منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مفهوم العقد الالكتروني

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

مفهوم العقد الالكتروني Empty مفهوم العقد الالكتروني

مُساهمة من طرف grimio82 الخميس يوليو 03, 2008 11:20 pm



العقد الالكتروني هو عقد يخضع في تنظيمه للقواعد والاحكام العامة التي تنظمها النظرية العامة للعقد فهو يتم بالاتفاق و التراضي بين طرفيه الموجب و القابل ولكنه يتميز بأنه عقد يبرم عن بعد بين غائبين و ليس حاضرين بإستخدام وسائط الكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل أليا وتلقائيا بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها(19)

أولا-التعريف الفقهي للعقد الالكتروني :
أمام القصور التشريعي في تعريف العقد الالكتروني في القانون الجزائري فلقد أورد الفقه


أورد الفقه عدة تعريفات للعقد الالكتروني فمنهم من عرفه بالاعتماد على إحدى وسائل إبرامه معتبرا أن " العقد الالكتروني هو العقد الذي يتم إبرامه عبر الانترنيت"[b](20)


والملاحظ على هذا التعريف أنه حصر وسيلة إبرام العقد الالكتروني في شبكة الانترنيت متجاهلا الوسائل الأخرى لإبرامه مثل التيلكس و الفاكس و المينيتل في فرنسا.

ومن هذه التعاريف يرى جانب من الفقه بأن العقد الالكتروني هو "كل اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب و بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد ،وذلك بوسيلة مسموعة مرئية ،وذلك بفضل التفاعل بين الموجب و القابل" (21)

ويلاحظ إن هذا التعريف اشترط وسيلة مسموعة مرئية لكي يعتبر العقد الكترونيا ،غير انه يمكن إبرام العقود الالكترونية بدون استعمال الوسائل المسموعة أو المرئية مثل التعاقد عبر البريد الالكتروني الذي يكون فيه التعبير عن الإرادة بواسطة الكتابة ومع ذلك يعتبر عقدا الكترونيا ومن التعاريف ما يكتفي بأن يكون العقد مبرما ولو جزئيا بوسيلة الكترونية لاعتباره عقدا الكترونيا ومنه القائل :"بأن العقد الالكتروني هو الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسيلة الكترونية كليا أو جزئيا أصالة أو نيابة " وهذا ما سلكه المشرعالأردني(22)

ومن التعاريف ما شمل جميع الوسائل الالكترونية لكنه اشترط لكي يعتبر العقد الكترونيا أن تكتمل كافة عناصره عبر الوسيلة الالكترونية حتى إتمامه معتبرا انه"كل عقد يتم عن بعد باستعمال وسيلة الكترونية وذلك حتى إتمام العقد" (23).
وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه اللجنة التي شكلت في مصر لتنظيم التجارة الالكترونية(هذه اللجنة شكلت بغية وضع قانون ينظم المعاملات الالكترونية في مصر) إذ عرفت عقود التجارة الالكترونية بأنها:" تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر أو بين مشروع ومستهلك وذلك بإستخدام


تكنولوجيا المعلومات و الاتصال" ولذا فإننا نؤيد الفقه القائل بأنه يجب التركيز في تعريف العقد الالكتروني على خصوصيته التي تتمثل بصفة أساسية في الطريقة التي ينعقد بها من دون إغفال صفة هامة فيه باعتباره ينتمي إلى طائفة العقود التي تبرم عن بعد.

ولقد عرف جانب من الفقه الأمريكي العقد الالكتروني بأنه " ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع و المشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجة الكترونيا وتنشأ التزامات تعاقدية" ( 24)

[b]ثانيا- التعريف الوارد في المواثيق الدولية
نقتصر في هذه النقطة على التطرق إلى التعريف الذي جاء به القانون النموذجي للأمم المحتدة حول التجارة الإلكترونية، كونه أهم وثيقة دولية في هذا المجال، ثم التعريف الذي جاءت به المواثيق الأوربية
01- التعريف الوارد في القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية:
اكتفى الــقانون النموذجي للأمـــم المتحدة حول التـــجارة الإلكترونية (25) في المادة 2-2 بتعريف"بتبادل البيانات (CNUDCI ou UNCITRAL)
(L échange de données informatisées) الالكترونية


حيث نصت بأنه"يراد بمصطلح تبادل البيانات الالكترونية نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب أخر بإستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات"،ورأت اللجنة المعدة لهذا القانون (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) بأن هذا التعريف ينصرف إلىكل استعمالات المعلومات الالكترونية ،و يشمل بذلك إبرام العقود و أعمال التجارية المختلفة. وعليه فإن العقد الالكتروني حسب هذا القانون هو العقد الذي يتم تعبير عن إرادة فيه بين متعاقدين بإستخدام الوسائل المحددة في مدة 2-1،أو 2-2 من القانون النموذجي للأمم المتحدة وهي:

-نقل المعطيات من كمبيوتر إلى كمبيوتر أخر وفقا لنظام عرض موحد

-نقل الرسائل الالكترونية بإستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية

-نقل بطريق الكتروني لنصوص بإستخدام الانترنت أو عن طريق استعمال تقنيات أخرى كالتلكس و الفاكس

وواضح مما سبق أن الانترنت حسب هذا القانون ليست الوسيلة الواحدة لتمام عملية التعاقد والتجارة الالكترونية بل تشاركها وسائل أخرى مثل جهاز التيلكس و الفاكس

ويرى اغلب الفقهاء أن قانون الموحد لتجارة الالكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي لأمم المتحدة لم يعرف العقد الالكتروني لكنه عرف الوسائل المستخدمة في إبرامه كما أن هذا القانون توسع في سرد وسائل إبرام هذه العقود فبالإضافة إلى شبكة الانترنت هناك وسيلة الفاكس و التيلكس

[b]02-التعريف الوارد في الوثائق الأوروبية:


نصت المادة 2 من التوجيه الأوروبي رقم 97-07 في 20 ماي 1997 الصادر عن البرلمان الأوروبي المتعلق بالتعاقد عن بعد وحماية المستهلكين في هذا المجال (26) بأنه يقصد بالتعاقد عن بعد:"كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بين المورد والمستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد نظمه المورد الذي

يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد أو تنفيذه" (27)

وعرفت تقنية الاتصال عن بعد في نفس النص بأنها " كل وسيلة بدون وجود مادي ولحظي للمورد و للمستهلك يمكن أن تستخدم لإبرام العقد بين طرفيه" فهذا التوجيه فقد عرف العقود عن بعد التي تشمل في مفهومها العقود الالكترونية.

[b]ثالثا-التعريف القوانين المقارنة للعقد الالكتروني وموقف المشرع الجزائري:


في غياب تعريف للعقد الالكتروني في القانون الجزائري،ينبغي العودة إلى تلك التعريفات التي جاءت بها القوانين المقارنة في هذا المجال.

فقد عرفته المادة 2 من قانون المعاملات الالكترونية الأردني "العقد الالكتروني:هو اتفاق يتم انعقاده بوسائط الكترونية كليا أو جزئيا"، وأضافت نفس المادة إلى ذلك تعريفا خاصا للوسائل الالكترونية التي يبرم بواسطتها العقد على أنها:

"أية تقنية لاستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو أية وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها"(28).

فالمشرع الأردني لم يكتف بتعريف العقد الالكتروني و إنما عرف إلى جانب ذلك الوسيلة التي يبرم بها معتبرا انه يكفي أن تتم مرحلة واحدة من مراحل إبرام العقد بالطريق الالكتروني،ليعتبر العقد برمته الكترونيا،كما جاء تعريفه للوسيلة الالكترونية مفتوحا على ما ستسفر عليه تطورات التقنية مستقبلا ،وفي السياق نفسه عرف قانون المعاملات والمبادلات التونسي المبادلات الالكترونية على أنها " المبادلات التي تتم بإستعمال الوثائق الالكترونية " وعرف التجارة الالكترونية بأنها:"العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية"(29)

من خلال هذين التعريفين يتضح أن المبادلات الالكترونية التي تعني مبادلة سلعة بمال

أو خدمة بمال لابد وان تتم عن طريق وسيط الكتروني، أو وثيقة الكترونية وبالتالي

يخرج من نطاقها الوثائق المكتوبة كالعقود وإقرارات الاستلام و الفواتير وغيرها،فكل هذه الأمور تتم بطريقة الكترونية حيث يتفاوض المتعاقدان ويصدر القبول و الإيجاب اللازمين لإبرام العقد ويتم الاتفاق على الشروط التفصيلية لتنفيذه وذلك بوسيلة الكترونية أيا كانت هذه الوسيلة.

أما في فرنسا(30) فقد شكلت لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد من اجل تنظيم المسألة أين عرفت التجارة الالكترونية بأنها "" مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببضعها البعض وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات و الإدارة"".

أما المشرع الكــــندي فقد عرف في القانون الخــــاص بولاية كيبك

QUÉBEC لحماية المستهلك بالقسم 20 منه،التعاقد عن بعد بأنه"" تعاقد بين تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي بينهما سواء في حالة الإيجاب أو القبول حال كون الإيجاب غير موجه لمستهلك معين""


[/b]
[/b] [/b][/b]

grimio82

عدد الرسائل : 1
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مفهوم العقد الالكتروني Empty رد: مفهوم العقد الالكتروني

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الأربعاء يوليو 23, 2008 5:06 pm

السلام عليكم
بارك الله فيك على المضوع
ننتظر جديدك
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : مفهوم العقد الالكتروني W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مفهوم العقد الالكتروني Empty رد: مفهوم العقد الالكتروني

مُساهمة من طرف mohamed الإثنين فبراير 02, 2009 7:51 pm

  شكرا على هدا الموضوع القيم

mohamed

عدد الرسائل : 1
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى