إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
هل الكاتب العمومي المعتمد يعد ضابط عمومي أرجو الشرح أكثر
وهل يحق له أن يسجل عقوده
وهل يحق له أن يسجل عقوده
elabdelbakia- عدد الرسائل : 20
العمر : 42
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
السلام عليكم
الكاتب العمومي المعتمد بقرار من والي الولاية
لا يحق له تسجيل العقود لأن التسجيل والتأشير على العقود التوثيقية الرسمية يكون من إختصاص الموثق
وإذا قام الكاتب العمومي بتسجيل العقد على مستوى المحافظة العقارية والشهرة وتكملة إجراءات التسجيل والشهر العقاري يصبح الكاتب العمومي موثقا.
وتنحصر أساسا صلاحيات الكاتب العمومي بتحرير عقد عرفي بين الأطراف بيع سيارة إشهاد على صحة واقعة تصريح شرفي انجاز طلب معاينة يرسل الى المحضر القضائي ليقوم بتحرير محضر معاينة أو إستجواب طلب وثائق
...................
الكاتب العمومي المعتمد بقرار من والي الولاية
لا يحق له تسجيل العقود لأن التسجيل والتأشير على العقود التوثيقية الرسمية يكون من إختصاص الموثق
وإذا قام الكاتب العمومي بتسجيل العقد على مستوى المحافظة العقارية والشهرة وتكملة إجراءات التسجيل والشهر العقاري يصبح الكاتب العمومي موثقا.
وتنحصر أساسا صلاحيات الكاتب العمومي بتحرير عقد عرفي بين الأطراف بيع سيارة إشهاد على صحة واقعة تصريح شرفي انجاز طلب معاينة يرسل الى المحضر القضائي ليقوم بتحرير محضر معاينة أو إستجواب طلب وثائق
...................
المحامية- مشرفة
- عدد الرسائل : 19
تاريخ التسجيل : 25/02/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
هل يستطيع تسجيل العقد العرفي في مصلحة الضرائب لكي تكون له صبغة قانونية
elabdelbakia- عدد الرسائل : 20
العمر : 42
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
عليك تحديد موضوع العقد العرفي حتى أعطيك الجواب حسب القانون الجزائري،فإذا كنت تقصد بيع عقار(مسكن او أرض) بموجب عقدعرفي فإن تسجيله امام مصلحة الضرائب يعطيه فقط تاريخ ثابت بينما ليست له أي قيمة قانونية و لا يمكن شهره بالمحافظة العقارية،إذا كان العقد العرفي أبرم بعد صدور قانون التوثيق في سنة 1970لان المادة 12 منه تجبر تحرير العقود الخاصة بالتصرفات القانونية الواقعة على العقارات و المحلات التجارية في شكل رسمي و ذلك تحت طائلة البطلان ،بينما إذا كان العقد قبل ذلك فيجوز تثبيته أمام المحكمة بموجب حكم. شكرا
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
الكاتب العمومي ليس بضابط عمومي الذي يستطيع حل مكتب بناءا على رخصة او قرار من الوالي و ينحصر عمله في تحرير الرسائل و الشكاوي و بيع المنقولات كالسيارات مثلا لفائدة المعنيين بالامر،و أما الضابط العمومي فهو معتمد و معين من السيد وزير العدل بموجب مرسوم و هو يحمل ختم من أختام الدولة و مثال على الضابط العمومي:الموثق،المحضر القضائي،المترجم الرسمي . و بالتالي لا يحق للكاتب العمومي تسجيل عقود البيع بمصلحة الضرائب و لا شهر العقد امام المحافظة العقارية لأنها من مهام الموثق لا غير.هذا الرد حسب القانون الجزائري شكرا.
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
إذا تنازل أحد الأشخاص عن شقة مؤجرة من طرف ديوان الترقية والتسير العقاري فكيف يحرره الكاتب العمومي فهل يصادق عليه بختمه أم ماذا يفعل حتى تكون له قيمة قانونية
elabdelbakia- عدد الرسائل : 20
العمر : 42
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
الرد على الإستفسار
السلام عليكم،أما بعد لا يجوز لأي شخص إستأجر مسكنا من ديوان الترقية و التسيير العقاري أن يتنازل أو يؤجر من الباطن العين المؤجرة إلاّ بعلم و موافقة المؤجر ديوان الترقية و التسيير العقاري و هدا عملا بالمرسوم رقم 76-174المنظم لإيجار المحلات السكنية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري، و عليه فإنه سواء وضع الكاتب العمومي ختمه أم لم يضعه في وثيقة التنازل،فإن تلك الوثيقة المحررة ليست لها أية قيمة قانونية،و للتوضيح أكثر لو طلب من الموثق او المحضر القضائي تحرير عقد إيجار من الباطن أو سميه تنازلا لسكن تابع لديوان الترقية فإنهما سيرفضان القيام بذلك لأن هذا التصرف ممنوع قانونا و مخالف للمرسوم السالف الذكر شكرا
kader27- عدد الرسائل : 5
تاريخ التسجيل : 05/03/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
السلام عليكم وبعد
أولا : الكاتب العمومي ليس قاضي إرادة في هذه المساتلة لأن الامر متعلق بالتصرف في عقار ونعلم ان المادة324مكرر1من القانون المدني توجب الرسمية في التصرفات الواقعةعلى العقار والشخص المفوض بذلك هو الموثق حسب قانون التوثيق هذا اولا وعليه الورقة المحررة من الكاتب العمومي لا قيمة لها في هذه الحالة.
ثانيا :إن سلطة التصرف عنصر من عناصر حق الملكية زيادة على الاستعمال والاستغلال على الشيء فمن لا يملك لا يستطيع التصرف في العين محل العقد وهذاهوالحال في القضية المطروحة امامنا الآن فملكية الشقة تعود إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وعليه التصرف الصحيح هوالتنازل للديوان وهو يؤجر إلى الطرف الثاني في العلاقةإلا أن هذا يكون مستحيلا واقعيا وفي الواقع المعاش يلجا صاحب حق الإيجار إلى تحرير وكالة عامة أو عارية للطرف المراد تأجير له السكن أوبيعه او التنازل عنه ويكون العقد صوريا بهذا الشكل ويقوم المستفيدبتحرير عقدإعتراف بدين في حالة البيع وفي حالة الإيجار يمكن الطرف الأول من بدل الإيجار إلا ان هذا التصرف غير صحيح لأنه يجب العودة فاصلا إلى ديوان الترقيةوالتسيير العقاري
وارى ان الحل هوقيام المستفيد بدفع المبلغ الواجب لتمليك الشقة لصاحب حق الإيجار وبعد التمليك تكون لهذا الأخير السلطة في التصرف الحر بالبيع او التنازل بكل حرية إلا ان هذ=ا صعب كذلكويتطلب ثقة كبيرة بين الطرفين ونعلم حال المجتمع اليوم ولطالما وقع الكثير من الأشخاص ضحية بيوع متعددة لشقق تعود لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطريقة المقنعة سابقة الذكر
هذا والله أعلم
أولا : الكاتب العمومي ليس قاضي إرادة في هذه المساتلة لأن الامر متعلق بالتصرف في عقار ونعلم ان المادة324مكرر1من القانون المدني توجب الرسمية في التصرفات الواقعةعلى العقار والشخص المفوض بذلك هو الموثق حسب قانون التوثيق هذا اولا وعليه الورقة المحررة من الكاتب العمومي لا قيمة لها في هذه الحالة.
ثانيا :إن سلطة التصرف عنصر من عناصر حق الملكية زيادة على الاستعمال والاستغلال على الشيء فمن لا يملك لا يستطيع التصرف في العين محل العقد وهذاهوالحال في القضية المطروحة امامنا الآن فملكية الشقة تعود إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وعليه التصرف الصحيح هوالتنازل للديوان وهو يؤجر إلى الطرف الثاني في العلاقةإلا أن هذا يكون مستحيلا واقعيا وفي الواقع المعاش يلجا صاحب حق الإيجار إلى تحرير وكالة عامة أو عارية للطرف المراد تأجير له السكن أوبيعه او التنازل عنه ويكون العقد صوريا بهذا الشكل ويقوم المستفيدبتحرير عقدإعتراف بدين في حالة البيع وفي حالة الإيجار يمكن الطرف الأول من بدل الإيجار إلا ان هذا التصرف غير صحيح لأنه يجب العودة فاصلا إلى ديوان الترقيةوالتسيير العقاري
وارى ان الحل هوقيام المستفيد بدفع المبلغ الواجب لتمليك الشقة لصاحب حق الإيجار وبعد التمليك تكون لهذا الأخير السلطة في التصرف الحر بالبيع او التنازل بكل حرية إلا ان هذ=ا صعب كذلكويتطلب ثقة كبيرة بين الطرفين ونعلم حال المجتمع اليوم ولطالما وقع الكثير من الأشخاص ضحية بيوع متعددة لشقق تعود لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطريقة المقنعة سابقة الذكر
هذا والله أعلم
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد
السلام عليكم أما بعد فإنه عملا بالمرسوم 76-147 و الخاص بتأجير السكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري فإنه لا يجوز للمستأجر تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلا بموافقة و إشراف الديوان بصفته المؤجرو هذا كله تحت طائلة فسخ عقد الإيجار و الطرد عن طريق القضاء،و بالتالي سواء وضع الكاتب العمومي ختمه أم لم يضعه على ورقة التنازل فإن ذلك لا يعطي أية قيمة قانونية لهذا الفعل المخالف للقانون كما أن للكاتب العمومي دور تقريري فهو يدون في أية وثيقة ماطلبه الأطراف سواء ما يطلبه الأطراف قانونيا أم لا و لا ينصرف الإلتزام إليه و لا يتحمل أي عبء في حالة إبطال الوثيقة التي حررها لانه ليس ضابطا عموميا كالموثق مثلا و بالتالي يقتصر دور الكاتب العمومي في الحالة التي ذكرتموها في تحرير تصريح شرفي بموجبه يتنازل المستأجر لشخص آخر عن المسكن المستاجر ثم يقوم بالمصادقة عليه أمام البلدية ثم يبعثه إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري و هذا الأخير له صلاحية قبول أو رفض التنازل حسب ما يسمح به القانون.و في الأخير أقول انه يتعين على المشرع إصدار قانون يحصر عمل الكاتب العمومي في تحرير الرسائل و بيوع المنقولات التي لا يشترط فيها القانون الرسمية و أما تحرير العرائض و المذكرات و الشكاوى و عقدود بيع العقارات لها أصحابها الذين لهم دراية واسعة في الميدان منهم الموثق و المحامي و الحياة العملية علمتنها الأخطاء التي يرتكبها الكتاب العموميين دون قصد لأنهم ليسوا أشخاصا مختصين فمثلا شاهدت عقد عرفي لبيع عقار حرره كاتب عمومي في شهر جانفي 2008 رغم أن القانون لا يعترف بهذه العقود العرفية و يعتبرها باطلة بطلانا مطلقا،و ان الكاتب العمومي لا يستطيع أن ينصح البائع و المشتري بأن هذا العقد ليست له أية قيمة قانونية لأنه ببساطة ليس برجل قانون.و شكرا.
عدل سابقا من قبل نور في الأربعاء أبريل 09, 2008 12:52 pm عدل 1 مرات
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
رد: إستفسارعاجل يا أصحاب القانون
لم افهم يا اخوة الريد توضيح
kader27- عدد الرسائل : 5
تاريخ التسجيل : 05/03/2008
مواضيع مماثلة
» طلب المساعدة حول القانون المالي للزوجين في القانون الجزائري
» فن التعامل مع أصحاب المصالح والمنتفعين والمتعاملين
» فن التعامل مع أصحاب المصالح والمنتفعين والمتعاملين
» فن التعامل مع أصحاب المصالح والمنتفعين والمتعاملين
» طلب مساعدة حول القانون
» فن التعامل مع أصحاب المصالح والمنتفعين والمتعاملين
» فن التعامل مع أصحاب المصالح والمنتفعين والمتعاملين
» فن التعامل مع أصحاب المصالح والمنتفعين والمتعاملين
» طلب مساعدة حول القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى