هل المحضر القضائي قد يكون محل متابعة بجريمة الغدر؟
صفحة 1 من اصل 1
هل المحضر القضائي قد يكون محل متابعة بجريمة الغدر؟
بسم الله الرحمان الرحيم
نعلم ان المحضر القضائي ضابط عمومي يعمل باسم اللطة العامة ولحسابه الخاص
ونعلم ان جريمة الغدر المذكورة بالمادة 121ق ع تدور حول صفة مفترضة في الجاني : موظف عمومي ضابط عمومي قاضي ...الخ ويقيام هذا الأخير بتحصيل او الامر بذلك لمال غير مستحق او ما جاوز المستحق
غلا انه وبعد صدور القانون 06.01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبنص المادة 30منه اسقط صفة القاضي والضابط العمومي عن نص التجريم أي الصفة المفترضة في الجاني فهل هذا يجعلنا نخرج الضابط العمومي والقاضي عن دائرة الماتابعة بجريمة الغدر ؟
فاورد هذا جدل فقهي فبين الأساتذة المحضرين بعنابة فمنهم من راى انه باسقاط صفة الضابط العمومي من نص التجريم لا يكون المحضر القضائي بصفته ضابط عمومي معني بجريمة الغدر ونعلم علما يقينا ان هذا يؤدي إلى عدم غلتزام المحضرين بالقانون 77.2000 المتضمن تحديد التسعيرة وهذا سينتج عنه فوضى لا قبل لنا بها وذهب فريق آخر إلى بقائه معنيا بها محتجين بنص المادة 48 من نفس القانون تحت عنوان ضروف التشديد حين ذكر الضابط العمومي وهذا هو الصحيح للأعتبارات التالية .
المحضر القضائي ضابط عمومي كغيره من الضباط العموميين إلا انه يتميز عن بعضهم اساسا الضابط العمومي في غطار الوظيفة العامة مثل ضابط الحالة المدنية ومامور السجل التجاري ...الخ بكونه يلعمل لحسابه الخاص والقانون سالف الذكر اتتت كل نصوصه خاصة بالموظف والذي يورد لبسا وكأنه لا يتعلق بغيره غلا ان المادة 48 ازالته بنصها على الضابط العمومي وغيره .
زد غلى ذالك ان الدولة تنازلت عن بعض صلاحياتها لهذا المحضر القضائي ومكنته من العمل باسمها ومنحته ختمها غلا انها حددت الاطر الخاصة بمما رسة المهنة ومنها تحديد التسعيرة فلا يمكن تصور انها قد فكت ذاك الراباط نهائيا كي لا يكون هناك وصف جزائي لفعله ذاك وجعلها جريمة مدنية فقط بدفع غير مستحق ومن جهة اخرى المحضر القضائي يمارس مهنته تحت غشراف وكيل الجمهورية ورقابته إلا انه واقعيا لم نعلم بمتابعة جزائية لمحضر قضائي او قاضي بجريمة الغدر ؟
فالرجاء البحث في الموضوع
نعلم ان المحضر القضائي ضابط عمومي يعمل باسم اللطة العامة ولحسابه الخاص
ونعلم ان جريمة الغدر المذكورة بالمادة 121ق ع تدور حول صفة مفترضة في الجاني : موظف عمومي ضابط عمومي قاضي ...الخ ويقيام هذا الأخير بتحصيل او الامر بذلك لمال غير مستحق او ما جاوز المستحق
غلا انه وبعد صدور القانون 06.01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبنص المادة 30منه اسقط صفة القاضي والضابط العمومي عن نص التجريم أي الصفة المفترضة في الجاني فهل هذا يجعلنا نخرج الضابط العمومي والقاضي عن دائرة الماتابعة بجريمة الغدر ؟
فاورد هذا جدل فقهي فبين الأساتذة المحضرين بعنابة فمنهم من راى انه باسقاط صفة الضابط العمومي من نص التجريم لا يكون المحضر القضائي بصفته ضابط عمومي معني بجريمة الغدر ونعلم علما يقينا ان هذا يؤدي إلى عدم غلتزام المحضرين بالقانون 77.2000 المتضمن تحديد التسعيرة وهذا سينتج عنه فوضى لا قبل لنا بها وذهب فريق آخر إلى بقائه معنيا بها محتجين بنص المادة 48 من نفس القانون تحت عنوان ضروف التشديد حين ذكر الضابط العمومي وهذا هو الصحيح للأعتبارات التالية .
المحضر القضائي ضابط عمومي كغيره من الضباط العموميين إلا انه يتميز عن بعضهم اساسا الضابط العمومي في غطار الوظيفة العامة مثل ضابط الحالة المدنية ومامور السجل التجاري ...الخ بكونه يلعمل لحسابه الخاص والقانون سالف الذكر اتتت كل نصوصه خاصة بالموظف والذي يورد لبسا وكأنه لا يتعلق بغيره غلا ان المادة 48 ازالته بنصها على الضابط العمومي وغيره .
زد غلى ذالك ان الدولة تنازلت عن بعض صلاحياتها لهذا المحضر القضائي ومكنته من العمل باسمها ومنحته ختمها غلا انها حددت الاطر الخاصة بمما رسة المهنة ومنها تحديد التسعيرة فلا يمكن تصور انها قد فكت ذاك الراباط نهائيا كي لا يكون هناك وصف جزائي لفعله ذاك وجعلها جريمة مدنية فقط بدفع غير مستحق ومن جهة اخرى المحضر القضائي يمارس مهنته تحت غشراف وكيل الجمهورية ورقابته إلا انه واقعيا لم نعلم بمتابعة جزائية لمحضر قضائي او قاضي بجريمة الغدر ؟
فالرجاء البحث في الموضوع
عادل شايب راشو- عدد الرسائل : 83
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
مواضيع مماثلة
» المحضر القضائي
» المحضر القضائي ؟
» محاضر المحضر القضائي ؟
» المحضر القضائي يقوم بمراقبة إجراءات العملية الإنتخابية
» منتدى جديد منتدى المحضر القضائي
» المحضر القضائي ؟
» محاضر المحضر القضائي ؟
» المحضر القضائي يقوم بمراقبة إجراءات العملية الإنتخابية
» منتدى جديد منتدى المحضر القضائي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى