منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مصادرالقاعدة الدستورية ..1))

اذهب الى الأسفل

مصادرالقاعدة الدستورية ..1)) Empty مصادرالقاعدة الدستورية ..1))

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 01, 2008 8:53 pm

مقدمة
تعتبر المصادر ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعد القانونية فالمقصود بالصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كان خفيا .
أما في موضوعنا فالمقصود بالمصدر فهو المصدر الرسمي الذي تستمد منها القاعدة الدستورية مبادئها.
أيضا كما هو معلوم عند الجميع أن الدساتير تختلف من حيث الشكل من دولة لأخرى حسب نظام الحكم فيها فهناك بعض الدول تستعمل الدساتير العرفية و التي هي دساتير مكتوبة تنشأ عن طريق العرف نتيجة إتباع لمدة طويلة بحيث تصبح ملزمة بالنسبة لهذه السلطات أما البعض الآخر من الدول أو بالأحرى أغلب الدول فهي تستعمل الدساتير المدونة و التي هي عبارة عن دساتير مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق معينة تتضمن المبادئ و القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة فما هي إذن مصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية و في الدول ذات الدساتير المكتوبة ؟











المبحث الأول : مصادر القاعدة الدستورية ي الدول ذات الدساتير العرفية
المطلب الأول : القواعد العرفية
تعتبر القواعد العرفية من أقدم المصادر القانونية لكنها بدأت تتلاشى مع بداية ظهور الدساتير الحديثة في القرن 18 إلى أن حل محله التشريع و لكي تنشأ القواعد العرفية يلزم توافر ركنين أولهما مادي يتمثل في عنصر الاعتياد الذي تسير عليه الهيئات القائمة في الدولة وثانيهما ركن معنوي أي قيام العقيدة في ضمير الجماعة في إلزام هذه العادة و أن تكون واجبة الاحترام و الإتباع. و لكي ستنشأ الركن المادي يلزم توافر عدة شروط هي :
أن يكون الإجراء الصادر عن السلطة العامة يستصغا بالتكرار
أن يتصف الإجراء المتكرر بالعمومية بحيث تلجأ إلى استخدامه كل سلطة عامة معينة به
أن يكون ثابت لا ينقطع عن التكرار
أن يكون واضح لا يحمل صفة الإبهام و الغموض.
أما الركن المعنوي فيتحقق حينما يتوافر الاعتقاد بإلزام العادة و في وجود إتباعها على أساس أنها قاعدة قانونية جديرة بالاحترام، إلا أن الاختلاف قد ثار بين الفقهاء في شأن تحديد من الذي يجب أن ينشأ لديه الاعتقاد في التزام السلوك أو التصرف حتى تنشأ عنه قاعدة دستورية واجبة الإتباع فذهب البعض إلى أنه من الضروري أن ينشأ الاعتقاد بإلزام القاعدة لدى الهيئات الحاكمة التي صدر عنها التصرف.
في حين أن رأيا آخر ذهب إلى أنه لا يكفي الاعتقاد بالصفة الإلزامية من جهة السلطة العامة بل يجب فوق ذلك أن يستقر في ضمير الشعب و الرأي العام حتى يمكن للقاعدة أن تنشأ من الناحية القانونية .
المطلب الثاني : القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية مختلفة
و تعتبر المصدر الثاني للقواعد الدستورية و هي تلك القواعد التي تتناول الحقوق و الحريات والفصل بين السلطات هذه القواعد لا تؤثر في الدولة ذات الدستور العرفي كونها مكتوبة لأن الأصل هو القواعد العرفية فإذا قلنا مثلا أن الدستور الإنجليزي عرفي فهذا لا يعني انعدام القواعد الدستورية المكتوبة ذلك أن ظهورها هي الأخرى يعود إلى العصور القديمة حيث كانت وثيقة العهد الأعظم التي انتزعها البارونات من الملك جان سانتير سنة 1215 هي الأول و التي تعهد فيها بعملية التدخل في عملية انتخاب رجال الكنيسة و احترام حرية إنشائها والتعهد بالامتناع عن فرض أية ضرائب جديدة دون موافقة المجلس الكبير هذا الى جانب ملتمس الحقوق الصادر سنة 1628 و قانون الحقوق لسنة 1639 و قانون توارث العرش الصادر في سنة 1781 و قانون البرلمان لسنتي 1911- 1949 اللذين تم بموجبهما إبعاد مجلس اللوردات من النظر في المسائل المالية و اقتصار ذلك الاختصاص على مجلس العموم و أخيرا قانون 1959 الذي يسمح للنساء الدخول إلى مجلس اللوردات.
المطلب الثالث : أمثلة للقواعد الدستورية العرفية
يكاد يكون الدستور الإنجليزي هو الدستور الوحيد المطبق حاليا الذي يسير إليه الفقه كمثال للدستور العرفي و يتضمن قواعد تتعلق بالسلطات العامة في الدولة و بالعلاقة فيما بينها، و من ضمن القواعد العرفية المتعلقة بالسلطة التنفيذية يمكن ذكر قاعدة أن الملك يستعمل سلطاته بواسطة وزرائه و أنه ملزم عند استخدام اختصاصاته الدستورية بتعيين رئيس الوزراء أن يعين في هذا المنصب رئيس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد و هناك أيضا القواعد العرفية التي توجب أن يكون أعضاء الوزارة أعضاء في أحد مجالس البرلمان وأن يكون اختيارهم من بين أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية أما عن السلطة التشريعية فهناك قواعد عرفية عديدة تتعلق بها تلك التي تحتم تمثيل الأحزاب السياسية في اللجان البرلمانية بنسبة تمثيلها في مجلس العموم و أن الحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع ميزانية الدولة و أن الحكومة و تقدمه إلى مجلس العموم و أنه من غير المسموح به لأعضاء مجلس اللوردات الذين لا يشتغلون مناصب قضائية بحضور جلسات الأخير و ذلك في حالة انعقاده بهيئة محكمة قضائية عليا
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : مصادرالقاعدة الدستورية ..1)) W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى