منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع بحث حول التاجر -5-

اذهب الى الأسفل

تابع بحث حول التاجر -5- Empty تابع بحث حول التاجر -5-

مُساهمة من طرف رينا الثلاثاء أغسطس 19, 2008 7:08 pm


1 ) الجزاءات المدنية :


1) حرمان التاجر من تقديم دفاتره غير المنتظمة و عدم
الإعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.


2) خضوع التاجر للتقدير الجزافي الذي غالبا ما يكون في
غير صالحه.


3) عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التي تمكن التاجر
من العودة على رأس تجارته.


2 ) الجزاءات الجنائية:


تقض المادة 370 تجاري وما بعدها على أنه يعد التاجر
مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة
لعرف المهنة.


كما أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر
في حالة توقف عن الدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام . كما يعد
مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو
بدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ
ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته كذلك
في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين
أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة
وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير إنتظام .


وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من
قانون العقوبات على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو التدليس،
وتقضي تلك المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها
في قانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين وعن الإفلاس
بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على المفلس
بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات
على الأكثر.


طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية :


يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى وهي تقديم
الدفاتر للقاضي لإستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية وهي
الإطلاع على الدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها
المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الافلاس.


1) التقديم
:


أجاز القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن
يأمر بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض إستخلاص ما يتعلق منها
النزاع وعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجرا
أم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أن يقدم
التجار دفاتره للقاضي بنفسه أويعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبه القاضي ، ويحصل
عملا اطلاع المحكمة او الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذا الأخير ولا يجوز اطلاع
الخصم بنفسهعلى دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارة والمحافظة على بيانات التاجر
ودرءا لكل ما يؤدي الى منافسة غير مشروعة فاذا كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد
عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاع أجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية
للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها
وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى فاذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة
فلها أن تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدم انتظامها أو
عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.


2) الاطلاع:


على خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد به
إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلى عنها للقضاء ليسلمها بدوره الى الخصم ليطلع
عليها ليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاع
أكثر خطورة من التقدم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجر لذلك لم
يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضايا الإرث وقسمته الشركة
وحالة الافلاس.


استخدام الدفاتر التجارية في الاثبات


1) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد
تاجر:


نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر
التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن
الدفاتر التجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسك بها
لمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه
على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالة وفقا لنص
المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بينتاجرين وأن يتعلق النزاع بعمل تجاري
وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بها منتظمة.


ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجرية لما
ورد فيها أما اذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله
في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أن
يأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو
عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أن توافر هذه الشروط
جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلك أن الأخذ بحجية ما دون
بالدفاتر التجارية انما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع عدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن
لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة
حرية الإثبات في المواد التجارية كما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر
التجارية لا يعدمها من كل قيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند الى ماجاء بها
لصالح التاجر واتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.




2 ) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد
غير التاجر:


الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجرأو غير تاجر أن يصطنع دليلا
لنفسه فالشخص لا يلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة
أن المشرع خرج على هذا الأصل اذاما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينة
ويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدم
المساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما اذا كان خصم التاجرشخصيا غير تاجر
فانالأمر يقتضي الرجوع الى القواعد العامة وهي عدم امكان الشخص الافادة من دليل
صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجار لا تكون حجة على غير
التجارالا أن المشرع أورد إستثناء على هذه القاعدة أملته الضرورات العملية في
الحياة فنص على أنّ البيانات المثبة بالدفاتر التجارية عما ورد التجار تصلح أساسا
يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة الى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.




الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر:


تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد التاجر
الذي قام بتحريرها وأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة
إقرار بصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر منتظمة
أو غير منتظمة على أنه اذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجر التمسك بما ورد
بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما اذا كانت دفاتر التاجر
غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الاقرار وعدم التقيد بقاعدة عدم التجزئة ذلك أن عدم
انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ماورد فيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق
الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوز دائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره
بكافة طرق الاثبات اذ أن ما ورد بدفاتره ليس اقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد
ليكون أداة للإثبات بحسب أصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.




مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة


لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن
مستوفية للجراءات السالف ذكرها أي مالم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13
تجاري والمشرع على حق في عدم اعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية في الاثبات أمام
المحاكم وذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجية أمام المحاكم
كما أن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الاثبات.


على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات
الواقع ويجعل القاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الاثبات حتى
في الحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض.
والواقع أنه يمكن إستخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمام القضاء
ضد التاجر الذي يمسكها فخصم التاجر يستطيع الاسناد الى دفاتر التاجر ولو كانت غير
منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الاقرار والقبول بغير ذلك يؤدي الى
نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلح دليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر
غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقا للتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.


مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال في تنظيم
دفاتره، هذا الى أن ذلك يؤدي الى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم
التاجر دفاتره غير المنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازاعات بين التجار
حيث يتمتع القاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظة
كقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاتر أخرى
أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.














الالتزام بالقيد في السجل التجاري


وظائف السجل التجاري:


1 )الوضيفة الاستعلامية للسجل.


2 ) الوضيفة الإحصائية للسجل.


3 ) الوضيفة الإقتصادية للسجل.


4 ) الوضيفة القانونية للسجل.


موقف التشريعات من نظام السجل التجاري:


يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية،
حيث يقدم للدولة و الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والاحصائية
والاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحقق معظم هذه
المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدول رغم ذلك لا تأخذ
بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بل تأخذ منها بقدر متفاوت
مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحال وفقا للتشريع الفرنسي والمصري
والجزائري.




1 ) السجل التجاري الألماني:


تتعدى وظيفة السجل التجاري الألماني الوظيفة الإستعلامية
والإحصائية والإقتصادية ليصبح السجل أداة للشهر القانوني له حجية فيما يدون فيه من
بيانات مما يترتب عليه أثار قانونية هامة، ولذلك يعهد بالسجل في هذه البلاد الى
جهة قضائية تتولى الاشراف والتأكد من صحة ما يدوّن فيه.


و يتميزنظام السجل التجاري في ألمانيا بأنه الأداة
الوحيدة التي تتركز فيها كافة البيانات الخاصة بعلانية كل ما يتعلق بالتجارة و
التجار واذا ما قيد بيان من البيانات الواجب قيدها بالسجل احتج به في مواجهة الغير
سواء علم به هذا الأخير أو لم يعلم على عكس البيان الغير مقيد فلا يحتج به في
مواجهة الغير ولو كان يعلم به.


2 ) السجل التجاري الفرنسي:


أنشئ السجل التجاري الفرنسي بالقانون الصادر على 1919
ولا يترتب على القيد بالسجل بمقتضى هذا القانون إكتساب صفة التاجر وكان الجزاء
الذي يترتب على عدم القيد ضعيفا و قد واصل المشرع الفرنسي إصدار تشريعات تخص القيد
بالسجل التجاري وذلك بقصد ترتيب آثار قانونية على القيد به من ذلك قانون 1923
والخاص بالإلزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتر الخاصة
بتجارته كما تطلب قانون 1931 ضرورة قيد رفع الوصاية أو الولاية عن القاصر الى غير
ذلك من الحالات وإلا احتج بها في مواجهة الغير كما أن اعداد قوائم التشريح
والانتخابات للغرف التجارية قاصر على المقيد بالسجل التجاري، وكذلك مباشرة بعض
الحرف مثل البائعين المتجولين أو أو السمسرة، ثم أصدر المشرع الفرنسي مرسومان عام
1967 وعام 1969 مرتبا بموجبها على القيد بالسجل التجاري بعض الآثار القانونية:


1 ) عدم القيد بالسجل التجاري يؤدي إلى عدم الإحتجاج في
مواجهة الغير سواء في صفة التاجر أو بالنسبة للبيانات غير المقيدة ولكن يجوز للغير
اذا كانت له مصلحة أن يتمسك من جانبه بالبيانات والوقائع التي لم تقيد، كما يحرم
التاجر غير المقيد بالسجل من الإستفادة من الحقوق المقررة للتاجر وبالتالي لا
يستطيع طلب إخضاعه لنظام التسوية القضائية ويجبر على الخضوع لنظام تصفية الأموال.


2 ) رتب المشرع الفرنسي آثار قانونية هامة على القيد
بالسجل التجاري بالنسبة للشركات اذ يترتب على واقفة القيد ميلاد الشركات واكتساب
شخصيتها المعنوية وتمتعها بالأهلية القانونية، كما لا يحتج في مواجهة الغير
بالتعديلات التي تطرأعلى نظام الشركة الا بعد القيد بالسجل.


الا أنه رغم التعديلات الشاملة لنظام السجل الفرنسي فانه
ليس الأداة الوحيدة التي تتضمن كافة ما يشهر عن التجارة و التجار في فرنسا إذا لا
يزال هناك وسائل أخرى للعلانية والشهر لبعض التصرفات.


ويمكن القول على هذا الأساس أن نظام السجل الفرنسي في
مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهر القانوني

رينا

عدد الرسائل : 49
الأوسمة : تابع بحث حول التاجر -5- Tmqn3
تاريخ التسجيل : 19/08/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى