منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أقسام الحق

اذهب الى الأسفل

أقسام الحق Empty أقسام الحق

مُساهمة من طرف آية الجمعة مارس 07, 2008 8:32 pm

أقسام الحق
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق

القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام)
هو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .

1- عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .

2- عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .

3- مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .

4- مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .

5- عقوبات محضة : كالحدود .

6- عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .

7- عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .

8- حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم ..

القسم الثانى : حق العبد
وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد ، كبدل المتلفات وبدل المغصوب .

1- حق ملك
كحق السيد في مال المكاتب .
2- حق التملك
كحق الأب في مال ولده .
3- حق الانتفاع
ويدخل فيه صور منها :
1- وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به .
2- إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك .
3- لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه ، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه ، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة .
4- حق الاختصاص
وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه .
1- الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به .
2- الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول .
3- جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات .
5- حق التعلق لاستيفاء الحق
وله صور منها :
1- تعلق حق المرتهن بالرهن .
2- تعلق حق الجناية بالجانى .
1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا ، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة ، وحق المرأة في طلاق نفسها .

2- حقوق متعلقه بالمال ، ومثل لها بحقوق الارتفاق .

معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص
1- ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .

2- أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها ، أما حق العبد فليس كذلك .

3- أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث ، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى ، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث .

4- حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل ، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد ، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة ، لا يقام عليه إلا حد واحد ، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية .

القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب
ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف ، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا ، وهذا الحق فيه حقان ، حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه ، وحق لله تعالى : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد ، والحق الثانى أغلب . وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله ، ومن ثم لا يصح العفو عنه .

القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب
حق القصاص . فقد اجتمع فيه الحقان أيضا ، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل ، وحق للشخص ، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل . وحق العبد هنا أغلب . وحكم هذا القسم ، أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة .

اقسام الحق باعتبار موضوعه
الحقوق المالية
ا- الحقوق المالية الثابتة لله تعالى
ومن الامثله على ذلك
الزكاة المفروضة في الأموال .
ب- الحقوق الماليه الثابتة للانسان
1- الحقوق المالية العينية :
وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشىء .
ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة ، كحق الملكية ، أيضا حق الارتفاق .
2- الحقوق المالية الشخصية
وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر .
أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية
1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة .

ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت ، فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت في ذمة المدين فقط . وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله ، وأعلن إفلاسة ، فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه ، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه . ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه ، كبيع سيارة أو استئجار ، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ ، فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة ، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها . رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة ، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .

الحقوق غير المالية
هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به . ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص ، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده .

أقسام الحق باعتبار محل الحق
1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط . ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين : 1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم ، مثل حق الشفعة . 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط ، مثل حق المطالبه بالقصاص ، وحق الارث . 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة .

أهمية هذا التقسيم
أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها ، لأنها ليست من الحقوق الماليه . كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء .

أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه
أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط ، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار ، وحق البيع . ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها : 1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد ، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة . 2- أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير ، كإسقاط الأم حقها في الحضانة . 3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه ، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته . 4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص ، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير .
آية
آية
مشرفة

عدد الرسائل : 11
1 : 4
الأوسمة : أقسام الحق Tamauz
تاريخ التسجيل : 09/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى