منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سؤال

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

سؤال Empty الحكم التمهيدي و الحكم التحضيري

مُساهمة من طرف نور الإثنين مارس 31, 2008 1:36 pm

ماهو الفرق بين الحكم التحضيري و الحكم التمهيدي و ما هو معيار التفرقة و النص القانوني الدال عليه؟

نور
مشرفة

عدد الرسائل : 50
الأوسمة : سؤال 3547_1180476192
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤال Empty رد: سؤال

مُساهمة من طرف عادل شايب راشو الإثنين مارس 31, 2008 3:03 pm

السلام عليكم
الحكم التحضيري والحكم التمهيدي ومعيار الفرق بينهما
اولا كلا الحكمين هوحكمان غير قطعيان لا يفصلان في عين الحق وموضوع الدعوى فصلا قطعيا
حيث في الحكم التحضيري وهو الحكم الذي يصدره القاضي وهو ليس لديه فكرة عن الحق لمن هو وموقفهمن الطلب غير معلوم بتاتا كي يكون القاضي فكرة عن موقف الخصوم من النزاع ولمن يحكم لذا يلجا إلى أهل الخبرة في الامور التي يعود لاهل الخبرةمثلا أحديدعي ان شخص ما تعدى على ملكيته لا يستطيع القاضي الفصل في الدعوى إلا بناءا على خبرة تبين إن كان هناك إعتداء فعلا على ملكية رافع الدعوى او لا وعلى أساسها يبني القاضي موقفه ولا يجوز إستئنافه دون الطعن اصلا في الحكم القطعي ومع ذلك يمكن ردالخبيرخلال 8 أيام من تبليغه للمارسة حق الرد الوارد بالمادة52 ويوجد خطا شائع يقع فيه المحضرون بعدم تبليغ الحكم النحضيري بينما الحكم التمهيدي موقف القاضي من الطلب واضح وهوالاستجابة في أغلب الاحيان إلا انه يحتاج في تقديره قيمة ومداه إلى امور فنية خبرة كتحديد نسبة الاضرار للضحية من حادث مرور التي على أساسه يحدد التعويض ويجوز استئناف الحكم التمهيدي قبل الحكم البقطعي بخلاف الحكم التحضيري الذي لا يجوز استئنافه الا مع الحكم القطعي وهذا ما جاء في المادة 106 ق إ م ومعيار التفرقة هوموقف القاضي من الطلبل معلوم أو لا
هذا والله اعلم

عادل شايب راشو

عدد الرسائل : 83
الأوسمة : سؤال Tmqn3
تاريخ التسجيل : 10/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤال Empty رد:

مُساهمة من طرف نور الثلاثاء أبريل 01, 2008 1:23 pm

شكرا لك أخي عادل على جوابك الصائب،و تتممة لما جئت به هو أن الحكم التحضيري لا يستشف منه رأي و موقف القاضي ما إذا كان سيحكم للمدعي أو المدعى عليه و مثاله دعوى الخروج من حالة الشيوع بين الورثة فهنا يصدر القاضي حكما تحضيريا بتعيين موثق لتحرير فريضة المورث و في نفس الوقت يعين خبيرا لإعداد مشروع قسمة بين الورثة و عليه لا يجوز لاطراف الدعوى استئنافه امام المجلس القضائي إلا بعد صدور حكم قطعي يصادق على الحكم التحضيري و ذلك بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة،فإذا صدر الحكم القطعي يجوز عندئذ للطرف الذي يهمه الامر أن يستأنف الحكم التحضيري و الحكم القطعي اللاحق به معا أمام المجلس القضائي عملا بالمادة 106 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.
و أما الحكم التمهيدي فهو عكس الحكم التحضيري لانه يستشف من خلاله موقف و اتجاه القاضي بأنه سيحكم لطرف ما و بماذا سيحكم و مثاله تعيين خبير عقاري قبل الفصل في الموضوع لتقويم التعويض غير المشروع أو التعويض عن الحرمان من الإستغلال ففي هذه الحالة يجوز للطرف المستعجل رفع استئناف ضد هذا الحكم حتى و لو يصدر حكم قطعي بعده.
و في الأخير و للتذكير فإن كل من الحكم التحضيري و الحكم التمهيدي تسقط فيه الخصومة دون سقوط الحق إذا لم يسع أي طرف إلى متابعة إجراءات تنفيذه خلال سنتين من صدوره عملا بالمادة 220 قانون إجراءات مدنية،و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في شكل دعوى أو في شكل دفع شكلي أمام القضاء شكرا.

نور
مشرفة

عدد الرسائل : 50
الأوسمة : سؤال 3547_1180476192
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤال Empty رد: سؤال

مُساهمة من طرف شهارة جلفاوي الثلاثاء يوليو 15, 2008 5:59 pm

السلام عليكم
مشكورين عل المبادرة
تقبلوا مروري
تحياتي ..........
شهارة جلفاوي
شهارة جلفاوي
مشرف

عدد الرسائل : 275
الأوسمة : سؤال W4
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى