منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بطلان المطلق تابع م 2

اذهب الى الأسفل

بطلان المطلق تابع م 2 Empty بطلان المطلق تابع م 2

مُساهمة من طرف بوتاته الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 8:43 pm

المبحث الثاني: دعاوى والتقادم والآثار العرضية المترتبة

المطلب الأول: دعاوى البطلان

الفرع الأول: دعوى بطلان بالتراضي او بالتقاضي
لكل ذي مصلحة ان يطلب البطلان او الإبطال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
العقد الباطل منذ إبرام يعد معدوما أمام القانون ولا حاجة لتدخل القاضي في بطلانه.
أما العقد القابل للإبطال فقدم يتم تقريره سواء بالتراضي او برفع دعوى أمام القضاء.

أولا: الـبـطــلان الـمـطـلق
هذا البطلان المطلق لا ترد عليه الإجازة ولا يسقط الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 15 سنة إن الدفع بهذا البطلان لا يسقط أبدا.

ثانيا: البـطـلان النـسبـي
العقد القابل للإبطال أو البطلان النسبي هو العقد المعيب بعيب من عيوب الرضا [نقص أهلية المتعاقد المميز، الغلط، التدليس، الإكراه، والاستغلال]. حيث حددت المادة 101 من القانون المدني الجزائري مدة طلب الإبطال بمدة 10 سنوات أي:
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال [05] سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه،
-وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت [10] سنوات من وقت تمام العقد.
أما البطلان النسبي قررته القواعد العامة يوجد بطلان نسبي وقررته المادة 397 من القانون المدني الجزائري "-(إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق بطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن بيعه.
وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري".
يعتبر تصحيحا لعقد البيع ما قضت به المادة 358 من القانون المدني الجزائري
(إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس فالبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس إن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.




كما يعتبر تصحيحا لعقد القسمة ما نصت المادة 732/ فقرة 02 من القانون الجزائري
(يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحد المتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة)

ولا يتمسك بالإبطال إلا المتعاقد الذي تقرر الإبطال لمصلحته ولا تملك المحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها والإبطال لا يتقرر إلا بالرضاء أو القضاء وحكم القاضي هنا الذي ينشئ البطلان وإن كان يستند بأثر رجعي.

المطلب الأول: الآثار العرضـيـة للعـقـد الباطل والقابل للإبطال
يترتب على تقرير البطلان أو إبطال العقد زواله الكلي أو بأثر رجعي.

الفرع الأول: الزوال الكلي وأثره الرجعي.

أولا: الزوال الكلي للـعـقـد
إذا تقرر بطلان العقد إبطاله فانه يزول كليا، أي انه ينعدم، أي كان لم يكن أصلا.
فالواجبات والحقوق التي رتبها العقد أو كان سيرتبها تزول كليا.

مثلا: تقرير إبطال عقد البيع أو إبطاله زوال عملية البيع فتزول صفة البائع للمالك وكل الحقوق والواجبات التي اكتسبها أو تحملها بموجب العقد. فليس له الحق في المطالبة بثمن المبيع أو مصاريفه، وليس عليه إن يسلم المبيع وكذلك بالنسبة للمشتري.

أما بالنسبة للعقد القابل للإبطال فانه ينعقد صحيحا ويكتسب أطرافه حقوقا ويحملهم واجبات، وعليه فان تقرير الإبطال يزيل هذه الحقوق والواجبات وذلك من إبرام العقد.

ثانيا: زوال العقد أثر رجعي
إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله سريان هذا الإبطال على المتعاقدين من يوم إبرام العقد، وفي بعض الحالات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد أي الحالة الأصلية، وذلك بالإضافة للغير إذا كان قد اكتسب حق من احد المتعاقدين طبقا للمادة 103 .

ثالثا: نظريتا إنقاص العقد وتحول العقد
وهما نظريتين ألمانيتان تقومان على أساس تفسير إرادة المتعاقدين.

أ‌- نظرية إنقاص العقد:
فهو بطلان جزئي كبطلان شطر في العقد فيقتصر البطلان على الشطر الباطل فقط ويبقى العقد صحيحا. أما إذا كان هذا التقسيم يتعارض مع إرادة المتعاقدين فانه يصبح باطلا كله، وله شروط منها
1- إن يكون العقد باطلا في أحد أجزائه دون الأجزاء الأخرى لأنه إذا كان باطلا في كل أجزائه فيكون باطلا، ومادام جزء فقط فيمكن إنقاصه.
2- إن يكون هذا العقد قابل للتجزئة، أما إذا لم يكن قابل لذلك إلا بتوفر الشق الباطل فان العقد يبطل باكمله.

مثال 1: وجود شرط باطل في وصية فانه يبطل الوصية إذا كان هو الدافع الحقيقي أما إذا كان الشرط الباطل ليس هو الدافع للتصرف فان التصرف يكون قابلا للتجزئة فيجوز إنقاصه
مثال 2: هبة مقترنة بشرط غير مشروع فتصح الهبة ويبطل الشرط.
ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلى التبرع فيبطل الهبة كلها.

ب- نظرية تحول العقد:
وذلك ما جاءت به المادة 105 القانون مدني إذا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد أخر، فان العقد يكون صحيحا باعتبار العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد وله شروط منها.

1- إن يكون العقد الأصلي باطلا: فالهبة الصحيحة لا يمكن أن تتحول إلى وصية، ويجب أن يكون العقد باطلا بأكمله فان كان بعضه باطلا وبعضه صحيحا فلا تحول ولا إنقاص، أو إذا كان ثمة غلط بالنسبة لشيء من جملة أشياء ورد عليها بيع، أو كان تصرف هبة مقرونة بشرط غير مشروع ولم يكن هذا الشرط هو العنصر الأساسي للتعاقد فتصح الهبة ويبطل الشرط.
2- إن يتضمن العقد الباطل كل عناصر التصرف الأخر: فلا يجوز أن يضاف إليها عنصر جديد وإلا فلا تحول بل يصحح العقد المادة 722 ق م ج.

ج- سقوط حقوق الغير
إذا تم تقرير البطلان أو الإبطال في حق المتعاقدين فستسري حتى على الغير الذي استفاد من وراء هذا العقد.
فتتأثر حقوقه بصحة أو ببطلان العقد، والغير ليس الأجنبي عن العقد إنما هو الخلف الخاص الذي يخلف المتعاقدين في حق عيني أو في عين معينة:

مثال: فإذا باع علي لعمر شقة وباعها عمر لأحمد فان تم إبطال عقد البيع الاول فان الثاني يبطل كذلك .
إلا انه هناك استثناء على هذه القاعدة وهو بتوفر حسن النية وعدم العلم ببطلان العقد وحيازة سندا صحيحا أو سند لحامله .
فقد نظم المشرع ذلك واقر بحيازة الشيء موضوع العقد وتكون حيازته صحيحة، وذلك ما نصت عليه المادة 885 من القانون المدني، فيما يتعلق بالرهن .


د- إن تنصرف إرادة العاقدين المحتملة إلى عقد أخر
معنى ذلك إن إرادة المتعادين الظاهرة قد انصرفت إلى العقد الباطل فان إرادتهما المحتملة انصرفت إلى عقد أخر لو أنهما علما بهذا البطلان فالمهم هو الوصول إلى الغاية الموجودة من التعاقد.
مثال 1: البيع بثمن تافه يبطل العقد كبيع لانعدام ركن الثمن ولكنه يتحول لهبة صحيحة متى استوفى باقي شروطه.
مثال 2: السند الرسمي الباطل يتحول إلى سند عرفي متى اشتمل على توقيع الطرفين.

المطلب الثاني : الآثار العرضـيـة للعـقـد الباطل
من العقود الباطلة التي تنتج آثار عرضية الزواج بين المحارم فهو باطل إنما ينتج أثار عرضية بوصفه واقعة مادية كوجوب المهر وثبوت النسب والعدة.
والعقد الباطل لتدليس أو إكراه يوجب التعويض عن المسؤولية التقصيرية .
عن الفعل غير المشروع بالنسبة للمتعاقد حسن النية وذلك ببطلان العقد لسبب لم يكن يعلم به.
مثال ذلك: استعمال القاصر لطرق غير مشروعية لإخفاء نقص أهليته كتزوير شهادة ميلاده فهذا الاحتيال يستوجب المسؤولية عن الفعل غير المشروع .

بوتاته

عدد الرسائل : 25
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى