منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع بحث حول التاجر -2-

اذهب الى الأسفل

تابع بحث حول التاجر -2- Empty تابع بحث حول التاجر -2-

مُساهمة من طرف رينا الثلاثاء أغسطس 19, 2008 7:00 pm

التجارة المستترة :
قد يحدث أن يباشر شخص التجارة بإسم شخص آخر أو مختفيا
وراء شخص آخر و يلجأ عادة لذلك الأشخاص الذين تمنعهم مهنتهم المدنية كالأطباء و
المحامين و غيرهم و يثور التساؤل عمن يكتسب الصفة التجارية في هذه الحالات
.

وفقا لرأي غالبية الفقهاء يعتبر الشخص المستتر أو الخفي
تاجرا و يمكن شهر افلاسه طالما أنّ أمواله هي التي توظف في التجارة ، و هو الذي
يتحمل خسائر العمل التجاري و يجني أرباحه . أمّا الشخص الظاهر الذي يمارس العمل
التجاري أمام الغير فقد اختلف في وضعه فهو ليس بتاجر من الناحية القانونية لأنه لا
يقوم بالعمل لحساب نفسه و لا يتمتع بالإستقلال الذي يتميز به التاجر ، إلاّ أنّ
القضاء يعتبر هذا الشخص تاجرا و تجوز المطالبة بشهر افلاسه طالما يتعاقد أمام
الغير باسمه الشخصي و لا عبرة في هذا الخصوص لكونه يعمل لحساب غيره و ذلك حماية
للوضع الظاهر الذي تقوم عليه التجارة و الذي يعتبر دعامه من دعائم القانون التجاري.




أثر مشروعية النشاط على إكتساب صفة التاجر:


لإذا فرض و باشر شخص تجاره تحرمها القوانين كتجارة
المخدرات فهل يكتسب صفة التاجر ؟ الواقع أنّصفة التاجر محددة بواسطة القانون و
يعطي المشرع صاحبها مركزا قانونيا معينا لا يتمتع به من يباشر أعمال تخالف القانون.


و يرى جانب من الفقه أنّ في هذا الراي إجحاف بمصالح
الغير حسن النية و هم الذين يتعاملون مع الشخص باعتباره قائم بعمل مشروع و لذلك
فإنهم يرون أن يكتسب الشخص صفة التاجر حماية للغير حتى يمكن مطالبته بالديون و
اخضاعه لنظام شهر الافلاس.


و يلاحظ في هذا الخصوص أنّ قيام الشخص بعمل غير مشروع و
ما يترتب على ذلك من عدم اكتسابه صفة التاجر لا يمنع من تطبيق القوانين الضريبية
عليه فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و لا يعتبر هذا الإجراء إعترافا
بالنشاط غير المشروع.




صفة التاجر محددة بواسطة القانون :


يتضح مما سبق أنّ القانون ( م 1 تجاري ) هو الذي حدد صفة
التاجر و شروطها القانونية فإذا توافرت هذه الشروط إكتسب الشخص صفة التاجر و تمتع
بالمركز القانوني الذي منحه إياه المشرع و يترتب على ذلك أنّ صفة التاجر لا تنشأ
في الحالات الآتية ، ما لم تستوفي الشروط التي يطلبها المشرع و إنما تقوم مجرد
قرينة بسيطة .


(1) إذا خلع الشخص على نفسه صفة التاجر.


(2) القيد في السجل التجاري .


(3) القيد بكشوف الإنتخاب بالغرف التجارية.


(4) إذا خضع الشخص لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.




الأهلية التجارية




يلزم لإعتبار الشخص تاجرا ، إلى جانب توافر الشروط
السابق الإشارة إليها أن يكون له الأهلية اللازمة لإحتراف التجارة و المقصود
بالأهلية هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا و
الأعمال التجارية من أعمال التصرف و لذا وجب أن يتوافر في الشخص الذي يحترف
التجارة الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات القانونية.


و لم يعرض القانون التجاري الجزائري إلاّ لأهلية القاصر
المأذون له بالتجارة ( م 5 تجاري ) ، كذلك تناول في المادتين السابعة و الثامنة
أحكاما خاصة بأهلية المرأة و لذلك ينبغي الرجوع فيما عدا ذلك إلى القواعد العامة
في الأهلية و الواردة في القانون المدني.




أهلية الشخص الإعتباري :


تقضي المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن
يكون للشخص المعنوي أهلية في الحدود التي يعنيها عقد إنشائه ، أو التي يقررها
القانون ، و على ذلك فإنّ الشخص الإعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال
المدنية و التجارية ، و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمال التجارية ، عد تاجرا مع
ملاحظة أنّ أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و الموضحة
بسند انشائه ، فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أنّ الفرض من قيامها هو
تجارة السيارات مثلا فلا يجوز أن تتجاوز هذا الفرض فإذا عن ّ للشركة تغيير نشاطها
وجب عليها إجلراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد .




رينا

عدد الرسائل : 49
الأوسمة : تابع بحث حول التاجر -2- Tmqn3
تاريخ التسجيل : 19/08/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى