منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اثبات الحق 2

اذهب الى الأسفل

اثبات الحق 2 Empty اثبات الحق 2

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 22, 2008 4:49 pm

سابعا: المعـايـنة : يقصد بالمعاينة الانتقال إلى مكان النزاع لمشاهدته على الطبيعة بقصد التوصل إلى معرفة الحقيقة والفصل في الدعوى على ضوء نتيجة المعاينة. وقد تنتقل المحكمة بهيئتها القضائية لإجراء المعاينة إذا كانت هناك مبررات وذلك لاستجلاء الملابسات الغامضة في موضوع النزاع، وللمعاينة أثر بالغ في استظهار الحقائق. وقد تضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري النص على أنه يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم بالانتقال للمعاينة. وأنه يجوز للقاضي ان يستصحب من يختاره من أهل الخبرة للاستعانة به عند إجراء المعاينة والاسترشاد بخبرته الفنية في موضوع النزاع. كما أجاز المشرع للقاضي أثناء إجراء المعاينة ان يسمع الشهود الذين يرى لزوما لسماع شهاداتهم بعين المكان. ويجب أن يحرر محضر بالمعاينة ويوقع عليه القاضي ومن كاتب الجلسة وتثبت فيه إجراءات المعاينة وما يثبت منها، على ان يودع هذا المحضر بملف الدعوى.كما نص المشرع على أن مصروفات الانتقال للمعاينة تضاف إلى مصروفات الدعوى .
ثامنا: تقارير الخبراء : كثيرا ما يلجأ القضاة إلى الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء أو مهندسين او فنيين، لإجراء الفحص والبحث والتحليل في الدعاوى التي تثار فيها مشاكل تقنية مثل مضاهاة الخطوط عند الادعاء بتزوير المحررات وتكون لتقارير أولئك الخبراء أهمية قانونية كقرائن او أدلة في الإثبات القضائي. وقد نظم المشرع في قانون الإجراءات المدنية قواعد الاستعانة بالخبراء أمام المحاكم وأجاز للقاضي أن يستعين بخبير أو بعدد من الخبراء لاجراء أعمال الخبرة في الدعوى المطروحة عليه، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. وللقاضي أن يختار هؤلاء الخبراء من بين المقيدين بجدول الخبراء بالمجلس القضائي أو من غيرهم بشرط ان يحلفوا اليمين القانونية. ويلتزم الخبراء بتقديم تقاريرهم عن المهام التي كلفوا بها من قبل المحكمة في الآجال التي يحددها لهم القاضي الذي انتدبهمن ويجوز للقاضي مناقشتهم في المحكمة لاستجلاء ما كان غامضا في تلك التقارير. وبهذا نكون قد استكملنا باب اثبات الحق وننتقل إلى الباب الخامس والأخير لكي نبحث زوال الحق أي انقضاء الحق .
دفع غير المستحق مفهوم وأحكامه
مفهوم الدفع الغير المستحق
إذا قام شخص بالوفاء لشخص أخر ظانا أنه مدين له وتبين غير ذلك ، أي أنه ليس لمن قبض ما دفع له الحق فيه ، فإنه يجب عليه رد ما ليس مستحقا له .
أو أنه يقوم بالوفاء بالدين مرتين يكون له الحق في استرداد ما أوفه به عن غير استحقاق وهذا ما تضمنته المادة 143 / 1 ق . م التي تنص على ما يلي [كل من تسلم على سبيل الوفاء ، ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ] .
المطلب الثاني :
أحكام دفع غير المستحق
دعوى استرداد غير مستحق إذا تحققت حالة من حالة دفع غير المستحق نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير مستحق .
ونستعرض في هذه الدعوى من يكون المدعى ، ومن يكون المدعى عليه وما الذي يطالب به المدعى المدعى عليه ، وكيف تسقط هذه الدعوى في بعض الحالات الخاصة .
فرع أول : أ- المدعى : المدعى عليه في دعوى استرداد غير المستحق المدعي في هذه الدعوى هو الدائن الذي يسترد ما دفع دون حق والدائن هو من حصل الدفع من ماله لأنه هو الذي افتقر (………..).
ب- المدعى عليه : والمدعى عليه أي المدين في دعوى غير المستحق ، هو المدفوع له بغير حق ، فإذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
أما إذا كان سيئ النية يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها .
الفضالة أركانها وأحكامها
المطلب الأول : مفهومها :
والفضالة : هي أن يقوم شخص عن قصد وإرادة بعمل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزما بالقيام بهذا العمل قانونيا أو اتفاقيا وهذا ما تضمنته المادة 150 مدني .
المطلب الثاني : أركانها :
يتبين من النص الذي قدمناه أن الفضالة تتحقق بقيام أركان ثلاثة :
1-تصرف قانوني أو عمل مادي : أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر …. هو الركن المادي ، وهذا الركن أن الفضولي أن يقوم بشأن عاجل لرب العمل ، وهذا الشأن قد يكون تصرفا قانونيا أو ماديا .
أما عن التصرف القانوني فيقوم الفضولي باسم رب العمل مثل أن يبيع محصولات زراعية لرب العمل مما يسرع إلى التلف ، أما عن التصرف المادي فالفضولي عندما يتعاقد بإسمه الشخص أو باسم رب العمل بشأن عاجل يكون قد قام بتصرف قانوني ولكن هذا التصرف يعتبر عملا ماديا بينه وبين الغير الذي تعاقد معه مثل أن يتعاقد فضول نع مقاول لإصلاح منزل لرب العمل من خلل يتهدده بالسقوط .
2-شأن عاجل لرب العمل : إذن لا يكفي أن تكون الفضالة ناقصة أو مفيدة بل لابد أن يكون ضروريا مثلا أن يتقدم الفضولي لشراء صفقة من أرض أو بناء لحساب رب العمل لمجرد أنها صفقة رابحة نرى أن العمل الفضولي نافع ، ولكنه ليس من الشؤون العاجلة لرب العمل فلا يجوز للفضولي أن يتدخل فيها ، وإذا تدخل فلا يكون فضوليا ، ولا يلزم رب العمل شيء بل قد يكون تدخله خطأ يستوجب مسؤليته التقصرية ، بل يكون تدخله في الشؤون العاجلة لرب العمل الضرورية مثل دفع ضريبة توقيا لحجز إداري .
3-الفضولي يقوم بعمل هو غير ملتزم به ولا موكل فيه ولا منهي عنه : هذا هو الركن الثالث للفضالة وهو الذي يحدد الموقف القانوني لكل من الفضولي ورب العمل من الشأن العاجل الذي قام به الفضولي ، أما موقف الفضولي من هذا الشأن العاجل فيتلخص في أنه لم يكن ملتزما به قبل أن يتولاه وأما موقف رب العمل فيتلخص في أنه لم يأمر الفضولي أن يقوم به ولم ينهه عن ذلك .
المطلب الثالث : أحكام الفضالة :
الفضالة إذ توفرت أركانها على النحو الذي قدمناه ، ترتب التزامات في جانب الفضولي وأخرى في جانب رب العمل .
فرع أول : التزامات الفضولي :
1-أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .
2- أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي .
3- أن يقدم حسابا لرب العمل عما قام به وأن يرد إليه ما استولى عليه بسبب الفضالة .
ومصدر هذه الالتزامات جميعا عمله مادي إرادي بقوم به الفضول فيرتب عليه القانون مباشرة هذه الالتزامات .
فرع ثاني : التزامات رب العمل :
يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التجهلات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والخافقة وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ، وله أربعة التزامات وهي :
1- أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه .
2- أن يعوض الفضولي على التعهدات التي عقدها بإسمه شخصيا .
3- أن يرد إلى الفضولي النفقات الضرورية ومعها الفوائد .
4- أن يعوض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب غيابه بالعمل .
لمبحث الثالث : المسؤولية التقصيرية وأركانها وأثارها :
المطلب الأول : تعريف المسؤولية التقصرية :
تنقسم المسؤولية المدينة إلى مسؤولية تقصيرية تترتب بحكم القانون ومسؤولية عقدية تترتب على الإخلال بالتزام شيء عن العقد ، وفي بحثنا هذا سنتطرق إلى المسؤولية التقصيرية فقط فالمسؤولية التقصيرية هي التي يرتبها القانون على الإخلال بالتزام قانوني مقتضاه الأ يضر الإنسان غيره بخطأ أو تقصير منه ، وإذن فهي تقوم على أركانها .
المطلب الثاني : أركانها :
خطأ من المسؤول
ضرر يصيب الغير
علاقة نسبية بينهما
الفرع الأول :الخطأ (كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 203)
لقد تضاربت الآراء في تحديد معنى الخطأ في المسؤولية التقصرية إلى 04 أراء .
-الرأي الأول : وهو شائع بين الفقهاء (هو العمل الضار غير المشروع) أي العمل الضار المخالف للقانون .
-أما الرأي الثاني : بأنه هو الإخلال بالتزام سابق
-الرأي الثالث : الإخلال بالثقة المشروعية
-الرأي الرابع : فهو يحلل الخطأ إلى عنصرين فهو اعتداء حق يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء (أو هو إخلال بواجب يتبين من أخل به أنه أخل بواجب )
وللخطأ له ركنان ركن مادي وركن معنوي .
فالركن المادي : يتحقق هذا الركن إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير وهذا ما يسمى بالجريمة المدنية أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل وقصر وهذا يسمى بشبه الجريمة المدنية .
فالركن المعنوي : الإدراك هو الركن المعنوي في الخطأ فلا يخص ركن التعدي ليقوم الخطأ، بل يجب لقيامه أن يكون من وقعت منه أعمال التعدي مدركا لها ، ولا مسؤولية دون تمييز فالصبي والمجنون ومن فقد رشده لسبب عارض كالسكر .
هؤلاء لا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعمالهم
الفرع الثاني : الضرر :
هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية فليس يكفي لتحقق المسؤولية أن يقع الخطأ بل يحدث الخطأ ضررا .
والمضرور هو الذي يثبت وقوع الضرر به ، وقوع الضرر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها النسبية والقرائن ، ويكون الضرر مادي فالمادي يصيب الإنسان في ماله أو في جسمه ، وقد يكون أدبي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته .
الفرع الثالث : علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر
وهي ركن مستقل هي علاقة بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور والسببية هي الركن الثالث ، وقد توجد ولا يوجد الخطأ ، كما إذا أحدث شخص ضررا بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتتحقق مسؤولية على أساس تحمل التبعية فالسببية موجودة والخطأ غير موجود والعكس قد يوجد الخطأ ولا يوجد السببية .
مثال : يدس شخص لآخر سما ، وقبل أن يسري السم في جسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس فهنا خطأ هو دس السم وضرر موت المصاب ، ولكن لا سببية بينهما إذ الموت سببه إطلاق المسدس ولكن دسم السم فوجد الخطأ ولم توجد السببية .
مع كامل تحياتي
وبالتوفيق للجميع
شهارة جلفاوي........:--
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : اثبات الحق 2 W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى