ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟
صفحة 1 من اصل 1
ســـؤال لـعشـاق القـانـون الـمدنـي؟
تكلم المشرع الجزائري في المادة 140 مكرر 1 عن التعويض عن الأضرار الجسمانية في حالة انتفاء معرفة المتسبب في الضرر مع عدم وجود يد للمضرور في حدوثه، بحيث جعله منوطا بالدولة التي تتكفل بتعويض المتضرر، إلا أن أسئلة كثيرة تثيرها هذه المادة التي تحتاج لصدور تنظيم في شأنها.
أما أهم سؤال تثيره هذه المادة ولا علاقة له بصدور ذلك التنظيم من عدمه، هو سؤال جوهري يتعلق بمضمون هذه المسؤولية مفاذه:
ما الأساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه ليمكن القول بمسؤولية الدولة عن التعويض خاصة أن المسؤولية مهما كان نوعها لابد أن تؤسس على أساس قانوني يرجع إليه في شأنها ؟
ملاحظة: يعني..... حاولت أن أبحث في ما قاله الفقه الفرنسي في هذا المجال، إلا أنني أتمنى المناقشة لهذه المسألة، قبل عرض ما اقتنعت به.
في انتظار ردودكم، تقبلوا فائق تحياتي
hamza-ben51- عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 27/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى