آخر التعديلات في إيجار المحل التجاري.
صفحة 1 من اصل 1
آخر التعديلات في إيجار المحل التجاري.
السلام عليكم أما بعد فإنه طرأ تعديل فيما يخص إيجار المحلات التجارية بموجب القانون رقم 05-02 الصادر بتاريخ 06/02/2005 المعدل و للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري -جريدة رسمية رقم 11-:و أهم هذه التعديلات نوجزها فيما يلي:
1- لا يجوز إيجار المحلات التجارية إلا بموجب عقد إيجار رسمي يحرره الموثق و ذلك تحت طائلة البطلان
2- يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة بمجرد انتهاء مدة العقد دون حاجة لتوجيه تنبيه بالإخلاء من المؤجر إلى المستأجر
3- لا يجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض الإستحقاقي المنصوص عليه في القانون التجاري إلا إذا اتفق عليه المستأجر و المؤجر في عقد الإيجار.
و هذا كله بموجب المادة 187 مكرر من القانون المذكور أعلاه.
و أما الإيجارات السابقة لنشر هذا التعديل يبقى تجديد عقود الإيجار خاضعا للتشريع الساري المفهول بتاريخ إبرام عقد الإيجار حسب المادة 187 مكرر 1 من نفس القانون شكرا.
نور- مشرفة
- عدد الرسائل : 50
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 18/03/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى