منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المقومات الاساسية للنظام الانتخابي ج 2

اذهب الى الأسفل

المقومات الاساسية للنظام الانتخابي ج 2 Empty المقومات الاساسية للنظام الانتخابي ج 2

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 22, 2008 4:29 pm

الفقرة الثانية :شروط ممارسة حق الإنتخاب
بعد توافر الشروط السابقة الذكر في الناخب ،فإنه لا يستطيع ممارسة حقه الإنتخابي دون أن يكون مقيدا و مسجلا في أحد القوائم الإنتخابية ،و هذا الحكم قد تضمنه جميع القوانين الإنتخابية في الجزائر ،إلا أن الملاحظ بخصوص هذه المسألة هو أن التسجيل في القوائم الإنتخابية خلال مرحلة التعددية الحزبية إجباري بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية وذلك على غرار مرحلة الحزب الواحد أين نجد القيد في القوائم الانتخابية يعد واجبا ، وفي هذا الإطار تنص المادة الثامنة من الأمر 97/07 على ما يلي :<< التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا >> وكذلك مكن الفانون الأفرادالمقيمين في الخارج ، والمسجلين الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم ، بالإضافة إلى كل مواطن إستعاد أهليته الانتخابية على إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عليه ، أو بعد استفادته من عفو شامل ، إذا فالتسجيل في القوائم الانتخابية يهدف أساسا إلى التحقق من مدى توافر الشروط السابقة للتمتع بحق الانتخاب ، وهو يعد أمرا جوهريا لكل نظام نيابي ، فدقة التعبير عن رأي صاحب السيادة مرتبطة بدقة وصفاء جداول الانتحاب وبالتالي فالقيد في الجداول الانتخابية يعد عملا اقراريا لحق الانتخاب لا عملا انشائيا له

تتم مراجعة القوائم الانتخابية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة ، ويمكن أن تراجع إنشائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ، أما بخصوص فترة المراجعة العادية للقوائم فيتم في الفاتح من أكتوبر كل سنة بعد تعليق الإشعار وذتك بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ترسل طلبات التسجيل او الشطب إلى مصالح البلدية المختصة في الشهر الموالي بتعليق إشعار تحت أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وكل هذه الإجراءات تتم تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا ، ممثل الوالي عضوا
-هذا ما يمكن قوله .......ص12 .....حول شروط ممارسة حق الإنتخاب في النظام الأنتخابي الجزائري ،إلا أنه تجدلر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك بعض التشريعات التي تحرم العسكريين من ممارسة الحقوق السياسية (1)نو الهدف من وراء هذا الحرمان هو الرغبة في إبعاد الجيش عن الحياة السياسية ،ولوضع حد لتأثير الظباط على الجنود ، ومن دون أدنى شك أن هذا الحرمان يتنافى ومبدأ الإقتراع العام وهذا بالنظر إلى الدور الذي أصبح يلعبه الجندي من خلال المشاركة في التنمية الوطنية (2)

-بالرجوع إلى النظام الإنتخابي الجزائري سواء خلال مرحلة حكم الحزب الواحد أو خلال مرحلة التعددية الحزبية فإن الشيء الملفت للإنتباه بخصوص هذه المسألة أن أفراد الجيش لم يتم حرمانهم من الإنتخاب ،وهذا ماأكده التعديل الأخير الذي منح لأفراد الجيش التصويت مباشرة (4) وهو من شأنه أن يعزز مبدأ التنافس بين المترشحين ويؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الجيش في بقاء دولة القانون وفق مبادئ الديمقراطية و في الأخير نشير إلى النظام الإنتخابي قد مكن بعض الفئات ممارسة حقهم الإنتخابي عن طريق الوكالة وهذ
ا لأسباب صحية ،أو عملية وهذا نصت عليه المادة 62 من التعديل الأخير وهم :المرضى الموجودن بالمستشفيات و اللذين يعالجون في منازلهم ،ذو العطب الكبير أو العجزة ،العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو اللذين هم في تنقل أو الملازمون عملهم يوم الإقتراع ،المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج ، أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني والحماية المدنية ،ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون و الحرس البلدي الملازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع .
والملاحظ بخصوص الوكالات الصادرة عن الأشخاص في المستشفيات فإن القانون يشترط أن تكون محررة أمام مدير المستشفى وهو شرط قاسي على حد تعبير البعض و لا يعكس الروابط المتينة التي تحكم المجتمع الجزائري المسلم ،هذا القيد الذي لا مثيل له في الأنظمة الإنتخابية العالمية ،التي تشترط تقديم شهادة طبية ،و الوضع لا يختلف عنه بالنسبة لأفراد المقيمين بالتراب الوطني حيث يشترط أن تكون الوكالة محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدرارية الإنتخابية (5).
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : المقومات الاساسية للنظام الانتخابي ج 2 W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى