التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد-2
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد-2
التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
رقم 08-09 المؤرخ في 2008.02.25
واصل المشرع في إرساء مبادئ التقاضي إلى المادة 12 مخولا للقاضي إجراء الصلح في أية مادة أي في كل أنواع القضايا المدنية المعروضة عليه، مبينا بأنه قد تنظر الجهات القضائية في الدعاوى المنشورة أمامها إما بقاض فرد كما الشأن في قضايا شؤون الأسرة أو بتشكيلة جماعية كما الشأن بالنسبة للقضايا الاجتماعية و التجارية (المادة533) و أكد المشرع على مبدأ التقاضي على درجتين غير أنه استثنى منها بعض القضايا فجعلها ابتدائية و نهائية بالنظر إلى مقدار الدين بالنسبة للطلب الأصلي و الذي حددته المادة 33 بمبلغ 200.000 دج. كما أكد المشرع على علنية الجلسات اللهم إلا كان في ذلك مساس بالنظام العام و الآداب العامة و حرمة الأسرة و قد نتصور حدوث ذلك في قضايا شؤون الأسرة مثلا.
هذا و أوجب المشرع على أن تقدم عرائض الدعاوى و مذكرات الردود باللغة العربية و الشيء نفسه أوجبه بخصوص الوثائق التي يعزز بها كل طرف كتاباته غير أنه في هذا الشأن ربما يكون قد شق على المتقاضي عندما ألزمه بترجمة رسمية إلى العربية كل مستند باللغة الأجنبية يريد طرحه في النزاع لأنه سيكلفه ذلك مصاريف أخرى و سيطيل عليه أمد النزاع – طبعا هذا يبقى مجرد رأي قابل للنقاش –
و تكريسا لكون العربية، اللغة الرسمية الأولى بالجزائر تقررت أن تتم المناقشات و المرافعات باللغة العربية و أن تصدر الأحكام بها، فإذا كان مفهوما و مقبولا أن تكون المرافعات و تصدر الأحكام باللغة العربية هل يمكن أن تتم المناقشات في كل الأحوال باللغة العربية ؟ فهناك جهات و مناطق لا يحسن فيها عامة الناس التكلم باللغة العربية و لا حتى فهمها كما الشأن بالنسبة للأمازيغيين،خاصة الطاعنين منهم بالسن أو ممن لم تتح لهم فرصة التمدرس لتعلمها و بالتالي قد يخرج هؤلاء عن القاعدة العامة.
هذا و الجدير بالذكر أن المادة العاشرة جاءت بشيء جديد و هو أن يكون المتقاضي ملزما بتوكيل محام عنه على مستوى المجالس القضائية غير أن المشرع لم يعمم ذلك على كافة القضايا و الدليل على ذلك أنه استثنى ما يقرر القانون خلافه فالمتقاضي ملزم مثلا بتأسيس محام عنه في قضايا الجنح و المخالفات في الدرجة الثانية من النزاع و كذا في القضايا الإدارية و التجارية... غير أنه استثنى نزاعات شؤون الأسرة و القضايا ذات الطابع الاجتماعي أي قضايا العمال (المادة538\2).
فبعد التمهيد الذي حصره ما بين المادة الأولى و الثانية عشر، قسم المشرع أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد إلى خمسة كتب تناول في الكتاب الأول الأحكام المشتركة ما بين الجهات القضائية أما الكتاب الثاني نظم فيه الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية بينما الكتاب الثالث تكلم فيه عن إجراءات التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية و في الكتاب الرابع نص على الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية بينما و في الكتاب الخامس و الأخير سن الطرق البديلة لحل النزاعات.
فما يجب ملاحظته على هذا القانون الجديد أنه جاء بتفصيلات ما تناولها القانون الحالي و أزال بعض الغموض عن بعض النصوص التي اختلف في فهمها و تطبيقها القانونيون قضاة و محامون فهل ملأ قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الفراغ الموجود ضمن قانون الإجراءات المدنية الحالي ذلك ما آمل أن يفتح باب النقاش بصدده لتعميم الفائدة.
أفادني الله و إياكم. يتبع إن شاء الله.
رقم 08-09 المؤرخ في 2008.02.25
واصل المشرع في إرساء مبادئ التقاضي إلى المادة 12 مخولا للقاضي إجراء الصلح في أية مادة أي في كل أنواع القضايا المدنية المعروضة عليه، مبينا بأنه قد تنظر الجهات القضائية في الدعاوى المنشورة أمامها إما بقاض فرد كما الشأن في قضايا شؤون الأسرة أو بتشكيلة جماعية كما الشأن بالنسبة للقضايا الاجتماعية و التجارية (المادة533) و أكد المشرع على مبدأ التقاضي على درجتين غير أنه استثنى منها بعض القضايا فجعلها ابتدائية و نهائية بالنظر إلى مقدار الدين بالنسبة للطلب الأصلي و الذي حددته المادة 33 بمبلغ 200.000 دج. كما أكد المشرع على علنية الجلسات اللهم إلا كان في ذلك مساس بالنظام العام و الآداب العامة و حرمة الأسرة و قد نتصور حدوث ذلك في قضايا شؤون الأسرة مثلا.
هذا و أوجب المشرع على أن تقدم عرائض الدعاوى و مذكرات الردود باللغة العربية و الشيء نفسه أوجبه بخصوص الوثائق التي يعزز بها كل طرف كتاباته غير أنه في هذا الشأن ربما يكون قد شق على المتقاضي عندما ألزمه بترجمة رسمية إلى العربية كل مستند باللغة الأجنبية يريد طرحه في النزاع لأنه سيكلفه ذلك مصاريف أخرى و سيطيل عليه أمد النزاع – طبعا هذا يبقى مجرد رأي قابل للنقاش –
و تكريسا لكون العربية، اللغة الرسمية الأولى بالجزائر تقررت أن تتم المناقشات و المرافعات باللغة العربية و أن تصدر الأحكام بها، فإذا كان مفهوما و مقبولا أن تكون المرافعات و تصدر الأحكام باللغة العربية هل يمكن أن تتم المناقشات في كل الأحوال باللغة العربية ؟ فهناك جهات و مناطق لا يحسن فيها عامة الناس التكلم باللغة العربية و لا حتى فهمها كما الشأن بالنسبة للأمازيغيين،خاصة الطاعنين منهم بالسن أو ممن لم تتح لهم فرصة التمدرس لتعلمها و بالتالي قد يخرج هؤلاء عن القاعدة العامة.
هذا و الجدير بالذكر أن المادة العاشرة جاءت بشيء جديد و هو أن يكون المتقاضي ملزما بتوكيل محام عنه على مستوى المجالس القضائية غير أن المشرع لم يعمم ذلك على كافة القضايا و الدليل على ذلك أنه استثنى ما يقرر القانون خلافه فالمتقاضي ملزم مثلا بتأسيس محام عنه في قضايا الجنح و المخالفات في الدرجة الثانية من النزاع و كذا في القضايا الإدارية و التجارية... غير أنه استثنى نزاعات شؤون الأسرة و القضايا ذات الطابع الاجتماعي أي قضايا العمال (المادة538\2).
فبعد التمهيد الذي حصره ما بين المادة الأولى و الثانية عشر، قسم المشرع أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد إلى خمسة كتب تناول في الكتاب الأول الأحكام المشتركة ما بين الجهات القضائية أما الكتاب الثاني نظم فيه الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية بينما الكتاب الثالث تكلم فيه عن إجراءات التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية و في الكتاب الرابع نص على الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية بينما و في الكتاب الخامس و الأخير سن الطرق البديلة لحل النزاعات.
فما يجب ملاحظته على هذا القانون الجديد أنه جاء بتفصيلات ما تناولها القانون الحالي و أزال بعض الغموض عن بعض النصوص التي اختلف في فهمها و تطبيقها القانونيون قضاة و محامون فهل ملأ قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الفراغ الموجود ضمن قانون الإجراءات المدنية الحالي ذلك ما آمل أن يفتح باب النقاش بصدده لتعميم الفائدة.
أفادني الله و إياكم. يتبع إن شاء الله.
أم هيفاء- عدد الرسائل : 23
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 11/05/2008
رد: التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد-2
شكرا جزيلا على الطرح المميز . فالموضوع مهم جدا
شرين- عدد الرسائل : 53
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 07/04/2008
رد: التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد-2
بارك الله فيك على الموضوع
ننتظر جديدك
تقبل مروري
ننتظر جديدك
تقبل مروري
شهارة جلفاوي- مشرف
- عدد الرسائل : 275
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 13/04/2008
رد: التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد-2
السلام عليكم. شكرا على هذا الموضوع. والمزيد من النجاح.
abdou_54- عدد الرسائل : 3
تاريخ التسجيل : 05/11/2008
nadjib08- عدد الرسائل : 7
تاريخ التسجيل : 21/01/2009
مواضيع مماثلة
» التعليق على نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
» دراسة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
» محاضرة قانون الإجراءات الجنائية
» قانون الإجراءات المدنية
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
» دراسة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
» محاضرة قانون الإجراءات الجنائية
» قانون الإجراءات المدنية
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى