منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحيازة

اذهب الى الأسفل

الحيازة Empty الحيازة

مُساهمة من طرف meriem الخميس مايو 08, 2008 4:48 pm

اهتمت جميع القوانين المدنية بفكرة الحيازة لسببين هما:
1- المشرع يجعل الحيازة قرينة على الملكية اي يفترض ان الحائز هو المالك حتى ثبوت العكس وعلى هذا فان حماية الحائزهي في الواقع حماية لصاحب الحق.
2-ان في حماية الحيازة محافظة على الامن العام والسكينة في المجتمع فلا يجوز اغتصاب الحيازة ولو كان المغتصب هو المالك الحقيقي اذ لا يجوز للفرد ان يقتضي حقه بنفسه ، فيعكر صفو الامن العام ، بل يجب عليه ان يسترده عن طرق القضاء وفقا للاجراءات التي رسمها القانون.
تعريف الحيازة:عرف القانون الفرنسي الحيازة في المادة 2228من القانون المدني بانها"الحيازة هي احراز او استعمال حق ، نحرزه او نستعمله بانفسنا او بواسطة شخص اخر يحرزه او يستعمله بالنيابة عنا."
اما المشرع الجزائري وان كان قد نظم احكام هذه الدعوى في الباب الاول من الكتاب السابع من قانون الاجراءات المدنية الا انه لم يعط تعريفا صريحا لها في اي نص من نصوصه، لذلك نلجأ الى التعريف الذي استقر عليه الفقه في هذا المجال فتكون الحيازة "هي حالة واقعية état de fait تنشأ عن سيطرة شخص على شيءاو على حق عليه سيطرة مادية بصفته مالكا له او صاحب الحق عليه"

عناصر الحيازة:يتضح لنا من التعريف السابق ان للحيازة عنصرين مادي ومعنوي:

1- العنصر المادي: ويقصد به السيطرة المادية على الشيء محل الحيازة بمعنى ان يكون للحائز سلطة مباشرة على كل الاعمال المادية التي يستطيع ان يجريها المالك عادة في ملكه فيسكنه اذا كان مسكنا ويزرعها اذا كانت ارضا زراعية ويمر فيه اذا كان حق ارتفاق أي الظهور بمظهر المالك.

2-العنصر المعنوي: ويقصد به نية التملك والظهور بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة وقد تناول هذا العنصر المعنوي.نظريتان في الفقه المقارن هما:

أ- النظرية الشخصية: وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الالماني سافيني savigny ويرى ان الحيازة الصحيحة التي تحدث اثارها القانونية وتعتبر سببا في كسب الحق بالتقادم هي التي يجب ان يتوفر فيها العنصران المادي والمعنوي معا فلا يكفي توافر العنصر المادي وحده أي السيطرة المادية على الحق بل يجب ان يتوافر الى جانبه العنصر المعنوي وهو نية التملك أي اضافة الشيء الى ملكه الخاص باستعماله لحساب نفسه ولما كانت النية تتعلق بالشخص سميت هذه النظرية بالنظرية الشخصية ويطلق عليها الفقه كذلك اسم النظرية التقدليدية في الحيازة.
ومن الفكرة نفسها يجب ان يتصرف الشخص بنفسه ليكسب لنفسه اما اذا لم يتوافر العنصر المعنوي في الحيازة كانت مجرد حيازة مادية عارضة كحيازة المستاجر والمودع لديه والحارس فكل منهم يعمل باسم غيره وهذه الحيازة لا يحميها القانون ولا تؤدي الى اكتساب الحقوق بالتقادم المكسب.

ب- النظرية المادية : وقد تزعمها الفقيه الالماني اهرنج ihring ويرى ان العنصر المادي في الحيازة يتضمن بالضرورة العنصر المعنوي أي اذا كانت هناك نية في الحيازة فهي توجد في الاعمال المادية التي يقوم بها الحائز لتحقيق سيطرته فلا يشترط في الحيازة النية بمعنى النظرية الشخصية السالفة الذكر بل ان النية عنده تكون في السيطرة المادية على الشيء باعمال ارادية اما اذا كان عديم الارادة فلا يجوز له حيازة مافي يده كعديم التمييز مثلا لا يستطيع حيازة شيء بنفسه لان الاعمال التي يقوم بها تكون اعمالا غير ارادية

الراي الراجح: من النظريتين السابقتين يتبين لنا صواب النظرية الاولى (الشخصية) والتي تشترط توافر الركنان المادي والمعنوي في الحيازة أي بوجود السيطرة المادية على موضوع الحيازة وكذا الظهور بنية تملكه حتى يعتد بهذه الحيازة قانونا اما النظرية الثانية فهي قاصرة باكتفائها بالعنصر المادي زعما من اصحابها بانه يتضمن العنصر المعنوي لان الواقع يثبت بان السيطرة المادية قدلا تتضمن هذا العنصر كما هو الحال بالنسبة للمستاجر والحارس والمودع لديه فهو يسيطر على الشيء سيطرة مادية لكن دون نية التملك فلا تكون الحيازة قانونية ولا تحمى من طرف القانون ولا تكون سببا لكسب الملكية بالتقادم.
يتبع..


عدل سابقا من قبل meriem في الأحد مايو 11, 2008 12:16 pm عدل 1 مرات
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الحيازة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحيازة Empty رد: الحيازة

مُساهمة من طرف meriem الأحد مايو 11, 2008 12:00 pm

الشروط الواجب توافرها في الحيازة حتى تقبل دعوى الحيازة:
تنص المادة 413 من (ق.ا.م) على انه :"يجوز رفع دعوى الحيازة ممن كان حائزا بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري وكانت حيازته عينية ،هادئة ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة وغير خفية واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الاقل".
وتنص المادة 808 من القانون المدني على انه " لاتقوم الحيازة على عمل ياتيه الغير على انه مجرد رخصة او على عمل يتحمله على سبيل التسامح .اذا اقترنت الحيازة بالاكراه او حصلت خفية او كان فيها التباس فلا يكون لها اثر اتجاه من اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب."
من هذين النصين يمكن حصر شروط الحيازة فيما يلي:
1- ان تكون الحيازة مستمرة ( غير منقطعة): ويقصد باستمرار الحيازة ان تتوالى اعمال السيطرة المادية التي يباشرها الحائز على الشيء في فترات متقاربة ومنتظمة فلا تقوم على اعمال مشوبة بعيب عدم الاستمرار والتقطع فيجب ان يستعمل الحائز الشيء من وقت لآخر كلما دعت الحاجة الى استعماله كما يستعمله المالك الاصلي عادة .
وانتظام الاستعمال يختلف باختلاف طبيعة الشيء موضوع الحيازة فالحائز لمسكن مثلا يجب ان يستعمله يوميا الا لمانع كالسفر مثلا والحائز لمسكن صيفي او شتوي يكفي ان يستعمله في الصيف او في الشتاء.وهذا الاستمرار يجب ان يكون لمدة سنة على الاقل فيما عدا دعوى استرداد الحيازة التي يجوز رفعها حتى وان لم تستمر لمدة سنة م413ق.ام"......الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ......."
2-ان تكون الحيازة ظاهرة ( غير خفية): ومعناه ان يباشرها الحائز على مرأى من الناس او على الاقل على مرأى من المالك او صاحب الحق فلا تقوم على اعمال مشوبة بعيب الخفاء او عدم العلانية . لان من يحرز حقا يجب ان يستعمله كما لو كان هو صاحب هذا الحق وصاحب الحق لا يستعمله خفية بل يستعمله علنا امام كل الناس.
3- ان تكون الحيازة هادئة (بدون اكراه): ومعنى هدوء الحيازة الا يحصل الحائز على الحيازة بالاكراه سواء اكراه مادي عن طريق استعمال القوة البدنبة او المسلحة او اكراه معنوي عن طريق التهديد وتظل القوة والتهديد قائمين دون انقطاع ويستوي ان يكون الحائز قد استعمل القوة او التهديد بنفسه او او بواسطة اعوان يعملون باسمه كما يستوي ان تكون القوة او التهديد قد استعملا ضد المالك الاصلي للعقار لو ضد حائز سابق غير مالك لانتزاع حيازته.كما لاتعتبر الحيازة هادئة اذا حصل الحائز عليها بالغش والتواطؤ عن طريق استعنال طرق احتيالية .
4- ان تكون الحيازة واضحة( بدون لبس): معناه الا تكون مشوبة بعيب اللبس والمقصود به الغموض الذي يشوب نية الحائز نتيجة احتمال هذه النية اكثر من معنى مما يوقع الغير في شك بشان هذه الحيازة فلا يعلم هل الحائز يحوز لحساب نفسه ام لحساب الغير ومن العوامل المؤدية الى اللبس وجود صلة تربط صاحب الحق بالحائز كقريب او شريك او تابع يخالط صاحب الحق ويعيش معه كحيازة الزوجة والخادم لبعض اشياء الزوج او المخدوم اذ قد تكون مجرد حيازة عرضية لحساب صاحب الحق وقد يكون لحسابه الخاص بنية التملك.

شروط رفع دعوى الحيازة:
1- يجوز لكل حائز بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري ان يرفع دعوى الحيازة م413 ق.ا.م
2- ترفع دعوى الحيازة امام المحكمة التي يقع لعقار في دائرتها (م 8 ق.ا.م فقرة 3) يتم رفعها طبقا للاجراءات التي بينتها المادة 12 ق.ا.م كما يجب رفع الدعوى خلال سنة من التعرض م 413 فقرة اخيرة من ق.ا.م
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الحيازة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحيازة Empty رد: الحيازة

مُساهمة من طرف meriem الثلاثاء مايو 20, 2008 5:54 pm

عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية:
الحيازة :وهي وضع مادي يسيطر به الحائز سيطرة فعلية على شيء وتكون بمباشرة اعمال مادية مما يقوم به عادة المالك والتكييف القانوني لها هو انها واقعة مادية
الملكية : هي وضع قانوني يسيطر به المالك سيطرة قانونية على شيء فيستاثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه والتكييف القانوني لها هو انها واقعة قانونية.
وقد استقر الفقه والقضاء على عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية لاختلاف موضوع كل منهما وقد نحا المشرع الجزائري نفس المنحى في هذا الصدد ونص في المادة 416 ق.ا.م " لايجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة ان تفصل في الملكية "
وكذا المادة 418 ق.ا.م " لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية "
و عليه فان هذه القاعدة تلزم كل من المدعي والمدعى عليه وكذا القاضي الذي ينظر النزاع .
1- القاعدة تلزم المدعي: تنص م 418 ق.ا.م " لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية " ومنه يستفاد ان المدعي اذا سلك طريق دعوى الحيازة ثم اتبعها بدعوى الملكية يكون قد جمع بين الدعويين ويترتب عليه سقوط دوى الحيازة وبقاء دعوى الملكية وتفسير ذلك هي قرينة اختيارالمدعي للطريق الصعب وهو المطالبة باصل الحق ( دعوى الملكية ) يعد تنازلا ضمنيا منه عن سلوك الطريق السهل الذي منحه له المشرع وهو دعوى الحيازة ، ويكون نفس الاثر حتى ولو رفعت دعوى الملكية الى محكمة غير مختصة (قرار المحكمة العليا رقم 74699 مؤرخ
15 /05 /1991 )
ويمكن تصور ثلاثة صور يجمع فيها المدعي بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية:
الصورة الاولى:ان يرفع المدعي دعوى حيازة ويستند فيها ومن اجل اثباتها الى اصل الحق باعتبار العقار المعتدى عليه يعود اليه عن طريق الشراء او بموجب عقد هبة او وصية فيكون بذلك قد جمع بين الحيازة التي رفع بشانها دعواه ودعوى الملكية بعد ان استند على اصل الحق فيترتب سقوط دعوى الحيازة وبقاء دعوى الملكية التي يجب على القاضي ان يفصل فيها .
ملاحظة : غير ان هذه المسالة محل خلاف في القضاء الجزائري اذ تذهب بعض الاجتهادات والاحكام الى وجوب رفض الدعوى برمتها (حيازةوملكية )عند الجمع بين الدعويين لكنه يظل سلوكا سلبيا جدا من القضاء
الصورة الثانية : ان يرفع المدعي دعوى حيازة وقبل الفصل فيها يرفع دعوى ملكية فيكون بذلك قد جمع بين الدعويين سواء رفعهما امام نفس المحكمة او امام محكمتين مختلفتين ويترتب على ذلك حتما سقوط دعوى الحيازة وبقاء دعوى الملكية سارية المفعول.
الصورة الثالثة: ان يرفع المدعي دعوى ملكية ثم يرد فيها بدعوى حيازة فيكون بذلك قد تنازل بداية عن دعوى الحيازة عندما رفع قبلها دعوى الملكية فتسقط وتبقى الدعوى الاصلية وهي دعوى الملكية (قرار المحكمة العليا 165524 مؤرخ 06/05/1998 .
2-القاعدة تلزم المدعى عليه :تنص المادة419 ق.ا.م "لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة ان يطالب بالملكية الا بعد الفصل النهائي في دعوى الحيازة فاذا خسرها لا يجوز ان يطالب بالملكية الا بعد ان يكون قد استكمل تنفيذ الحكم الصادر ضده"
وحيث يعتبر المدعى عليه في دعوى الحيازة هو المعتدى عليه لذا يحق له التمسك بالدفوع المستمدة من الملكية وهو مايشكل خطرا على المدعى عليه ويتجلى الامر في صورتين:
الصورة الاولى:عدم جواز التمسك بالدفوع المستمدة من اصل الحق:
كان يتمسك المدعى عليه بانه هو صاحب الحق او انه هو مالك العقار المتنازع فيه بل يجب عليه ان يركز دفاعه حول تخلف احد اركان قيام الحيازة او تخلف احد شروط صحتها كان تكون غير هادئة ،غير مستقرة او غير ظاهرة او مشوبة باكراه او غش او انها حيازة عرضية فدعوى الحيازة تسعى الى حماية الوضع المادي ولا شان لها باصل الحق ومن هنا جاء الخطر على المدعى عليه ان تمسك ازاءها باصل الحق فسترفض دفوعه هاته من جهة ومن جهة اخرى سيخسر دعوى الحيازة لانه لم يدافع عنها الدفاع الصحيح.
الصورة الثانية : عدم جواز رفع دعوى الملكية قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم فيها:
وهي حالة رفع المدعي دعوى حيازة على المدعى عليه وقبل انتهائها يرد المدعى عليه على المدعي بدعوى ملكية فهذه الاخيرة ترفض طالما ام تنته الاولى ( الحيازة ) وينفذ الحكم فيها.
3- القاعدة تلزم القاضي: تنص المادة 416 ق.ا.م " لايجوز للمحكمة المطروح امامها دعوى الحيازة ان تفصل في الملكية " وعليه يمنع على القاضي ان يتعرض لاصل الحق وذلك لاختلاف دعوى الملكية عن دعوى الحيازة من حيث طرق الاثبات والموضوع والسبب ، لذلك لا يستطيع القاضي ان يبني حكمه في الحيازة على اسباب مستمدة من موضوع الحق ( ثبوته او نفيه ) بل يجب عليه ان يتبنى حكمه على اسباب مستمدة من الحيازة وطبيعتها القانونية.
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الحيازة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحيازة Empty رد: الحيازة

مُساهمة من طرف meriem الإثنين يوليو 14, 2008 3:56 pm

مدى حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة على الملكية:
طالما ان الحيازة تختلف عن الملكية من حيث السبب والموضوع فان الحكم الصادر في الحيازة ليس له اثر او حجية على دعوى الملكية شانه في ذلك شأنالاوامر الاستعجالية التي ليس لها اي حجية على اصل الحق وعليه يحق للمدعى عليه وبعد صدور حكم الحيازة وتنفيذه ان يرفع دعوى ملكية ضد الحائز ويقع عليه عندئذ عبء الاثبات حتى ولو كان حكم الحيازة ليس في صالحه
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الحيازة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحيازة Empty رد: الحيازة

مُساهمة من طرف meriem الأحد يوليو 27, 2008 11:59 am

اثبات الحيازةوالملكية:

1 ـ اثبات الحيازة:
من ستقراء نص المادة 822 ق .مدني "اذا تنازع اشخاص متعددون في حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتتة ان حائزه من كانت له الحيازة المادية الا اذا كان قد اكتسب الحيازةعن طريق التدليس" ويتبين لنا انه يكفي لاثبات الحيازة اثبات عنصرها المادي باعتبارها واقعة مادية يجوز لكل من يدعيها ان يثبتها بكافة طرق الاثبات كالبينة او اجراء تحقيق تامر به المحكمة او سماع الشهود سواء من تلقاء نفسها او بطلب الشهود من الخصوم كما يجوز ان تثبت من اية قيرنة مستخلصة من اي مصدر معقول يؤدي الى النتيجة سواءمن ظروف وملابسات الدعوى او من اوراق الدعوى ذاتها.
ويجب على مدعي الحيازة ان يثبت مشروعيتها وخلوها من عيوب الغش و التدليس وانها تمت بصفة علنية وهادئة ومستمرة وغير غامضة.
2 ـ اثبات الملكية:
بالاطلاع على المادة 832 ق مدني "الحائز لحق يفرض انه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك "يتضح ان قرينة الحيازة دلالة على الملكية لكنها قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها فتقوم لصالح الحائز حتى يقيم المدعي الدليل القاطع على ملكيته للعقار وطرق اثبات الملكية تنقسم الى :
أ ـ طرق اثبات دلالتها يقينية: وهي السجل الرسمي والتقادم المكسب والحيازة القانونية فالسجل الرسمي دليل قاطع على الملكية وله حجية على الكافة ( الكتابة الرسمية والتوثيق والتسجيل في الشهر العقاري والاشهار ....)
وكذا التقادم المكسب والحيازة القانونية اذا كانت لمدة تفةق 15 سنة وحيازة هادئة مادية وقانونية مع استنفاذ كل الشروط القانونية باستصدار احكام تثبت هذه الحيازة والتقادم فان حجيتها عندئذ تكون قاطعة على الكافة.
ب ـ طرق اثبات دلالتها ظنية: وهي القرائن القضائية التي تثبت احتمالات راجحة ولا تثبت الملكية على سبيل اليقين ومثالها السندات غير الرسمية التي يجوز لكل طرف له مصلحة اما ان يتمسك بها او يدحضها بكل الادلة المقابلة على انه هو المالك بالرغم من تقديمها من قبل الخصم ولذا كانت دلالتها ظنية غير قطعية.
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الحيازة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحيازة Empty رد: الحيازة

مُساهمة من طرف meriem الخميس سبتمبر 11, 2008 11:15 am

دراسة خاصة لكل نوع من انواع الحيازة:
استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشريعات ان دعاوى الحيازة هي ثلاثة:
1-دعوى منع التعرض 2 -دعوى وقف الاعمال الجديدة 3- دعوى استرداد الحيازة.
1-دعوى استرداد الحيازة:
وهي الدعوى التي يرفعها الحائزضد الغير يطلب استرداد حيازته لعقار معين سلبت منه بالقوة فاساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام باعتبار انه يجب على مغتصب الحيازة قبل كل شيئ ان يردها حتى ولو كان المالك الحقيقي اذلايجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بانفسهم.
وقد تناولها المشرع الجزائري بالتنظيم في المادة 414ا.م"يجوز رفع دعوى الحيازة لعقار او حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي او الاكراه وكان له وقت حصول التعدي او الاكراه الحيازة المادية او وضع اليد الهادئ العلني"
من هذا النص نستخلص شروط هذه الدعوى :
شروط دعوى استرداد الحيازة:
1- ان يكون المدعي حائزا للعقار : حيازة مادية للعقار المطلوب استرداد حيازته ويشترط ان تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة فلا يتصور ان يحمي المشرع من حاز بالقوة او بالعنف وتكون ظاهرة اذا رآه كل من يحتج في وجهه بالحيازة يباشر انتفاعه بالشيء موضوع الحيازة.
2-ان يكون هناك سلب للحيازة:ومعناه اغتصاب العين كلها او جزء منها مع اقامة العقبات الماديةفي سبيل عودة حائزها اليها ونتيجة سلب الحيازة هي حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بها .
3-ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :وهذا مانصت عليه الفقرة 2 من المادة 413 ق.ا.م "لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض"
ومدة السنة هي مدة سقوط لامدة تقادم فاذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة على سلب الحيازة فيقضي فيها بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد امام القضاء الموضعي كما يقضي فيها بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم الاختصاص امام قضاء الاستعجال.
4-هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة: كغيرها من دعاوى الحيازة الاخرى بل يجوز رفعها متى تعرضت الحيازة للسلب حتى ولو لم تكتمل فترة السنة حسب المادة 412 ف 1" الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة...."

2- دعوى منع التعرض:
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض له في حيازته للعقار وماهية التعرض الذي يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادي او قانوني من شانه ان يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ومن امثلة التعرض المادي مثل المرور على عقار الغير بادعاء الحق الارتفاق ومثال التعرض القانوني رفع دعوى ضد الحائز دون وجه حق وشروط هذه الدعوى هي نفسها شروط دعاوى الحيازة:
-ان يكون المدعي حائزا للعقار حيازة هادئة وظاهرة .
-ان يقع تعرض للحيازة سواء مادي او معنوي
-ان يكون المدعي حائزا للحق العيني لمدة سنة على الاقل .
ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

3-دعوى وقف الاعمال الجديدة :
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لاصبح تعرضا للحيازة وذلك بطلب منعه من اتمام هذا العمل مثال ذلك ان يشرع المالك في بناء سورفي ارضه لو تم بناؤه لمنع مرور جاره الحائز على حق ارتفاق فيطلب منعه من اتمام هذا السور ويلاحظ انها دعوى يشترط فيها نفس الشروط لسابقة الذكر.
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الحيازة W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى