عقد العرفي لبيع عقار
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
عقد العرفي لبيع عقار
باع عمر إلى زيد في سنة 2007 مسكن بموجب عقد عرفي و أن زيد لجأ إلى العدالة من أجل تثبيت هذا العقد العرفي:ترى هل سيحكم له القاضي بما طلب و إذا كان جوابك بلا فماهي الاسباب القانونية؟شكرا
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد
إن المشرع الجزاري اشترط في المادة 12 من قانون التوثيق و المادة 324 مكرر1 و المادتين 792 و 793 من القانون المدني تحرير جميع العقود الخاصة بنقل ملكية عقار أرض أو مسكن و جميع التصرفات القانونية الواردة على العقار كالبيع و الهبة و الوصية مثلا،تحريرها في شكل رسمي أي أمام الموثق و تشهر في المحافظة العقارية ،كل ذلك تحت طائلة البطلان.
و عليه فإن جميع العقود العرفية الخاصة بالعقارات التي ابرمت بعد صدور قانون التوثيق في سنة 1970 كلها باطلة بطلانا مطلقا،و لا يجوز تثبيتها بموجب حكم كما جاري به العمل في بعض المحاكم خطا، بل يتعين على القاضي بمناسبة عرض عليه دعوى تثبيت عقد عرفي محرر بعد سنة 1970 الحكم ببطلان هذا العقد من تلقاء نفسه لاأنه يمس بالنظام العام و عليه ان يحكم بإرجاع أطراف العقد البائع و المشتري إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة 103 من القانون المدني.شكرا
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد: عقد العرفي لبيع عقار
أوافق الزميلة فيما ذهبت اليه
القسنطيني1979- مشرف
- عدد الرسائل : 73
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى