منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاتفاقية الدولية

اذهب الى الأسفل

الاتفاقية الدولية Empty الاتفاقية الدولية

مُساهمة من طرف abdo01 الخميس مايو 01, 2008 10:00 pm

الاتفاقية الدولية *المعاهدة **

الاتفاقية الدولية international convention أو المعاهدة treaty (والمصطلحان أصبحا مترادفين) هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام.
خصائصها
يتضح من هذا التعريف ما يلي:
1
ـ أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق agreement = accord يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة. لذلك تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الوثائق الدولية التالية:
ـ المذكرة memorandum: هي وثيقة دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك.
ـ الاقتراح proposal: هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى.
ـ الكتاب الشفوي note verbal: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن حادث معين أو ما شابه ذلك.
ـ المحضر process verbal: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون.
ـ التسوية المؤقتة modus vivendi: وهو اتفاق مؤقت يُرغب في استبدال غيره به فيما بعد، باتفاق أكثر دقة ووضوحاً. وتعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة.
ـ تبادل المذكرات exchange of notes: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه التعاون على إيجاد تفاهم بينها، أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.
ـ التصريحات الوحيدة الطرف unilateral declarations: هي بيانات

تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما.
2
ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب written agreement ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان gentlemen agreements أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 The Vienna Convention on the Law of Treaties لم تنكر ما قد يكون لهذه الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية. ومثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوي الحاصل عام 1945 على توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة. وقد عدل باتفاق شفوي آخر في عام 1964 بعدما ارتفع عدد هذه المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديل الميثاق الذي أصبح نافذاً في 31 آب 1965.
أما إذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة treaty وقد يسمى اتفاقية agreement أو accord أو ميثاقاً charter أو عهداً covenant أو صكاً pact أو دستوراً constitution أو شرعة convention أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».
أما تعبير بروتوكول protocol في مجال الاتفاقيات الدولية، فقد يطلق على خلاصة محاضر الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدة، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية، وقد يطلق على الاتفاقية ذاتها مثل البروتوكول التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية مثلاً.
3
ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وفي حين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 (والجمهورية العربية السورية طرف فيها) المعاهدات بين الدول، فإن اتفاقية أخرى أعدتها لجنة القانون الدولي وتم إقرارها في آذار 1986 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أحد أطرافها. والمعاهدتان متشابهتان في الجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية على أنها شخص دولي اعتباري على خلاف الدول التي تُعد، تجاوزاً، الشخص الطبيعي في العلاقات الدولية. ويطلق على اتفاقية فيينة لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لأنها الأساس الذي انبنت عليه المعاهدة الثانية.
وعلى هذا الأساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية

والتي تسمى اتفاقيات بابوية (كونكوردات Concordats) هي معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة، مثلها في ذلك مثل أية معاهدة يعقدها البابا، بوصفه رئيساً لدولة الفاتيكان، مع أية دولة أخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران Latran لعام 1929 بالصفة الدنيوية إضافة لصفته الدينية، وألغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياته بالأمور الدينية.
كذلك تعد معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة تلك الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث البريطانية بعدما غدت هذه الرابطة رابطة دول كاملة الاستقلال والسيادة ترتبط فيما بينها بعدد من الروابط الثقافية والتجارية وسواها، إضافة إلى كونها مستعمرات سابقة للتاج البريطاني.
وتعد معاهدة بالمعنى الصحيح أيضاً الاتفاقات المعقودة بين دولة ما مثل سورية وهيئة الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، أو بين سورية وجامعة الدول العربية أو أي من منظماتها المتخصصة. كما تعد معاهدة تلك المعقودة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أو بين هذه الأخيرة وأي من المنظمات العربية المتخصصة كاتحاد البريد العربي، أو بين جامعة الدول العربية ومنظمة إقليمية أخرى كمنظمة الوحدة الإفريقية. في حين لاتعد معاهدة دولية يحكمها القانون الدولي العام الاتفاقات التي تعقد مع القبائل أو فيما بينها، ولا عقود الزواج الملكية، ولا الاتفاقات المعقودة بين الدولة شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، كاتفاق التنقيب عن النفط بين الجمهورية العربية السورية وشركة بيكتن أو ماراثون لأن أحد أطراف الاتفاق هنا وهو الشركة ليس شخصاً دولياً.
4
ـ والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. فاتفاق قرض بين دولة ما ومؤسسة نقدية حكومية لدولة أخرى ليس معاهدة إذا نص على خضوعه للقانون الداخلي للدولة المقرضة، بل إنه عقد دولي يخضع في تكييفه لأحكام القانون الدولي الخاص [ر] عند أي شك في تحديد القانون الذي يجب أن يطبق عليه.
تصنيف الاتفاقيات الدولية
تصنف الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها. فالمعاهدة من حيث الشكل إما رسمية formal تتبع فيها إجراءات التفاوض والتوقيع والتصديق والإيداع، وإما بسيطة يتم في عقدها تجاوز بعض ما تقدم من إجراءات، كأن يكتفى بعد التفاوض بالتوقيع وتبادل وثائق هذا التوقيع. وهي من حيث الموضوع إما عَقْدية contract treaties ومثال ذلك الاتفاقية الثقافية أو العسكرية أو الاقتصادية بين سورية والجزائر، وإما شارعة Law making treaties أي تنظم أموراً موضوعية تهمّ أكثر من دولتين مثالذلك ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقية فيينة لقانون المعاهدات لعام 1969. وهذه المعاهدات الشارعة قد تكون مفتوحة open لجميع الدول، تصدق عليها أو تنضم إليها وقد تكون مغلقة closed أي مفتوحة لعدد محدد من الدول. وهي من حيث الأطراف ثنائية bilateral بين دولتين أو جماعية multi lateral بين أكثر من ذلك.


abdo01

عدد الرسائل : 25
الأوسمة : الاتفاقية الدولية Tmqn3
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاتفاقية الدولية Empty رد: الاتفاقية الدولية

مُساهمة من طرف abdo01 الخميس مايو 01, 2008 10:01 pm

انعقاد الاتفاقيات ونفاذها
يشترط لكي تعد المعاهدة منعقدة بوجه صحيح أن تتم برضى موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتماداً سليماً من قبل الدول الأطراف.
1
ـ يجب انعقاد المعاهدة برضى موقعيها. وهذا يقتضي أن يكون أطراف المعاهدة ذوي أهلية للتعاقد وأن يكون رضاها سليماً خالياً من أيّ من عيوب الرضى، وهذا يعني:
أ‌. لكي يكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد يجب أن يكونوا إما دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة، أو منظمات دولية معترفاً لها بالشخصية الحقوقية الدولية.
أما الدول ذات السيادة الناقصة كالدول الخاضعة للحماية التعاقدية مثل ليشتنشتاين فإن أهليتها للتعاقد تحدد بالصك القانوني المنشئ للحماية [ر] كنظام قانوني دولي معروف. وأما الولايات الداخلة في اتحاد فدرالي فالأصل أن لا شخصية قانونية دولية لها، بل إن شخصيتها هذه ذابت في شخصية الدولة الاتحادية ذاتها. لكن للأمر استثناءات، فبموجب تعديل الدستور السوفييتي الجاري في مطلع الأربعينات من القرن العشرين منحت الجمهوريات الداخلة في الاتحاد حق تبادل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات بصورة مستقلة عن الدولة الاتحادية. كما سمح الدستور الأمريكي، بشروط معينة للولايات الأمريكية الحدودية، بإبرام معاهدات مع الدول المجاورة حول ترسيم الحدود. والأمر في كل الأحوال عائد للدستور الاتحادي الذي يمنح الولايات الأهلية الدولية للتعاقد أو يمنعها.
ب‌. يجب ألا يكون إبرام المعاهدة مشوباً بأحد عيوب الرضى وهي الغلط [ر] error والغش والتدليس fraud وإفساد corruption ممثل الدولة أو إكراه coeresion ممثل الدولة والأهم من ذلك كله إكراه الدولة ذاتها. فقد وضعت اتفاقية فيينة لعام 1969 حداً للجدل الطويل حول مدى صحة المعاهدات التي تبرمها الدول وهي مكرهة كأن تكون دولة منهزمة في حرب، وذلك بالنص على عدم جواز الاعتداد برضى الدولة التي تبرم معاهدة عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها على نحو يخالف مبادئ القانون الدولي التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
2
ـ ويجب أن تعقد المعاهدة ضمن الحدود المرسومة للممثلين المفوضين عن الطرف الذي يمثلونه، وأي تجاوز للسلطة يرتكبه هؤلاء الممثلون يمكن أن يؤدي إلى بطلان المعاهدة، إلا إذا أقرت السلطة المسؤولة في الطرف المعني هذا التجاوز وفق المبدأ المعروف «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». وتزود الدولة أو المنظمة الدولية ممثليها المفاوضين بوثيقة تسمى «وثيقة التفويض الكامل» full powers. ولايجوز قبول من لايحمل مثل هذه الوثيقة ممثلين يعبرون عن رضى دولتهم أو منظمتهم، ويستثنى من حمل وثيقة التفويض في تمثيل الدول فئات خاصة من الناس مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية في جميع الإجراءات الخاصة بعقد المعاهدات، كما يستثنى ممثلو الدولة المعتمدون لدى دولة أو مؤتمر أو منظمة فيما يخص الموافقة على صحة نص معاهدة أو إقرارها في بلد الاعتماد أو المؤتمر أو المنظمة بحسب الحال. وليس لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن قبولها بالتزام معاهدة قد تم خلافاً لنص في قوانينها الداخلية يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات وأن تتخذه حجة لإبطال رضاها. ويستثنى من ذلك حالة الإخلال الواضح بأحكام قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي وعلى الأخص دستور الدولة.
3
ـ ويشترط كذلك ألا تكون المعاهدة متعارضة مع قاعدة آمرة peremptory norm من قواعد القانون الدولي وهي القواعد العامة التطبيق التي لايجوز الخروج عليها ولايمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هذا القانون لها الصفة ذاتها، وهذا هو النظام العام الدولي. وعليه فلاتصح معاهدة تجيز القرصنة أو تستهدف العدوان أو تستهدف إبادة الجنس البشري أو امتهان حقوق الإنسان أو المساس بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
أما من حيث الإجراءات فإن عقد المعاهدة يمر بمراحل تبدأ بالمفاوضة negotiation وتتطلب توقيع الدول المتفاوضة عليها signature ولاتصبح نافذة إلا بعد إقرارها والتصديق عليها وفق الأصول الدستورية من الطرف المعني. فالإجراءات التقليدية لإبرام المعاهدة تقتضي دراسة ثانية ومتأنية تعبر الدولة أو المنظمة الدولية بنتيجتها عن رضاها النهائي بالتزام المعاهدة، وعندما تصبح الدولة أو المنظمة الدولية طرفاً في المعاهدة ويتم التعبير عن الرضى إما بالتصديق ratification أو بالقبول acceptance أو بالموافقة approval أو بالانضمام accession ، إذا كان الأمر يتعلق بمعاهدات مفتوحة، أو بتبادل وثائق التصديق exchange of notification، وفي جميع الأحوال يتعلق الأمر بأعمال استنسابية تنجز

بحسب إجراءات يحددها القانون الدستوري لكل دولة بعد أن يكون مشروع المعاهدة قد اشترط الشكل اللازم، أي الإجراء التقليدي أو الإجراء المبسط.
استخدمت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات ما تقدم من مصطلحات لحصر العبارات التي قد تستخدمها الدساتير والأنظمة الأساسية للدول في وصف عملية ارتضاء الدولة التزام المعاهدة على المستوى الدولي. أما على المستوى الداخلي فالأمر متروك لدستور كل دولة وللنظام الأساسي للمنظمة الدولية. ففي حين يبرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات التي تدخلها بلاده بموافقة مجلس الشيوخ ومشورته فقط، لابد من عرض المعاهدة على مجلس العموم في بريطانية إذا تضمنت عبئاً مالياً أو تضمنت تعديلاً للقانون البريطاني. أما في فرنسة فقد فرق الدستور بين معاهدات يبرمها رئيس الجمهورية من دون حاجة إلى العودة لأي مرجع آخر، ومعاهدات لابد من مصادقة الجمعية الوطنية عليها، وكذا الحال في الجمهورية العربية السورية. ففي حين تنص المادة 104 من الدستور الدائم على أن يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور، نصت الفقرة 5 من المادة 71 من هذا الدستور على أن يختص مجلس الشعب بإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة، أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة، أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. والتوفيق بين هذين النصين يعني أن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات التي ترتبط بها سورية في كل حال، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى إقرار مجلس الشعب فيما يتصل بما ورد ذكره من معاهدات في الفقرة 5 من المادة 71، أو أن الرئيس يبرم المعاهدة بمرسوم تشريعي يصدره ويعرض على مجلس الشعب لاعتماده.
ومع أنه لافرق في الحقوق والواجبات بين دولة التزمت المعاهدة بعملية تصديق وأخرى التزمتها بعملية انضمام، فإن الفقه القانوني يفرق بين الطريقتين، ففي التصديق، يلي الرضى بالمعاهدة التوقيع عليها، في حين إن الانضمام يصدر عن دولة لم توقع على النص في البداية.

abdo01

عدد الرسائل : 25
الأوسمة : الاتفاقية الدولية Tmqn3
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى