الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر سنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في المواد 163 إلى 169. فنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
ونصت المادة 164 على كيفية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
وحددت المادة 165 اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر سنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في المواد 163 إلى 169. فنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
ونصت المادة 164 على كيفية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
وحددت المادة 165 اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
الأستاذ- عضو مميز
- عدد الرسائل : 27
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 15/02/2008
رد: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
مشكور اخي على هذه المعلومات وعندي طلب لو تقدر تفيدني حول موضوع الفصل بين السلطات
دمتم اوفياء للمنتدى
اختكم سهر اللليل
دمتم اوفياء للمنتدى
اختكم سهر اللليل
سهر الليل- عدد الرسائل : 27
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 06/03/2008
رد: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
barak ellahou fik
houssemstyle- عدد الرسائل : 29
تاريخ التسجيل : 25/02/2008
رد: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
خير الكلام ما قل ودل
بارك الله فيك أخي الكريم
واصل تميزك..........
بارك الله فيك أخي الكريم
واصل تميزك..........
شهارة جلفاوي- مشرف
- عدد الرسائل : 275
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 13/04/2008
رد: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
سؤال ماجيستر تلمسان قانون عام(تعد الصفة العينية من اخص خصائص الرقابة على دستورية القوانين و الانظمة بغض النظر عن الطرق والوسائل التي تراقب بها.ما هي النتائج و الاثار السياسية والقانونية لتلك الصفة مدعما اجابتك بمواد من الدستور و القوانين المكملة.
alitlm- عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 05/07/2008
مواضيع مماثلة
» الرقابة على دستورية القوانين الجزائر كنموذج
» ابحاث في القانون الدستوري 4 الرقابة على دستورية القوانين1/2
» الرقابة الطبية في الجزائر -المسؤولية القانونية للطبيب ؟؟
» مدى دستورية قرار منع الحجاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» الرقابة الدستورية
» ابحاث في القانون الدستوري 4 الرقابة على دستورية القوانين1/2
» الرقابة الطبية في الجزائر -المسؤولية القانونية للطبيب ؟؟
» مدى دستورية قرار منع الحجاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» الرقابة الدستورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى