مهمام رئيس غرفة الاتهام
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مهمام رئيس غرفة الاتهام
رقابة جهات التحقيق :
حسب المادة 203 ق.إ.ج. يراقب رئيس غرفة الإتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبدل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
كما يحق له أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أيضا زيارة كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس إحتياطيا في القضايا التي بها حبس إحتياطي ، وإذا بد له أن الحبس غير قانوني وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة المادة 204 ق.إ.ج.
كما يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر إستمرار حبس متهم إحتياطيا رقابة أعمال الضبطية القضائية :
تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون المادة 206 ق.إ.ج.
ويجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بإجراءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
وإذا إرتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات أمرت غرفة الإتهام فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الإجراء اللازم في شأنه المادة 210 ق.إ.ج
حسب المادة 203 ق.إ.ج. يراقب رئيس غرفة الإتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبدل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
كما يحق له أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أيضا زيارة كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس إحتياطيا في القضايا التي بها حبس إحتياطي ، وإذا بد له أن الحبس غير قانوني وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة المادة 204 ق.إ.ج.
كما يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر إستمرار حبس متهم إحتياطيا رقابة أعمال الضبطية القضائية :
تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون المادة 206 ق.إ.ج.
ويجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بإجراءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
وإذا إرتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات أمرت غرفة الإتهام فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الإجراء اللازم في شأنه المادة 210 ق.إ.ج
سيف الدين- عدد الرسائل : 23
تاريخ التسجيل : 02/03/2008
رد: مهمام رئيس غرفة الاتهام
بارك الله فيك على هذا التوضيح ووفقك الله
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: مهمام رئيس غرفة الاتهام
مشكور يا اخي وارجو ان تفيدنا بانواع قرارات غرفة الاتهام
lahmar- عدد الرسائل : 5
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 07/01/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى