منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع بحث حول التاجر -4-

اذهب الى الأسفل

تابع بحث حول التاجر -4- Empty تابع بحث حول التاجر -4-

مُساهمة من طرف رينا الثلاثاء أغسطس 19, 2008 7:07 pm


إلتزامــات التــاجـــر


إذا ما توافرت في الشخص الشروط السابق ذكرها لإكتساب صفة
التاجر بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه
الإلتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة للتجارة و
سمعة التاجر
.

و قد نص القانون التجاري الجزائري على إلتزام التاجر
بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الإلتزامات
فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة و سمعة
التاجر.


هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي
الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على
طائفة التجار مثل الترشيح و الإنتخابات للغرف التجارية.


الإلتزامات بمسك الدفاتر التجارية


أهمية الدفاتر التجارية :


1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط
التاجر.


2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.


3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .


4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.


الأشخاص الملتزمون بمسك الدفاترالتجارية:


تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له
صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.




أنواع الدفاتر التجارية :


الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر
عملياته التجارية إيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،إلتزاماته ، و من هذه السجلات يتضح
مركزه المالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفة
إلتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّ التشريعات
تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفي بعض القوانين
بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دون أن تعين أنواع هذه
الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاتر الإجبارية التي يلزم بها كل
تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاتر الأخرى حسب حجم تجارته ، و هذا ما
أخذ به المشرع الجزائري إذ ألزم التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد.




1 ) ـ الدفاتر الإجبارية :


تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له
صفةلتاجر أن يمسكدفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على
الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي
يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.


كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري
سنويا جرد العناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد
الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و
الأرباح في دفتر الجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل
تاجر أن يمسك دفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.




1 ) ـ دفتر اليومية :


يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها
بيانا لحقيقة المركز المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا
يوميا حيث أجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو إفتراض أو
دفع أو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو إستلام بضائع عينية إلى غير ذلك
من الأعمال المتعلقة بتجارته.




الدفاتر اليومية المساعدة :


قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة
تجارية و أهميتها مثل دفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق
الدفع و القبض و هكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر
اليومية الأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد إفترض المشرع
وجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلب المشرع في
حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدفاتر و إنما
يكتفي فقط بإستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّ المشرع يتطلب ضرورة المحافظة
على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليها كلما لزم الأمر.




2 ) ـ دفتر الجرد :


تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر
آخر سنته المالية و كذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح
مركزه الإيجابي و السلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات
الأصول و هي الأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفردات
الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغير علاوة على
رأس المال بإعتباره أول دين عليه
.




3 ) ـ الدفاتر التجارية :


رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض إلتزام التاجر بمسك دفتري
اليومية و الجرد دون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات
التجارة و أهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :


1) دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة
و التي تخرج منها .


2) دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و
المبيعات أولا بأول .


3) دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد إستحقاق
الستجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .


4) دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع
للمخزن .


5) ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق
الأصل من جميع المراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من
مراسلات و برقيات و غيرها.


من المستندات التي تتعلق بتجارته :


تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم
إمساكها أو إنتظامها :


للدفاتر لبتجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات
التجاري لذلك أخضع المشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل إنتظامها و
ضمان صحة ما يرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و
الجرد خاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمان
سلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصلية للدفتر بطريق
التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بين السطور أو بكتابة
بالهوامش.


و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك
قبل إستعمالها و يوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط
التاجر ، صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو إستبدال
بعضها بغيرها أو إستبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .


و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و
المستندات لمدة 10 سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات
الموجهة طيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيها
الأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من
يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدم مسكه للدفاتر
التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّ المشرع كفل إحترام قواعده
بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أو مخالفة قواعد لإنتظامها جزاءات مدنية
و أخرى جنائية.








رينا

عدد الرسائل : 49
الأوسمة : تابع بحث حول التاجر -4- Tmqn3
تاريخ التسجيل : 19/08/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى