منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تحول دورتيه إلى دورة واحدة يطرح إشكالا قانونيا

اذهب الى الأسفل

تحول دورتيه إلى دورة واحدة يطرح إشكالا قانونيا   Empty تحول دورتيه إلى دورة واحدة يطرح إشكالا قانونيا

مُساهمة من طرف عزالدين بن عبد الله الإثنين فبراير 01, 2016 8:07 am

لم يبق أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته صاحب مبادرة تعديل الدستور، بدءا من اليوم، سوى 48 ساعة قبل حل إشكال قانوني تفرضه المادة 118 من المشروع، التي حوّلت دورتي البرلمان إلى دورة واحدة مدتها 8 أشهر، تنطلق في ثاني أيام العمل من شهر سبتمبر. فالقانونيون أصحاب هذا الطرح، يرون أن هذه المادة تمنع عودة النواب إلى دورة الربيع،
 في أعقاب المصادقة على المشروع بعد غد الأربعاء، في الدورة غير العادية التي استدعاها الرئيس بموجب أمرية رئاسية.


- فتيحة بن عبو: “دورة الربيع ستفتح لأننا أمام تعديل للدستور وليس دستورا جديدا”
- الأخضر بن خلاف: “عدم وجود حكم انتقالي يعالج الإشكال قد يدفع الرئيس إلى حل البرلمان”


 لما سئل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أول أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، عن الإشكال القانوني الذي تفرضه المادة 118 من نص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، والتي ستضع البرلمان في حالة شغور دستوري لمدة تصل 7 أشهر، أجاب: “سيسري عمل البرلمان بصورة عادية، وستختتم الدورة الخريفية (غدا 2 فيفري) وتفتح دورة الربيع بصورة عادية (2 مارس القادم)”، إلا أنه لم يبرر كلامه هذا بنص قانوني.


بعض خبراء القانون الدستوري يتبنون نفس طرح أحمد أويحيى، وزادوا عليه، إحالة الذين يعتقدون بوضع البرلمان في “شغور دستوري”، على الأحكام الانتقالية الواردة في المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور، ضمن المادة 179 (جديدة) التي تنص على أنه “يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حوّلها هذا الدستور إلى قوانين عضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية”.


بيد أن هذا “التبرير القانوني” تراه أستاذة القانون الدستوري الدكتورة فتيحة بن عبو، في اتصال مع “الخبر”، أن “حكم المادة 179 لا يشمل فحوى المادة 118 من مشروع التعديل، التي تحول دورتي البرلمان الربيعية والخريفية، إلى دورة واحدة تدوم 8 أشهر، وإنما تخص مثلا قانون الجمعيات الذي سيطرأ عليه تعديل في المستقبل، أو كل القوانين التي حوّلها المشروع إلى قوانين عضوية”.


ويطرح قانونيون إشكال “عمل البرلمان” بعد المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، من زاوية هي الأخرى “قانونية” على اعتبار أنها تؤدي إلى “شغور دستوري للبرلمان”، ويربط أصحاب هذا التوجه تعديل المادة 118 بتعديل المادة 124 من الدستور التي تتعلق بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، واشترطت (المادة) حالة الاستعجال كإضافة نوعية.


وأعطى الباحث في القانون الدستوري، الأستاذ خالد شبلي، في مساهمة كتابية نشرت في “الخبر” بتاريخ 27 جانفي، قراءة قانونية لهذا الإشكال القانوني، يعتقد فيها أن “الإشكال يطرح بشدة وقد يترتب عنه شغور دستوري للبرلمان بقوة القانون، وهو أن البرلمان الحالي إذا صادق أو صوت بالإيجاب على مشروع هذا التعديل دون إضافة أو تعديل للأحكام الانتقالية التي تضمنها، خلال هذه الدورة الخريفية، التي تنتهي قانونا يوم 2 فيفري 2016”.


ويضيف خالد شبلي أنه “تأسيسا على أهم مبدأ من مبادئ القانون، وهو مبدأ الأثر الفوري للقانون، فإننا نكون أمام شغور دستوري للبرلمان، أي أنه دستوريا لا يحق للبرلمان أن يجتمع في الدورة الربيعية، ويجب الانتظار إلى غاية اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، كما جاء في نص المادة 118 المعدلة، وما يؤكد هذا الطرح، أنه لم تتم الإشارة مطلقا ضمن الأحكام الانتقالية لهذه الحالة، سهوا، ما يؤدي إلى القول إن هذا المشروع تم تحضيره مسبقا، وأنه كان مبرمجا أن يطرح في بداية الدورة الخريفية أو قبلها، وليس في آخر الدورة العادية”.


وتخالف الأستاذة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، هذه “القراءة القانونية” وتضع ما يعاكسها من تحليل، فتقول: “الحالة القانونية التي أمامنا الواردة في المادة 118 التي تقر بدورة برلمانية واحدة عوض دورتين، لا تؤدي إلى زوال القوانين أو المؤسسات، فنحن أمام تعديل للدستور وليس دستورا جديدا، وكل القوانين العادية منها أو العضوية تبقى سارية المفعول إلى غاية تعديلها بناء على التعديل”.


وأوضحت بن عبو أن “تعديل الدستور لم يلغ المؤسسات، وإلا ما كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يستدعي البرلمان بغرفتيه إلى دورة غير عادية بموجب أمرية رئاسية، وبالتالي تبقى الأوضاع على حالها فيما يجري تعديل القوانين تدريجيا”. وفي سؤال عن سبب عدم تنبيه المشرع لهذه القضية في مشروع التعديل ضمن الأحكام الانتقالية، أو في الرأي المعلل للمجلس الدستوري، أجابت بن عبو: “لم ينبه المشرع لها لأنها قضية بديهية، أما المجلس الدستوري فلأنه لم يراقب دستورية الوثيقة، وإنما راقب آلية الفصل في التعديلات إما على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي”.


ولا يتفق النائب البرلماني الأخضر بن خلاف، في تصريح لـ”الخبر”، مع طرح الأستاذة فتيحة بن عبو، موضحا: “في الدستور لا فرق بين وثيقة جديدة أو أخرى معدلة، ما دامت التعديلات تلغي أحكاما بواسطة أحكام جديدة، وعليه إشكال تحول دورتي البرلمان إلى دورة واحدة سببها راجع أساسا إلى: إما سهو من طرف المشرع بعدم إحالتها على أحكام انتقالية، أو أن تعديل الدستور لم يكن مبرمجا في هذا التوقيت، ربما كان مدرجا أثناء العطلة، لذلك سمعنا أنه سينزل إلى البرلمان في أوت 2015، لذلك هذا السهو المقصود منه ذهاب الرئيس إلى حل البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور”.


وقال بن خلاف: “ما يؤكد أنه لا فرق بين دستور جديد أو معدل، هو وجود أحكام انتقالية عالجت بعض القضايا التي عدلها الدستور، منها المادة 179 التي عالجت تحويل قوانين عادية إلى عضوية، كما أن هناك حكما انتقاليا في المادة 180 عالج تركيبة وصلاحيات المجلس الدستوري، وأيضا عالج حكم انتقالي ضمن المادة 181 بنود المادة 166 المتعلقة بإخطار المجلس الدستوري، زيادة على معالجة حكم انتقالي وارد في 181 مكرر التي تتيح استمرار الهيئة المكلفة بترقية حقوق الإنسان إلى غاية تطبيق أحكام المادتين 173-1 و173-2 من الدستور”.       
عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله

عدد الرسائل : 1410
الأوسمة : تحول دورتيه إلى دورة واحدة يطرح إشكالا قانونيا   Dcsdff10
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://azzedine.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى