منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقياس المنازعات الإدارية

اذهب الى الأسفل

مقياس المنازعات الإدارية Empty مقياس المنازعات الإدارية

مُساهمة من طرف عزالدين بن عبد الله الجمعة نوفمبر 25, 2011 7:11 pm

مقياس المنازعات الإدارية



السؤال : أجب عن سؤال واحد فقط .


السؤال الأول: حلّل وناقش شرط الميعاد في دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة والمحاكم
الإدارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 09-08
المؤرخ في 25 فبراير 2008 ؟

السؤال الثاني: حلّل وناقش عيب عدم الاختصاص مبرزا موقف مجلس الدولة الجزائري
والفرنسي من عيب عدم الاختصاص الموضوعي،مبدئ رأيك في الموضوع ؟


السؤال الثالث: قارن بسن قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مبرزا أهم الفروق الجوهرية بين القضائيين ؟



تحيات أستاذة المادة

سلطاني آمنة




* الإجابة النموذجية *

السؤال الأول:

*المقدمة:(2.5) درجة
دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية في طبيعتها و خصائصها تخضع لشروط و إجراءات و شكليات......شروط شكلية
و شروط موضوعية و من بين هذه الشروط الشكلية شرط الميعاد أو المدة حيث لا تقبل دعوى الإلغاء إلا في حدود
و خلال المدة الزمنية المقررة قانونا لرفع و قبول دعوى الإلغاء...إلخ

*تعريف الميعاد:(1.5) درجة

"الأجل الذي يتعين إتمام الطعن بالإلغاء خلاله..."

*مدته:(1.5) درجة
" يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري
الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي" المادة(829) من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية *أمام المحكمة الإدارية أنظر نص المادة(829) ق.إ.م.إ
*أمام مجلس الدولة أنظر نص المادة(907)ق.إ.م.إ
تمت الإحالة إلى الحوار من (829) إلى(832) ق.إ.م.إ

*بداية الميعاد و نهايته:(3.5) درجة

*كيفية حساب الميعاد:(3.5) درجة
أ-في حالة عدم التظلم: اربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار
الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي .أنظر المادة (829)ق.إ.م.إ
ب-في حالة التظلم : يمكن رفع التظلم خلال الأربعة أشهر من تاريخ......
الإفتراض الأول: أن ترد الإدارة على التظلم.....
إما بإجابة المتظلم إلى طلباته، و هنا ينتهي الأمر و لا تثار بالتالي مسألة رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.
–قد يكون الرد بعدم إجابة المتظلم إلى طلباته وذلك بأن ترفض الإدارة صراحة التظلم المقدم إليها و في هذا الفرض يكون للمتظلم رفع دعوى الإلغاء خلال شهرين من تاريخ تبليغ الرفض.
الإفتراض الثاني: أن تتخذ الإدرة موقفا سلبيا تجاه التظلم المقدم إليها حتى إنتهاء مدة شهرين. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض و يبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. أنظر المادة(830) ق.إ.م.إ
يكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء في القرار الخاص بالتظلم شهرين من تاريخ انتهاء أجل الشهرين

*حالات إنقطاع الميعاد:(3.5)
أنظر المادة (832) ق.إ.م.إ " تنقطع آجال الطعن في الحالات التالية:
1- الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة
2- طلب المساعدة القضائية ،
3- وفاة المدعي أو تفسير أهليته،
4- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

*أثر انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء:(2.5) درجة
الحالة الأولى: يترتب على انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء دون تقاض أو امتداد عدم قبول هذا الطعن ، الأمر الذي
يعني أن القرارات الإدارية المعنية بهذا الميعاد تكتسب حصانة نهائية من الإلغاء حتى و إن كانت غير مشروعة ،
و الدفع بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد يعتبر من النظام العام...الخ

*الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة:
أولا: القرارات الفردية المستمرة، حالة عدم حسم المركز القانوني للطاعن و ثم تحقق
شرط المصلحة فيه وقت عليه بالقرار المطعون فيه ( مع الشرح) ثانيا: القرارات اللائحية ( التنظيمية)
- استبعاد آثار القرارات اللائحية دون إلغائها
- تفسير الظروف المادية أو القانونية التي صارت اللائحة في ظلها....الخ

*الخاتمة: (1.5) درجة

- شرط الميعاد من النظام العام...الخ

- التظلم مدى اعتباره جوازي .....الخ

- مسألة توجيه الميعاد أمام مجلس الدولة و المحاكم الإدارية

- مسألة الحديث عن تمديد الميعاد ، حالات الوقف لماذا لم يرد بشأنها نص؟............

السؤال الثاني: لمن أجاب عن السؤال الثاني

*المقدمة:(2.5) دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية في طبيعتها و خصائصها تخضع لشروط و إجراءات و شكليات.... شروط شكلية و شروط موضوعية.

الشروط الموضوعية.....الخ

* تعريف عيب عدم الاختصاص(02) درجة + خصائص ركن الاختصاص في القرار الإداري

*عناصر الاختصاص أو أنواعه أو (أنواع عيب الاختصاص
- الاختصاص الشخصي ،متى نكون أمام عيب عدم الاختصاص الشخصي(1.5) درجة
--- الاختصاص الزمني، متى نكون أمام عيب عدم الاختصاص الزمني(1.5) درجة
- الاختصاص المكاني، متى نكون أمام عيب الاختصاص المكاني(1.5) درجة
- الاختصاص الموضوعي متى نكون أمام عيب الاختصاص الموضوعي (1.5) درجة

*موقف مجلس الدولة الجزائرية من عيب عدم الاختصاص الموضوعي (3.5 درجة)

أولا: تحديد درجات عيب عدم الاختصاص الموضوعي البسيط و الجسيم
أ- موقف مجلس الدولة الجزائرية من عيب عدم الاختصاص الموضوعي البسيط
ب-= = = = = = = = الجسيم
"القرار الإداري الذي قواعد الاختصاص من الموضوعي قرار منعدم" قرار صادر بتاريخ 27-07-1998 رقم 169417

و جاء فيه ما يلي" صدور قرار إداري عن جهة غير مختصة موضوعيا يعد قرار منعدما". و هو محلا لأن يكون سببا أو حالة من حالات الإلغاء و القضاء الإداري المختص

* موقف مجلس الدولة الفرنسي من عيب عدم الاختصلص الموضوعي:(3.5) درجة

أ- عيب عدم الاختصاص الموضوعي البسيط: اعتبره يشكل حالة و سبب من حالات و أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء (أمام القضاء الإداري)

ب- عيب عدم الاختصاص الموضوعي الجسيم: لا يؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية و إنما يؤدي إلى انعدامها أي يفقدها كل من الطبيعة القانونية و الإدارية و تتحول إلى أعمال و تصبح محلا للطعن فيه أمام جهات القضاء العادي و في أي مدة زمنية و ذلك في نطاق أحكام نظرية إنعدام القرارات الإدارية حيث تقرر عدة جزاءات قضائية عندها

السؤال الثالث: لمن أجاب عن السؤال الثالث

*المقدمة (2.5) درجة

- أهمية قضاء التعويض إلى جواز قضاء الإلغاء

* تعريف قضاء الإلغاء و قضاء التعويض (02) درجة

* الفروق الجوهرية بين قضاء الإلغاء و قضاء التعويض

- من حيث طبيعة و جوهر النزاع المعروض على القضاء (02 درجة)

- نزاع موضوعي يتعلق بحق موضوعي عام ( دعوى الإلغاء)

- = شخصي ذاتي ( دعوى تعويض)

- من حيث سلطات القاضي: (02) درجة

- من حيث الأحكام الصادرة في قضاء الإلغاء و قضاء التعويض....(02) درجة

-من حيث إجراءات سير الدعوى...(02 درجة)

- من حيث إجراءات تنفيذ الحكم (02 درجة)

- من حيث الجهة القضائية المختصة (02 درجة)

- من حيث الطلبات المقدمة (02) درجة
عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله

عدد الرسائل : 1410
الأوسمة : مقياس المنازعات الإدارية Dcsdff10
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://azzedine.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى