استشارة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
استشارة
امرأة مطلقة بموجب حكم شخصي قضى لها بحضانة ابنها رامي ، وقد اصبح الحكم نهائيا باستصدار صيغة تنفيذية له
حيث مارست الحضانة المقررة لها قانونيا واصبحت الكفيلة القانونية له لكنها لاقت صعوبات كثيرة لدى المصالح الادارية حيث تطالب بتقديم تصريح للاب عند كل طلب اداري متعلق بالولدالمحضون
فبماذا تنصحونها اهل القانون؟
حيث مارست الحضانة المقررة لها قانونيا واصبحت الكفيلة القانونية له لكنها لاقت صعوبات كثيرة لدى المصالح الادارية حيث تطالب بتقديم تصريح للاب عند كل طلب اداري متعلق بالولدالمحضون
فبماذا تنصحونها اهل القانون؟
meriem- المشرفة العامة
- عدد الرسائل : 152
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 06/02/2008
رد: استشارة
لها ان ترفع دعوى امام القسم الشخصي للمطالبة بالاشهاد لها بحقها في الولاية على ابنها المحضون حيث ان الحضانة تشمل الولاية بقوة القانون طبقا للمادة 87 من قانون الاسرة المعدلة والمتممة بالامر05/02 حيث نص المشرع على انه في حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن اسندت له حضانة الاولاد.
meriem- المشرفة العامة
- عدد الرسائل : 152
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 06/02/2008
رد: استشارة
meriem كتب:امرأة مطلقة بموجب حكم شخصي (حكم قضائي صادر من فرع او قسم الاحوال الشخصية )قضى لها بحضانة ابنها رامي ، وقد اصبح الحكم نهائيا باستصدار صيغة تنفيذية له.
حيث مارست الحضانة المقررة لها قانونيا واصبحت الكفيلة القانونية له لكنها لاقت صعوبات كثيرة لدى المصالح الادارية حيث تطالب بتقديم تصريح للاب عند كل طلب اداري متعلق بالولدالمحضون
فبماذا تنصحونها اهل القانون؟
و شكراااااااااا جزيلا على الموضوع
اضافة :
(المادة62:الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك .
الولاية :
المادة 87: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.
وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
اما الكفالة القانونية :
الكفالة:
المادة 116: الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة 117: يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
avocmer- مشرفة
- عدد الرسائل : 147
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 17/07/2008
رد: استشارة
شكرا على الاضافة بارك الله فيك
meriem- المشرفة العامة
- عدد الرسائل : 152
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 06/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى