منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاختصاص القضائي

+2
meriem
kader27
6 مشترك

اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف meriem الخميس مارس 13, 2008 10:41 am

الاختصاص او ولاية القضاء هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة ويقابله عدم الاختصاص وهو فقدان هذه السلطة، واختصاص محكمة ما معناه نصيبها من المنازعات التي يجوز لها لفصل فيها، وقوانين الاختصاص هي القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة ، ويستلزم تيسير التقاضي وحسن سير العدالة ان تتنوع المحاكم وتنتشر في انحاء الدولة اذ لا يتصور ان تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح امامها جميع المنازعات.
ويتحدد الاختصاص من حيث:
1- طبيعة المنازعة التي تعرض على القضاء في مجموعه ومايخرج عن ولايته وهذا ما يسمى بالاختصاص الولائي وهو نوع من الاختصاص لايثير اية مشاكل في النظام القضائي الجزائري القائم على وحدة القضاء اي ذو جهة قضائية واحدة تختص بكل انواع المنازعات فيما بين الافراد، وفيما بينهم وبين الدولة وبما تمارسه الدولة من ملاحقة لمن يرتكب افعالا يحرمها القانون.
2-نوع القضايا التي تنظرها كل طبقة من طبقات الجهة القضائية وما تنقسم اليه الطبقة الواحدة من تشكيلات تختص بانواع متباينة ويسمى هذا بالاختصاص النوعي
3- ماتختص به الوحدة القضائية الواحدة من مجموع القضايا بالنظر الى مكان وجودها وهذا يسمى بالاختصاص المحلي.
انواع المحاكم في الجزائر:ان الهيكل القضائي الجزائري يظهر في شكل هرمي قاعدته المحاكم الابتدائية ووسطه المجالس القضائية وفي قمته المحكمة العليا
1)المحاكم:وهي وحدات القضاء التي تنظر المجمو ع العام للقضايا كاول درجة،فهي التي تفصل في القضايا الجرمية( جنح،مخالفات،احداث)وتنظر ايضا في شتى المنازعات المدنية وما في حكمها( العقاري-التجاري-العمالي-الاستعجالي- الشخصي) وتفصل باحكام ابتدائية قابلة للاستئناف الا ما استثني بنص.
2)المجالس القضائية:وهي محاكم ثاني درجة من التقاضي واختصاصها على مستويين:
1-هي جهة استئناف لاحكام المحاكم الابتدائية القابلة للاستئناف.
2-تنظر باعتبارها اول درجة القضايا الادارية
وتتكون المجالس القضائية من اربعة غرف: غرفة مدنية-جزائية -اتهام-غرفة ادارية.
تضاف اليها عمليا غرف كالاجتماعية والشخصية، الاستعجالية، التجارية، العقارية وغرفة الاحداث م472 ق.ا.جزائية وتنعقد بها ايضا وبشكل دوري محكمة الجنايات .
3) المحكمة العليا:وهي اعلى درجة من درجا ت التقاضي في النظام القضائي الجزائري وتتمثل اختصاصاتها اجمالا في :
-هي جهة طعن بالنقض في احكام المحاكم النهائية و في قرارات المجالس القضائية النهائية .
-نتنظر غرفتها الادارية استئتافيا فيما يطعن فيه من قرارت المجالس القضائية في القضايا الادارية التي تنظرها باعتبارها اول درجة الا ان هذا الاختصاص آل الى مجلس الدولة بعد صدوره بموجب القانون 98/01 الؤرخ في 30/05/1998
-تنظر المحكمة العليا في الطعن لصالح القانون وفق احكام المادة 297 ق.ا.م.

الاختصاص النوعي:
1-الاختصاص النوعي للمحاكم:لقد ورد في م1 ق.ا.م بان المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي التي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية اودعاوى الشركات التي تختص بها محليا.
اما م2ق.ا.م فقد اعطت الاختصاص للمحاكم بصفة ابتدائية نهائية:
1-الدعاوى المنقولة والدعاوى الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لاتجاوز 2000 دج.
2- الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية اذا كان الدخل السنوي مقدرا بايراد اوقيمة ايجارية لاتجاوز 300 دج.
3-المنازعات بين المستاجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوي يوم رفع الدعوى لاتجاوز 1500دج، وفي المنازعات المتعلقة بايجار الاماكن المفروشة اذا كانت القيمة الايجارية السنوية يوم رفع الدعوى لاتجاوز 3600 دج.
اما باقي الدعاوى الاخرى تقضي فيها المحاكم باحكام قابلة للاستئناف م3 ق.ا.م
* وتختص كذلك المحاكم نوعيا بمادة الاحوال الشخصية (طلاق، نفقة،حضانة، مواريث......)
*ويدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم منازعات العمال واصحاب العمل وكذا دعاوى الحيازة بانواعها والاستعجالي بنوعه العادي اوساعة بعد ساعة.
القضايا المستعجلة والوقتية:وقد نصت على هذا الامر م 183ق.ا.م:" في جميع احوال الاستعجال او عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية او اي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة ، فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية للدرجة الاولى المختصة بموضوع الدعوى".
2-الاختصاص النوعي للمجالس القضائية:ونميز هنا بين القضاء العادي والاداري:
1)في نطاق القضاء العادي:
-تختص المجالس القضائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة في الاحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد بشرط ان تكون هذه الاحكام قابلة للاستئناف حتى ولو وجد خطأ في وصفها م5 ق.ا.م
-تختص المجالس القضائية بموجب م 6ق.ا.م بالنظر في :
*الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي نفسه.
*طلبات الرد المرفوعة ضد القضاة في المحاكم التابعة لدائرة اختصاصها.
2) في نطاق القضاء الاداري:
تنص م 7ق.ا.م على:"تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام المحكمة العليا وفي جميع القضايا التي تكون الدولة او احدى الولايات او احدى البلديات او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها ....
وقد استثنى المشرع هذا الاختصاص النوعي للمجالس القضائية بنص م7 مكرر ق.ا.م :"خلافا لاحكام المادة 7 تكون من اختصاص المحاكم:
- مخالفات الطرق
-المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن او لمزاولة مهنة او الايجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية او الاجتماعية.
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعريض الاضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدول او لاحدى الولايات او البلديات او المؤسسا ت العمومية ذات الصبغة الادارية ."
ويثور التساؤل عن المعيار الذي تبناه المشرع الجزائري لتمييز النزاع الاداري من غيره؟
من المعروف انه في الفقه المقارن ان هناك معيارين لهذا التمييز:
*المعيار الموضوعي:وهو المعيار الذي ينظر الى طبيعة موضوع النزاع ويحدد عناصر معينة فيه فيعتبر بتوافرها نزاعا اداريا اما اذا انتفت هذه العناصر لا يعد النزاع اداريا.
*معيار اطراف النزاع:وهو المعيار الذي يربط الطبيعة الادارية للنزاع باطرافه فيعتبر النزاع اداريا كلما كان لطرف فيه صفة ادارية.
وهو المعيار الذي انتهجه المشرع الجزائري صراحة في نص م 7ق.ا.م فاعتبر النزاع اداريا اذا كانت الدولة اواحدى الولايات او البلديات او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيه....
3- الاختصاص النوعي للمحكمة العليا: حدد قانون الاجراءات المدنية في مادتيه 231 و232 الحالات المختلفة للاختصاص النوعي للمحكمة العلياكما يلي:
الحالة الاولى:تختص المحكمة العليا ب:م231 ق.ا.م
1- في الطعون بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بمختلف انواعها.
2-في طلبات الغاء القرارات الصادرة من السلطات الادارية المركزيةلتجاوز سلطتها.
الحالة الثانية: وتختص ايضاب:م 232 ق.ا.م
1- في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لاتعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا.
2-في المخاصمات المقدمة بحق القضاة.
3-في الدعاوى المتضمنة لطلب تنحي المحكمة عن الحكم لشبهات مشروعة.
4-في تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الامن العمومي .
الحالة الثالثة:تنظر الغرفة الادارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:م 274 ق.ا.م
1-الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية او القرارات الفردية الصادرة من السلطة الادارية المركزية.
2-الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الاجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا.
الحالة الرابعة:تنظر المحكمة العليا الطعن الخاص لصالح القانون م 297 ق.ا.م.
- في حالة صدور حكم مخالف للقانون او لقواعد الاجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في الميعاد كان للنائب العام عند العلم بان يعرض الامر بعريضة عادية على المحكمة العليا.

.......يتبع........
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الاختصاص القضائي W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف meriem الجمعة مارس 14, 2008 1:02 pm

الاختصاص المحلي:
ان تيسير التقاضي على المتقاضين يستلزم تعدد محاكم الطبقة الواحدةلتصبح بقدر الامكان قريبة من موطن الخصوم اومن محل النزاعوهذا مايعبر عنه بدائرة اختصاص المحكمة اي بمعنى معرفة المحكمة التي ينبغي اللجوء اليها في نزاع معين وعليه فان قواعد الاختصاص المحلي هي القواعد التي تنظم توزيع المحاكم على اساس جغرافي واقليمي لدولة من الدول.
وقد تناول المشرع الجزائري هذا الموضوع بالتنظيم في مواده من 8 الى 11 ق.ا.م.
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي:
انا القاعدة الاساسية في الاختصاص المحلي هي ان المدعي يسعى الى المدعى اليه في اقرب المحاكم الى موطنه عملا بمقولة قانونية مفادها "ان الدين مطلوب وليس محمول" ومنه يتعين على صاحب الحق انا يقصد من هو مدين له في المكان الذي هو موجود فيه ويطالبه بحقه .وقد تبنت كل القوانين الحديثة هذا المبدا بنصوص تشريعية ومنها قانون الاجراءات المدنية الجزائري الذي نص في مادته 8 ق.ا.م/ف1 بقولها "يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالاموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص فان لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل اقامته ،وان لم يكن له محل اقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها اخر موطن له"
-تلك هي القاعدة العامة كما وردت في نص المادة 8/ف1 ق.ا.م غير انه يرد عليها بعض الاستثناءات وهذه الاستثناءات بدورها تنقسم الى قسمين:
استثناءات ايجابية اي استثناءات حدد لها القانون اختصاصا محليا دون غيرها .
استثناءات جوازية اي استثناءات ترك القانون الخيار لرافعها اما ان يرفعها امام محكمة معينة او امام محكمة اخرى .
1-حالات الاستثناءات التي حدد لها القانون اختصاصا محليا( الاستثناءات الايجابية):
وهذه الحالات حددتها الفقرة 2 من م 8 ق.ا.م بقولها:" غير انه ترفع الطلبات خصيصا امام الجهات القضائية المحددة على الوجه التالي :
1/ في الدعاوى العقارية او الاشغال المتعلقة بالعقار ، او دعاوى الاجراءات المتعلقة بالعقارات وان تكن تجاريةامام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
2/ في مواد الميراث امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح التركة
3/ في مواد الافلاس او التسوية القضائية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس او التسوية القضائية.
4/ وفي دعاوى الطلاق او العودة الى مسكن الزوجية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية.
5/ وفي دعاوى الحضانة امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة
6/وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن او مسكن الدائن بقيمة النفقة .
7/ في الدعاوى المتعلقة بالشركات بالنسبة لمنازعات الشركاء امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة
8/ في الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة او الرسوم امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسوم
9/ في الدعاوى المتعلقة بالاشغال العمومية ، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال
10/ في المنازعات المتعلقة بالصفقات الادارية بجميع انواعها امام الجهة القضائية للمكان الذي ابرم فيه عقد الصفقة
11/في الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية امام جهة المكان الذي قدم فيه العلاج
12/وفي مواد اداء الاغذية والسكن امام محكمة المكان الذي تمت فيه الاداءات
13/ وفي مواد الحجز سواء كان بالنسبة للاذن بالحجز او الاجراءات التالية له امام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز
14/ وفي مواد مصاريف الدعاوى و اجور المساعدين القضائيين امام المحكمة التي فصلت في الدعوى الاصلية
15/ وفي دعاوى الضمان امام المحكمة التي قدم اليها الطلب الاصلي
16/وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الاجر اذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، امام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة ، واذاكان العما حاصلا في مؤسسة غير ثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي ابرم فيه عقد العمل
17/ في القضايا المستعجلة امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل او التنفيذي او التدبير المطلوب.
2-حالات الاستثناءات التي يكون فيها الخيار للمدعى بين محكمة واخرى( الاختصاص الجوازي):
وهذه الحالات حددتها المادة 9 ق.ا.م كالتالي:
يتبع.....
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الاختصاص القضائي W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف kader27 الثلاثاء مارس 18, 2008 6:31 pm

بارك الله فبك موضوع ماشاء الله
على هذه الالضافة الجميلة

kader27

عدد الرسائل : 5
تاريخ التسجيل : 05/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف meriem الأربعاء مارس 26, 2008 3:08 pm

2- حالات الاستثناءات التي يكون فيها الخيار للمدعي بين محكمة واخرى( الاختصاص الجوازي):
وهذه الحالات حددتها المادة 9 من ق.ا.م كالتالي:
"يجوز ان يرفع الطلب اما الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه او مسكنه واما الى الجهة او الجهات القضائية المذكورة ادناه تبعا للمواد التالية :
1- في الدعاوى المختلطة امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الاموال واذا تعدد المدعى عليهم يعود الاختصاص الى الجهة التي يقع فيها موطن احدهم او مسكنه .
2-في دعاوى تعويض الضرر الناشئ من جناية او جنحة او مخالفة او شبه مخالفة امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار .
3-في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور العمال او الصناع يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق وتنفيذه وذلك متى كان احد الاطراف مقيما في ذلك المكان .
4- في دعاوى الاضرار الحاصلة بفعل الادارة امام الجهة القضائية التي وقعت في دائرة اختصاصها تلك الاضرار.
5- في الدعاوى التجارية ،غير الافلاس والتسوية القضائية ، امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد وتسليم البضاعة او امام الجهة القضائية التي يجب ان يتم الوفاء في دائرة اختصاصها.
6-وفي حالة اختيار الموطن امام الجهة القضائية للموطن المختار.
7-وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة امام الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها احدى مؤسساتها.
8- في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصى عليها والارسالية ذات القيمة المصرح بها وطرود البريد،امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل او موطن المرسل اليه.
الاختصاص المحلي المنعقد لمحكمة مقر المجلس القضائي.
اورد المشرع الجزائري هذا الاستثناء في نصوصه فاصبح ذلك من الامور المميزة للنظام القضائي الجزائري، وقد تناولته م1 في فقرتها الثانية بقولها:"ويؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف في المواد التالية :
- الحجز العقاري .
-تسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا .
- تنفيذ الحكم الاجنبي.
-معاشات التقاعد الخاصة بالحجز .
- المنازعات المتعلقة بحوادث العمل.
-دعاوى الافلاس او التسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي.
ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة اعلاه والآ يلة للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية الى دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي تكون المحكمة تابعة له.
الاختصاص المحلي عند وجود عنصر اجنبي في النزاع:( م10، 11 ق.ا.م)
لقد تناول المشرع الجزائري هذه الحالة بالتنظيم كما يلي:
- كل اجنبي حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر يجوز ان يكلف بالحضور امام المحاكم الجزائرية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.
- ويجوز ايضا ان يقدم الى المحاكم الجزائرية بشان عقود ابرمها في بلد اجنبي مع جزائريين.(م 10ق.ا.م)
-يجوز تقديم كل جزائري للجهات القضائية الجزائرية بشان التزامات تعاقد عليها في بلد اجنبي حتى ولو كان مع اجنبي.(م11ق.ا.م)
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الاختصاص القضائي W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف meriem الأربعاء مارس 26, 2008 3:32 pm

u]الدفوع المتعلقة بالاختصاص:[/u]
وتاخذ هذه الدفوع عدة صور نجملها فيما يلي:
1- الدفع بعدم الاختصاص: وهو الدفع الذي يقدمه احد طرفي الخصومة ينكر من خلاله على محكمة معينة سلطة النظر في دعواه على اساس انها تخرج عن حدود الاختصاص الذي حدده القانون لها. والدفع بعدم الاختصاص ياخذ احد الشكلين:
أ- اذا كان الدفع بعدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام يمكن اثارته في اي حال تكون عليه الدعوى ويجوز للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.
ب -اذا كانت مسالة عدم الاختصاص لا تتعلق بالنظام العام وجب تقديم الدفع قبل التعرض الى موضوع النزاع من طرف الخصوم ولا يجوز للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها .
2- الدفع بالاحالة : وهي الحالة التي تحصل عندما يرفع نفس النزاع في آن واحد اما محكمتين مختلفتين للنظر فيه والهدف من هذا الدفع هو تفادي تعدد الاجراءات وصدور احكام متناقضة من محكمتين وقد تناولت هذه المسالة المادة 90 ق.ا.م بقولها :"اذا سبق تقديم طلب امام محكمة اخرى في الموضوع نفسه او كان النزاع مرتبطا بقضية مطروحة فعلا امام محكمة اخرى جاز احالة الدعوى بناء على طلب الخصوم"
-يجب ابداء كل دفع بالاحالة لوحدة الموضوع او للارتباط قبل اي دفع في الموضوع م 92ق.ا.م
3- الدفع بالارتباط:وقد تناولته م 91ق.ا.م بقولها :" اذا وجد ارتباط بين قضايامطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم "هذا اذا كانت الحالة تحصل بنفس المحكمة اما اذا كانت تحصل بين محكمتين مختلفتين فتطبق احكام الدفع بالاحالة السابق ذكره في المواد 90 و92 ق.ا.م.
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : الاختصاص القضائي W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف سيف الدين الأحد مارس 30, 2008 10:17 pm

كان لا بد الاخت مريم ان تضع خطا تحت مجلس الدولة الى جانب المحكمة العليا ذلك ان الجزائر قد اعتنقت نظام الازدواجية في القضاء رغم النقائص التي ما يعاني منها ومثال ذلك التأخر الكبير في تنصيب المحاكم الادارية .وليكن في العلم أن الغرف الادارية حاليا هو مجرد اسم فقط لان هذه الغرف تمارس الاختصاصات المنوطة بالمحاكم الادارية الى حين تنصيب هذه الاخيرة التي لم تنصب منذ 1998.

سيف الدين

عدد الرسائل : 23
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف عبدو الإثنين مارس 31, 2008 7:47 am

ما شاء الله

مشكورة المشرفة مريم
ومشكور الأخ على التعقيب
لدي تعقيب خفيف
بالنسبة للنظام القضائي الجزائري يمكن الإشارة أن دستور 1996 إعتمد نظام الإزدواجية القضائية



النظام القضائي العادي-محكمة-مجلس قضائي-محكمة عليا
والنظام القضائي الإداري
محكمة إدارية-لم تنصب بعد في مكانها الآن غرف إدارية لدى المجالس القضائية-وجهة الإستئناف لدى مجلس الدولة
كما أقر الدستور إختصاص محكمة التنازع كجهة قضائية في هرم الإختصاص القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة في حالات
تنازع القوانين التنازع السلبي والإيجابي والإحالة
وفقكم الله لما فيه الخير
عبدو
عبدو

عدد الرسائل : 143
1 : 2
تاريخ التسجيل : 09/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty الدفع بعدم الإختصاص

مُساهمة من طرف نور الإثنين مارس 31, 2008 1:06 pm

السلام عليكم، أما بعد تدقيقا لما جاءت به الاخت مريم و هي مشكورة على ذلك،فإن الدفع بعدم الإختصاص في المواد المدنية ككل هو من الدفوع الشكلية التي يثيرها أحد الاطراف أثناء سير الدعوى، فإذا كان الامر يتعلق بعدم الإختصاص النوعي فهو من النظام العام و يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل حتى إذا تم الدفع في الموضوع،و أيضا يجب على القاضي الحكم به حتى و لم يثره أطراف الدعوى، و أما عدم الإختصاص المكاني او المحلي أو الإقليمي فهو ليس من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفته و يتعين على أحد اطراف الدعوى الدفع به قبل كل دفع في الموضوع و إلاّ صرف النظر عنه ، ثم أنه لا يجوز للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه بل يتعين على طرف الدعوى الذي يهمه الامر إثارته.شكرا

نور
مشرفة

عدد الرسائل : 50
الأوسمة : الاختصاص القضائي 3547_1180476192
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي Empty رد: الاختصاص القضائي

مُساهمة من طرف عادل شايب راشو الإثنين مارس 31, 2008 3:45 pm

بسم اتلله الرحمان الرحيم
السلام عليكموبعد
اولا يجب الغشارة إلى أن الجزائر تأخذ بمبدا إزدواجية القضاء ومعيار التفرقة في ذلك وهومن الغختصاص النوعي هو كأصل هومالاطراف وهومعيار شكلي متى كان أحداطراف الخصومة شخص من الغشخاص المذكورين في المادة 7 قإ م ينعقد الاختصاص للفصل في الامر إلى جهات القضاء الإداري وإن خلت المنازعة منها فينعقد الإختصاص للبقضاء العادي زد إلى ذلك ما جاء في القانون النوجيهي للمؤششات55/88 غن لمتخني الذاكرة متى ظهر ت المؤسسة بمظهر أحد أشخاص القانونه العام عملا بالمعيار الموضوعي وكذا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري ماذكر بنص المادة7مكرر ق إ م وينعقد الختصاص للمحاكم العادية وفي مسألة اتنازع الاختصاص يكون الفصل في ذلك لمحكمنة التنازع المنظمة بالقانون العضوي 03.98 وهي التنازع الإيجابي والسلبي وحالة الإحالة يبينما في باقي الحالات ينعقد الاختصاص للقضاء العادي والذي هومقسم إلى 3 درجات محاكمومجالس قضائية ومحكمة عليا ةالتي هي محكمنة قانونلا تنظر في موضوع النزاع بل في مدى صحة تطبيق القانون لا غير إلا لها الفصل بقرارات تتضمن غرامات مالية وفي مسالة الاختصاص يجب الفصل بينمفهوم الاختصاص المحلي او الإقليمي والذي يجوزمخالفته بنص المادة 28ق إ م والمادة 9 والإختصاص النوعي والذي هومن النظام العام الذي لا يمكن مخالفته ويمكن إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى ولوامام المحكمة العليا لأول مرة وما يجب الإشارة اليه ان ما جاء بالمادة8 فقرةأخيرةوهواختصاص محكمة مقر المجلس تحت باب الاختصاص المحلس هومن الإختصاص النوعي لهذه المحكمة لا يجوز مخالفته وكذلك التقسيم الداخلي للمحاكم إلى فروع واقسامهوتقسيم إداري لا غير ولا يدخل في مفهوم الاختصاص النوعي ولا يجوز الدفع إلا بفكرة بسيطة مثلا غدا كان النزاع عقاريا ورفع امام القسم المدني او العكس القاضي لا يصدر حكما بعدم الاختصاص ولا يجوز للاطراف الدفع به إلا انه يجوز الدفع بقانون الماليةومخالفته بناءا على اختلاف الرسوم القضائية الواجب دفعها عن كل قضية والتي تختلف بإختلاف انواعمها مثلا قضية عقارية في محكمتهنا الرسوم800دج بينما القضية المدنية400دج فهذا دفع يسقط القضية تمتما والدفع بعدم الغختصاص المحلي يجب غثارته قبل النظر في الموضوع وإلا سقط الحق في ذلك
هذا ما حضرني الآن والسلام عليكم

عادل شايب راشو

عدد الرسائل : 83
الأوسمة : الاختصاص القضائي Tmqn3
تاريخ التسجيل : 10/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى