منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية

اذهب الى الأسفل

  إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية Empty إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية

مُساهمة من طرف عزالدين بن عبد الله الأربعاء أكتوبر 25, 2017 9:00 pm

السلام عليــــكم

إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية

تمهيد
إختصاصات وكيل الجمهورية :مذكورة في المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية و يعتير وكيل الجمهورية ممثل الحق العام و يمثل المجتمع بالاضافة بانه المشرف علي الضبطية القضائية و حضور الجلسات التي تعتبر النيابة طرفا فيها و له سلطة تحريك الدعوي العمومية و سلطة المتابعة و ليس له سلطة الفصل في القضايا لانها من اختصاص قاضي الموضوع .
- علاقة وكيل الجمهورية بالنيابة العامة : تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها هو جزء من النيابة العامة و يمثلها علي مستوي المحاكم و يساعده وكيل الجمهورية مساعد .
و علي مستوي المجلس القضائي يمثل النيابة العامة : النائب العام و يساعده نائب عام مساعد او أكثر .
- إصدار الأوامر القضائية
- الامر بالإحالة القضائية
- القيام بالإستجواب
- علاقة وكيل الجمهورية بالمواطنين : هو يمثل المجتمع و ليس له سلطة مباشرة او علاقة مباشرة عليهم .
- الضبطية القضائية : مفهومه منصوص عليه في المادة 12 و ما يليها من قانون الاحجراءات الجزائية و علي راسها : ضباط الشرطة القضائية و اعوان الضبية القضائية مهمتهم الرئيسية مساعدة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في البحث و التحري .

إضافة إلي اختصاصاته الادارية :
- الإشراف على الموظفين والأعوان القضائيين
- إدارة الضبط القضائي والإشراف عليه
- اشرافه علي الحالة المدنية و تنظيم عمل كتاب الضبط بالاضافة الي الاعمال التنظيمية التي تنظمها القوانين الداخلية للمحكمة
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح الإداري
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- تسليم رخص إيداع النشريات الإعلامية
- رد الاعتبار القضائي : المادة 679 وم ايليها من ق ا ج و يقصد به الرد الذي يكون عن طريق القضاء اي بتقديم الطلب الي القضاء.
- رد الاعتابر القانوني : و يقصد به رد الاعتبار بقوة القانون اي بعد مرور فترة معينة يصبح صحيفة السوابق العدلية مصححة بقوة القانون او العقوبة ملغاة بقوة القانون المادة 677 ق ا ج
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة
وغيرها من الأعمال الإدارية التي يقوم بها وكيل الجمهورية وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث

مقـــــدمة:
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وبعد:
لا شك أن وكيل الجمهورية في النظم القانونية المعاصرة, يعتبر القاعدة الأولى التي تقوم عليها النيابة العامة, لذلك أعطاه المشرع صلاحيات واسعة, سواء على مستوى تحريك الدعوى العمومية التي هي ملك للنيابة العامة وحدها, أو مع مستوى التحقيق, وذلك بإشرافه على جميع مراحله, أو على مستوى المحاكمة, وذلك بحضوره في الجلسات الجزائية, وحتى في حالة غيابه فإنه يعتبر قد طالب بتطبيق القانون, أو على مستوى التنفيذ, إذ أن لديه صلاحيات التنفيذ بالقوة العمومية بجميع أحكام وقرارات القضاء بالإدانة أو بالغرامة.

وإنه بترقبنا لجملة هذه المستويات التي يمارس عليها وكيل الجمهورية إختصاصاته بكل حزم وصرامة, يمكننا إستخلاص عدة مفاهيم وأفكار مستمدة من عمق هذه الوظائف التي خولت لوكيل الجمهورية بعدة طرق, وذلك على مستوى المحكمة الإبتدائية, سواء في إطار المحاكمة أو من خلال التحقيق ومراحله.
وللوصول إلى هذه الوظائف التي يمارسها وكيل الجمهورية كل يوم, وكل حالة تنفرد بطبيعتها, طبعا يمكننا طرح عدة إشكالات أو تساؤلات, جل هذه الأخيرة هو ما سيوضح لنا الرؤى حول هذا العضو الفعال والنشيط في النيابة العامة.
- ما طبيعة الإختصاصات الموكلة إلى وكيل الجمهورية؟
- هل يأخذ بها كما هي, أم أنه يوظفها وفق ما يناسب كل حالة؟ وذلك بتحليلها من أجل الوصول إلى تطبيق القانون وبالتالي العدالة ؟.
- ما هي المعايير التي إستند إليها المشرع الجزائري في إسناد جملة الإختصاصات الإدارية والقضائية لوكيل الجمهورية؟
- ففي حالة وقوع جريمة ( جناية أو جنحة ) نجده تلقائيا يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك, كتوظيف رجال الضبط القضائي من أجل البحث والتحري عن ملابسات الجريمة, فهذا الإجراء بطبيعته يعد قضائيا, فلماذا ذلك؟
- في حين إشرافه على الموظفين مثلا أو تصحيحه لوثائق الحالة المدنية على مستوى البلدية, يعد إختصاصا إداريا كيف ذلك؟
ويمكننا وضع عدة إفتراضات للوصول إلى حل هذه الإشكالات, فنقول أن وكيل الجمهورية وهو يتخذ إجراء معينا, قد دخل به إلى صميم إختصاصاته, وأنه بتنقلاته بين عدة مراكز تابعة ومشاركة في تطبيق القانون, لإقتضاء حق المجتمع الذي هو أصل كل الإختصاصات المخولة لوكيل الجمهورية, فإن هذا الأخير لم يخرج عن إطار القانون, فكل سبيل يتبعه للوصول إلى هدفه الأول والرئيسي ( تمثيل المجتمع أمام المحاكم ), إن لم يكن من صلاحياته الأصلية فهو من الإستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وعند قيامنا بالبحث في موضوع إختصاصات وكيل الجمهورية, فقد رأينا أنه ورغم ضخامة هذه الإختصاصات الموكلة إلى هذا العضو الحساس في النيابة العامة, إلا أنه لم يأخذ حقه كاملا من الكتب والمراجع, ولا نعلم لماذا هذا الإهمال لعضو وكيل الجمهورية, ويظهر لنا جليا من خلال قلة المراجع التي تتكلم عن الموضوع إن لم نقل ندرتها بتعبير أصح, حتى وإن وجدناها كانت ناقصة المعلومات, تذكر جزءا من إختصاصاته الهامة وتهمل الباقي.
بحيث أن الأعمال المعتبرة من قبيل إستعمالات الدعوى التي تختص بها النيابة العامة وحدها, في شكل عضو أول على مستوى المحكمة الإبتدائية ألا وهو وكيل الجمهورية.
وهذا ما جاء في نص المادة رقم: 36 من قانون الإجراءات الجزائية, التي تعرف بالإختصاص الأصلي الوظيفي, كما أن لوكيل الجمهورية صلاحيات وإختصاصات إستثنائية مخولة له قانونا ممارستها, وتخص الجريمة المتلبس بها, أو ما يعرف بالجريمة المشهودة, وذلك عن طريق إصداره لأوامر مختلفة كإستجوابه للمتهم بنفسه أو الأمر بالإحظار, الأمر بالإيداع, الأمر بالإفراج, يضاف إليها الإكراه البدني عن طريق القوة العمومية (المواد من 602 إلى 610 من قانون الإجراءات المدنية ).
كما أن له إختصاصات إدارية, فهي تهتم بحسن سير المحكمة بأكملها ومنها مراقبة كتاب الضبط, كما يكلف بتأثيث المحكمة, الإشراف على المشروع الهيكلي, سواء بالبناء أو الهدم وحتى توسيعها, بالإضافة إلى إختصاصات أخرى فيما يخص الموظفين الآخرين ( الأعوان القضائيين, كالمحضرين الموثقين وحتى محافظو البيع بالمزاد ), وذلك بمراقبة أعمالهم, كما خوّله القانون حق ممارسة أعمال الضبط القضائي, كما تتم المراقبة كما هي في أي إدارة بتسجيل الحضور, الغياب, التوظيف مثلا.
كما يتخذ إجراءات لازمة في حالة إخلال الموظف بأحد واجباته ومعاقبته قانونا, وتأخذ العقوبة عدة أشكال منها توجيه إنذار, كذلك في حالة أخرى عقوبات تأديبية كإنزال الموظف من درجة أعلى إلى أدنى, إلى غيرها من العقوبات
وإرتأينا أن تكون خطة البحث في فصلين: الأول يتعلق بالإختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية, أما الثاني فخاص بالإختصاصات الإدارية لوكيل الجمهورية


الفصل الأول: الإختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية.

تعتبر النيابة العامة هيئة إجرائية, مهمتها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها نيابة عن المجتمع, ويقصد بتــحريك الدعوى العمومية البدء فيها , وذلك من خلال قيام النيابة العامة بالتحقيق بنفسها أو تخويله لأحد رجال الضبط القضائي, أو تعيين قاضي لإجراء هذا التحقيق.

فالنيابة العامة وظيفتها الأساسية هي رفع الدعوى العمومية وتحريكها, ثم فيما بعد يباشرها, فهي تعتبر بذلك جهة الإدعاء أو الإتهام التي تنوب عن المجتمع في المطالبة بإقتضاء حق العقاب, فالمدلول الواسع لمباشرة الدعــوى العمومية, يتضمن تحريك الدعوى العمومية والحق في متابعة سيرها, فهو ملك لها لوحدها, ولا تملك النيابة العامة الحق في التنازل أو التراجع بمجرد مباشرتها, ويظل حق الإتهام في حالة سكون حتى تستعمله صاحبة الحق فيه (النيابة العامة), بتحريكها للدعوى العمومية, الذي يتم أمام قضاء التحقيق تمهيدا لرفعها أمام المحكمة المختصة, بعد إجراء التحقيق, أو يتم مباشرة أمام قضاء الحكم.

ووكيل الجمهورية هو ممثل النائب العام لدى المجلس على مستوى المحكمة, ونظرا لكون المحكمة أول درجة من درجات التقاضي, فإن كل القضايا التي تمر على المحكمة سواء كانت مدنية أو جزائية, يكون وكيل الجمهورية فيها حريص على حضور المحاكمات بنوعيها, وإبداء آرائه وطلباته أمام هيئة الحكم, يمكن الطعن في الأحكام بالطرق المحددة قانونا إن رأى فيها فرقا أو إساءة لتطبيق القانون والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية, وسنتناول في هذا الفصل الإختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية .
وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين كالآتي :
المبحث الأول : أوامر وكيل الجمهورية.
المبحث الثاني: إجراءات المتابعة القضائية التي يتخذها وكيل الجمهورية.

المبحث الأول: أوامر وكيل الجمهورية.
بعد إنتهائهم من مرحلة جمع الإستدلالات, التي يقوم فيها رجال الضبطية القضائية بتحرير محضر, يسمى محضر جمع الإستدلالات, يدونون فيه كل الإجراءات التي إتخذوها, ويتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة, والممثلة في وكيل الجمهورية, إذا لم يقم بهذه الإجراءات بنفسه, وعند إنتهاء ضابط الشرطة القضائية من إنجاز محاضر الإستدلالات, يوافي بها وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة رقم: 18 من قانون الإجراءات الجزائية, والتي تنص على ما يلي: " وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحرروها ".

ويقوم هذا الأخير بتقرير ما يتخذ بشأنها طبقا لنص المادة رقم: 36 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية : " يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات, ويقرر ما يتخذ بشأنها ".
ويتضح تصرف وكيل الجمهورية في أمرين:
الأول: هو المواصلة في تحقيق القضية, وذلك بإحالتها إما على قاضي التحقيق إذا كان الفعل يشكل جناية, أو على المحكمة المختصة مباشرة, إذا كان الفعل جنحة, ويمكن إحالة الجنحة مباشرة إلى قاضي التحقيق إذا إستدعى الأمر ذلك.
الثاني: إصدار وكيل الجمهورية أمر بحفظ أوراق القضية دون إجراء تحقيق فيها.

المطلب الأول: الحــفظ.
للنيابة العامة الحق في إيقاف سيرورة الدعوى الجزائية بإهمال القضية والأمر بحفظ أوراقها, ويشكل هذا الأمر إعراضا عن متابعتها, وذلك قبل الإضطلاع بأي عمل تحقيقي, وذلك بعد الإطلاع على محضر الضبط القضائي, فهو إذن كصرف النظر مؤقتا عن تحريك الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرم المثبت بمحضر الضبط القضائي, إذن الأمر بحفظ الأوراق هو قرار صادر من النيابة العامة كسلطة إتهام بعدم تحريك الدعوى الجزائية, إذا ما رأت أنه لا جدوى من السير فيها, وبالتالي الأمر بالحفظ يكون مدونا بالكتابة من ناحية, ومن ناحية أخرى صريحا في الإفصاح عن دلالته بصرف النظر عن تحريك الدعوى مؤقتا .

- وبالتالي فلا يمكن إستخلاص أمر الحفظ من مجرد سكوت النيابة العامة عن تحريك الدعوى, إذ لا بد أن يذكر ذلك كتابة, فأمر الحفظ الضمني الذي يحتمل الإعتراف عن الدعوى وإمكانية تحريكها في نفس الوقت, لا يعتد به .

وقد عرف الفقهاء الأمر بالحفظ على أنه أمر إداري, تصدره النيابة العامة, لتصرف النظر وقتا, عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع, فهو لا يحوز حجية ضدها, ولا يكسب قوة الشيء المقضي به.

- والأمر بالحفظ الذي يصدره وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه يختلف عن قرار بألا وجه للمتابعة, الذي يصدره قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام, حسب الأحوال, بعد إجراء تحقيق إبتدائي والذي هو مقرر قضائي لا إداري .

تنص المادة رقم: 36 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية : " يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها " وبالتالي, فإن جميع إجراءات الضبط القضائي يقوم بها مأموري الضبط, ويحررون محاضر بكل أعمالهم وبعد إنتهائهم يبلغون وكيل الجمهورية ويوافوه بأصول ونسخ عن هذه المحاضر, وكل الوثائق والمستندات المتعلقة بها, وجميع الأشياء المضبوطة بنص المادة رقم : 18 من قانون الإجراءات الجزائية, وترسل لوكيل الجمهورية هذه المحاضر والمضبوطات, ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها, مراعيا بذلك مطابقتها للقواعد القانونية, فإذا رأى أن كل ما تعلق بالدعوى غير مقبول أمام قضاء الحكم, جاز له أن يتصرف فيها بالحفظ, ولا يحيلها للجهات القضائية المختصة, ويتصرف في الأشياء المضبوطة إداريا, لكن إذا رأى أنها صالحة للسير فيها أمام القضاء, فإنه يبادر إلى تحريكها, بإعتبار أن المشرع الجزائري لم يحدد أسباب ومبررات الأمر بالحفظ, فهو حسب الفقه والقضاء, ليست سلطة تقديرية مطلقة لرجال النيابة العامة, وإنما لا بد من توافر أسباب موضوعية وقانونية الآتي ذكرها على النحو التالي:

الفرع الأول: الأسباب القانونية للحفظ.
وقد تكون الأفعال موضوع المحضر, هي أفعال معاقب عليها أصلا, أي بنص قانوني, لكن مع وجود نص آخر إلى جانب التحريم, هو الإباحة, فهذا الأخير يلغي نص التجريم أو يوقف أثره في هذه الحالة موضوع التحقيق.

ومثال ذلك : أن يشكو شخص (أ) من حجزه في مركز الشرطة لمدة 48 ساعة, بدون مبرر قانوني, وعند فحص الشكوى يتبين أن ضابط الشرطة (ب) فعلا قد حجز الشاكي تحت المراقبة, لأخذ المعلومات والتعرف على هويته, للتحقيق في جناية, فالأصل أن حجز الأشخاص يعاقب عليه القانون, ولكن ضابط الشرطة (ب) يمارس سلطة, كسبب إباحة فلا يستطيع وكيل الجمهورية إلا الأمر بحفظ المحضر لإنتفاء الجريمة في جانب (ب).

1-الحفظ لإمتناع العقاب:
يقصد به أن النيابة تصدر أمر الحفظ إذا وجد نص يجرم الفعل, وهناك نص آخر يعفي من العقوبة, فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية, لأن هذا غير مجدي ولا طائل منه, ومثال ذلك ما نص عليه المشرع في المادة رقم: 176 من قانون العقوبات, عن إعفاءه كل من يبلغ عن جمعية أشرار من عقوبة تكوين تلك الجمعية.

وكذلك زواج الخاطب بالمخطوبة زواجا شرعيا, المنصوص عليه بالمادة رقم: 326 من قانون العقوبات, وهنا تأمر النيابة بحفظ الأوراق وعدم المتابعة لإمتناع العقاب

2- الحفظ لإمتناع المسؤولية:
يجوز للنيابة العامة أن تصر أمر الحفظ للدعوى العمومية, إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا, كأن يكون الفاعل مجنونا وقت إرتكاب الجريمة, أو صغير غير مميزا .
أو كأن يكون في غيبوبة إرادية, ففي هذه الحالات لا تتوفر عناصر الجريمة الأساسية, والمتمثلة في:
-الخطأ.
-الأهلية.
-القصد الجنائي.
وأمر النيابة بحفظ الدعوى يكون لإنتفاء الفائدة من تحريكها.

-3الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى العمومية :
كما إذا كان تحريك الدعوى معلق على شكوى أو طلب أو الحصول على إذن, فهنا لوكيل الجمهورية الحق في إصدار قرار بحفظ الدعوى لعدم إمكان تحريكها, إلا إذا توافرت شروط معينة أو إلى حين زوال القيد, مثال ذلك: تقديم شكوى حسب نص المادة رقم: 339 من قانون العقوبات, الفقرة الثالثة, وصدور طلب كتابي , وذلك حسب نص المواد رقم: 161, 164 من قانون العقوبات الجزائري.

- 4الحفظ لإنقضاء الدعوى العمومية :
إذا إنقضت الدعوى العمومية بأحد الأسباب العامة أو الخاصة المنصوص عليها في المادة رقم: 06 من قانون الإجراءات المدنية, فإن النيابة العامة تأمر بحفظ الأوراق, وحالات الإنقضاء هي:وفاة المتهم, التقادم, العفو الشامل, إلغاء القانون الجزائي, صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه, والصلح القانوني, وكذلك سحب الشكوى بنص الفقرة الثالثة من المادة السابقة الذكر, كجنحة الزنا مثلا.
هذه الأسباب القانونية للحفظ, في حالة ما إذا قدمتها للنيابة العامة للقضاء, من باب الخطأ أو الإهمال بتعيين الفصل فيها بالبراءة, أو بإنقضاء الدعوى العمومية بحسب الأحوال, أو بعدم القبول.

- إضافة إلى أسباب قانونية أخرى يمكن الإعتماد عليها من بينها, كون الفعل المنسوب إلى المتهم مبرر بحال الدفاع الشرعي أو إستفادة المتابع بجريمة من جرائم الإرهاب بتدابير الرحمة, طبقا لمقتضيات الأمر رقم: 95/12 المؤرخ في: 25 فبراير 1995, أو التأجيل المؤقت أو الإعفاء عن المتابعات لها, طبقا لأحكام القانون رقم: 99/08 المؤرخ في: 13 يوليو 1999 المتعلق بإستعادة الوئام المدني .

الفرع الثاني: الأسباب الموضوعية للحفظ.
وهي أسباب يتعلق مصدرها بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني, وتوافر أدلة الإسناد ضده, وكما إذا كانت الإدعاءات على المتهم ذات أهمية أولا .
وتتوافر هذه الأسباب في أحد الفروض الأربعة الآتية:
عدم نسبة الجريمة المسندة إلى الشخص, وعدم توافر الأدلة الكافية مع إتهام هذا الشخص, وعدم الأهمية, وفي ظروف خاصة عدم الملائمة.

1-الحفظ لعدم معرفة الفاعل:
وهي حالة وقوع الجريمة فعلا, لكن لا يمكن أن ننسبها لشخص معين, فالفاعل مجهول, فيبلغ مثلا المجني عليه في جريمة السرقة أو غيرها من الجرائم السلطات المعنية.
وبعد القيام بالتحري والبحث عن الجاني, لا يتم العثور عليه, وما دام لا يمكن إسناد الجريمة إلى شخص معين, ولعدم معرفة الفاعل أو الجاني الحقيقي, فتحفظ النيابة العامة الملف.

-2الحفظ لعدم الصحّة :
إذا كان المتهم منسوبة إليه جريمة غير صحيحة, كأن يختلقها الضحية قصد الإساءة إليه (كالبلاغ الكاذب), أو أن الجريمة إرتكبها مجهول كما أشرنا سابقا, أو أن الأفعال المرتكبة قد وقعت لكن إثباتها لم يفستطع المبلغ أو المجني عليه للنيابة العامة, فتصدر أمرا بالحفظ لعدم الصحة.

3- الحفظ لعدم توافر الأدلة :
وهي أن الشخص المتهم بالجريمة لم تتوفر أدلة ضده, أي أن الفاعل قد يكون معلوما, لكن الدليل المادي القاطع غير معروف لإدانته, كأن يسرق شخصا أشياء معينة وعند تفتيشه أو تفتيش منزله للعثور على شيء منها, وينكر التهمة المنسوبة إليه أنكارا تاما, فإنه في مثل هذه الحالة, يمكن إصدار أمر بالحفظ في النيابة العامة لعدم توافر الأدلة الكافية ضد المشكو منه.

- 4 الحفظ لعدم الأهمية:
ثبوت الجريمة بركنيها المادي والمعنوي هو الغرض, بإعتبار النيابة العامة وما لها من الحرية في تقدير ملائمة تحريك الدعوى, بحيث ترى أنه لا أهمية من تحريكها, وقد تكون الأسباب غير كافية للنيابة العامة, بما يوقع على الجاني من جزاء إداري أو للتصالح بين المجني عليه والمتهم.
ورغم هذا يمكن للمضرور من الجريمة إذا ما قرّرت النيابة العامة حفظ أوراق القضية, اللجوء إلى قاضي التحقيق وتأسيس نفسه طرفا مدنيا, وعندها تتحرك الدعوى العمومية (1).

المطلب الثاني : الإحــــــالة.
لم يفعرّف قانون الإجراءات الجزائية الإحالة, ومن ثم فإننا نرجع إلى الفقه حيث عرفها فتحي سرور بقوله: " أن كل تصرف في التحقيق برفع الدعوى إلى القضاء ".
وهذا التعريف كما نرى عام, لم يحدد فيه صاحبه المتصرف في التحقيق .

والنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية, أن تفحيل القضية أو التهمة الواردة في محضر جمع الإستدلالات إلى المحكمة مباشرة أو إلى قاضي التحقيق, فإذا أكمل المحقق إجراءات التحقيق يقوم هذا الأخير بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية, بعد أن يرقمه الكاتب, وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته خلال عشر أيام على الأكثر, فتفحال القضية بعد ذلك إلى الجهة المختصة بذلك, لكن النيابة العامة ليست ملزمة بإحالة القضية في كافة الأحوال.

وبالتالي, في تحريك الدعوى الجزائية, النيابة العامة بوصفها وكيلة عن المجتمع وممثلة لصالحه, تقدر في كل حالة على حدى مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية, وهي في تقديرها لهذه الملائمة, إنما توازن بين المصالح التي تعود على المجتمع من جراء تحريكها, فقد تكون الجريمة تافهة الأهمية, مما يفحبّذ إهمالها.

الفرع الأول: الإحالة أمام المحكمة.
إذا كانت الجريمة لا توصف بجناية أو بجنحة من الجنح التي يوجب القانون التحقيق فيها, ليست أمرا وجوبيا, إذ ترك المشرع الجنائي سلطة طلب التحقيق من عدمه من صلاحيات النيابة العامة, ممثلة في وكيل الجمهورية, فإذا رأت عدم وجود دواعي لطلب فتح تحقيق قضائي في الجنح عموما, والتي لا يوجب القانون التحقيق فيها, والمخالفات, رففعت الدعوى بشأنها مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات, طبقا لأحكام المواد رقم: 334, 335, 439 من قانون الإجراءات الجزائية, وكذلك بالنسبة للجنح المتلبس بها طبقا للمادتين رقم: 59/2 و338.

أما فيما يخص الجرم الموصوف بالجناية, فإنه يفحال بالضرورة أمام قاضي التحقيق, وبالتالي يقوم بالتحقيق في الجنايات بالنظر إلى عظمته قبل إحالته إلى المحكمة مباشرة, وذلك لإتاحة الفرصة لجهة التحقيق أن تفحص وتتمعن في القضية جيدا, وذلك بالتحري بشأنها تحقيقا إبتدائيا ليكون تحت نظر المحكمة, فيما بعد وبإعتبار الإجراءات مختلفة فهناك دعاوى تلبفّس ودعاوى عادية (3).

وفي حالة الجنحة غير المتلبّس بها, وتبيّن لوكيل الجمهورية من المحضر القضائي, وجود دلائل كافية ضد المتهم على إقترافه لهذه الجنحة, فتكون الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة عن طريق الإخطار, أو التكليف بالحظور, أما في حالة التلبس وعند تقديم متهم لضمانات كافية تؤكد حضوره, فإنه يحق لوكيل الجمهورية إتخاذ الإجراء القانوني المناسب إتجاه ما توفر بين يديه من وقائع, ولقد نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم: 59 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " ويفحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا إلى المحكمة, طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها, وتحدد جلسة في النظر في القضية في ميعاد أقصاه08 أيام إبتداء من يوم صدور أمر بالحبس ".

أما الفقرة الأولى من المادة رقم: 338 من قانون الإجراءات الجزائية فتنص على أنه: " يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 للشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها, والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد, والمفحال على وكيل الجمهورية إذا كان قد تقرر حبسه ".

من تحليل هذين المادتين, إتضح لنا أن وكيل الجمهورية لا يمكنه إحالة أي شخص جانح للمحكمة وفقا لإجراءات الجنح التي تضمنتها المادة رقم: 59 في فقرتها الأولى والثانية, إلا إذا توافر شرط قيام التلبس بالجنحة أو توفر شروط جنحة عادية معاقب عليها بالحبس, لم يكن القاضي قد أفخطر بها, وهي في الحقيقة نفس الشروط التي يتطلبها القانون لإمكانية إصدار أمر إيداع شخص ما في الحبس.

ولكن في حالة توفر هذه الشروط فإن وكيل الجمهورية يمكنه حينئذ إحالة المتهم للمحكمة, وتحديد جلسته للفصل في موضوع الدعوى, خلال مهلة لا يجوز أن تزيد عن 08 أيام أو تتعداها إبتداء من تاريخ يوم صدور أمر الإيداع.
أما عند تجاوز هذه الشروط عمدا أو خطأ, وقفدم المتهم إلى محكمة الجنح دون مراعاتها, فإنه على قاضي الحكم الذي يصدر للفصل في الدعوى أن يقرر عدم قبولها كجنحة متلبس بها, إستنادا إلى تخلف شرط أو أكثر من الشروط التي أوجب القانون ضرورة إحترامها و أوكل وكيل الجمهورية بتطبيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن مواد المخالفات لا يجب فيها التحقيق الإبتدائي غالبا, بل تفحال مباشرة على المحكمة المختصة بالمخالفات, على العكس من ذلك فالجنح يكون التحقيق فيها إختياريا, فقد تفحال إلى محكمة الجنح وقد تتطلب تحقيقا, بمعنى أن التحقيق جوازي في مواد المخالفات (المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية ), وإختياري في مواد الجنح (


الفرع الثاني: الإحالة أمام قاضي التحقيق
تكون الإحالة أمام قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة جائزة في مواد المخالفات والجنح, أما في الجنايات فهي وجوبية, أما فيما يتعلق بالجنح فللنيابة العامة الحرية في إحالتها مباشرة أمام المحكمة المختصة أو إحالتها أمام قاضي التحقيق, حتى يتولى التحقيق فيها, شأنها شأن الجنايات .
فبواسطة قاضي التحقيق قبل الإحالة إلى المحكمة, وعليه وجوبا التحقيق في الجنايات لإنطوائه على ميزة للمتهم يستطيع فيها بواسطة محام, أن يدافع على نفسه بنفي الجريمة المسندة إليه, وبطلب موجه من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق بفتح تحقيق حول الجريمة وجمع الأدلة.
تلجأ النيابة العامة إلى هذه الوسيلة في الحالات التالية:
-في حالة عدم إعتراف المتهم بالوقائع المسندة إليه.
-في حالة عدم وضوح الوقائع.
-إذا كان المتهم في حالة فرار.
- إذا كانت الواقعة جناية, ولو كان مرتكبها معترفا بالوقائع حتى لو كان متلبسا.
وفي الحالة الثانية والثالثة, يفحيل وكيل الجمهورية الملف للتحقيق, حيث يؤشر على الوقائع, السندات, محضر الدرك, أو الشرطة القضائية, أو رجال الجمارك, صفة المتهم, تكييف الجريمة, وسحب الملف بطلب إفتتاحي ويؤشر فيه على طلباته مثل: إلتماس الإيداع بالسجن وطلبات أخرى.
فالنيابة العامة إذن تملك الخيارين, الطريقتين ما لم يكن ثمة ظروف خاصة تحول دون رفع الدعوى أمام المحكمة, كأن يكون مجهولا أو نصوص قانونية توجب إجراء التحقيق .


المبحث الثاني: إجراءات المتابعة القضائية التي يتخذها وكيل الجمهورية
ونقصد بها كيفيات سير المتابعة بعد تحريك الدعوى العمومية, وتتلخص في طريقة الإستدعاء المباشر, وهي طريقة إخطار المحكمة مباشرة من طرف وكيل الجمهورية دون أن تلجأ النيابة إلى طريق التلبس أو إخطار قاضي التحقيق بالوقائع, وهي طريقة تتبعها النيابة العامة, عندما تكون القضية لا تستدعي إجراء تحقيق قضائي, وأن المتهم يقدم ضمانات كافية للإمتثال أمام القضاء, كما تبدأ هذه الإجراءات بإجراء التلبس الذي هو عملية إجرائية, الغرض منها أن يقف المحقق موقف الفصل في النزاع المعروض عليه من أجل الكشف عن الحقيقة, وتطبيق القانون تطبيقا سليما, مع مراعاة الحياد التام والنزاهة, ولهذا أوكلت أغلبية التشريعات الحديثة مهمة التحقيق إلى جهات التحقيق لما يتوفر لديها من حيدة وإستقلال تامين, والهدف الأساسي من الفصل بين سلطة الإتهام والتحقيق, هو أن يسند التحقيق إلى أيادي أمينة ومحايدة بعيدة عن الأهواء وأن تتولاه سلطة مستقلة.
والمشرع الجزائري قد أعطى النيابة العامة بالإضافة إلى كونها سلطة إتهام حق إجراء تحقيق إبتدائي, طبقا لقانون الإجراءات الجزائية (المواد: 59, 58, 57 ), وهذه الإختصاصات إستثنائية, والإستثناء يحفظ ولا يقاس عليه, وهي إختصاصات ضعيفة جدا وتكون في الحالات التي تتطلب السرعة القصوى حفاظا على حقوق المتقاضين (1).

إن كل ضرر عام يمس الأمن العمومي يعتبر جريمة وقعت, بالتالي يجوز للمدعي بالحق العام وهي النيابة العامة, أن تحرك دعوى بإسم المجتمع, وهي الدعوى الجزائية ضد فاعليها, وذلك بتوقيع الجزاء عليه (المادة رقم: 01/1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).

فتفحرك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية إما بتكليف المتهم بالحضور مباشرة إلى محكمة المخالفات أو الجنح المخصصة, إذا كانت الواقعة ثابتة, أو توجد بها أدلة كافية ضد المتهم, وهو ما يسمى بالتكليف بالحضور الذي سنّه المشرع في التعديل الذي أدخله بموجب القانون رقم: 90/24 المؤرخ في: 08 أوت 1990 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
فيفمكن للمدعي المدني في حالات ذكرت حصرا في المادة رقم: 337 من قانون الإجراءات الجزائية , تحريك الدعوى العمومية, وذلك في ما يخص: جرائم ترك الأسرة وعدم تسليم الطفل, إنتهاك حرمة المنزل, إصدار شيك بدون رصيد, وهي أفعال منصوص عليها بالمواد (327, 330, 372, 395 ) من قانون العقوبات على التوالي, كما أن هناك حالات أخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة, بالتكليف بالحضور, وينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة, أن يقدم مقدما لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر من طرف وكيل الجمهورية, وأن يبدي نواياه في ورقة التكليف عن إختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى, ما لم يكن متوطن بدائرتها ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.

غير أنه من الناحية العملية فإن حسن سير العدالة يقتضي أن تكون الشكاوى المقدمة عن طريق الإدعاء المباشر, تحتوي على عنوان وهوية المفشتكى به, ويتم تكليف المتهم بالحضور طبقا لنص المادتين رقم: 439, 440 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

ويقدر ما فتح القانون حق تحريك الدعوى العمومية للطرف المتضرر, فإنه إشترط في مسائل أخرى موافقة هذا الطرف, وجعل من الشكوى شرطا أساسيا لتحريك الدعوى العمومية, وسحب الشكاوى بوقف هذه الدعوى (المادة رقم 06 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري), وعلى سبيل الذكر, فإن دعوى الزنا لا تحرك إلا بناء على شكوى الزوج المتضرر (المادة رقم: 339 من قانون العقوبات الجزائري.

وفي السرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة (المادة رقم: 369 من قانون العقوبات الجزائري. والمخالفات الجمركية المنصوص عليها بالمواد: 425, 224, 425 مكرر المعدلة بموجب قوانين المالية لسنوات 1986, 1987, 1990, وكذلك بموجب الأمر رقم: 96/22 المؤرخ في: 09 جويلية 1996 المتعلق بقمع المخالفات المتعلقة بالصرف ورؤوس الأموال, الذي إشترط في مادته رقم: 09 تقديم شكوى من طرف الوزير المكلف بالمالية, لتحريك الدعوى العمومية .
وذلك إما عن طريق طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق, وهو الوثيقة الرسمية التي بموجبها يلتمس وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على أمر من أحد رؤسائه التدريجيين من قاضي التحقيق بنفس المحكمة, أن يجري تحقيقا في واقعة معينة, وهذين الطريقين اللذين يتم بهما تحريك الدعوى العمومية, سنتناولهما في مطلبين إثنين على التوالي وكالآتي:
- 1 في التلبس.
- 2في التحقيق الإبتدائي.

المطلب الأول: في التلـبس
لقد أشارت المادة رقم: 41 من قانون الإجراءات الجزائية لحالات التلبس وهي حالات ذكرها المشرع على سبيل الحصر وبالتالي, لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تعريفها والمادة المذكورة نصت على أنها الجناية أو الجنحة التي توصف في حالة تلبس, إذا أفرتكبت في الحال أو بعد إرتكابها, بحيث أن الشخص المشتبه فيه, يكون في حالة جناية أو جنحة متلبسا إذا إرتكبها في وقت قريب من وقوع الجريمة, كأن يتّبعه العامة بالصياح, أو وجدت في حيازته أشياء أو آثار أو دلائل تدعوا إلى إفتراض مساهمته في الجنحة أو الجناية, وتتسم بصفة التلبس كل جنحة أو جناية قد وقعت في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, إذا كانت قد أفرتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها, وبادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها, ويتبين لنا من إستقراء المادة رقم: 41 من قانون الإجراءات الجزائية على أن التلبس حالة عينية تتصف بها الجريمة ذاتها, ولا تتعلق بشخص الجاني, لأن المشرع إستعمل لفظ " تفوصف " فإن التفرقة بين تلك الحالات بناء على المعيار الفاصل وهو معيار زمني بين وقت إرتكاب الجريمة بالفعل وبين وقت إكتشاف الجاني الذي قام بها.

ولوكيل الجمهورية دور في مجال الجرائم المشهودة أو المتلبس بها, وهو دور هام ولا يفستهان به, بإعتباره شخص يجمع وظيفة الإتهام ووظيفة التحقيق, إذن هو وحده له سلطة متابعة المجرمين, وتحريك الدعوى العمومية ضدهم دون باقي قضاة المحكمة.
ويجب إبلاغ وكيل الجمهورية حالا, والإنتقال بدون تمهل إلى مكان وقوع الجريمة للوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة .

فتنص الفقرة الأولى من المادة رقم : 42 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بفلّغ بجناية وكذلك الأمر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس وفي حالة تلبس أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية, ويتخذ جميع التحريات اللازمة ".
وأجاز له إصدار أوامر الإحضار أو الإيداع في السجن, وكذا القبض, التي هي في حقيقة الأمر من إختصاص قاضي التحقيق, طبقا لما نصت عليه المادة رقم: 109 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
إلا أن الفقرة الرابعة من هذه المادة توجب أن يؤشر وكيل الجمهورية على هذه الأوامر التي يصدرها وأن ترسل إلى السلطات المختصة لتنفيذها عن طريق النيابة.
وما ذلك النص في إعتقادنا إلا نوع من إلقاء عبء تنفيذ القرارات القضائية على عاتق النيابة العامة, وفي صورة أحد أعضائها كوكيل الجمهورية, بحكم إختصاصها بذلك بنص, ونصت المادة رقم: 56 على أن وكيل الجمهورية يقوم بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي, كما أنه إضافة إلى ما سبق, يمكننا أن نبيّن أهم مهام وكيل الجمهورية في مجال الجناية المشهودة أو المتلبس بها في النقاط التالية:

الفرع الأول: دور وكيل الجمهورية في مجال الجناية المتلبس بها
1- الإنتقال خارج دائرة إختصاصه المكاني:
بموجب المادة رقم: 37 من قانون الإجراءات الجزائية يتحدّد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية, كما أن وقوع الجريمة بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض عليه حتى ولو حصل لسبب آخر.
غير أن التحقيق قد يتطلب من وكيل الجمهورية الخروج من نطاق إختصاصه إلى دائرة إختصاص محكمة مجاورة لمواصلة التحريات الأولية, وفي هذه الحالة يجيز القانون الإنتقال خارج دائرة إختصاصه المحلي شريطة إخبار زميله مقدما, وإحاطة النائب العام علما بتنقله, ثم تحرير محضر مسبب بذلك (1).

- 2إصدار أوامر الإحضار:
لقد عرفته المادة رقم: 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: " الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية, لإقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور " ولقد ورد في النص في الفقرة الأخيرة من المادة رقم: 110 من نفس القانون : " على أنه يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها, أن يصدر أمر بإحضار كل شخص مشتبه " والأمر بالإحضار بهذا الوصف يصدر ضد المتهم الذي لم يسبق إستجوابه, لكن يمكن إحضاره أمام المحقق لإستجوابه عن التهمة المنسوبة إليه.

إستجواب المتهم:
عند توفر شروط إصدار أمر بإحضار شخص مشتبه في مساهمته في جناية متلبس بها, وهذا الأمر مفصدر من وكيل الجمهورية, فلا بد من إحضار هذا الشخص كرها وتقديمه إلى وكيل الجمهورية, فيقوم على الفور بإستجوابه عن هويته وعن وقوع الجريمة وظروفها ودوره في الجريمة, وهل كان له شركاء في الإعداد لها أو في تنفيذها.

- وإذا حصل أن المتهم أحضر معه محامي وكان حضوره طوعا, فإن وكيل الجمهورية لا يجوز له أن يقوم بأي تحقيق مع المتهم في غياب المحامي, بل يتعين عليه سماعه والتحقيق معه في حضور محامي, وبعد الإنتهاء من الإجراءات يصبح بإمكانه إتخاذ ما يراه مناسبا لإحالة المتهم إلى الجهة المختصة, سواء بمتابعة التحقيق أو إصدار الحكم, وهذا هو المعنى الذي أشارت إليه الفقرة 02 من المادة رقم: 58 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها: " يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد, فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه إستجوابه بحضور هذا الأخير " .

3 -الترخيص بتمديد مهلة الإحتجاز:
لقد أجازت المادة رقم: 51 لضابط الشرطة القضائية أن يحتجز تحت المراقبة كل شخص تحوم حوله الشبهات .
وتقضي ظروف الجريمة ضرورة التعرف على هويته, والتحقيق معه بسبب قيام الجريمة يعتبرها القانون جناية متلبس بها, وذلك لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة.

لكن إذا كانت الظروف وملابسات الجريمة تبدو غامضة أو معقدة, وأن إجراءات التحقيق يمكن أن تطول فيصبح من الضروري الإحتفاظ بالمتهم محتجزا لديهم لمدة تفوق الثمانية وأربعين ساعة الممنوحة لهم بحكم (الإحتفاظ بالمتهم) القانون, لأن القاعدة المقررة تقضي بعدم جواز تمديد التوقيف تحت النظر طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة رقم: 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: " لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة " إلا أن القانون وضع إستثناء(2) على هذه القاعدة بجواز تمديد التوقيف للنظر وذلك في الحالات التالية:

وهي الحالة المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية, فتمدد فترة للنظر دون أن تتجاوز مدة أقصاها إثني عشر يوما, وتنص المادة رقم: 51 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" .....ويجوز تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز إثني عشرة يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ".

إذن فيتعين على ضابط الشرطة القضائية تقديم الشخص المحتجز إلى وكيل الجمهورية, مرفوقا بملف الإجراءات الأولية التي توصلوا إلى إنجازها, ثم يطلبون منه الترخيص بتمديد الإحتجاز,بحيث يقوم وكيل الجمهورية بالإطلاع على الملف وفحصه وإستجواب المتهم المحتجز حول ظروف الجريمة وأدلة إسنادها إليه, ومدى مساهمته فيها, ثم بعد ذلك يستطيع أن يرخص للشرطة, وذلك بإحتجازه 48 ساعة جديدة, إذا رأى أن مقتضيات التحقيق تتطلب تمديد مدة الإحتجاز, وذلك بتصريح كتابي على نيل ورقة طلب التمديد أو في ورقة منفصلة عنه .

أما إذا رأى وكيل الجمهورية غير كل هذا, فإنه ينبغي ألا يرخص بتمديد مدة الإحتجاز بل يتعين عليه إطلاق سراحه والإفراج عنه حالا دون قيد أو شرط.
ويمكن لوكيل الجمهورية أن ينتدب طبيبا لمعاينة الشخص المحتجز, إذا إدعى أنه كان ضحية تعذيب إما تلقائيا أو بناء على طلب الموقوف أو أحد أفراد عائلته, وذلك طبقا لأحكام المادة رقم: 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

الفرع الثاني : دور وكيل الجمهورية في مجال الجنحة المتلبس بها.
تتلخص أهم القواعد التي تنظم دور وكيل الجمهورية في مجال الجنحة المتلبس بها, فيما تضمنته نصوص المواد رقم: 59, 65, و117 والفقرة الأولى من المادة رقم: 388 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه فإن تحليل نصوص هذه المواد المشار إليها يمكن أن يسهل علينا معرفة أهم العناصر الأساسية للدور الفعال الذي يستطيع أن يقوم به وكيل الجمهورية في مجال الجنحة المتلبس بها.
كما يمكن أن يسمح لنا بعرض هذه العناصر في نحو مبسط يفمكّننا من أن نتحدث عنها وفقا للترتيب التالي:

1- إستجواب المتهم المحتجز:
بعد أن ينتهي ضابط الشرطة القضائية من إنجاز إجراءات التحقيق اللازمة, أو بعد أن تنتهي مدة الإحتجاز الأولى أو الممدة أو يقوم رجال الشرطة بتقديم المتهم والملف إلى وكيل الجمهورية, وقبل أن يصدر هذا الأخير أمر بإيداع المتهم المحتجز الحبس, ويتعين عليه أن يقوم هو بنفسه بإستجواب هذا المتهم المحتجز بالحبس, وإجراء تحقيق جدي حول هويته وحول الأفعال الجفرمية المنسوبة إليه, ومن حقيقة الدور الذي يحتمل أن يكون قد لعبه للمساهمة الفعلية في تنفيذ الجنحة أو تسهيلها أو الترخيص عليها, ولا يكفي مطلقا أن يملأ وكيل الجمهورية ورقة من الأوراق المطبوعة تتضمنها عبارة أن المتهم, وقد إعترف بالأفعال أو الجريمة المنسوبة إليه, وذلك أن المقصود منه إجراء هذا الإستجواب في مجال الجنح المشهودة, هو أن يقوم وكيل الجمهورية شخصيا بإجراء تحقيق شامل مفصل حول ظروف قيام جريمة الجنحة, وملابساتها وحول إثبات عناصرها المادية المكونة لها, ومدى إسنادها إلى الشخص المتهم بها, وبين الوصف القانوني المقرر لها.

وهذا التحقيق لا ينبغي أن يقل كثيرا عما يقوم به قاضي التحقيق عندما يطلب منه القيام بإجراء تحقيق حول قيام جريمة ما من الجرائم .

2- إصدار أمر إيداع:
إن وكيل الجمهورية له الحق في إصدار أمر إيداع المتهم في السجن وهذا حسب أحكام المادة رقم: 59 من قانون الإجراءات المدنية, وكذا المادة رقم: 117 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
هاتين المادتين محتويتان على الشروط اللازم توافرها في القضية.
فسلطة وكيل الجمهورية هنا ليست مطلقة لأن إصدار أوامر الإيداع ضد المتهمين تستلزم شروط والشروط متمثلة في:
يجب أن تكون الجنحة المتابع من أجلها المتهم من الجنح التي يعترف بها القانون جنحا متلبسا بها .
يجب أن تكون الجنحة المحددة في القانون يكون مقرر لها عقوبة الحبس حتى ولو مدة بسيطة, هذا سواء كان مع غرامة أو لا .
أن تكون الجنحة غير مشهودة ولم يكن قاضي التحقيق قد أفخطر بها, لا بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني, تطبيقا لنص المادة رقم: 38/1 من قانون الإجراءات الجزائية, ونص الفقرة رقم: 01 من المادة رقم: 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
أن تكون الجنحة غير مشهودة وأن يمنع أو يعجز المتهم عن تقديم ضمانات مالية .

3-سلطة وكيل الجمهورية في إصدار الأمر بحبس المتهم إحتياطيا:
يفخوّل القانون الجزائري لوكيل الجمهورية سلطة إصدار أمر بحبس المتهم إحتياطيا في الجرائم الجنحية المتلبس بها, ونصت على ذلك المادة رقم: 59 من قانون الإجراءات الجزائية.
والمعنى أن وكيل الجمهورية يفحيل المتلبس أي المتهم للمحكمة بأقصى سرعة ممكنة والمدة مقررة بـ 08 أيام على الأكثر (المادة رقم: 59 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.).
وذلك لصعوبة عقد الجلسة الفورية للمحاكمة, بسبب النقص في عدد الموظفين وما نلمسه من خلال واقعنا هو أن المحاكم تقضي بتطبيق قواعد القانون العام, المتعلق بالحبس الإحتياطي .

4 - إصدار الأمر بالقبض:
إن القوة العمومية تأخذ الأوامر من قاضي التحقيق الذي يلزمهم بالبحث عن المتهم وتسليمه إلى المؤسسة العقابية حسب المادة رقم: 119 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما المادة رقم: 109فقرة 04:
ما نستخلصه منها هو أن وكيل الجمهورية تأشيرته لازمة على أوامر قاضي التحقيق, وما نلمسه هنا هو أن إختصاصه إستثنائيا لا أصليا.
5-طلب الإفراج المؤقت عن المتهم:
- الإفراج المؤقت هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة زوال مبررّات الحبس.
إن طلب الإفراج المؤقت الذي قد يكون وجوبيا أو جوازيا بطلب المتهم أو محاميه في أي وقت من قاضي التحقيق, حسب الإلتزامات المذكورة في المادة رقم: 126 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وهذا يستلزم عن قاضي التحقيق أن يثبت في ذلك الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الإفراج سواء بالقبول أو الرفض (1).

المطلب الثاني: في التحقيق الإبتدائي.
إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن الواقعة التي دارت بشأنها الإستدلالات " جناية " وجب عليه طلب إجراء التحقيق بشأنها (المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية.) إذ لا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات مباشرة بطريق الإدعاء المباشر (هذا بالنسبة للجناية ).
أما بالنسبة للجرائم الجنحية التحقيق فيها إختياري ما لم يكن هناك نصوص خاصة توجب إجراءه.
كما يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق فتح تحقيق بشأنها (الجرائم الجنحية ) إذا تقدّر له أنها لازالت بحاجة إلى إتخاذ إجراءات تحقيق بشأنها كالخبرة....
أما إذا كانت النيابة العامة تملك الخيار بين الطريقتين: التكليف بالحضور وطلب فتح التحقيق, في حالة الجنحة أو المخالفة, إلا أنها ملزمة بطلب فتح التحقيق في حالتي وجود نصوص قانونية توجب ذلك, أو ظروف تحول دون رفع الدعوى .

ولا تخفى خطورة النفوذ الذي تتمتع به النيابة العامة, بإعتبارها خصما في الدعوى العمومية, حيث خوّل لها المشرع سلطة إختيار قاضي التحقيق.
- وهذه السلطة تظهر عند تواجد عدة قضاة تحقيق على مستوى المحكمة الواحدة, والنيابة العامة تختار القاضي المحقق على حساب عدة إعتبارات.
- سلطة النيابة العامة تظهر لنا في حالة التلبس بالجريمة عندما يتواجد قاضي التحقيق مع وكيل الجمهورية, حيث أنه أي قاضي التحقيق لا يستطيع أن يحقق إلا بطلب من وكيل الجمهورية الذي يعتبر العنصر الفعال أو المدير, أي هو الذي يدير التحقيق ويشرف عليه .

1-التحقيق الإجباري وجوبي:
التحقيق الإجباري وجوبي في مواد الجنايات حسب نص المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية, وفي جرائم الصحافة والجنح ذات الطابع السياسي, والجنح والجنايات المرتكبة من طرف الأحداث, والجنح الغامضة ومثالها: الجنح الإقتصادية التي يكون مرتكبها مجهولا (2).

2-التحقيق الإختياري:
وهي مسألة متروكة لتقدير النيابة العامة في كل قضية يصفها القانون جنحة, وجوازيا في مواد المخالفات (المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية) إذا طلب وكيل الجمهورية ولم يحدد قانون الإجراءات الجزائية الشكليات التي يجب أن يتضمنها هذا الطلب كشرط لصحته, غير أن هذا الطلب يجب أن يتضمن واقعة محددة.
ومما هو جدير بالذكر أن قاضي التحقيق متى طلب منه إجراء تحقيق إفتتاحي في واقعة معينة, يكون قد إتصل بالدعوى العمومية قانونا, لقد إكتفى المشرع بالقبول أن طلب فتح تحقيق يمكن أن يوجه ضد شخص مسمى أو غير مسمى أي مجهول.

الفرع الأول: طلب فتح تحقيق.
كما سبق وذكرنا أنه يمكن أن يوجه طلب فتح تحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى طبقا لنص المادة رقم: 67 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
أولا: طلب فتح تحقيق ضد شخص معروف (مسمى):
أ- متى يقع تحريره: يحرر الطلب من قبل وكيل الجمهورية أو احد مساعديه بعدما تقع الجريمة, ويكون مرتكبها معروفا, ولا يشترط أن يكون كل الأشخاص من الذين ساهموا في إقتراف الجريمة معروفين, بل إن معرفة بعضهم تكفي لطلب فتح تحقيق ضد الجميع, وتلتمس النيابة العامة عادة فتح التحقيق في حالتين:
- إذا كان القانون يوجب ذلك كما هو الشأن في الجنايات.

ب- البيانات الواجب ذكرها في الطلب:
إن البيانات التي تذكر في طلب فتح تحقيق ضد شخص مسمى تتعلق ب
عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله

عدد الرسائل : 1410
الأوسمة :   إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية Dcsdff10
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://azzedine.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى