منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعريف الحق

اذهب الى الأسفل

تعريف الحق Empty تعريف الحق

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 22, 2008 4:54 pm

تعريف الحق : لقد حاولت عدة مذاهب تعريف الحق، وفيما يلي نعرض للمذهب الشخصي، ثم للمذهب الموضوعي وأخيرا للمذهب المختلط والنظرية الحديثة .
-المذهب الشخصي : النظرية الإدارية :يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : " قدرة أو سلطة إدارية تثبت للشخص يستمدها من القانون " ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة، لهذا سمي بالمذهب الشخصي .وقد أنتقدت هذه النظرية بسبب أنها تربط الحق بالإدارة بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إدارة كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
-المذهب الموضوعي : نظرية المصلحة :رائد هذه النظرية هو الفقيه الألماني أهريج " IHERING " ويعرف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من عنصرين، عنصر موضوعي وأخر شكلي .
ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية او المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق، وقد تكون هذه المصلحة مادية إذا كان الحق ماليا، وقد تكون معنوية إذا كان الحق غير مالي .
أما العنصر الشكلي فيتمثل في الحماية القانونية التي يعتبرها ركنا من أركان الحق، وهي ضرورية وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .ولقد انتقدت هذه النظرية أيضا بأنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معيارا لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائما، فإذا كان من المسلم به أن الحق يكون مصلحة فالعكس ليس صحيح، فمثلا فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
-المذهب المختلط : يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إدارية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون .
فيعرف الحق بالقدرة الإدارية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معا .
النظرية الحديثة في تعريف الحق : ونتيجة للإنتقادات الموجهة للنظرية السابقة، ظهرت أخرى وهي النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان "DABIN " وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه: " ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له "
أنواع حقوق الشخصية :
من بين هذه الحقوق حق الشخص في سلامة جسمه وسلامة كيانه الأدبي أو المعنوي وحق الشخص في حرمة حياته الخاصة، كما تشمل الحقوق العامة أيضا والحقوق المتعلقة بحرية نشاط الشخصية .
حق الشخص في سلامة جسمه :
لا يجوز للغير الإعتداء على جسم الشخص فلا يجوز لأحد أن يتعدى على آخر بالقتل أو الجرح وما شبه ذلك وإلا عوقب جنائيا ومدنيا، فلا يجوز للطبيب مثلا إجراء عملية جراحية تعرض حياة المريض للخطر إلا بموافقة هذا المريض أو ذويه إلا في حالة التي يكون فيها المرض سريع الإنتقال فعندها لا يجد الطبيب وقتا للحصول على موافقة أصحاب الشأن وحق الشخص على جسمه يمتد إلى ما بعد الوفاة فلا يجوز التصرف في جثته إلا إذا كان قد أوصى بها لكي تجرى عليها أبحاث علمية معينة .
*/حق الشخص في إحترام كيانه الأدبي أو المعنوي:
ويكون إعتداءا على كيان الشخص الأدبي كل ما يدعوا إلى الحط من قيمة الإنسان وتعريضه لاحتقار الناس والمساس بسمعته كأن يقال عنه أنه مجرم أو مدمن أو عديم الأخلاق …. ويتولى قانون العقوبات حماية هذا الحق بتوقيع عقوبات على مرتكب جريمة المساس بالشرف، او العرض، أو كرامة الشخص، كما يحكم على مرتكب هذه الجريمة بالتعويض وفقا للمادة 47 من القانون المدني .
مميزات حقوق الشخصية :
أولا:حقوق عامة تثبت لكل شخص كما تتميز أيضا بأن ليس لمحل الحق فيها كيان خارجي مستقل عن صاحبهن لذا يرى البعض أنها ليست بحقوق أصلا لأنها تثبت لكافة الناس دون أن يكون لشخص معين الإستئثار بها على وجه التحديد بينما الحق يفترض إستئثار صاحبه به كما أن الحق يفترض وجود شخص يكون صاحبه ومحلا يرد عليه هذا الحق، وحسب هذا الرأي فمن غير المتصور أن يكون الشخص صاحبا للحق ومحلا له في نفس الوقت .
ثانيا : ترتبط هذه الحقوق بالإنسان مما يجردها من طابعها المالي، فيعتبر حقوقا غير مالية ويرفض البعض أصلا تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية ذلك لأن جميع الحقوق مالية، فحق الإنسان في إثبات نسبه حق من حقوق الشخصية ولكن يترتب عليه حقوق مالية كحق النفقة والميراث، وكذلك حق التاجر وحق الطبيب في عدم المساس بسمعته، حق معنوي مرتبط بما يلحقه من ضرر مادي .
الحقوق الخاصة :
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص، ومنها ما يثبت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة، فتسمى حقوق الأسرة .
كما قد تثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيء مادي وتسمى الحقوق العينية الأصلية وقد يكون الحق الوارد على هذا الشيء مجرد حق انتفاع او حق ارتفاق أو حق سكني وهذه هي الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية
حقوق الأسرة :
وهي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج او بسبب النسب، فالزوجين على بعضهما حق المعاشرة بالمعروف، كما أن للزوجة حق النفقة .
وللوالد حق الطاعة والاحترام والتأديب وللولد حق الرعاية وحق إلحاق نسبه بأبيه وحق النفقة ويلاحظ أن هذه الحقوق تعتبر في نفس الوقت واجبات قبل الأسرة فحق الزوج في طاعة يقابله واجبه في الإنفاق والإيواء …. وحق الأب في تأديب يعتبر في الوقت ذاته واجبا عليه .

الاسم :
الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي PRENO والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة NOM DE FAMILLE OU Patronimique .
- وتنص المادة28/1 مدني على انه : "يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق بأولاده .
- وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني من ذلك .
اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري
اسم الشهرة :le surnom
- وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم المستعار :Pseudonyme
- ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق عرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة
وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة
الاسم التجاري :
- وهو استخدام التاجر اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري وعنصرا من عناصره
وهو حق مالي قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 78 تجاري وتعرض فيما يلي للاسم المدني فبين طريقة اكتسابه ومميزاته .حمايته وفي الأخير طبيعته القانونية .
الاسم المدني :
ا.كيفية اكتساب الاسم العائلي:
1.النسب :
وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ,فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة اشهر. وكذلك يثبت النسب الإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب ولو تم ذلك الإقرار في مرض الموت .
2 . القانون :
- يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو الولود من أبوين مجهولين المادة 64 من قانون الحالة المدنية 1.
3. الزوجية :
- جده في الدول الغربية حيث تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لقبان تختار بينهما .
كيفية اكتساب الاسم الشخصي:
- المادة 64 من قانون الحالة المدنية توجب الأب أو الأم أو من بلغ عن ميلاد الشخص إتير اسم له من اسماي الجزائرية وقد وضعت الدولة قائمة اسمية للأشخاص .
مميزات الإسم :
يمتاز الاسم بأنه غير قابل لتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط.
حماية الاسم :
يحضى الاسم بحماية قانونية أعطاها له المشرع وتكون الحماية على كافة أنواعه دون تمييز وتكون الحماية على إحدى الاعتداءين .
1.انتحال الاسم دون حق أي التسمي باسم الغير دون إذنه .
2. المنازعة غير المبررة فاستعمال الغير للاسم وهي تأخذ صورتين .
- إما الإدعاء بعدم أحقيته بهذا الاسم وإما إشاعة عدم الأحقية بين الناس والحماية هنا هي المطالبة بوقف الاعتداء أو التعويض المادة 48 قانون المدني وقد تشدد حتى تصل بالحبس من 6 اشهر إلى 5 سنوات أو المتابعة بجناية تزوير وهذا ما نصت عليه المادة:249 قانون العقوبات .
الطبيعة القانونية للاسم :
- لقد إختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للاسم فهناك انه مجرد نظام إداري للبوليس المدني وهناك من يرى انه حق ملكية على حق معنوي وهناك من يراه انه حق وواجب في آن واحد وظهر اتجاه آخر .
- يرى انه حق من حقوق الأسرة وهو الرأي الراجح إذ انه في الغالب ما ينتج صدور الاسم من الانتماء الأسرة .
الحالة
- هي من أهم مميزات الشخصية القانونية فتثبت الحالة السياسية لشخص بانتمائه لدولة وتثبت حالته الدنية من خلال إتباعه لعقيدة معينة .
أنواعها:
1/الحالة السياسية:
- وتعني ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه لها ويكون ذلك عن طريق حمل جنسية الدولة ويحملها بطريقتين إما الدم أو الإقليم كما أن جنسية الدم هي جنسية أصلية وفي حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الفعلية آو الحقيقية .
2/ الحالة الدينية :
- الإسلام دين الدولة ولا وجود في الإسلام لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في طوائف معينة كما هو في بعض البلدان ويترتب على كون الشخص مسلما فإنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين مع غير المسلمين
3/الحالة العائلية :
- وهي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تنكون هذه الرابطة نسب أو قرابة مصاهرة
1/ أنواع القرابة:
* قرابة النسب : حسب نص المادة 32 من القانون المدني تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربة وبذلك تكون إما مباشرة وهي التي تربط بين الأصول والفروع أي التي تربط الجد بأبنائه وحفدته .
* قرابة الحواشي : وهي التي تربط بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
فقرابة ابن العم بابن عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة
*-قرابة المصاهرة :
-هي تنتج نتيجة الزواج , ويحتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابته للزوج الآخر .
-أهمية القرابة :
- من حيث الإرث : يترتب عن القرابة أن الأقارب يتوارثون فيما بينهم .
- من حيث التعويضات المدنية : يستطيع الأقارب مطالبة المسؤول بالتعويض عن الضرر الموروث الذي ألحقه بمورثهم .
- من حيث الولاية : يتولى الأصل ولاية الفرع إذا كان هذا الأخير عديم الأهلية أو ناقصها .
- من حيث النفقة : يكون الأصول ملزمين بالنفقة على الفروع كما أن الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة إذا توافرت أسباب النفقة
- من حيث رد القاضي :يجوز طلب رد القاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا كانت له قرابة بأحد الخصوم .المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري
- من حيث الدعوى الجزائية : السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الربعة لا تحرك النيابة الدعوى حتى يقدم الضحية الشكوى .
: الأهلية :
- هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها الواجبات التي تتأثر أحكامها ( المادة 45 مدني جزائري ) وقد أحال القانون المدني الجزائري في المادة 44 أحكام الأهلية إلى قانون الأسرة يعطى له حق التصرف والأداء الذي فرض أهلية الوجوب والعكس وهناك استثناءات عند نقص الأهلية فهنا يتحملها شخص آخر يوصى على العناية بمال أو تصرفات الشخص الناقص الأهلية حسب المادة 82.85 حيث قد ينوب عنه وليه أو كفيله .....
أنواعها :
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : تعريف الحق W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى