منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكفالة أو التبني الشرعي؟؟؟؟

اذهب الى الأسفل

الكفالة أو التبني الشرعي؟؟؟؟ Empty الكفالة أو التبني الشرعي؟؟؟؟

مُساهمة من طرف عبدو السبت فبراير 16, 2008 8:05 am

الكفالة أو التبني الشرعي :


يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة.

1)- يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعامل بها أب مع ابنه، و يتم تحرير الكفالة في عقد شرعي.
- تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذا الأخير أب أو أم.
- يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا
و نزيها. كما يفترض أن يقوم برعـاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته.

2)- و تخول الكفالة للمستفيد منها:
- الوصاية الشرعية على الطفل و الحق في نفس الخدمات العائلية
و الاجتماعية للطفل الشرعي.
- الالتزام بضمان إدارة أملاك الطفل المكفول، بحيث تكون متماشية مع مصالح هذا الأخير.
- الحق في منح هبات في حدود الثلث من أملاكه لفائدة الطفل المكفول.


3)- و منذ المرسوم رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتمم لمرسوم رقم 71/87 المؤرخ في 03 جانفي 1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب، فإنه :
- يمكن للطفل القاصر المكفول، إذا كان مجهول الأب، أن يقوم بتغيير لقبه من أجل مطابقته مع اللقب العائلي لوصيه.
- و يجب أن يقوم الوصي بكتابة الطلب وإرساله على عنوان وزير العدل الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية المختصة، التابع لها مقر ولادة الطالب بإجراء تحقيق.
- يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة و الصادر بطلب من وكيل الجمهورية الذي تم تبليغه من طرف وزارة العدل.

4)- يمكن أن تسقط الكفالة في الحالات التالية:
- بطلب من الأب / أو الأم: · للطفل المكفول إذا كان في سن التمييز، الحق في اختيار رجوعه تحت وصاية أوليائه من عدمه. إذا لم يكن الطفل في سن التمييز، يصبح الترخيص له من القاضي إلزاميا.
- بدعوة إهمال التبني الشرعي المرفوعة أمام الهيئة القضائية التي منحتها، بعد إخطارها إلى وزارة العدل.
- بوفاة الكافل، إذا كان الورثة لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام بتأمين حق التبني الشرعي، و في هذه الحالة يقوم القاضي بمنح حضانة الطفل إلى المؤسسة المخولة في أمور المساعدة الاجتماعية.

5)- استخراج شهادة الكفالة
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة و تربية
و رعاية.
يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر، و تنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تكوين الملف:
بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
5- تصريح شرفي بعدم معرفة الأم الطبيعية للطفل، إذا كانت مجهولة.
6- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (D.A.S).
7- عقد الكفالة (يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
8- طابع جبائي.
بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- تصريح أبوي يمنح التكفل.
5- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (D.A.S).
6- عقد الكفالة(يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
7- طابع جبائي.
عبدو
عبدو

عدد الرسائل : 143
1 : 2
تاريخ التسجيل : 09/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الكفالة أو التبني الشرعي؟؟؟؟ Empty رد: الكفالة أو التبني الشرعي؟؟؟؟

مُساهمة من طرف عبدو السبت فبراير 16, 2008 8:05 am

الكفالة أو التبني الشرعي
:

يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة.

1)- يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعامل بها أب مع ابنه، و يتم تحرير الكفالة في عقد شرعي.
- تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذا الأخير أب أو أم.
- يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا
و نزيها. كما يفترض أن يقوم برعـاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته.

2)- و تخول الكفالة للمستفيد منها:
- الوصاية الشرعية على الطفل و الحق في نفس الخدمات العائلية
و الاجتماعية للطفل الشرعي.
- الالتزام بضمان إدارة أملاك الطفل المكفول، بحيث تكون متماشية مع مصالح هذا الأخير.
- الحق في منح هبات في حدود الثلث من أملاكه لفائدة الطفل المكفول.


3)- و منذ المرسوم رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتمم لمرسوم رقم 71/87 المؤرخ في 03 جانفي 1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب، فإنه :
- يمكن للطفل القاصر المكفول، إذا كان مجهول الأب، أن يقوم بتغيير لقبه من أجل مطابقته مع اللقب العائلي لوصيه.
- و يجب أن يقوم الوصي بكتابة الطلب وإرساله على عنوان وزير العدل الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية المختصة، التابع لها مقر ولادة الطالب بإجراء تحقيق.
- يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة و الصادر بطلب من وكيل الجمهورية الذي تم تبليغه من طرف وزارة العدل.

4)- يمكن أن تسقط الكفالة في الحالات التالية:
- بطلب من الأب / أو الأم: · للطفل المكفول إذا كان في سن التمييز، الحق في اختيار رجوعه تحت وصاية أوليائه من عدمه. إذا لم يكن الطفل في سن التمييز، يصبح الترخيص له من القاضي إلزاميا.
- بدعوة إهمال التبني الشرعي المرفوعة أمام الهيئة القضائية التي منحتها، بعد إخطارها إلى وزارة العدل.
- بوفاة الكافل، إذا كان الورثة لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام بتأمين حق التبني الشرعي، و في هذه الحالة يقوم القاضي بمنح حضانة الطفل إلى المؤسسة المخولة في أمور المساعدة الاجتماعية.

5)- استخراج شهادة الكفالة
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة و تربية
و رعاية.
يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر، و تنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تكوين الملف:
بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
5- تصريح شرفي بعدم معرفة الأم الطبيعية للطفل، إذا كانت مجهولة.
6- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (D.A.S).
7- عقد الكفالة (يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
8- طابع جبائي.
بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- تصريح أبوي يمنح التكفل.
5- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (D.A.S).
6- عقد الكفالة(يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
7- طابع جبائي.
عبدو
عبدو

عدد الرسائل : 143
1 : 2
تاريخ التسجيل : 09/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى