منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
فضاء منتدى القانون والتربية والثقافة والعلوم يرحب بكم
منتدى الباحث عزالدين بن عبد الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعديلات قانون العقوبات أوت 2008

اذهب الى الأسفل

تعديلات قانون العقوبات أوت 2008 Empty تعديلات قانون العقوبات أوت 2008

مُساهمة من طرف nazih kradra الخميس يناير 22, 2009 11:13 am

قانون العقوبات - مشروع التعديل 2008
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مشروع قانون معدل ومتمم للأمر رقم 66 - 156
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966
المتضمن
قانون العقوبات

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 - 7 و126 منه،
بعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه
يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات.

يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "العمل لنفع العام"، يتضمن المواد 5 مكرر 1 و5 مكرر 2 و5 مكرر 3 و5 مكرر 4 و5 مكرر 5 و5 مكرر6، تحرر كما يأتي:

الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية

الكتاب الأول
العقوبات وتدابير الأمن

الباب الأول
العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية

الفصل الأول مكرر
العمل للنفع العام


"المادة 5 مكرر1:
يمكن الجهة القضائية أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (1 شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية:
1 - إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا
2- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
3- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز عاما حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بالحكم بالعمل للنفع العام إعلامه بحقه في قبول أو رفض العمل للنفع العام والتنويه بذلك في الحكم".

"المادة 5 مكرر2:
ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام".

"المادة 5 مكرر3:
يسهر قاضي العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية".

" المادة 5 مكرر 4:
في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه".

المادة 5 مكرر 5:
يخضع العمل للنفع العام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".

المادة 5 مكرر6:
لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".





يتم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم ثامن عنوانه "الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"، يتضمن المادة 175 مكرر1، تحرر كما يأتي:

الجزء الثاني
التجريم

الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الأول
الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي

الفصل الخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي

القسم الثامن
"الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"


المادة 175:
مكرر1: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".



يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر عنوانه "الاتجار بالأشخاص"، يتضمن المواد 303 مكرر4 و303 مكرر5، 303 مكرر6 و303 مكرر7 و303 مكرر8 و303 مكرر9 و303 مكرر10 و303 مكرر11 و303 مكرر12 و303 مكرر13 و303 مكرر14 و303 مكرر15، تحرر كما يأتي:

الجزء الثاني
التجريم

الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص

القسم الخامس مكرر
الاتجار بالأشخاص


"المادة 303 مكرر4:
يعد اتجارا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000دج.
يعاقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000دج إلى 1.500.000دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أوعجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل".

"المادة 303 مكرر5:
يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) نسوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر على الأقل أحد الظروف الآتية:
- إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".

المادة 303 مكرر 6:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".

المادة 303 مكرر 7:
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 8:
تقضي الجهة القضائية بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.

المادة 303 مكرر 9:
يعفى من العقوبة المقرّرة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تمّ الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة.

المادة 303 مكرر 10:
كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج.
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 303 مكرر 11:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.

"المادة 303 مكرر 12:
لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المشار إليها في المادة 303 مكرّر 4 فقرة أولى من هذا القانون".

المادة 303 مكرر 13:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التامة.

"المادة 303 مكرر 14:
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".

المادة 303 مكرر 15:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.




يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه "الاتجار بالأعضاء"، يتضمن المواد 303 مكرر 16 و303 مكرر 17 و303 مكرر 18 و303 مكرر 19 و303 مكرر 20 و303 مكرر 21 و303 مكرر 22 و303 مكرر 23 و303 مكرر 24 و303 مكرر 25 و303 مكرر 26 و303 مكرر 27 و303 مكرر 28 و303 مكرر 29، تحرر كما يأتي:


الجزء الثاني
التجريم

الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص

القسم الخامس مكرر 1
الإتجار بالأعضاء


"المادة 303 مكر 16:
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص."
" المادة 303 مكرر 17: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.

"المادة 303 مكرر 18"
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج، الى 500.000دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو يجمع مواد من جسم شخص مقابل مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد من جسم شخص".

"المادة 303 مكرر 19:
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة، دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول."

"المادة 303 مكرر 20:
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".

يعاقب بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

"المادة 303 مكرر 21:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 22:
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 23:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".

"المادة 303 مكرر 24:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الإتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".

"المادة 303 مكرر 25:
كل من علم بارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دج."

فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة."

"المادة 303 مكرر 26:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في الما دة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 27:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".

"المادة 303 مكرر 28:
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".

"المادة 303 مكرر 29:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".

يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه: تهريب المهاجرين"، يتضمن المواد 303 مكرر 30، و303 مكرر 31 و303 مكرر 32 و303 مكرر 33 و303 مكرر 34 و303 مكرر 35 و303 مكرر 36 و303 مكرر 37 و303 مكرر 38 و303 مكرر 39 و303 مكرر 40 و303 مكرر 41، تحرر كما يأتي:

nazih kradra

عدد الرسائل : 19
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديلات قانون العقوبات أوت 2008 Empty تابع

مُساهمة من طرف nazih kradra الخميس يناير 22, 2009 11:14 am

الجزء الثاني
التجريم

الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص

القسم الخامس مكرر 2
تهريب المهاجرين


"المادة 303 مكرر 30:
يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.

يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 الى 500.000 دج".

"المادة 303 مكرر 31:
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين المنصوص عليه بالمادة 303 مكرر 30 مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لاإنسانية أو مهنية."

"المادة 303 مكرر 32:
يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج إذا ارتكبت مع توافر أحد الظروف الآتية:
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".

"المادة 303 مكرر 33:
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 34:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 35:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".

"المادة 303 مكرر 36:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".

"المادة 303 مكرر 37:
كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج".
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة."

"المادة 303 مكرر 38:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".

"المادة 303 مكرر 39:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

nazih kradra

عدد الرسائل : 19
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى