منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور Empty النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور

مُساهمة من طرف tarek السبت نوفمبر 15, 2008 7:46 pm

مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري


إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد ,176 ,158 ,137 ,129 ,120 ,119 ,118 ,116 ,91 ,90 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,81 ,80 ,79 ,77 ,74 ,5 و178 منه،

ـ وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلل·

ـ وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه·

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:

المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر .1954 فهما غير قابلين للتغيير·

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفّات التالية:

1ـ علم الجزائر أخضر وأبيض، تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللّون·

2ـ النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو ''قسما''

يحدد القانون خاتم الدولة''

المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي:

''المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة·

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة·''

المادة 3: تعدّل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 62: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية·

التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان·''

تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين·

وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة·''

المادة 4: تعدل المادة 4 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات·

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية·

المادة 5: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:

1ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،

2ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،

4ـ يرأس مجلس الوزراء،

5ـ يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم،

6ـ يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور·

7ـ يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم·

8ـ يوقع المراسيم الرئاسية،

9ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

10ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

11ـ يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،

12ـ يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية·''

المادة 6: تعدل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول·

ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة·

يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء·''

المادة 7: تعدل المادة 80 من الدستور، وتحرر كالآتي:

المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة·

ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية·

يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني·

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة·''

المادة 8: تعدل المادة 81: من الدستور، وتحرر كالآتي:

المادة 81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله·

يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها·''

المادة 9: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

1ـ يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2ـ يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

3ـ يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،

4ـ يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتين الذكر،

5ـ يسهر على حسن سير الإدارة العمومية·''

المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم·

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124و126 و128 ,127 من الدستور·''

المادة 11: تعدل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه·

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة·

لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و,89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 124 ,79 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور·

لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن·''

المادة ''12 تعدل المادة 178 من الدستور، وتحرر كالآتي:

''المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:

1ـ الطابع الجمهوري للدولة،

2ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

3ـ الإسلام باعتباره دين الدولة،

4ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،

5ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

6ـ سلامة التراب الوطني ووحدته،

7ـ العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية·

المادة 13: تستبدل وظيفة ''رئيس الحكومة'' بوظيفة ''الوزير الأول'' في المواد ,137 ,129 ,125 ,120 ,119 ,118 ,116 ,91 ,86 ,84 ,83 و158 من الدستور·

المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية·

حرر بالجزائر في

عبد العزيز بوتفليقة

tarek

عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور Empty رد: النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور

مُساهمة من طرف meriem الإثنين أبريل 13, 2009 6:39 pm

مشكور اخي بارك الله فيك
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور Empty رد: النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور

مُساهمة من طرف meriem الإثنين أبريل 13, 2009 6:39 pm

مشكور اخي بارك الله فيك
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور Empty رد: النص الكامل الرسمي لتعديل الدستور

مُساهمة من طرف AWHID الجمعة يونيو 19, 2009 6:46 pm

بارك الله فيك شكرا يا اخي على الموضوع

AWHID

عدد الرسائل : 7
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 22/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى