منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع لتعديلات فانون الاسرة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تابع لتعديلات فانون الاسرة Empty تابع لتعديلات فانون الاسرة

مُساهمة من طرف زهيرة السبت مارس 21, 2009 8:28 pm

قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل .


القسم الثالث
في عقد الزواج وإثباته

المادة 18: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 و9 مكرر) من هذا القانون.
المادة السابقة: يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا القانون.
المادة 19: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.
المادة السابقة: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.
المادة 20: ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
المادة 21: تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة 22: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة السابقة: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.




الفصل الثاني
موانـع الـزواج

المادة 23: يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24: موانع النكاح المؤبدة هي:
- القرابة.
- المصاهرة.
- الرضاع.
المادة 25: المحرمات بالقرابة هي:
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة 26: المحرمات بالمصاهرة هي:
1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليه،
2- فروعها إن حصل الدخول بها،
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،
4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة 27: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28: يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29: لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.
المادة 30: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يحرم من النساء مؤقتا:
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق أو وفاة،
- المطلقة ثلاثا.
كما يحرم مؤقتا:
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،
- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة السابقة: يحرم من النساء مؤقتا:
المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع.
المادة 31: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية.
المادة السابقة: لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية.



زهيرة
زهيرة
مشرفة

عدد الرسائل : 26
العمر : 39
الأوسمة : تابع لتعديلات فانون الاسرة Tmqn3
تاريخ التسجيل : 12/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تابع لتعديلات فانون الاسرة Empty رد: تابع لتعديلات فانون الاسرة

مُساهمة من طرف meriem الثلاثاء يوليو 07, 2009 7:24 pm

شكرا لك مع ان الخط صغير جدا وغير واضح
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : تابع لتعديلات فانون الاسرة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى