منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نفاذ القرار الإداري

اذهب الى الأسفل

نفاذ القرار الإداري Empty نفاذ القرار الإداري

مُساهمة من طرف عزالدين بن عبد الله الإثنين نوفمبر 14, 2016 7:37 am

بحث حول :
نفاذ القرار  الإداري

خطة البحث

الإشكالية المطروحة :

متى تسري القرارات الإدارية في حق الإدارة وفي حق الأشخاص ؟


مقدمة
المبحث الأول:  نفاذ القرار الإداري في حق الإدارة.
المطلب الأول:  مبدأ عدم رجعية القرار الإداري .
المطلب الثاني: إرجاء آثار القرار الإداري .
المبحث الثاني:  سريان القرار الإداري في حق الأفراد
المطلب الأول : النشر.
المطلب الثاني : التبليغ .
الخاتمة.

***
مقدمة:
إن تاريخ نفاذ أو سريان القرارات الإدارية هو تلك المرحلة الزمانية التي تبدأ فيها القرارات الإدارية بتوليد آثارها وبالتالي يصبح من الواجب أن تنفذ هذه القرارات من قبل الإدارة والأشخاص .

 المبحث الأول: نفاذ القرار الإداري في حق الإدارة.

1-مبدأ عدم رجعية القرار الإداري . يقصد به سريان القرار بأثر فوري وعدم مساسه بما تم من مراكز قانونية من قبل إستنادا إلى ضرورة إحترام الحقوق المكتسبة وكذا تجسيد فكرة استقرار المعاملات وضمان احترام قواعد الإختصاص الزمني بين السلطات المتعاقبة. وهذه القاعدة تسري على القرارات الإدارية بنوعيها فردية كانت أو لائحية على إعتبار أن استقرار المعاملات يستلزم ذلك .
الإستثناءات التي ترد على القاعدة حسب وجهة نظر مجلس الدولة الفرنسي

 1-  إباحة الرجعية بنص تشريعي
يجوز للمشرع أن يخول الإدارة بنص صريح القانون أن تضمن قرارارات معينة آثارا رجعية ويسلم مجلس الدولة الفرنسي بشرعية القرارات في هذه الحالات.
2- الرجعية في تنفيذ حكم الإلغاء
اذا ما أصدر القضاء الإداري حكما بإلغاء قرار إداري
معينفان هذا القرار يعد في حكم المعدوم من يوم صدوره ومن ثم تلزم الإدارة بإعادة تصحيح الوضع القانوني وبكل الطرق منها إصدار قرارات ادارية تسري بأثر رجعي تنفيذا  لحكم قضائي.


إرجاء آثار القرار الإداري:
بالنسبة لإرجاء آثار القرار الإداري للمستقبل فإنه غير جائز كقاعدة عامة بالنسبة للقرارات الفردية مالم تستلزم ذلك ضرورات سير المرفق العام وذلك إحتراما للحقوق المكتسبة ولقواعد الإختصاص الزماني للسلطات الإدارية.


المبحث الثاني:  سريان القرار الإداري في حق الأفراد
المطلب الأول : النشر.
المطلب الثاني : التبليغ .

النشر وهو اتباع الإدارة شكليات معينة لكي يعلم الجمهور بالقرار ويرتبط النشر خصوصا بالقرارات التنظيمية .

التبليغ
ويعد الوسيلة الأساس لتحقق العلم بالقرارات االفردية وللإدارة مطلق الحرية في اعتماد الوسيلة المناسبة للتبليغ.

الخاتمة
يمكن القول أن مسألة نفاذ القرار الإداري وسريان مفعوله وإنتاجه للأثار القانونية يرتبط بتاريخ نفاذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة  وفي مواجهة الأشخاص المخاطبين به.


المراجع
جبار جميلة. دروس في القانون الإداري .منشورات كليك . الجزائر .ط1. 2014.
ناصر لباد . الوجيز في القانون الإداري .دار المجد للنشر والتوزيع .سطيف.الجزائر. ط4
بوعمران عادل . النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية. دار الهدى. الجزائر.2010
بعض المواقع الإلكترونية
منتدى القانون  https://azzedine.yoo7.com/


من إعداد :
عزالدين بن عبد الله
سلامي العيد
حانطي بلخير
جاب الله عبد الرحمن
عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله

عدد الرسائل : 1410
الأوسمة : نفاذ القرار الإداري Dcsdff10
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://azzedine.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى