منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرقابة القضائية على اعمال الادارة ـ فضاء الالغاء

اذهب الى الأسفل

الرقابة القضائية على اعمال الادارة ـ فضاء الالغاء Empty الرقابة القضائية على اعمال الادارة ـ فضاء الالغاء

مُساهمة من طرف hasseni.salah السبت سبتمبر 20, 2008 11:38 am

قضاء الإلغاء
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة




• تخضع جميع الانشطة والفعاليات التي تقوم بها سلطات الدولة ومنها السلطة الإدارية لمبدأ الشرعية القانونية.

• يفترض هذا المبدأ آن تلتزم الإدارة في تصرفاتها جميع الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة.

• تشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة القواعد المكتوبة وغير المكتوبة (الدستور- القانون العادي – المرسوم التشريعي-اللائحة – القرار الإداري – العرف والمبادئ القانونية العامة).

• يترتب على مبد أ الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء وذلك تجسيدا لمبد ا دستوري ( سيادة القانون مبدا اساسي في المجتمع والدولة ).

• على السلطة التنفيذية آن تمارس مهامها المختلفة بما يتفق مع مبدأ الشرعية أي تعمل ضمن نطاق القوانين وتتقيد بأحكامها وان لاتشرع لنفسها انظمة وقوانين جائرة وتعسفية والا تعرض تصرفها للطعن بعدم الشرعية وامكانية الحكم بالإلغاء والتعويض وساركز على قضاء الالغاء في هذا البحث القصير المتواضع وفي بحث لاحق اركز على قضاء التعويض آو ما يسمى القضاء الكامل.

• تخضع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعيةخضوع وظيفي وليس عضوي لان أعضاء السلطة التشريعية لا يتمتعون بسلطة رئاسية على عمال ورجال السلطة التنفيذية
• قيود مبدأ الشرعية:

- السلطة التقديرية للإدارة ألانها اقدر على معرفة التفاصيل وتحديد الوقت المناسب
- نظرية الظروف الاستثنائية الضرورات تبيح المحظورات لان مبدأ الشرعية يعالج ظروف عادية.


- نظرية اعمال السيادةاو الحكومة أعمال لاتخضع لرقابة القضاء
• انواع الرقابة:

- الرقابة السياسية.

- الرقابة الإدارية.

- الرقابة القضائية وهي اهم صور الرقابة لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ الشرعية.

• صفات الهيئة القضائية:

-آن تكون الهيئة المكلفة بالرقابة منصوص عليها في الدستور والقوانين.
-آن تتبع الهيئة الإجراءات المنصوص عليها قانونا وكفالة حرية الخصوم.
- آن تكون للاحكام الصادرة القطعية قوة وحجية الشيء المقضي به.
• أنظمة الرقابة القضائية على الإدارة :

- أسلوب وحدة القضاء أي تنظيم قضائي واحد يدخل في اختصاصه النظر في كافة المنازعات التجارية والمدنية والفردية والإدارية).

- أسلوب القضاء المزدوج كما هو الحال في سورية قضاء عادي للمنازعات بين الأفراد وقضاء أداري للمنازعات الإدارية ولهذا القضاء الإداري حق الرقابة على تصرفات الإدارة وأعمالها ويتألف في سورية من :

• مكونات القضاء الإداري :

- محاكم إدارية في المحافظات لم تحدث حتى الان في اغلب المحافظات.
- محكمة القضاء الإداري دمشق لموظفي الفئة الأولى.
- المحكمة الإدارية العليا وهي بمثابة نقض أداري.
- هيئة مفوضي الدولة والحكومة.
- المحاكم التأديبية والمسلكية.

اختصاصات القضاء الإداري بشكل عام
• الطعون الانتخابية
• طعون الموظفين
• طعون الافراد والهيئات ضد القرارات الادارية
• المنازعات الخاصة با لعقود الادارية
• الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم
• دعاوى الجنسية
• الطعون المقدمة ضد قرارات احكام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية

انواع القضاء التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري

• قضاء الالغاء
• القضاء الكامل ( قضاء التعويض )
• قضاء التفسير آو تقدير المشروعية
• قضاء الزجر آو التأديب
لكن في سورية اختصاص القضاء الإداري ذو مظهرين فقط هما :
• دعوى الالغاء
• دعوى التعويض

دعوى الالغاء ( دعوى تجاوز السلطة )
• ينحصر حق رافع الدعوى في طلب الغاء قرار أداري ( فردي آو تنظيمي ) مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية ( عيب الاختصاص – عيب الشكل – مخالفة القانون – الانحراف بالسلطة )
• دعوى الالغاء ليست موجهة ضد الإدارة بل هي موجهة ضد قرار معيب ولذلك يقال آن دعوى الالغاء هي ليست بين خصوم بل دعوى ضد قرار فدور القاضي هو التحقق من شرعية آو عدم شرعية القرار المطعون فيه
• اما دعوى التعويض ( القضاء الكامل ) هناك اعتداء من قبل الإدارة عل حق خاص برافع الدعوى فالدعوة موجهة ضد الإدارة فدعوى القضاء الكامل هي دعوى بين خصوم وصلاحية القاضي الحكم بالغاء القرار = والحكم بالتعويض للمتضرر
• تمثل دعوى الالغاء الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الادارية لتأمين احترام مبدأ سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم على السواء

خصائص دعوى الالغاء في فرنسا
• دعوى الالغاء من صنع مجلس الدولة الفرنسي
• دعوى الالغاء دعوى قضائية وليست تظلما اداريا رئاسيا
• دعوى الالغاء تنتمي آلي قضاء المشروعية
• احاط المشرع الفرنسي دعوى الالغاء بعناية خاصة حيث لاتحتاج آلي دفع رسوم ولايوجد حاجة للاستعانة بالمحامي
• يكتسب الحكم الصادر بالالغاء حجية مطلقة

شروط قبول دعوى الالغاء في سورية
• تقدم دعوى عريضة الالغاء لتبدأ مهمة القاضي
• يدقق القاضي القرار الإداري موضوع دعوى الالغاء وطبيعته
• يدقق الشروط المتعلقة برافع الدعوى وصفته
• يعتمد اجراءات ومواعيد
• انعدام طرق الطعن الموازي أي اذا نظم المشرع طريقا اخر لاعدام القرارات الادارية غير المشروعة

القرارات الادارية المحصنة ضد الطعن والالغاء

• القوانين التي يقرها مجلس الشعب
• اعمال السيادة مثل صك النقود والامن الداخلي والخارجي والعلاقات الدولية
• الأعمال البرلمانية ما يصدر عن البرلمان واعضائه واللائحة الداخلية للبرلمان واجراءات العمل ورقابة البرلمان للحكومة وعضوية البرلمان واسقاطها
• الا عمال القضائية الصرفة مثل الاحكام القضائية واجراءات تنفيذ الاحكام كل هذا لايجوز الطعن فيه امام القضاء الإداري
• دعوى الالغاء مفتوحة آلي عدد كبير من الاشخاص لكنها لم ترق آلي مستوى الدعوى الشعبية التي تخول المواطنين حق مراقبة الإدارة في تصرفاتها

الشروط المتعلقة بالمدعي رافع الدعوى
• اهلية التقاضي والتمتع بالشخصية الاعتبارية
• يجب آن يكون المدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة والا وجد القضاء نفسه امام سيل عارم من الطلبات تجعل رقابته مستحيلة ووهمية
• بعض المصالح التي تبرر قبول الدعوى حسب المحكمة الادارية العليا السورية:
- ممولي الوحدات المحلية
- المالكين والساكنين
- المنتفعين من المرافق العامة
- مصلحة الناخبين
- مصلحة الموظفين
- مصلحة النقابات والجمعيات لحماية مصالحها الجماعية

اجراءات ومواعيد رفع الدعوى
- ميعاد رفع دعوى الالغاء آلي المحكمة 60 يوم من تاريخ نشر القرار الإداري
- القرار الفردي تبليغ والقرار التنظيمي نشر
- في حال انقضاء ميعاد الطعن الذي حدده القانون يكتسب القرار حصانة ضد الطعن والغاء بالنسبة للقرار الباطل اما بالنسبة للقرار المنعدم لايحسب له ميعاد
- توجد قرارات مستثناة من شرط الميعاد مثل القرارات المستمرة مثل فصل موظف حرمان من مزاولة مهنة وقرارات سلبية مثل رفض ترخيص مزاولة مهنة

اسباب الغاء القرار الإداري
• عيب عدم الاختصاص أي تجاوز الإدارة لحدود اختصاصها
• عيب الشكل
• عيب مخالفة القاعدة القانونية
• عيب انحراف السلطة
• من صور عيب الاختصاص:
- غصب السلطة
- عدجم الاختصاص الموضوعي
- عدم الاختصاص المكاني تسمية محافظ حمص لمدير في طرطوس
- عدم الاختصاص الزماني
التفويض وانواعه وشروطه
• التفويض هو آن يعهد صاحب الاختصاص الاصلي ممارسة جانب من اختصاصه في مسألة آو مسائل متعددة آلي شخص اخر نائبه آو مساعده والتفويض والحلول لايشكل خرقا آو اعتداء على الاختصاص وله نوعان :
- تفويض السلطة آو الاختصاص
- تفويض التوقيع للتخفيف من الا عباء
وللتفويض شروط اهمها:
- آن تفويض السلطة يتصف بطابع تنظيمي لائحي
- يجب آن يسمح الدستور والقانتون بذلك
- يجب آن يكون التفويض جزئيا
- لا يجوز تفويض السلطة الا من قبل صاحبها الاصيل
- تفويض السلطة يوجه آلي الشخص بصفته لا بشخصه بصفته معاون
- ينسب القرار نتيجة تفويض السلطة آلي المفوض أليه
- القرار الصادر من المفوض أليه بالتوقيع يستمد قوته من المفوض الاصلي

مخالفة القرار للقاعدة القانونية
• عيب مخالفة القاعدة القانونية هو مخالفة محل القرار الإداري لاحكام القانون العام
• عدم تطبيق القانون مخالفة مباشرة للقاعدة القانونية ( تخطي موظف يستحق الترفيع ولم ترفعه الإدارة )
• خطأ الإدارة في تفسير قاعدة قانونية تفسير يخالف ارادة الشارع
• الخطأ في القاعدة التي بني عليها القرار
• مخالفة أي قاعدة قانونية مدونةاو غير مدونة كل ذلك يجعل القرار عرضة للالغاء ويوصف بعدم المشروعية الداخلية


عيب الانحراف بالسلطة آو
عيب اساءة استعمال السلطة
• توقيع جزاء تاديبي على موظف بسب نزاعات شخصية مع رئيسه الإداري دون آن يصدر عن الموظف مايبرر عقابه
• لايعد عيب الانحراف متعلقا بالنظام العام
• تحقيق غايات بعيدة عن الصالح العام
• الخروج على قاعدة تخصيص الاهداف
• استعمال السلطة لتحقيق منافع شخصية
• استعمال السلطة بقصد الانتقام
• تحقيق غرض سياسي آو ديني
• اساءة استعمال الاجراءات لتحقيق اغراض مالية

مراحل دعوى الالغاء حتى الحكم فيها
• تقديم عريضة دعوى الالغاء
• الاستعانة بمحام
• تحديد وقت رفع الدعوى
• سلطة قاضي الالغاء
• حجية الحكم الصادر في دعوى الالغاء
• آن يكون ميعاد الطعن بالالغاء مازال قائما
• تنفيذ الاحكام الصادرة بالالغاء
• يستطيع القاضي وقف تنفيذ قرارات مطعون فيها قبل آن يصدر الحكم بالالغاء عندما يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها بعد التنفيذ مثل هدم منزل اثري

سلطة قاضي الالغاء

• تقف سلطة قاضي الالغاء عند حد الغاء القرار الإداري غير المشروع ولاتمتد آلي اصدار اوامر آلي الإدارة آو الحلول محلها
• يمنع مبدأ فصل السلطات اصدار القاضي امر آلي الإدارة لان الإدارة ليست تابعة له وهناك فصل بين الوظيفة القضائية والادارة العامة
• آن ارى من وجهة نظري آن اصدار القاضي امر للإدارة لاعادة الأمور آلي نصابها ليست خرقا لمبدا فصل السلطات بل هو ضمانة ودعامة اخرى لحماية حقوق الافراد التي هي هدف للقضاء وهدف للإدارة العامة
• لذلك يجب الاعتراف للقاضي بسلطة اصدار الاوامر للإدارة لمالجة حالة خلل خاصة وان اداراتنا ليست مؤهلة وضعيفة وهادرة للمال العام وطاردة للكفاءات
• يرى اغلب الفقهاء الفرنسيين امكانية لجوء القاضي آلي الغرامة التهديدية من باب تذكير الإدارة بواجباتها
• باعتبار آن الاحكام تصدر باسم الشعب العربي السوري والمتضررجزء من هذا الشعب السوري فالافضل آن نعترف للقضاء باصدار اوامر آلي الجهات الادارية في مثل هذه الحالات
• للاسف الشديد هناك احكام قضائية كثيرة تصدر لاتنفذ ولا تحترم اذا ما فائدة كل القضاء وما فائدة كل الرقابة القضائية على عمل الاداراات والهيئات الحكومية

مرة اخرى أقول آن القضاء العادل السريع في حسم القضايا والشفاف في عمله والذي يقيم الحق والعدل والذي يراقب عمل الإدارة الحكومية في صرفها للمال العام وفي تحقيقها لاهدافها وفي نوعية الخدمات التي تقدم للناس عنوان اساسي وبارز في نجاح سورية في تحقيق مشروع الإصلاح والتطوير والعصرنة الذي اطلفه واشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ونحن اليوم بامس الحاجة الى تفعيل عمل كل المؤسسات بهدف تقوية سورية في الداخل لتتمكن من مواجهة الضغوط والانتصار على القوى المتربصة بها آن علينا جميعا ادوار يجب آن نقوم بها والجميع يتكاملون من اجل صنع مستقبل سورية المشرق والزاهر
عبد الرحمن تشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة.

hasseni.salah

عدد الرسائل : 9
تاريخ التسجيل : 17/08/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى