منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العفو الشامل

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

العفو الشامل Empty العفو الشامل

مُساهمة من طرف lyse الثلاثاء يونيو 16, 2009 8:54 pm


العفو الشامل



[b]1-
تعريف العفو الشامل:يقصد بالعفو الشامل أن الفعل الإجراميلم يعد محل تجريم ،و من ثم فلا عقاب على ارتكاب ذلك الفعل بعد أن تم تجريده منالصفة الإجرامية و أصبح له حكم الأفعال المباحة ،و العفو الشامل بذلك ينفي أحدأركان الجريمة و هو الركن الشرعي .
2-
آثار العفو الشامل:
-
إذا صدرقانون بالعفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية ،فإن هذه الدعوى لا تحرك لأن الفعلالإجرامي بات مشروعا ،و احتراما لمبدأ الشرعية لا يمكن المساءلة الجنائية .
-
إذا حركت الدعوى العمومية ثم صدر القانون بالعفو الشامل ،فإن هذا القانون ينهيالدعوى العمومية مهما كانت المرحلة التي بلغتها الدعوى ،و يتم إطلاق سراح المتهم فيالحال لأن الفعل الذي قام به بات مشروعا .
-
إذا صدر قانون العفو الشامل بعدصدور حكم بإدانة المتهم ،فإن هذا القانون يزيل على الفور أثر الحكم الصادر بالإدانةو بالتالي يتمتع المتهم بالحق في عدم تنفيذ الحكم الصادر بإدانته و إطلاق سراحهفورا .
-
تنقضي الدعوى العمومية بصدور قانون العفو الشامل كما تؤكد على ذلك معظمالقوانين .
3-
خصائص العفو الشامل :
-
للعفو الشامل أثر عام يسري علىجميع من ساهم في ارتكاب الجريمة محل العفو الشامل .
-
للعفو الشامل أثر رجعي فهويرجع إلى لحظة ارتكاب ذلك الفعل و ليس من لحظة صدور القانون .
-
العفو الشامليؤثر فقط على الجانب الجنائي و لا يؤثر على الجانب المدني و بالتالي يبقى حق الضحيةفي التعويض قائما .
[/b]

lyse

عدد الرسائل : 7
تاريخ التسجيل : 27/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العفو الشامل Empty رد: العفو الشامل

مُساهمة من طرف meriem الثلاثاء يوليو 07, 2009 5:58 pm

النوع الأول : العفو عن العقوبة
وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك

النوع الثاني: العفو عن الجريمة
العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون
أثر العفو العام أو الشامل :

  • أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية

إذا صدر العفو أو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى

  • ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة

للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك

  • ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا

منقول للافادة
meriem
meriem
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد الرسائل : 152
الأوسمة : العفو الشامل W4
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى