منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البحث التمهيدي والمتابعة في قضايا الأحداث

اذهب الى الأسفل

البحث التمهيدي والمتابعة في قضايا الأحداث Empty البحث التمهيدي والمتابعة في قضايا الأحداث

مُساهمة من طرف شريفة السبت فبراير 16, 2008 8:11 am

قراءة في بعض الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلتي
البحث التمهيدي والمتابعة في قضايا الأحداث

انجاز: ذ هشام ملاطي
طالب باحث
توطئة
بناء على مبدأ المصالح الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 20/11/99 والمصــادق عليها مــن طـــرف المملكـــة المغربيــة في 21/6/1993 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضايا الأحداث والمعروفة "بقواعد بيكين" المعتمدة من طرف الجمعية العامة في 29 نونبر 1985، عمد المشرع المغربي إلى تكليف قواعد المسطرة الجنائية ما اعتمدته المنظومة الدولية في مجال قضاء الأحداث (1)، إذ انفرد داخل المواد 458 و517 من ق م ج مجموعة من المقتضيات الحمائية سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو المتابعة أو التحقيق أو إصدار الحكم وتنفيذه.
إلا أن هذه الخصوصية التي انفرد بها قضايا الأحداث عن الأحكام العامة الواردة في ق م ج ترتب عنها من الناحية العلمية مجموعة من الإشكاليات القانونية لا سيما خلال مرحلتي البحث التمهيدي والمتابعة.
إلا أنه قبل التطرق إلى ذلك سنعمل على تسليط الضوء على مسألة تحديد سن الرشد الجنائي وما تطرحه من إشكالاات ميدانية قد تعترض وظيفة النيابة العامة كمحرك للدعوى العمومية.
أولا : الإشكالات العملية التي يطرحها تحديد سن الرشد الجنائي :
اعتمد المشرع المغربي على مبدأ التدرج في السن كأساس للمسؤولية الجنائية كما هو الحال بالنسبة للرشد المدني، آخذا بعين الاعتبار عنصر التمييز كمناط للتحديد، إذ يتم التمييز ما بين ثلاث مراحل :
1 ) - مرحلة ما دون سن 12 : اعتبر المشرع الحدث الذي لا يتجاوز سنه 12 سنة منعدم التمييز، وبالتالي غير مسؤول جنائيا، طبقا لمقتضيات المادة 458 من ق م ج، إلا أن هذا لا يعني عدم محاكمته واتخاذ بعض التدابير في حقه طبقا لمقتضيات المادتين 468 و480 من ق م ج، ومع ذلك فإنه يمنع منعا كليا الأمر بإيداعه في السجن (473 ق م ج).
2)- مرحلة ما بين 12 و18 سنة : إن الأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة إلى غاية 18 سنة كاملة فقد اعتبرهم المشرع ناقص المسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم (458 ق م ج).
3)- مرحلة بلوغ 18 سنة كاملة : تمشيا مع القاعدة رقم 4-1 من قواعد بيكين حدد المشرع المغربي سن الرشد الجنائي في 18 سنة ميلادية كاملة بعدما كان محددا في 16 سنة في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم.
وعلى العموم، فإن تقدير سن الرشد الجنائي يطرح مجموعة من الإشكالات لا سيما تحديد الجهة التي يقع عليها إثبات السن؟ وطرق إثباته؟ وتحديد سن الرشد الجنائي؟
أ - الجهة المكلفة بإثبات سن الحدث :
إن مسألة إثارة السن يطرح اشكال الجهة المختصة هل الحدث؟ أم النيابة العامة؟ أم هيئة التحقيق؟ أم المحكمة؟
أمام غياب نص تشريعي يحدد الجهة المختصة بإثارة مسألة السن(2) تم طرح العديد من الفرضيات:
الفرضية الأولى : تقتضي بأن المتهم الحدث هو الذي يقع عليه إثبات سن الحداثة ما دام من مصلحته إثارة عذر صغر سنه قصد الاستفادة من أحكام انعدام أو نقصان المسؤولية الجنائية.
الفرضية الثانية : تلقي بعبء الإثبات على النيابة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بإثبات جميع عناصر التهمة، وأن تحديد سن المتهم هو أحد عناصر التهمة.
وهذا ما يصح منطقا ويتعين معه عدم تقديم قضايا الأحداث للجلسات إلا بعد الوثوق من السن بالطرق المعينة قانونا(3) كالكشف عن سن الحدث من سجلات الحالة المدنية بطريق المكاتبة الرسمية أو الحصول على تقدير الظنين من طرف الضابطة القضائية يشهد بأن الحدث صغير السن، إلا أنه يمنع منعا كليا على النيابة العامة تقدير السن بصفة شخصية لأن في ذلك تعدي على اختصاص قاضي الأحداث بصريح المادة 459 من ق م ج.
ومن باب البيان لا التعليل يمكن الإشارة إلى ما اعتمده المشرع المصري في المادة 287 من تعليمات النيابة العمومية حينما ألقى عبء الإثبات على النيابة العامة بنصه :" يجب على أعضاء النيابة العامة قبل تقديم المتهمين الأحداث إلى محاكم الجنايات أن يأمروا بالكشف عن أعمارهم لما في تحديد السن من الأهمية عند تطبيق المادتين 60 و65 من قانون العقوبات الصادر بسنة 1904"
ب - طرق إثبات سن الحدث :
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 459 من ق م ج نجد المشرع المغربي اعتمد كناش الحالة المدنية أو عقد الازدياد كوسيلة لإثبات الأصلية لتحديد سن الرشد الجنائي وهو ما أكده القضاء المغربي من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 200/7 بتاريخ 2/4/98 في الملف الجنائي عدد 20926/93 حينما نص على ما يلي :
" وحيث إن عقود الازدياد التامة والصحيحة شكلا الصادرة عن ضباط الحالة المدنية المختصين ترابيا تظل هي الأولى من غيرها لإثبات هوية أصحابها، فكان كذلك على محكمة الموضوع أن تأخذ بما جاء في العقد (عقد الازدياد) لتقدير سن المتهم عند وقوع الفعل المنسوب إليه وفي تقرير النتيجة القانونية المناسبة.
وما لم تفعل فإنها تكون قد جردت قضاءها من كل أساس واقعي وقانوني وجعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال " (4).
قد يحدث أحيانا أن يتم الإدلاء بشهادتين إداريتين متعارضتين فيما يخص تاريخ ازدياد المتهم الحدث أو يتعذر الإدلاء بها، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية، أو إلى التحريات الكفيلة بإثبات السن كالقرائن وشهادة الشهود، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره.
" لما كان من الثابت أن المتهم طالب النقض أدلى بشهادتين إداريتين متعارضتين فيما يخص حقيقة تاريخ ازدياده وأن المحكمة بدلا من أن تأمر بما يوجبه الفصل 515 من ق م ج من إجراءات لتحديد سن رشده، ومن ذلك الأمر بإجراء خبرة طبية وسائر الأبحاث التي تراها مفيدة في هذا المضمار واكتفت بما استخلصته من ملامحه للقول بأنه قد بلغ سن الرشد تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، وبالتالي لم تجعل لما اقتضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت بذلك حكمها للنقض والإبطال"
قرار المجلس الأعلى عدد 8190 الصادر في 12 دجنبر 1983 في الملف الجنحي رقم 1818. (5)
ج - تحديد سن الرشد الجنائي :
بخصوص اليوم المعتبر لقيام المسؤولية الجنائية هو سن المتهم يوم ارتكابه الجريمة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 459 من ق م ج، إلا أنه قد يثور الإشكال في الجرائم المستمرة التي لا يتحقق فيها الركن المادي إلا بعد فترة قد تطول أو تقصر من الزمن، كأن يرتكب الجاني جزءا من الفعل وهو ما حدث ويرتكب جزءا آخر وهو راشد، ففي هذه الحالة يحاكم الجاني طبقا لمسطرة الرشداء لأن الفعل في النهاية هو واحد. (6)
ثانيا : الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث :
يعرف البحث التمهيدي بالبحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 56 من ق م ج بناء على العلم بوقوع جريمة، أو نتيجة لتلقي شكاية أو وشاية أو بناء على تعليمات النيابة العامة (7) فإذا كانت قواعد البحث التمهيدي قد تم التطرق إليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول ضمن المواد 78 إلى 82 من ق م ج، فإن المشرع أفرد البحث التمهيدي في قضايا الأحداث بتنظيم خاص، طبقا لمقتضيات المادة 460 من ق م ج، إلا أن ذلك لا يغني عن اللجوء إلى المقتضيات الواردة في المواد 78 إلى 82 من نفس القانون ما دامت لا تتعارض مع خصوصيات الطابع الجماعي لقضاء الأحداث، ولقابلية قواعد المسطرة الجنائية للقياس والتعبير على خلاف قواعد القانون الجنائي.
وعلى العموم، فإن البحث التمهيدي في قضايا الأحداث ينفرد ببعض الخصوصيات عن القواعد العامة، مما يترتب عنه بعض الإشكاليات عند التطبيق الميداني.
1)- تخصيص ضابطة قضائية خاصة بالأحداث :
بناء على مقتضيات المادتين 19 و460 من ق م ج تم إحداث لأول مرة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث تماشيا مع مقتضيات المادة 12 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث بغية التخصص في استقصاء الجرائم المرتكبة من طرف صغار السن، إلا أن الإشكال الذي يثارهو في حالة إنجاز الأبحاث وتحرير المحضر من طرف ضابط غير مكلف بالأحداث.
يمكن القول على أن المحضر تبقى له حجيته القانونية ولو تم تحريره من طرف ضابط غير مكلف بقضايا الأحداث وسندنا في ذلك مقتضيات المادة 23 من ق م ج التي تشترط في صحة المحاضر الصفة الضبطية لمحررها لا غير
شريفة
شريفة
مشرف

عدد الرسائل : 63
العمر : 41
1 : 3
الأوسمة : البحث التمهيدي والمتابعة في قضايا الأحداث Tmqn3
تاريخ التسجيل : 09/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى