منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟

اذهب الى الأسفل

ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟ Empty ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟

مُساهمة من طرف hamza-ben51 الأربعاء أكتوبر 15, 2008 11:30 pm

ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟ 446

تكلم المشرع الجزائري في المادة 140 مكرر 1 عن التعويض عن الأضرار الجسمانية في حالة انتفاء معرفة المتسبب في الضرر مع عدم وجود يد للمضرور في حدوثه، بحيث جعله منوطا بالدولة التي تتكفل بتعويض المتضرر، إلا أن أسئلة كثيرة تثيرها هذه المادة التي تحتاج لصدور تنظيم في شأنها.

أما أهم سؤال تثيره هذه المادة ولا علاقة له بصدور ذلك التنظيم من عدمه، هو سؤال جوهري يتعلق بمضمون هذه المسؤولية مفاذه:

ما الأساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه ليمكن القول بمسؤولية الدولة عن التعويض خاصة أن المسؤولية مهما كان نوعها لابد أن تؤسس على أساس قانوني يرجع إليه في شأنها ؟


ملاحظة: يعني..... حاولت أن أبحث في ما قاله الفقه الفرنسي في هذا المجال، إلا أنني أتمنى المناقشة لهذه المسألة، قبل عرض ما اقتنعت به.


في انتظار ردودكم، تقبلوا فائق تحياتي


ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟ B

hamza-ben51

عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى