منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع م أ للنظام الانتخابي ج 3

اذهب الى الأسفل

تابع م أ للنظام الانتخابي ج 3 Empty تابع م أ للنظام الانتخابي ج 3

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 22, 2008 4:31 pm

المطلب الثاني
مبدأ التنافس بين المترشحين
يقصد بالإنتخابات التي بموجبها يتمكن جمهور الناخبين الاختيار بين برامج متعددة و الاحزاب متعددة ،حيث يتقدم المترشحون ببرامج مختلفة بحكم انتمائهم لأحزاب عدة ويقومون بشرح مزاياهم ومزايا حزبهم ،وبالتالي يتنافسون بغية الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين ومن ثمة فإن معرفة نتيجة الإنتخابات النهائية تبقى مرهونة بإجراءها ولايمكن معرفتها مسبقا وهذا على غرار الإنتخابات غير التنافسية التي تتم بهدف الحصول على تصديق الناخبين أو إدعانهم لمرشح واحد أو قائمة فريدة يقدمها الحزب الذي بدوره لا يتيح الفرصة لحرية الرأي و التغيير (1).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا كانت غالبية .....ص13 الدستوري الغربي ترجع مبدأ التنافس إلى الفكر الغربي ، إلا أن التسلسل الزمني والواقع يثبت بخلاف ذلك حيث نجد النظام القانوني الإسلامي كان السباق لذلك عن طريق قبوله للتنافس حول تولية السلطة في إطار تحكمه ماديء الشريعة الإسلامية (2)
بالرجوع إلى النظام الانتخابي الجزائري خلال مرحلة التعددية الحزبية ، فإن الشيء الجدير بالملاحظة هو تعدد المترشحين خلال مختلف الانتخابات ، وهو أمر منطقي تقتضيه هذه المرحلة وهذا من شأنه اضفاء نوع من التنافس بين المترشحين ،على عكس ما كان سائدا خلال مرحلة الحزب الواحد أين تتحول الانتخابات إلى مجرد تزكية شعبية على جميع المستويات ، وهذا ماجعل البعض يرى أن مبدأ وحدانبة السلطة خلال هذه المرحلة مؤتبط بوحدانية الحزب بالإظافة إلى غياب مبدأ الفصل بين السلطات وما يترتب عنه من نتائج إلى جانب هيمنة الحزب على الحياة السياسية واحتكاره للترشيحات (2)
فضلا عما سبق سنسلط الضوء على أهم الاليات القانونية التي جاء بها النظام الانتخابي الجزائري خلال مرحلة التعددية الحزبية لدعم وتعزيز مبدأ التنافس ، هذا المبدأ الذي يجب أن ينظر إليه من زاوية محايدة تجعل منه إجراء قانونيا يمكن المواطن من أن ينتخب وينتخب للمشاركة في الشؤون العامة ، لذلك سندرس إلغاء التأطير السياسي للحزب الواحد (فرع أول ، وكذا المساواة بين المترشحين (فرع ثاني )
-الفرع الأول : إلغاء التأطير السياسي للحزب الواحد
لقد أرسى دستور 1989 ومن بعده دستور 1996 عدة مباديء أساسية كما رأيناه سابقا ، والتي من أهمها وضع حد لنظام الحزب الواحد وهذا من خلال إعادة تنظيم الحياة السياسية ضمن إطار إقرار مبدأ تعدد الأحزاب السياسية ، فكل هذه التحولات تطلبت بالضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي حتى يتماشى وهذه المرحلة وذلك إلى تعدد المترشحين على المستوى المحلي والمستوى الوطني ،هذا التعدد لم يكن معروفا قبل دستور 1989 ، أين كان الترشح حكرا على مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني ردحا من الزمن باعتباره الحزب الطلائعي الوحيد ، لذا فإن دراسة إجراءات الترشح لعضوية البرلمان وكذا الترشح لرئاسة الجمهورية ، من شأنه أن يوضح لنا كل الجوانب التي تخص مبدأ التنافس ، فكما هو معلوم هناك مبدأ قانوني ودستوري هام يسود النظام الجزائري ، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون . تنص المادة 29 من دستور 1996 على مايلي : <<كل المواطنين سواسية أمام القانون ، ولا يمكن أن يتذرع بأي تميز يعود سببه إلى المولد ،أو العرق ،أو الجنس ،أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف اخر شخصي أو اجتماعي >> ، وكذلك ما نصت عليه المادة 50 من الدستور الحالي . فعلى هذا الأساس سندرس إجراءات الترشح لعضوية البرلمان (فقرة أولى ) ثم إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية (فقرة ثانية )
إجراءات الترشح لعضوية البرلمان :
على غرار الدساتير السابقة ، فإن التطور الأخير للنظام الدستوري الجزائري بخصوص تكوين السلطة التشريعية قد استقر على الأخذ بنظام المجلسين (1) إذ تنص المادة 98/1 من دستور 1996 على مايلي : <<يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ...>> ، وكما هو معلوم نظام المجلسين ظهر في انكلترا نتيجة تطور تاريخي وهو يأخذ عدة أشكال (2)
وأيا كان الأمر فإننا سنحاول التطرق إلى شروط العضوية داخل البرلمان (أولا ) ثم نعرج على كيفية أو طريقة الترشح (ثانيا)
أ/ شروط الترشح لعضوية البرلمان :
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن شروط الترشح بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني تنطبق كذلك على العضوية بالنسبة لمجلس الأمة وذلك بموجب نص المادة 129 من الأمر 97 /07
لقد كان الترشيح في مرحلة حكم الحزب الواحد يتم بواسطة حزب جبهة التحرير الوطني بموجب قائمة فريدة يقدمها الحزب أما خلال مرحلة التعددية الحزبية فإن الترشح لعوضية البرلمان لم يعد حكرا على أي تنظيم سياسي إذ يتم إما بصفة مستقلة ،أو عن طريق أي حزب سياسي معتمد قانونا وذلك بتوافر الشروط المطلوبة في المترشح و التي حددتها المادة 107 من الأمر 97/07 ،حيث يمكن إجمالها فيما يلي :
1)أن يكون المرشح لعضوية البرلمان جنسية جزائرية أصيلة أو مكتسبة منذ 05 سنوات على الأقل (4)
2)التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وفقا للمادة 5 من الامر97/07
3)أن يكون بالغا من العمر 28 سنة على الأقل يوم الإقتراع
4) أن يكون المترشح قدأدى واجب الخدمة الوطنية أعفي منها ويلاحظ على هذا الشرط أنه لم يكن مطلوبا سابقا
بالإظافة إلى الشروط السابقة يشترط في المرشح إذا لم يكن ترشحه تحت رعاية حزب سياسي أن يدعم ترشحه ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية بالنسبة لكل مقعد مطلوب شغله ،وهذا ما نصت عليه المادة 109/07 ويعتبر هذا الشرط الأخير منطقيا لكونه يخلق جوا من التنافس بين المترشحين بخصوص جمع هذه التوقيعات (5)
-أما بخصوص الموانع الإنتخابية فقد إستثنى النظام الإنتخابي خلال مرحلة التعددية بعض الفئات اللذين لا يمكنهم الترشح إلا بعد الإستقالة أو التخلي عن وظائفهم ،أو بعد م....................ص 15 .....من غنتهاء مهامهم في الدائرة التي يباشرون فيها مهامهم ، و هذه الفئات جاءت على سبيل الحصر بموجب نص المادة 106 من الامر 97/07 وهم :
-موظفو الولاية وأعضاءها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة
-القضاة
-أعفاء الجيش الوطني الشعبي
-موظفو أسلاك الأمن
-محاسبوا أموال الولاية
والحكمة من منع هؤلاء هو ضمان عدم تأثيرهم على العمليات الانتخابية بحكم مناصبهم الحساسة (1)
ب التصريح بالترشح لعضوية البرلمان : بعد توافر الشروط السابقة ، يتم التصريح بالترشح عن طريق ايداع قائمة الالمترشحين لدى الولاية ، وهذا من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة ، وإذا تعذر عليه ذلك ، فإن القانون قد خول المترشح الذي يليه مباشرة أن يقوم بهذا الإجراء كما تمنح الإدارة استمارة تتضمن قائمة المترشحين يملؤها ويوقعها كل مترشح طبقا للقانون مع الحاق المتعلقة بالتصريح بالأخص البرنامج الذي يجب على كل مترشح احترامه أثناء حملته الانتخابية ، تقاء وصل ايداع ، أما بالنسبة للدوار الانتخابية في الخارج فبتم ايداع التصريح بالترشح بنفس الشروط على مستوى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية (2)
أما عن أجل ايداع ايداع التصريح بالترشح فقد حدده القانون الانتخابي ب 45 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع كما لا يمكن سحب أو تعديل أي قائمة إلا في حالة الوفاة بالشروط التي حددها القانون (3)
أما بخصوص التصريح بالترشح لعضوية مجلس الأمة فإنه يتم وفق ايداع المترشح لنسختين من استمارة الترشح التي تسلمها له الإدارة على مستوى الولاية ، إذ يتوجب عليه توقيعها وملؤها وبعدها يتم التصريح بالترشح في سجل خاص يدون فيه الإسم واللقب وعند الإقنضاء الكنية والعنوان وصفة المترشح وتاريخ الايداع وساعته ، الملاحظات بخصوص تشكيل الملف ، وأخيرا يسلم للمصرفي وصل ايداع ، وكل هذه الإجراءات الخاصة بالتصريح بالترشح تتم أجل أقصاه 15 يوما قبل تاريخ الايداع (4) ،
أما خلال مرحلة الحزب الواحد فإن الترشحات لعضوية البرلمان تخضع لموافقة اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية والقيادة السياسية ومقرري الولايات بعد يتم تقديم المترشحين للقاعدة داخل القسمات المشكلة منها الدائرة الانتخابية وهذا من طرف اللجنة الولائية التي بدورها ترتب المترشحين وفق رأي القاعدة ، مع ابداء رأيها في كل مترشح قبل اعداد القائمة النهائية وارسالها إلى اللجنة الوطنية (5) ومن ناحية أخرى فقد حظر النظام الانتخابي حلال مرحلة التعددية الحزبية الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي اخر وهذا بموجب المادة 4 من الأمر 97/87 كما منع الترشح في أكثر من قائمة بل حتى الترشح في أكثر من دائرة انتخابية وهذا المنع نصت عليه المادة 112من الأمر 97/07
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الدستور الحالي قد نص على عدم الجمع بين العضوية داخل البرلمان و بعض الوظائف وهذا قصد ضمان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف إلى إقامة التوازن بين السلطات ومنع الإستبداد وكفالة الحقوق والحريات (1)
وفي هذا الإطار تنص المادة 105 من الدستور الحالي على مايلي : << مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد ، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام ووظائف أخرى >> .
-إن القصد من إقرار هذه القاعدة هو تفادي كل الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها النائب من خلال عودته إلى منصبه الأصلي بعد انتهاء مدة النيابة ، بالإضافة إلى تخصيص كامل وقته لمهنته التمثيلية بالبعد على كل تأثير سواء من الجهة الموظفة أو من الغير ، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء السابق قد تقرر لأول مرة في دستور 1976 إلا أنه ألغي وانتهى بتحول النواب من ممثلين لأمة إلى مجرد موظفين تابعين للدولة (2)
-الفقرة الثانية : إجراءات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية :
إن الشيء الملفت لانتباه بخصوص إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية خلال مرحلة التعددية الحزبية هو تعدد المترشحين لهذا المنصب مقارنة مع ما كان عليه الحال خلال مرحلة الحزب الواحد ، وأيا كان الأمر فإننا نستعرض لدراسة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ( أولا ) ثم إجراءات الترشح ( ثانيا )
أولا : شروط الترشح :
بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية والقوانين الانتخابية الصادرة بعد الإستقلال ، نجدها قد رتبت جملة من الشروط يجب توافرها في المترشح لرئاسة الجمهورية (3) وفي هذا الصياغ حددت المادة 73 من الدستور الحالي هذه الشروط والتي يمكن إجمالها فيما يلي :
أ‌) أ) الجنسية : تنقسم الجنسية إلى جنسية أصلية وأخرى مكتسبة ، لذا تتشدد الدساتير المقارنة بخصوص هذا الشرط من خلال اقصاء الأجانب للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية نظرا لخطورته وأهميته (1) ، وبدوره المؤسس الدستوري لم يتساهلفي التعامل مع هذا الشرط ن حيث يشترط في المترشح أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية ، حتى يرتبط بمصالح الأمة والوطن ، وهذا ما نصت عليه جميع الدساتير الجزائرية ، كما أن الشيء الجدير بالملاحظة بخصوص هذه المسألة المهمة هو أن المادة 108 من القانون 89/13 المؤرخ في 7أوت 1989 المعدل والتمم المتضمن قانون الانتخابات تضمنت فقرة تشترط أن يرفق طلب الترشح بشهادة الجنسية الجزائرية اللأصلية لزوجة المترشح ، بيد أن المجلس الدستوري ألغى هذه الفقرة لعدم دستوريتها في أحد قراراته(2)
ب‌) الإسلام : وهو شرط منطقي يرجع أساسا لخصوصية المجتمع الجزائري الذي يعتنق الدين الإسلامي الحنيف باعتباره دين الدولة وهذا مانصت عليه المادة الثانية من الدستور الحالي التي تنص على : <<الإسلام دين الدولة >> .
ج) التمتع بالحقوق المدنية والسياسية : يشترط النظام الانتخابي في المترشح أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومن أهمها حق الانتخاب وذلك بأن يكون المترشح مسجلا في احدى القوائم الاانتخابية فلا يعقل أن يسند منصب رئاسة لشخص لا يملك حق اللانتخاب ، أوناقصوعديم الأهلية ، أو محكوم عليه بعقوبة ما ومحروم من حوقه المدنية والسياسية وهذا كله وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من الأمر 97/07 .
د) السن : وفي هذا الإطار حدد الدستور السن اللازمة للترشح ب: أربعين سنة وهذا ما نصت عليه جميع الدساتير الجزائرية باستثناء دستور 1963 الذي جعله 35 سنة وذلك بموجب المادة 39 منه ، وتحديد السن ب: 40سنة يعتبر معقولا حتى يستطيع المترشح تحمل المسؤولية والأعباء العامة ، ولا هو بالسن المرتفع الذي يجعل المترشح حكرا على الكهول (3) وبالمقابل نجد الدستور التونسي جعل السن اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية أربعين سنة على الأقل وخمسة وسبعين سنة على الأكثر ، أما الدستور المصري الحالي قد جعله أربعين سنة ميلادية وهذا بنص المادة 75 من الدستور الحالي ، وكذا دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية جعله 40 سنة حسب نص المادة 26 .
ه) أن يثبت المترشح مشاركته في ثورة نوفمبر 1954 أذا كان مولودا قبل سنة 1942 ، كما يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة ، والملاحظ بخصوص هذا الشرط أنه لم يكن معروفا من قبل حيث جاء في ظل دستور 1996 فقط .
-لكي يقبل الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ، فبالإضافة إلى الشروط السابقة فإن النظام الانتخابي يوجب على المترشح بتقديم :
إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين داخل المجالس الشعبية أو البرلمانية وموزعة على 25 ولاية على الأقل .
-إما قائمة تتضمن 7500 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة كما يجب أن تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية، وكحد أدنى يشترط القانون أن لا تقل هذه التوقيعات عن 1500بعد توافر الشروط السابقة بببب توقيع بالنسبة لكل ولاية ، وهذا حسب نص المادة 159 من الأمر 97/07 ، ولكن السؤال الذي يثار بخصوص هذه المسألة ما هو الحكم بالنسبه لرئيس الجمهورية الممارس ؟
إن هذا الأمر قد فصل فيه المجلس الدستوري في احد قراراته أين قضى بإعفاء النائب الممارس من هذا الشرط الأخير ، والذي اعتبره (الإعفاء) يناقض ويهدر مبدأ المترشااالمساواة بين المترشحين ، وعلى هذا الأساس اعتبر المجلس الدستوري أن المادة 111 والفقرة الثانية من المادة 91 ومن القانون 89/13 غير متطابقين للدستور (1)
ثانيا: التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية
- بعد توافر الشروط السابقة يتم التصريح بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بإيداع طلب التسجيل مقابل وصل لدى المجلس الدستوري في أجل 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين ، مع امكانية تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية أيام طبقا لأحكام المادة 88 من الدستور الحالي ، ويتضمن الطلب إسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف ، كما أن القانون يرفض انسحاب كل مترشح بعد ايداع الترشيحات بإستثناء حالتين وهما على سبيل الحصر الأولى تتعلق بحالة الوفاة ، والثانية في حالة حدوث مانع قانوني أين يمنح القانون آخر أجل لتقديم الترشح شريطة أن لا يتجاوز الأجل الشهر السابق لتاريخ الإقتراع ، أو خمسة عشر يوما بخصوص الحالة الواردة في المادة 88 من الدستور (2) ومن أدنى شك أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمنح فرصا للمترشحين الآخرين بالمشاركة في الانتخابات وهو ما يضمن المساواة بين المترشحين ويعكس بعد وحقيقة الإصلاحات السياسية . ومن جهة ثانية تضمن القانون حكما خاصا في حالة وفاة أحد المترشحين أو حدوث مانع قانوني له ، وذلك بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية ففي هذه الحالة يتم تأجيل تاريخ الإقتراع لمدة لاتتجاوز 15 يوما وهو ما أكدته المادة 161/3 من الأمر 97/07 ، أما خلال مرحلة الحزب الواحد فإن الحزب هو الذي يعين المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية في ظل دستور 1963 ، في حين يقدم الإقتراح بالترشح من طرف حزب جبهة التحرير الوطني في ظل دستور 1976 (3)
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : تابع م أ للنظام الانتخابي ج 3 W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى