الرقابة الدستورية
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله :: روضة المنتدى :: القانون العام-الدولي-الدستوري-الإداري-الجنائي ..
صفحة 1 من اصل 1
الرقابة الدستورية
ان مبدأ علو الدستور يتطلب أن تحترم السلطات العامة التي أنشأها الدستور لاختصاصاتها الدستورية ، وذلك لما لهذا الدستور من سمو وعلو مطلق .
ولكن قد يصبح هذا المبدأ بغير ذي قيمة اذا لم يتحقق نوع من الرقابة على القوانين الصادرة والتأكد من عد م مخالفتها لنصوص الدستور.
ويثور تساؤل هنا وهو اذا كان البرلمان يمثل الشعب هو الذي يقوم بإصدار تلك القوانين ، فكيف يمكن مراقبته في القوانين الصادرة عنه ؟
رغم ذلك الا أنه انتهى الفقه الدستوري ، وكذلك الواقع العملي في أغلب الدساتير ، الى ضرورة ايجاد الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك لضمان علو الدستور واحترامه
ولكن الفقهاء ما ان اتفقوا على وجوب ايجاد الرقابة على القوانين لضمان دستوريتها ، الا أن الفقهاء ما لبثوا أن اختلفوا في الهيئة التي يجب أن تمارس هذه الرقابة فبينما نجد أن البعض ذهب الى إعطاء الهيئة السياسية تلك المهمة نجد أن البعض الآخر أعطى تلك المهمة لهيئة قضائية .
والرقابة على دستورية القوانين تعتبر أنجح الوسائل التي ابتكرها العلم الدستوري لحماية سيادة القوانين .
وقد اختلف القائلون بوجوب رقابة دستورية القوانين في الهيئة التي يمكن أن تتولى الرقابة فبعضهم قالوا بأن يعهد بالرقابة لهيئة سياسية والبعض الآخر قالوا بأن تعهد الى هيئة قضائية .
وقبل أن نقوم بشرح كل اتجاه نود أن نلفت النظر الى ملاحظات هامة وهي :-
· أن مشكلة الرقابة لاتثور أصلا الا في الدول ذات الدساتير الجامدة فالدول ذات الدساتير المرنة لاتعرف رقابة دستورية الوانين ، لان القوانين الدستورية توضع وتعدل لذات الإجراءات التي تتبع في القوانين العادية .
وسوف نقسم هذ المبحث الى مطلبين نخصص الأول منه للرقابة السياسية والثاني للرقابة القضائية
أولا:- معنى الرقابة السياسية
الرقابة السياسية هي رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن ثم تحول دون صدوره اذا خالف نصا في الدستور وتقوم بها لجنة سياسية يتم اختيار اعضائها بواسطة السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية ، فالرقابة تمارس على مشروعات القوانين.
وتختلف الدساتير في تشكيل هذه الهيئة وذلك حسب ما يأتي به الدستور من تنظيم لذلك ، فقد يتم تشكيل هذه الهيئة بالتعين من جانب البرلمان أو من جانب السلطة التنفيذية، واما بطريق الانتخاب.ويعتبر النموذج البارز للرقابة السياسية هو النموذج الفرنسي ، حيث ان فرنسا أخذت بالرقابة السياسية في دساتيرها وخاصة دستوري سنتي 1946،1958م
ولكن هناك دولا أخرى قد تبنت فكرة الرقابة السياسية ومنها الدول التي أخذت بالنزعة الاشتراكية من بعد الحرب العالمية الثانية ومن قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وعدول عدد من الدول في شرق أوروبا عن نزعتها الاشتراكية في التسعينات من القرن العشرين .
ومن الدول الغربية التي سارت على نهج النظام الفرنسي دول المغرب العربي ،فالدستور المغربي 1996 أسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين لمجلس دستوري ، والدستور الجزائري 1996م نص أيضا على ايجاد مجلس دستوري ، والدستور التونسي 1995م نص على انشاء مجلس دستوري يتولى النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها على رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور
ولكن قد يصبح هذا المبدأ بغير ذي قيمة اذا لم يتحقق نوع من الرقابة على القوانين الصادرة والتأكد من عد م مخالفتها لنصوص الدستور.
ويثور تساؤل هنا وهو اذا كان البرلمان يمثل الشعب هو الذي يقوم بإصدار تلك القوانين ، فكيف يمكن مراقبته في القوانين الصادرة عنه ؟
رغم ذلك الا أنه انتهى الفقه الدستوري ، وكذلك الواقع العملي في أغلب الدساتير ، الى ضرورة ايجاد الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك لضمان علو الدستور واحترامه
ولكن الفقهاء ما ان اتفقوا على وجوب ايجاد الرقابة على القوانين لضمان دستوريتها ، الا أن الفقهاء ما لبثوا أن اختلفوا في الهيئة التي يجب أن تمارس هذه الرقابة فبينما نجد أن البعض ذهب الى إعطاء الهيئة السياسية تلك المهمة نجد أن البعض الآخر أعطى تلك المهمة لهيئة قضائية .
والرقابة على دستورية القوانين تعتبر أنجح الوسائل التي ابتكرها العلم الدستوري لحماية سيادة القوانين .
وقد اختلف القائلون بوجوب رقابة دستورية القوانين في الهيئة التي يمكن أن تتولى الرقابة فبعضهم قالوا بأن يعهد بالرقابة لهيئة سياسية والبعض الآخر قالوا بأن تعهد الى هيئة قضائية .
وقبل أن نقوم بشرح كل اتجاه نود أن نلفت النظر الى ملاحظات هامة وهي :-
· أن مشكلة الرقابة لاتثور أصلا الا في الدول ذات الدساتير الجامدة فالدول ذات الدساتير المرنة لاتعرف رقابة دستورية الوانين ، لان القوانين الدستورية توضع وتعدل لذات الإجراءات التي تتبع في القوانين العادية .
وسوف نقسم هذ المبحث الى مطلبين نخصص الأول منه للرقابة السياسية والثاني للرقابة القضائية
اولا
الرقابة السياسية على دستورية القوانين
الرقابة السياسية على دستورية القوانين
أولا:- معنى الرقابة السياسية
الرقابة السياسية هي رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن ثم تحول دون صدوره اذا خالف نصا في الدستور وتقوم بها لجنة سياسية يتم اختيار اعضائها بواسطة السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية ، فالرقابة تمارس على مشروعات القوانين.
وتختلف الدساتير في تشكيل هذه الهيئة وذلك حسب ما يأتي به الدستور من تنظيم لذلك ، فقد يتم تشكيل هذه الهيئة بالتعين من جانب البرلمان أو من جانب السلطة التنفيذية، واما بطريق الانتخاب.ويعتبر النموذج البارز للرقابة السياسية هو النموذج الفرنسي ، حيث ان فرنسا أخذت بالرقابة السياسية في دساتيرها وخاصة دستوري سنتي 1946،1958م
ولكن هناك دولا أخرى قد تبنت فكرة الرقابة السياسية ومنها الدول التي أخذت بالنزعة الاشتراكية من بعد الحرب العالمية الثانية ومن قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وعدول عدد من الدول في شرق أوروبا عن نزعتها الاشتراكية في التسعينات من القرن العشرين .
ومن الدول الغربية التي سارت على نهج النظام الفرنسي دول المغرب العربي ،فالدستور المغربي 1996 أسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين لمجلس دستوري ، والدستور الجزائري 1996م نص أيضا على ايجاد مجلس دستوري ، والدستور التونسي 1995م نص على انشاء مجلس دستوري يتولى النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها على رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور
mustapha- مشرف
- عدد الرسائل : 18
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 11/01/2008
مواضيع مماثلة
» مميزات الرقابة الدستورية
» مصادرالقاعدة الدستورية ..1))
» مصادر القاعدة الدستورية ...2))
» الرقابة القضائية
» الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
» مصادرالقاعدة الدستورية ..1))
» مصادر القاعدة الدستورية ...2))
» الرقابة القضائية
» الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله :: روضة المنتدى :: القانون العام-الدولي-الدستوري-الإداري-الجنائي ..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى