشكل الأساسي في مثل هذه الحالات هي قناعة السيد رئيس المحكمة لأنه لا فرق بين الاشكال والاستشكال إلا في ان الأول قد حرر محضر الاشكال في التنفيذ من قبل المحضر القضائي وقد وقف إجراءات التنفيذ اما الثاني فيرفعه صاحب المصلحة الذي قدم طلبا للمحضر القضائي لثوقيف التنفيذ لوجود اشكال فيه إلا ان طلبه رفض من هذا الأخير وواصل اجراءات التنفيذ ففي الاول محضر الاشكال ضروري بينما في الحالة الثانية لا وجود لمحضر الاشكال في التنفيذ لان المحضر رفض القيام بتحريره وواصل اجراءات التنفيذ ومن حكم برفض طلب التوقيف ومواصلة إجراءات التنفيدذ عند رفع استشكال فيه جانب الصواب والله الموفق
إن المشكل الأساسي في مثل هذه الحالات هي قناعة السيد رئيس المحكمة لأنه لا فرق بين الاشكال والاستشكال إلا في ان الأول قد حرر محضر الاشكال في التنفيذ من قبل المحضر القضائي وقد وقف إجراءات التنفيذ اما الثاني فيرفعه صاحب المصلحة الذي قدم طلبا للمحضر القضائي لثوقيف التنفيذ لوجود اشكال فيه إلا ان طلبه رفض من هذا الأخير وواصل اجراءات التنفيذ ففي الاول محضر الاشكال ضروري بينما في الحالة الثانية لا وجود لمحضر الاشكال في التنفيذ لان المحضر رفض القيام بتحريره وواصل اجراءات التنفيذ ومن حكم برفض طلب التوقيف ومواصلة إجراءات التنفيدذ عند رفع استشكال فيه جانب الصواب والله الموفق
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: اشكالات التنفيذ
مشكورين الزملاء على اثارة الموضوع
zoheir39102- عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله :: فضاء المنتدى :: الإستشارة القانونية منبر خاص بالأساتذة محامين محضرين موثقين خبراء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى