منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

طلب مساعدة

اذهب الى الأسفل

طلب مساعدة Empty طلب مساعدة

مُساهمة من طرف sidahmed70 الخميس ديسمبر 04, 2008 8:22 am

قضية


المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.

بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:

- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة

- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه

- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.

- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.

- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق

- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة

- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم

- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي

- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه

- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .

- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي

في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .

مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .

ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه

أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال Sleep

sidahmed70

عدد الرسائل : 4
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 04/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى