منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النيابة العامة؟

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

النيابة العامة؟ Empty النيابة العامة؟

مُساهمة من طرف الأستاذ السبت فبراير 16, 2008 8:00 am

النيابة العامة :



تقوم النيابة العامة باسم المجتمع، بممارسة الدعوى العمومية و تطالب بتطبيق القانون. وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية، و تحضر مناقشات جهات الحكم ، حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها .
كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية، و يحق لها اللجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، خلال ممارستها لمهامها.
و يلزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم. ويقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة.
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم، ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة.

المستخدمون القضائيون:
يضم المستخدمون القضائيون القضاة
و المساعدين القضائيين والموظفين الذين يساهمون في العمل القضائي.


القضاة :


يمكن حصر الوضع القانوني للقاضي الجزائري من خلال التطور الدستوري للبلاد.
بالفعل، فقد عرفت مختلف القوانين الأساسية للقضاء تطور الدساتير المختلفة، الصادرة منذ سنة 1963.

و اعتبرالقانون الأول، المؤرخ سنة ،1969 و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، السلطة القضائية كوظيفة في خدمة الثورة الاشتراكية مع تشكيلة من المجلس الأعلى للقضاء، ذات الأغلبية الكبيرة التي كانت تسمح للإدارة بتنظيم المسار المهني للقضاة.
ويأتي بعد ذلك، دستورسنة والقانون الذي يليه من نفس السنة
و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ليرفع السلطة القضائية لأول مرة إلى سلطة قضائية مستقلة متميزة عن السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية
و يمنح سلطة قرارية للمجلس الأعلى للقضاء، المشكل في أغلبيته من قضاة منتخبين.
غير أنه، مع بداية الأزمة التي شهدتها بلادنا، عرف هذا القانون الأساسي تعديلا في شكل تحديد لتمثيل القضاة المنتخبين في المجلس.
حاليا، و تطبيقا لدستور سنة 1996، قانون عضوي جديد ساري المفعول (القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء) ، يهدف إلى دعم استقلالية قاضي الحكم و تكريس مبدأ ازدواجية الجهات القضائية و مواصلة سياسة التكوين المتواصل
و إعلام القضاة، و تحديد نظام تقاعد القضاة، و رد الاعتبار للمجلس الأعلى للقضاء، بإعطائه استقلالية مالية و بتعزيز تشكيلته المنتخبة مع التحسين من سلطته القرارية.
هذا القانون يفتح سلك القضاة على اختصاصات وطنية أخرى في المجالات المالية و الاقتصادية و الإدارية، و يتعين التوضيح هنا، بأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو جهاز دستوري، يترأسه رئيس الجمهورية (وزير العدل - نائب الرئيس) مزود بسلطة قرارية فيما يخص تعيين القضاة و تحويلهم
و سير مهنتهم. أما في المجال التأديبي فإنه يفصل تحت الإشراف الوحيد للرئيس الأول للمحكمة العليا.
و علاوة على هذا، فإنه يصدر رأيا استشاريا حول كل إجراء عفو أو أي مشروع نص، يعدل التنظيم القضائي.

القضاة هم أعوان للدولة، يتولون مناصب في سلك القضاء، و يعملون بالمحاكم
أو المجالس القضائية أو بالمحكمة العليا و يمكن أن يستدعون للقيام بمهام معينة بوزارة العدل.
و حسب تنوع و اختلاف نشاطاتهم و مهامهم، يتوزع القضاة في الجهاز القضائي
إلى قضاة للحكم و قضاة للنيابة.

قضاة الحكم أو القضـاة الجالسون :

هم القضاة الذين تنحصر مهامهم في النظر في القضايا و إصدار الأحكام في الخصومات
و لا يخضعون في إصدار أحكامهم لأية سلطة سلمية، ما عدا الرقابة القانونية التي تمارس على أحكامهم من قبل المجلس القضائي، و المحكمة العليا.
و يندرج قضاة الحكم حسب الرتب تصاعديا كالتالي:

على مستوى المحكمة: قاض، ثم نائب رئيس محكمة، ثم رئيس محكمة

على مستوى المجلس القضائي :
مستشار ثم رئيس غرفة، و نائب رئيس مجلس، و رئيس مجلس.

على مستوى المحكمة العليا:
مستشار، رئيس قسم، رئيس غرفة، نائب رئيس المحكمة، الرئيس الأول.

قضاة النيابة: تسميهم القوانين الإجرائية، بممثلي النيابة العامة و يعرفون برجال القضاء الواقف، لكونهم يرافعون أثناء المحاكمة و هم واقفون.
و قضاة النيابة هم على عكس قضاة الحكم، فهم لا يصدرون الأحكام، بل يمثلون الدولة
و يدعون باسم الحق العام، و يخضعون للتبعية السلمية التي يمارسها النائب العام على مساعديه من نواب عامون مساعدون و وكلاء الجمهورية، و مساعديهم على مستوى المحاكم.


أمناء الضبط :
يخضع سلك أمناء الضبط إلى مرسوم سنة 1990 وهو مقسم إلى سلكين خاصين : رؤساء أقسام الضبط وأمناء الضبط .

- يضم سلك رؤساء أقسام الضبط، رتبة رؤساء أقسام الضبط ورتبة رؤساء أقسام الضبط الرئيسيين .
- يضم سلك أمناء الضبط، ثلاث رتب: رتبة معاون أمين الضبط ورتبة أمين الضبط ورتبة أمين ضبط رئيسي .
وعلاوة على المهام المحددة لهم بموجب نصوص الإجراءات القضائية، فإن أمناء الضبط مسؤولين عن حسن سير مصالحهم .


ضباط الشرطة القضائية :


تمارس الشرطة القضائية من طرف القضاة و الضباط و الأعوان والموظفين المؤهلين . ويقوم بتسييرها وكيل الجمهورية . و في كل دائرة اختصاص مجلس، يقوم بالإشراف عليها النائب العام و تراقبها غرفة الإتهام التابعة لنفس المجلس. وهي مكلفة بتسجيل مخالفات قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي هذه المخالفات ، مادام لم يتم بعد فتح التحقيق .
الأستاذ
الأستاذ
عضو مميز

عدد الرسائل : 27
الأوسمة : النيابة العامة؟ 1187177599
تاريخ التسجيل : 15/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النيابة العامة؟ Empty رد: النيابة العامة؟

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 15, 2008 6:34 pm

السلام عليكم
بارك الله فيك عل الموضوع
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : النيابة العامة؟ W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى