منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملخص في النازاعات

اذهب الى الأسفل

ملخص في النازاعات Empty ملخص في النازاعات

مُساهمة من طرف بوتاته الأحد فبراير 06, 2011 12:57 am










مجلس الدولة الجزائري











أولا: الاختصاص القاضي ص118
قاضي اختصاص:
1- طعون بالإلغاء المرفوعة ضد (قرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية، المنظمات المهنية الوطنية)
2- الطعون الخاصة (بالتفسير، شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة)
3- الفصل في الدعاوي (الإلغاء، تفسير، تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية)
4- الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص.

قاضي استئناف:
1- فصل بالاستئناف في (قرارات الصادرة من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات)،
2- فصل بالاستئناف في (قرارات القابلة للاستئناف)
3- فصل بالاستئناف في (الأحكام ، الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية)
4- فصل بالاستئناف في (قضايا المخولة قانونا)
5- فصل بالاستئناف في (الطعون المخولة له قانونا)

النظام الفرنسي: جميع الأحكام قابلة للطعن، ان لم يكن طعن، فيكون بالنقض.


قاضي نقض:
1- فصل بالنقض في (قرارات الجهة القضائية الإدارية الصادرة نهائيا، طعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة)
2- فصل بالنقض في (الطعون المخولة له قانونا)

ثانيا: الاختصاص الاستشاري ص122
مجلس الدولة الجزائري يتمتع باختصاصات استشارية ضيقة مما هو عليه مجلس الدولة الفرنسي.

1- النصوص مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد اخذ راي المجلس، ثم يودعها الوزير الاول لدى المجلس الشعبي الوطني. المحكمة العليا بهذا الامتياز. الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية لا تعرض على مجلس الدولة.
2- اما في فرنسا يمتد هذا الاختصاص ليشمل المراسيم والقرارات الوزارية.




تسيير مجلس الدولة:
يتولى تسيير المجلس اجهزة وهياكل اتية:
1- مكتب المجلس،
2- تشكيلات استشارية، قضائية (غرف، اقسام، جمعية عامة، لجنة دائمة)
3- أمانة عامة،
4- كتابة ظبط.

1- مكتب المجلس



2- تشكيلات قضائية، استشارية:
1- يمارس الاختصاص القضائي في شكل غرف، التي تقسم إلى أقسام، او غرف مجتمعة،
2- يمارس الاختصاص الاستشاري ينظم في شكل جمعية عامة، او لجنة دائمة.
لا تفصل أي غرفة او قسم إلا بحضور 03 من أعضائها.
يمكن لرئيس المجلس ان يترأس أي غرفة،
تشكيلات قضائية
تتكون كل غرفة من:



تتكون الغرفة المجتمعة من:


تشكيلات استشارية
تتشكل الجمعية العامة من:


وزير القطاع له راي استشاري فقط يخص قطاعه،

اختصاص الجمعية العامة:
إبداء الرأي حول مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة في الظروف العادية.
لا تصح المداولة إلا بحضور ½ على الأقل.

تتشكل اللجنة الدائمة من:


وزير القطاع له راي استشاري فقط يخص قطاعه،
اختصاص اللجنة الدائمة:
اللجنة تجتمع برئاسة رئيس الحكومة على استعجال وفي ظروف استثنائية عكس الجمعية العامة. (مساس باستقلالية المجلس)

3- أمانة عامة


بوتاته

عدد الرسائل : 25
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى