منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استشارة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

استشارة Empty استشارة

مُساهمة من طرف meriem الأربعاء يوليو 30, 2008 1:34 pm

امرأة مطلقة بموجب حكم شخصي قضى لها بحضانة ابنها رامي ، وقد اصبح الحكم نهائيا باستصدار صيغة تنفيذية له
حيث مارست الحضانة المقررة لها قانونيا واصبحت الكفيلة القانونية له لكنها لاقت صعوبات كثيرة لدى المصالح الادارية حيث تطالب بتقديم تصريح للاب عند كل طلب اداري متعلق بالولدالمحضون
فبماذا تنصحونها اهل القانون؟
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : استشارة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استشارة Empty رد: استشارة

مُساهمة من طرف meriem الخميس يوليو 31, 2008 5:57 pm

لها ان ترفع دعوى امام القسم الشخصي للمطالبة بالاشهاد لها بحقها في الولاية على ابنها المحضون حيث ان الحضانة تشمل الولاية بقوة القانون طبقا للمادة 87 من قانون الاسرة المعدلة والمتممة بالامر05/02 حيث نص المشرع على انه في حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن اسندت له حضانة الاولاد.
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : استشارة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استشارة Empty رد: استشارة

مُساهمة من طرف avocmer الخميس يوليو 31, 2008 8:06 pm

meriem كتب:امرأة مطلقة بموجب حكم شخصي (حكم قضائي صادر من فرع او قسم الاحوال الشخصية )قضى لها بحضانة ابنها رامي ، وقد اصبح الحكم نهائيا باستصدار صيغة تنفيذية له.
حيث مارست الحضانة المقررة لها قانونيا واصبحت الكفيلة القانونية له لكنها لاقت صعوبات كثيرة لدى المصالح الادارية حيث تطالب بتقديم تصريح للاب عند كل طلب اداري متعلق بالولدالمحضون
فبماذا تنصحونها اهل القانون؟


و شكراااااااااا جزيلا على الموضوع Very Happy
اضافة :
(المادة62:الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك .
الولاية :
المادة 87: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.
وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
اما الكفالة القانونية :
الكفالة:
المادة 116: الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة 117: يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.

avocmer
مشرفة

عدد الرسائل : 147
الأوسمة : استشارة 110
تاريخ التسجيل : 17/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استشارة Empty رد: استشارة

مُساهمة من طرف meriem الجمعة أغسطس 01, 2008 6:07 pm

شكرا على الاضافة بارك الله فيك
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : استشارة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى