منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرقابة القضائية

اذهب الى الأسفل

الرقابة القضائية Empty الرقابة القضائية

مُساهمة من طرف mustapha الأربعاء مارس 12, 2008 8:23 am

ا


الرقابة القضائية





نظراً للانتقادات التي ساقها الفقهاء للرقابة السياسية ، والتي اثبتها الواقع العملي ، اتجه الفقه الدستوري الى الرقابة القضائية كملاذ لضمان دستورية القوانين ، من خلال ما تتصف به هذه الرقابة الحيدة والاستقلالية ، وعدم تأثر اعضائها بالاهواء السياسية ، والتكوين القانوني الذي يؤهلهم لممارسة دورهم على اكمل وجه .

والرقابة القضائية يقصد بها ( ان يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان ، للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور ).

ولذلك فان الفرق بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية في ان الاول سابقة على صدور القانون اما الثانية فإنها تفترض صدور ذلك القانون الغير دستوري لكي تتمكن من ممارسة دورها في الرقابة وبالتالي فإن الرقابة القضائية تعطي القاضي الحق في التحقق من تطابق القانون مع أحكام الدستور ، لكي يقف على مدى التزام البرلمان للاختصاصات وكما ان فرنسا هي المثال البارز للرقابة السياسية فانه في المقابل تعتبر الولايات المتحده الامريكيه هي مهد نشأة النظام القضائي في الرقابة على دستورية القوانين .

وكما انه لينظر لفرنسا بأنها المثال البارز للرقابة السياسية في المقابل فإن الولايات المتحده الامريكية هي الاخرى تعتبر مهد لنشأت النظام القضائي للرقابة على دستورية القوانين .

وسوف أتناول في هذا المطلب الثاني صور الرقابة القضائية تم سلطات المحكمة على دستورية القوانين وأخيراً تقييم الرقابة على دستورية القوانين .



أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين :



يعرض الفقه الدستوري طريقتين لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهما :



1- الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية :



حيث انه في هذه الطريقة تكون الرقابة مركزية فيعهد الرقابة لجهة قضائية واحده يكون الحق للمواطن رفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا او المحكمة العليا ، ففي هذه الصورة يقوم صاحب الشأن بمهاجمه القانون الذي يدعي عدم دستوريته طالباً إلغاءه لمخالفته نصوص الدستور وهكذا فإن هذه الطريقة تتمير بانها طريقة هجومية وليست دفاعية . بمعنى ان صاحب الشأن لا ينتظر لحين تطبيق ذلك القانون الذي يراه بانه غير دستوري بل يبادر بالطعن فيه ، كما يتميز الحكم الصادر من المحكمة انه يكون حاسم لمسالة دستورية القانون بصفه نهائية فلا يجوز إثارة عدم دستوريته مرة أخرى



والدول التي تأخذ بهذه الطريقة تخصص محكمة دستورية تتولى الفصل في دستورية القوانين ، حيث ان هذه المحكمة قد تكون محكمة دستورية عليا وقد تكون المحكمة العليا وذلك طبقاً لما ينص عليه دستور كل دولة .



ومن الدول التي تأخذ دساتيرها بطريقة الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية دستور سويسرا ودستور اسبانيا 1931م ودستور ايطاليا وتأخذ كل هذه الدساتير بنظام المحكمة الدستورية العليا المختصه في رقابة دستورية القوانين .

وتتمير هذه الطريقة التي تكون الرقابة فيها مركزية بانها تتجنب ماقد يثيره لامركزية الرقابة من إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية ، وذلك من خلال تضارب احكام المحاكم في دستورية أو عدم دستورية قانون بعينة ، فضلاً عن ذلك فإن اخذ الدولة بمركزية الرقابة على دستورية القوانين من خلال محكمة خاصة ينشائها الدستور محكمة خاصة ينشأها الدستور خارج نطاق السلم االقضائي من شأنه أن يؤدي الى رفع شبهة الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات التي يثيرها عادة تعرض المحاكم العادية لأعمال السلطة التشريعية ، خصوصاً في ظل ا لنظم الدستورية التي تقوم على ذلك المبدأ .

2- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي :



في هذه الطريقة القضائية لاترفع دعوى اصلية مباشرة لالغاء القانون لعدم دستورية ، وانما يثور دستورية القانون بطريقة فرعية اثناء نظر قضية اصلية معروضه امام احدى المحاكم .

حيث ان في هذه الطريقة يفترض وجود دعوى امام محكمة جنائية أو مدنية أو ادارية وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع حينئذ يقوم الخصم بالمطلوب تطبيق القانون عليه بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون .



فإذا ما تأكد قاضي الموضوع من جدية ذلك الدفع وأنه يخالف الدستور ، فلا يقوم بالغاء ذلك القانون ، وانما فقط يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحه .

ولذلك فان القانون يبقى قائماً وموجود بل وأكثر من ذلك يمكن لمحكمة أخرى ان تطبق ذات القانون في قضية اخرى اذا لم يدفع بعدم دستوريته ( من الناحية النظرية ولكن من الناحية الواقعية فان المحكمة التي قضت بعدم دستوريته تمتنع عن تطبيقه في النزاع وكذلك في المنازعات الاخرى ، وقد تمتنع ايضاً المحاكم الاخرى عن تطبيقه اذا كان الحكم صادر من محكمة عليا ).



ولذلك فان طريقة ال الدفع الفرعي هي طريقة دفاعية تستهدف فقط استبعاد تطبيق القانون في قضية ما ولا تستهدف الغاءه .

والرقابة عن طريق الدفع الفرعي بما تتضمنه من امتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور يمكن ان يأخذ بها كل قاضي او أية محكمة حيث انه بعكس الحال عما هو الطريقة الاولى كما لاحظنا بان الامر مقصور على محكمة دستورية او المحكمة العليا ، ولذلك فان الدفع الفرعي لايحتاج لقيام المحكمة لذلك الدور في الرقابة الى وجود نص دستوري ، لان من جوهر وطبيعة القاضي ان يرجح كفة الدستور باعتباره التشريع الاعلى عند تعارضه مع قانون ادنى ، لان النص الاعلى يقدم على النص الادنى عند تعارضهما ، ولذلك أخذت المحاكم الامريكية في الولايات المتحده بهذه الطريقة رغم عدم نص الدستور الامريكي عليها والولايات المتحدة الأمريكية هي مهد ومنشأ طريق الدفع الفرعي في الرقابة ودستورية القوانين .



وأهم ما تتمير به هذه الرقابة أنها لاتعرض مع مبدأ الفصل بين السلطات .



3- الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية ( الجمع بينهما ) :



هناك دستاير تبنت الجمع بين الطريقتين الالغاء والامتناع ، حيث انه يمكن اثناء نظردعوى قضائية يراد فيها تطبيق قانون معين ان يدفع احد افراد الدعوى بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى امام ذات المحكمة التي تنظر فيها ، فلا تتعرض المحكمة للفصل في هذا الدفع بل توقف نظر الدعوى ، ويحال الطعن بعدم الدستورية القانون الى محكمة أخرى تختص بالفصل في دستورية القوانين ، ويكون للحكم الصادر حجية مطلقة عامة .



ومن الدول التي أخذت بهذا الاسلوب مصر ، حيث تنفرد المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ويمكن الطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا بأحد الاساليب التالية :



1- دفع احد الخصوم بعدم دستورية قانون معين : فاذا رأت المحكمة ان الدفع جدي تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن اثار الدفع مدة معينة لرفع الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا .

2- الاحالة من المحكمة النظور امامها النزاع : ويكون ذلك في حالة ما اذا استشعرت المحكمة اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في اللدعوى تتوقف نظر الدعوى وتحيل الاوراق بعدم رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

3- تتصدى المحكمة الدستورية العليا مباشرة ك فقد ترى المحكمة اتثناء ممارسة اختصاصها ان القانون المتصل بالنزاع غير دستوري وتتصد له وتفحصه
mustapha
mustapha
مشرف

عدد الرسائل : 18
الأوسمة : الرقابة القضائية Tmqn3
تاريخ التسجيل : 11/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى